الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التوبة من شهادة الزور ورد الحق إلى أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
يرجى بيان حكم الشرع في هذه الحالة:
توفي عمي وترك ثلاثة أبناء وزوجة واحدة ولازالت جدتي على قيد الحياة ونظرا للقواعد المعمول بها ببلدي فيجب أن يشهد شاهدين على أن الورثة هم المستحقون ولكني عند الشهادة وفقا لتوصية أبي لم أذكر وجود جدتي وهي كبيرة جدا بالسن تكاد تقترب من المائة عام والقيم عليها هو أبي وقد تنازل نيابة عنها عن إرثها بدون كتابة أو ما يشبه وقد قمت بالشهادة في المحكمة أنا وهو كشاهدين على توزيع الميراث وعند السؤال حلفنا بالله العظيم شهادة الحق وذكر أبي أن أبناء عمي وزوجته هم المستحقون للميراث وعندما سألني القاضي هل يوجد أحد غيرهم فأجبت بالنفي.
هل في ذلك شهادة زور؟ وما كفارتها؟
يرجى الرد سريعا فالله أعلم كم من العمر متبقى لأوفي الكفارة إن وجدت أعانكم الله على فتوانا.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
شهادتكم أمام القاضي تعتبر شهادة زور، وتلزمكم التوبة إلى الله تعالى، وإعطاء جدتكم من الميراث الذي ضاع عليها بشهادتكم الكاذبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادة الزور هي الشهادة بالكذب، ولا شك أن شهادتكم أمام القاضي بحصر الورثة فيمن ذكر من غير ذكر لجدتكم (أم المتوفى) تعتبر شهادة زور. ومن المعلوم أن شهادة الزور من كبائر الذنوب وأقبحها حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30} رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسنه الهيثمي في المجمع، وتزداد شهادة الزور قبحا إذا صاحبها اليمين الكاذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه يمين غموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمسه في نار جهنم والعياذ بالله، والواجب عليكم الآن التوبة إلى الله تعالى توبة صحيحة مستجمعة لشروطها من الندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ثانيا ورد الحق الذي ضاع على جدتكم بتلك الشهادة الكاذبة وهو نصيبها من الميراث، وليس لأبيك الحق أصلا في التنازل عما لا يملك، وليس له توكيل فيه. واليمين الغموس لا كفارة فيها عند جمهور أهل العلم لأنها أعظم إثما من أن تكفرها كفارة وانظر الفتوى رقم: 21337، والفتوى رقم: 35267، والفتوى رقم:80005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429