الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الإدلاء بشهادة تضر بالطرف الآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم أن تشهد وتصدق على أمر لمجرد مراعاة وضعك وأنت على علم بأنه يضر بالطرف الآخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشهادة على أمر معين، أمرها عظيم، فقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب.
فإن كانت شهادتك على هذا الأمر عن علم برؤية وسماع، ولم يوجد غيرك يقوم بهذه الشهادة، ودعيت إليها، وجب عليك الإدلاء بهذه الشهادة، حتى ولو أضرت بالطرف الآخر، قال تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة: 283] .
قال ابن عباس وغيره: كتمان الشهادة من الكبائر كشهادة الزور.
وقال تعالى: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [البقرة: 282] . أي للإدلاء، فإذا دعي لأدائها، فعليه الإجابة إذا تعينت.
ولكنه ينبغي أن يكون القصد من شهادته التقرب إلى الله عز وجل، وليس مراعاة المصلحة الشخصية، لقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق: 2] .
قال في "فيض القدير": هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شهدوا به تقربا إلى الله اهـ.
وأما إن كانت شهادتك شهادة زور، وكذب، فلا يجوز الإقدام على ذلك، لأن شهادة الزور من أكبر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور، وشهادة الزور. رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، فعلى من شهد شهادة الزور أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الاستغفار، وإذا ترتب على هذه الشهادة ضياعُ حق من الحقوق، وجب ردُّ ذلك الحق بإبلاغ القاضي أو من شهد عنده بأن هذه الشهادة شهادة زور.
وانظر لمزيد من الفائدة حول الشهادة، الفتوى رقم: 18006 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424