الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موقعنا في منصب الفتوى لا في منصب القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بالإشارة إلى ما تفضلتم به في الفتوى الخاصة بما قدمناه بشأن البستان المتنازع عليها
1 هناك عرف عشائري متعارف عليه ومعمول به في المنطقة التي نسكنها حيث إن كل قطعه أرض بور أو مشاعة يتم الوضع اليد عليها من قبل أي شخص من أبناء المنطقة وبحضور شهود لا يمكن المطالبة بها من قبل أي شخص
2 قبل أكثر من 20 سنه قمنا بوضع اليد على قطعة الأرض المشار إليها وتم تعديلها وإصلاحها وتشجيرها من قبلنا وفي نفس الوقت قام شقيق المذكور بوضع اليد على قطعه بمنطقتنا وتم تشجيرها من قبله ومدينتنا تبعد 300 كم عن بغداد
3 نحن إخوة أربعة قسمت علينا ثلاثة منهم بنوا دورا وسكنوا فيها وبقت الرابعة صاحبها وهو شقيقنا استشهد في حرب ايران1987 وبقت أرضه بستانا، ترعاها والدته، وتعتبرها سبيلا، تعارضنا في بنائها لكون شقيقنا ليس له أولاد وهي المشكله عليها.
4 في عام 2001 قام المدعو س باستغلال منصبه وتسجيلها باسمه ولدينا شهود وكتب رسمية تؤكد ذلك
5 في عام 2002 قدمت والدته شكوى بالمحكمة وكشف القاضي على البستان وثبت عدد الأشجار والنخيل وعمرها إ لا أنه استغل منصبه وقرار مكرمة القائد وحصل على أمر وزير الداخلية بقلع الأشجار خلافا لأمر القاضي بإيقاف التنفيذ.
6 قبل الاحتلال بعدة شهور ةنتيجه المشاكل التي أثيرت حول القطعة وكونه مسؤولا خصصت له قطعة في بغداد بدلا عنها، وأكد لنا أمام شهود أنه رفضها واستلم مكانها في بغداد.
7 بعد دخول قوات الاحتلال سمعنا أن المدعو أحمد الجلبي قام بالاستيلاء على القطعة ل كونها تعود له، وقام أهل الشخص س بمطالبتنا بالأرض لكونه لم يستلمها وبقت بأيدينا وفيها بعض الأشجار.
8 طلبت من وكلائه وأهله الحضور والاحتكام إلى جهة شرعية فرفضوا.
9 اتفقنا مرتين وتنصلوا من الاتفاق.
10 عندما تناثرت الأشجار والنخيل دمعت أعين الأطفال والنساء وباتوا بدون عشاء.
سبحان الله حسبنا لله ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا لإيضاح أمور تهم المسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نعتذر للأخ الكريم عن الحكم في هذه القضية لأننا هنا في هذا الموقع في منصب الفتوى ولسنا في منصب القضاء، ولا يخفى على السائل أن القضاء يحتاج إلى بينات وإلى السماع من الأطراف جميعا والشهود وغير ذلك من إجراءات القضاء.
وموقعنا في الشبكة الإسلامية مجاله في الرد الفقهي، وبيان الأحكام الشرعية، وقد سبق في الفتوى السابقة أن أشرنا إلى مسألة وضع اليد وأنها من المرجحات لصاحب اليد مع يمينه في حال لم تك هناك بينة لأحد الطرفين، فإذا تحقق مناط هذا الحكم في الأرض المتنازع عليها فهي ملك لصاحب اليد ولورثته من بعده، وليس لأحد منازعته فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428