الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البر والصلة
الفتوى رقم (1253)
س: مضمون السؤال: أن السائل سلمه أبوه بعد الولادة بسبعة أيام لعمته؛ لتقوم برضاعه وتربيته، فقامت عمته بذلك ومات أبوه بعد عامين من ولادته، وترك شقيقة للسائل أصغر منه، وادعى أن أمها قتلتها حينما تزوجت بعد أبيه برجل لم يرض أن تعيش هذه البنت معها ببيته، وذكر أن لأمه ثمانية أولاد من هذا الرجل، وأنه إذا ذهب إلى أمه لزيارتها - رغم بعد المسافة - منعه زوجها من رؤيتها، وذكر أنه صار أبا لخمسة أولاد، وأنه فقير، ويسأل ماذا يجب عليه؟ وماذا يجب على أمه من الصلة؟ وهل عليه أو عليها إثم لعدم الصلة؟ ويرجو الإفادة.
ج: يجب عليك أن تبر أمك وتحسن إليها بقدر الاستطاعة، ولو لم ترضعك، ولم تقم بتربيتك؛ لقوله تعالى:{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (1) وقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (2) وقوله تعالى:
(1) سورة النساء الآية 36
(2)
سورة الإسراء الآية 23
ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة «أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك (2) » .
ويحرم عليك أن تتهمها وتسيء بها الظن، وتتكلم فيها بغير علم، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (3) وقال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (4)
وإذا ذهبت لزيارتها، أو أردت برها والإحسان إليها فامتنعت، أو منعها زوجها، أو منعك من الاتصال بها، أو إيصال شيء إليها، فقد فعلت ما عليك، ولا إثم عليك؛ لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (5) وإياك وقطيعتها أو الإساءة إليها، بل قابل إساءتها بالإحسان؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين (6) »
(1) سورة لقمان الآية 15
(2)
صحيح البخاري الأدب (5971) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2548) ، سنن ابن ماجه الوصايا (2706) ، مسند أحمد بن حنبل (2/391) .
(3)
سورة الحجرات الآية 12
(4)
سورة الإسراء الآية 36
(5)
سورة البقرة الآية 286
(6)
صحيح البخاري الشهادات (2654) ، صحيح مسلم الإيمان (87) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3019) ، مسند أحمد بن حنبل (5/37) .
الحديث، وقوله:«إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات (1) » ، وقوله:«لا يدخل الجنة قاطع (2) » ، وقوله:«ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها (3) » وإن كنت فقيرا كفى أن تزورها وتلقاها لقاء حسنا، ببشاشة وجه وسرور، وينبغي لها أن تعطف عليك، وتمكنك من صلتها بقدر الاستطاعة، فإن لم تفعل فلا تسئ، بل أحسن إليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
50
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأدب (5975) .
(2)
صحيح البخاري الأدب (5984) .
(3)
أحمد 2 / 193، 190، 163، والبخاري في (الصحيح) 7 / 73، وفي (الأدب المفرد) ص / 38 برقم (68) ، وأبو داود 2 / 323 برقم (1697) ، والترمذي 4 / 316 برقم (1908) ، وابن أبي شيبة 8 / 351، وأبو نعيم في (الحلية) 3 / 301، وفي (تاريخ أصبهان) 1 / 273، والبزار (البحر الزخار) 6 / 360 برقم (2371، 2372) ، وابن حبان 2 / 189 برقم (445) ، والبيهقي 7 / 27، والبغوي 13 / 30 برقم (3442) .
الفتوى رقم (1237)
س: له أم طاعنة في السن، وشبه ضريرة، وهي تسكن في بلدة في (
…
) ، وأنه حاول أخذها معه في المنطقة التي يسكنها، ولكنها رفضت؛ حيث لا تريد ركوب سيارة أو طيارة، وحيث إنه لا يوجد عندها من يشرف عليها - ماذا يفعل معها؟ هل يجبرها
على الذهاب؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن أمه طاعنة في السن، وشبه مخرفة، فإذا لم يوجد عندها من يقوم بأمرها تطوعا، وليس لدى السائل قدرة على الجلوس عندها، ولا على استئجار من يقوم بشأنها، وعنده زوجة تحن عليها وتقوم بخدمتها ولا تؤذيها - فإن مصلحتها تقتضي إجبارها على الذهاب معه حيث يسكن وزوجته، حتى تتمكن من خدمتها والإشراف على راحتها بقية حياتها، ولعله يستعمل معها من الحيل ما يدفعها إلى ركوب السيارة، كأن يذكر لها بأنهم يرغبون قضاء نزهة في البر أو نحو ذلك، ثم يسافر بها حيث مقر إقامته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1743)
س: إن والدتي تميل إلى أولاد إخواني دون أولادي، والسبب: أنها لم ترغب زوجتي، وزوجتي ذات أولاد، ولا أقدر أطلقها لأجل أولادها، ويجيء في خاطري من والدتي من ذلك، ويطلب إفادته عن هذا الموضوع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وأن والدتك لم يحملها على ذلك إساءة منك ولا من زوجتك، وإنما حملها على ذلك عدم محبتها لزوجتك - فلا يضرك ذلك، ولا يلزمك طلاق زوجتك من أجل عدم محبة أمك لها، ولا ينبغي أن يكون في نفسك عليها شيء، حتى ولو وجد منها شيء مما ذكرت؛ لأنها والدة، واجب عليك برها والصبر عليها، وتحمل ما قد يبدر منها من أذى أو مضايقة؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (1){وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (2) وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه: «رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد (3) »
(1) سورة الإسراء الآية 23
(2)
سورة الإسراء الآية 24
(3)
رواه مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: الترمذي 4 / 311 برقم (1899) ، واللفظ له، وابن حبان 2 / 172 برقم (429) ، والبزار (البحر الزخار) 6 / 376 برقم (2394) ، والحاكم 4 / 152، والبيهقي في (الشعب) 13 / 527، 528 برقم (7445-7447) طـ: الهند، والبغوي 13 / 12 برقم (3424) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1751)
س: إن والدتي - جزاها الله خيرا - في بيت والدي، ووالدي متوفى شهر 9 \ 93 هـ، وأنا من عام 1391هـ- ووالدي حي- أعيش في بيت وحدي أنا وزوجتي وأولادي قريبا من بيت والدتي، وفي بعض الأيام يكون عندي وليمة، فأقطع لها رجل الذبيحة، وأحط معها كبدة وشحمة وأرسل بها ولدي الذي يبلغ من العمر 14 سنة، وتردها عليه، ثانية نرسلها لأختي الكبيرة وترجعها أختي، والسبب أن والدتي وأختي ما تبغيان زوجتي، وأنا قائم بحق الله، أجيء والدتي في البيت، وأجيء أختي، ولكن جاء في خاطري عليهما من أجل أني كلما روحت لهما اللحمة رجعاها. فهل علي شيء من قبل الله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من صلتك لأمك وأختك بالزيارة وإرسال اللحم لهما في المناسبات، فقد أحسنت فيما فعلت، ولكن ربما كانت أمك وأختك تؤملان فيك أكثر من هذا، فتنتظران منك أن تدعوهما إلى بيتك يوم الوليمة بدلا من أن ترسل إليهما شيئا من الذبيحة، وهما أولى من غيرهما بالدعوة لحضور الوليمة، وربما
كانتا تؤملان فيك أن تذهب إليهما بنفسك، ومعك ما تهديه إليهما من اللحم ونحوه؛ تقديرا لهما، وإدخالا للسرور عليهما، بدلا من أن ترسل ولدك بذلك، ونصيحتنا لك أن تزيد في برهما والإحسان إليهما، فتدعوهما إلى بيتك في الأعياد والمناسبات مع زيارتهما، فإن امتنعتا من الحضور إلى بيتك فاذهب إليهما بنفسك، ومعك الهدية، فإن امتنعتا أيضا؛ لكراهتهما لزوجتك على ما ذكرت في سؤالك فقد فعلت الواجب ولا حرج عليك، ولا يلزمك أن ترضيهما بطلاق زوجتك مادامت مطيعة لله، مؤدية لحقوقك، قائمة بما وجب عليها، ولم يصدر منها أذى لأمك أو أختك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1901)
س1: مضمونه: السائل يعيش مع والديه في منزل واحد، لكنه دائم الخصومة مع أمه والقطيعة لوالده، وسبب ذلك أن أمه تفضل أخاه الصغير، فتصفه بأقبح الأوصاف، وتشتمه بأقذع الشتائم ولأتفه الأسباب، فصارت عنده عقد نفسية، وتتسامح مع أخيه، ولو أساء أشد إساءة، فصار مدللا خاليا من العقد النفسية،
وكذلك والده يسيء إليه كثيرا لا يرد عليه السلام إلا نادرا، ويضربه أحيانا أمام الناس لأدنى سبب، ولا يضرب أخاه الصغير ولو اشتدت إساءته، فهل يطالب من أساء إليه والداه بما يطالب به سائر الأبناء من البر والصلة، وهل يأثم بإثارة الخصومات مع أنه يجتهد في إبعاد الخصومات، وكثيرا ما يندم بعد وقوعها، ويتصدق عنهما دون شعور منهما، فهل يثابان بذلك ويثاب هو أيضا؟ وهل يخفف ذلك من ذنوبه، مع أن هذه الصدقة قليلة جدا؟
ج1: قد يكون الوالدان معذورين فيما حصل منهما، وقد يكون لديهما اعتبارات في التشديد على واحد من أولادهما دون آخر، ككونه أكبر سنا، وأرشد من غيره، فالغلط منه أشد، وكتأديبه ليستقيم فيكون قدوة لإخوانه الصغار، وعلى تقدير إساءتهما لا يجوز للولد أن يقابل سيئتهما بالسيئة، بل يقابلها بالحسنة؛ عملا بقوله تعالى:{ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1) والوالدان أولى بالإحسان من غيرهما؛ لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (2) وقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (3)
(1) سورة المؤمنون الآية 96
(2)
سورة الإسراء الآية 23
(3)
سورة العنكبوت الآية 8
فأمر الولد أن يصاحب والديه بالمعروف ولو جاهداه على أن يشرك بالله غيره، والشرك أكبر الكبائر، وأمره أن يلزم سبيل الله المستقيم، وأخبر بأن جزاء الجميع عنده تعالى يوم القيامة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، وحذر من عقوقهما، وبين أن العقوق من أكبر الكبائر، هذا وتشكر على الندم على ما فعلت من إثارة الخصومات والقطيعة، وعلى الصدقة عنهما، ولو أعلنت ذلك لهما كان أرجى إلى الوئام، وحنانهما عليك، ويرجى لك ولهما الأجر ومغفرة الذنوب بما قربت من الصدقة عنهما، وإن قلت، فإن الله يضاعف الحسنات، وأما الوالدان فالواجب عليهما تحري العدل بين أولادهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587) ، صحيح مسلم الهبات (1623) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2255)
س 4: مضمون السؤال: أن امرأة تسيء التصرف في النفقة، بشراء آلات اللهو وما شابه ذلك، هل يجوز لأبنائها الكبار
المتعلمين أن يساعدوها على أبيهم بدعوى برها؟
ج 4: إذا كان شأنها ما وصف السائل فليس لأبنائها أن يعينوها على أبيهم، بل عليهم أن ينصحوها ويرشدوها إلى حسن عشرة أبيهم وطاعته، وإلى حسن القيام على بناتها، وعليهم أن يصاحبوا والديهم بالمعروف وأن يؤدوا إلى كل منهما حقه شرعا، وأن يتعاونوا معهما على البر والتقوى، وألا يتعاونوا معهما أو مع أحدهما على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (1) وقوله: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} (2){وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (3)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الإسراء الآية 23
(2)
سورة لقمان الآية 14
(3)
سورة لقمان الآية 15
الفتوى رقم (2593)
س: أخي وأخواتي أعطوا عطفهم لابن أمي، ويفضلونه على والدي، حتى ينالوا رضى والدتي، وعندما رأوا أنني أحاول العدل بين والداي عادوني وقاطعوني، بالرغم أنني لم أقاطعهم، وأيضا والدنا يرفض أن ندمج أموالنا مع أموال ابن أمي؛ خوفا من المشكلات في المستقبل.
والدي الآن يعيش وحيدا، وقد بلغ من العمر سبعين عاما ويطبخ لنفسه وينظف بيته بيديه، وأنا أكبر أولاده من الذكور، وأبلغ من العمر أربعين عاما ومتزوج، وعندي أربعة أولاد وخمسة بنات، وقد طلبت عدة مرات من والدي أن يعيش معي، وقد اعتذر مدعيا أن جو المنطقة الشرقية ومجتمعها لا يصلحان له، حيث يعيش بنجران، وأنا بالمنطقة الشرقية، موظف بجامعة البترول والمعادن بالظهران منذ ثلاثة عشر عاما. أرجو من فضيلتكم أن تبدوا رأيكم في هذه المشكلة، وهل أنا على ثواب، أو أترك والدي الذي يبلغ من العمر سبعين عاما ولا أحد بجانبه؟
ج: لقد أحسنت في تحريك العدل بين والديك ولو سخط عليك إخوتك، ولا حرج عليك في عدم عيشة والدك معك وبقائه وحده يقوم بنفسه على شئونه، مادام راضيا عنك وغير محتاج لك، وعليك وعلى إخوتك الطاعة لوالدكم في عدم خلط مالكم بأموال
ابن أمكم؛ اتقاء لما يخافه من المشاكل التي قد تترتب على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2950)
س: لي والدة طاعنة في السن، وليس لها من أقارب، وأنا من الجنوب ومصاب بشلل نصفي، ومقيم في مدينة الرياض أنا وأهلي، وأخذتها معي، حيث تقيم هناك في محل مهجور عن الناس، وأخذت تطالبني أن أعيدها إلى بيتها المهجور كما قلت آنفا، وامتنعت من إعادتها؛ حيث لا أستطيع معاونتها هناك، ولا أستطيع الإقامة، وظروف المعيشة شاقة هناك بالمنطقة النائية بالنسبة لي كرجل عاجز، إنما هنا الإقامة أفضل للأولاد ولي، ولكن أصبحت في حيرة بين الظروف وإرضاء الوالدة، وهي لها قلب شبه ساذج، لا تفهم حتى أيام الأسبوع، وكذلك الصلاة، لذا أرجو إعطائي حلا مناسبا، حيث به أكون أرضيت الوالدة وتغلبت على ظروفي كما قلت سابقا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حالها ومن ظروفك فاستقر حيث تسهل عليك المعيشة، وأرض والدتك بالنفقة، واشغل بالها بما يدفع التفكير في الرجوع إلى مكان مهجور يضر بها ويشق
عليها، مع مراعاتها والإنفاق عليها، ولا تطعها في العودة إلى ذلك المكان مادامت ليس لها من يعولها من الناس هناك غيرك، ولا يعتبر منعك إياها عقوقا، بل يعتبر مصلحة ومعروفا وبرا بها، وإن لم تعرف ذلك، ويعتبر طلبها الرجوع إلى مكان يضر بها منكرا، والطاعة إنما تكون في المعروف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3405)
س: أخي الكريم: لقد أوصانا الله عز وجل في كتابه العزيز بطاعة الوالدين وبرهما، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوقهما أشد التحذير، فما هي حدود طاعتهما؟ حيث إن والدتي امرأة من عامة المسلمين، وتجهل أمورا كثيرة، وقد من الله علينا بالمال الكثير ولله الحمد، ونريد أن نشتغل في أمور التجارة والبيع والشراء، وهي تمنعنا من مزاولة بعض الأعمال وتقول مثلا: شاركوا فلانا من الناس، ولا تشاركوا الآخر، وهي لا تعلم أمور البيع والشراء، أو الناس ومعاملاتهم، فهل نطيعها في ذلك أم نخالفها، وهل إذا خالفناها نعتبر عاقين؟ كذلك تريد أن تزوجنا من بعض من تحب، مع أننا نرى أن الزواج من غير من أرادت خير
لنا في ديننا ودنيانا، ونحن دائما نحرص على ذات الدين من بنات إخواننا في الله من أهل الفضل والصلاح، فهل نطيعها أم نخالفها، وهل نعتبر عاقين لها في ذلك أم لا؟
ج: أولا: طاعة الوالدين واجبة، وبرهما والإحسان إليهما كذلك؛ لنصوص القرآن والسنة الواردة في ذلك، وذلك في حدود المعروف المقدور عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف (1) » .
ثانيا: ما كان من أمركم يتعلق بالمباحات والأمور العادية التي تدركون مصلحتها ووالدتكم لا تدرك ذلك ولا ما يترتب على الدخول فيها والتعامل بها من مصالح لا يلزمكم طاعتها فيها، ولا تكونون عاقين لها بمخالفتكم لها في ذلك؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:«أنتم أعلم بأمور دنياكم (2) » .
ثالثا: لا يلزمكم طاعتها في التزوج ممن تريد إذا كان الأمر كما ذكرت من أنكم تحرصون على ذات الدين من بنات إخوانكم في الله من أهل الفضل والصلاح، ولا تكونون بمخالفتها في ذلك عاقين لها، لكن يجب عليكم في جميع الأحوال مراعاة خاطرها بالأساليب الحسنة التي تطمئن قلبها وترضى بها عنكم، واجتناب الأساليب الجافية، مع مضيكم فيما ترون مصلحته راجحة على ما رأت وأكدتم خلافه.
(1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
(2)
صحيح مسلم الفضائل (2363) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2471) ، مسند أحمد بن حنبل (6/123) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19680)
س: كيف أوفق بين خدمة وطاعة والدي وتجنب الحرام؟
ج: هذا السؤال يقتضي أن نذكر لك جوابا مفصلا بشأن معاملة الولد مع والديه، وذلك في الأمور الآتية:
أولا: قاعدة الشرع المطهر هي: أنه فرض عين على الولد البر بالوالدين، وطاعتهما في المعروف، والإحسان إليهما، وذلك بلين القول، والرفق، والمحبة، والعطف عليهما، وإيصال النفع إليهما في أمور الدين والدنيا، وخدمتهما، وصلة رحمهما وأهل ودهما، وهو من تمام الإحسان إليهما، وهذا يشمل كل والد مهما علا، ومن الأجداد والجدات من كل ولد مهما نزل من الأبناء والبنات، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، والأدلة عليه كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى:{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (1) وقال سبحانه: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (2)
(1) سورة النساء الآية 36
(2)
سورة الإسراء الآية 23
وهو وصية الله إلى عباده؛ كما قال عز من قائل: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} (1) إلى أن قال سبحانه: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (2) وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك (3) » زاد مسلم: «ثم أدناك أدناك (4) » .
ولهذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة بتحريم عقوقهما أو إيصال أي أذى إليهما، وهذا مما أجمع المسلمون على تحريمه، وأنه من أكبر الكبائر، وأشد المآثم، ومن العقوق: ترك البر بهما، والملل والضجر، والغضب والاستطالة عليهما، وبخاصة في حال
(1) سورة لقمان الآية 14
(2)
سورة لقمان الآية 15
(3)
صحيح البخاري الأدب (5971) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2548) ، سنن ابن ماجه الفرائض (2738) ، مسند أحمد بن حنبل (2/391) .
(4)
صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2548) .
كبرهما. نسأل الله السلامة والعافية.
ولهذا أيضا فإنه على تقدير الإساءة من الوالد لولده فإنه لا يجوز للولد المقابلة بالسيئة، بل يقابلها بالحسنة؛ عملا بقول الله تعالى:{ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (1) والوالدان أولى بالإحسان من غيرهما ولقول الله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (2)
ثانيا: طاعة الوالدين في المعروف واجبة على ولديهما ما لم يأمرا بمعصية، فإذا أمرا بمعصية «فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (3) » ، لقول الله تعالى:{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} (4) وقوله سبحانه: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (5) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (6) » رواه الإمام أحمد.
ولهذا فإذا أمر الوالدان ولدهما بفعل معصية من شرك بالله عز
(1) سورة فصلت الآية 34
(2)
سورة الإسراء الآية 23
(3)
صحيح البخاري المغازي (4340) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/131) .
(4)
سورة العنكبوت الآية 8
(5)
سورة لقمان الآية 15
(6)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .
وجل، أو شرب خمر، أو سفور، أو تشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ونحو ذلك من المعاصي، أو أمر الوالدان ولدهما بترك فرض من الصلوات الخمس المفروضة، أو عدم أدائها من البنين في المساجد، ونحو ذلك مما أوجبه الله على عباده - فإنه لا يجوز للولد طاعتهما في شيء من ذلك، ويبقى للوالدين على الولد حق الصحبة بالمعروف والبر، من غير طاعة في معصية أو في ترك واجبا، أما ما يتعلق بطاعتهما في الأمور المباحة والعادية، وفي أمر التزويج والطلاق، فهذا يعود إلى تقدير المصالح والمضار والمقابلة بينها، فإذا أمر الوالدان ولدهما بشيء من ذلك منعا أو إيجابا، والمصلحة في مخالفتهما فلا حرج على الولد في ذلك، بلطف وحسن معاملة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«أنتم أعلم بأمور دنياكم (1) » ولا يكون الولد عاقا بذلك، وإذا كانت المصلحة راجحة في طاعتهما في شيء من ذلك ففي طاعة الولد لهما الخير والبركة والبر والإحسان، والوالدان هما أولى الناس بنصح ولدهما والحرص على نفعه.
ثالثا: على الولد إذا رأى من والديه انحرافا في دينهما؛ كالتهاون في الصلوات، وارتكاب المحرمات، وكسب المال الحرام، أن يبذل النصح لهما بأداء حق الله عليهما، والتزام شرعه المطهر، ويكون ذلك بالرفق واللين، مع الدعاء لهما بالهداية، ويحسن
(1) صحيح مسلم الفضائل (2363) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2471) ، مسند أحمد بن حنبل (6/123) .
التعاون مع من يساعده من قريب أو صديق فيما يصلح الحال، فإن حصلت الاستجابة فالحمد لله، وإلا فيستعين الولد بالله ويجتنب كسبهما، ومساكنتهما، ويبقى على مصاحبتهما في الدنيا معروفا متبعا سبيل من أناب إلى الله تعالى، ولا يعتبر ذلك عقوقا، لكن لا يجوز أن يحمله ذلك على عقوقهما والقطيعة لهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (3592)
س 12: لقد كنت عندما مرض والدي وكنت جالسا عنده في المستشفى طيلة أسبوع، وكان عمي والد زوجتي في المستشفى يشتغل مراقب، وكان ظل يضيق علي طول الوقت الذي كنت أرافق والدي وأقوم بعنايته، ومن كثر ما ضيق علي عمي أنسى والدي بعض الوقت؛ مثل أني أتأخر عنه وأشد عليه بأن يأكل، ومثل ذلك، وظليت أسبوعا، وآخر يوم تأخرت عليه كان يوم الأربعاء، أخرجت والدي إلى البيت، وفي نفس اليوم في العشاء توفي وأنا أرفعه، ولكن لم أشهده بالماء، بل أحضرت له الطبيب، وقال لي: إنه انتهى إلى رحمة الله، الله يجعل مثواه الجنة. فهل علي شيء من نحوه ونحو الله سبحانه وتعالى؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج 12: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك فيه، إلا إذا كنت تعلم أنك قصرت في شيء مما يجب عليك نحوه فاستغفر الله وتب إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3882)
س: أنا رجل واسمي (م. ح. ع. ح) ولي زوجة وعندي منها خمسة أولاد، وهي الآن حامل، وإني قد تزوجت خلافها بامرأتين، ومن أسباب والدي فارقتهما وهو الذي فتح المشاكل بيني وبينهما وتركتهما، والآن هذه الزوجة هي الثالثة، وهي طيبة معي ومع والدي، وهي تعامله بالطيب وهو يعاملها بالعصبية والنكد، ويسبب المشاكل بيني وبين زوجتي، ولا يقصد إلا المشاكل بيننا، ودائما يشتكي مني على أهل الحارة، ويريد أن يظهر العداوة بيني وبين زوجتي، ويريد أن أكون مملوكا في يده، ويريدني أعامله وكأني طفل وليس رجلا، حاملا مسئولية. فهل أطاوع والدي وأترك زوجتي وأولادي، أم أمسك زوجتي وأولادي وأعصي والدي في هذه الحالة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا تلزمك طاعة والدك في
ذلك؛ لأن الطاعة في المعروف، وعليك محاولة إرضائه مهما استطعت، وأوصها بأن تعامله بالتي هي أحسن، حسب الاستطاعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3927)
س: أفيدكم بأن عندي والدة كبيرة في السن، وعاجزة عن خدمة نفسها، تسكن في تهامة بني شهر في قرية نائية، ولا يوجد لها من يعولها أو من يقوم بخدمتها، ولا من يجلب لها الحاجات اليومية، وأنا أعمل وكيل رقيب باللواء الحادي عشر بالجنوب، وقد حاولت أنني آخذها إلى جانبي، حتى أتمكن من خدمتها بالإضافة إلى عملي، إلا أنها ترفض السفر بعيدا عن القرية، وتقول: إما أن أجلس عندها أو أتركها في محلها، وأنا لا أرغب أجلس في القرية وأترك وظيفتي التي هي مصدر معيشتي، وإنني في حيرة من أمر والدتي، هل أتركها تعيش فريسة الأمراض والعجز، أو أترك وظيفتي التي هي مصدر رزقي؟ أرجو من سماحتكم إعطائي فتوى تكون بمثابة رضا الله نحو بر الوالدين.
ج: ينبغي أن تجتهد لنقل عملك إلى أقرب مكان إليها يمكنك
من خدمتها، فإن لم يتيسر ذلك وجب عليك أن تستأجر من النساء الأمينات من يخدمها إذا لم يتيسر من يقوم بذلك تطوعا من جيرانها أو أقاربها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4042)
س 4: أبي يعارضني تماما في إطلاق اللحية، ويسخر من المسلم الملتحي كثيرا، وينذرني بالطرد من الدار إذا أنا أطلقت لحيتي، وأمي لا تمتثل أمري في نهيي لها عن عدم خروجها للأسواق وللعزاء، وتذهب إلى مدافن الموتى أياما معدودة بحجة زيارة الموتى.
ج 4: أولا: توفير اللحية واجب، ولا يجوز لك أن تطيع والدك ولا غيره في حلقها حتى ولو أخرجك من الدار من أجلها {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1)
ثانيا: عليك مواصلة النصح لأبيك ولأمك في ترك ما ذكرته من المنكرات، ودعوتهما بالرفق واللين مهما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأبشر بالنجاح والتوفيق والأجر العظيم إذا صبرت
(1) سورة الطلاق الآية 2
وصدقت وأخلصت لله العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4097)
س 1: ولد سجل في إحدى المعاهد ليدرس، ولكن والده غير راض بذلك، ويريد من ولده أن يشتغل بالتجارة ولا يدرس، فهل يحق للولد أن يعصي والده ويدرس أم يطيعه ويترك الدراسة؟
ج 1: ينبغي للابن أن يجمع بين الحسنيين، فيطلب العلم ويساعد والده على تجارته، وإذا أصر والده على إلزام ابنه لترك طلب العلم والاشتغال بالتجارة فإنه لا يطيعه في ذلك، وليس هذا من العقوق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5383)
س 8: إذا كان الولد ردي في أمه، ويتشاجر مع أبيه بالكلام، هل يعتبر عاقا لوالديه؟
ج 8: إذا كان الواقع كما ذكر فيعتبر عاقا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5393)
س: لي والدة على قيد الحياة ولله الحمد، وهي معتلة الصحة قليلا، وكثيرا تفاجئها نوبات الضغط والسكر أجاركم الله، مع العلم أنها متزوجة من عم لي ولديها أبناء، هم إخواني وأخواتي، ويقيمون معها في نفس المنزل، وعددهم أربعة، وأخي الذي هو أصغر مني مباشرة يصغرني فقط بسنة، وأنا الآن في التاسعة والعشرين من عمري. ووالدتي هذه لم أقطع الصلة بها إطلاقا ولله الحمد، فأنا أتصل بها هاتفيا يوميا تقريبا لأطمئن على حالها وإخواني، وأطمئنها على حالي وأهلي، وأصلها بكل ما تريد ماديا، وهذه واجبات أعتبرها وأقوم بها ولله الحمد، وهي راضية عني كل الرضا لولا أنها وفي كل مكالمة هاتفية أو إذا حضرت إلى المملكة - وأنا أحضر إليها كثيرا - تطلب مني أن أرجع إلى الرياض وأترك العمل في الخارج؛ لأكون بجانبها دائما ولا أفارقها؛ لأنها كثيرا ما تردد أنها مريضة وتخشى أن تموت (والموت حق في رقاب العباد) ولا أكون موجودا لديها فيغضب الله علي،
وهي تبكي دائما وتؤرقني ببكائها وإلحاحها بأن أعود إلى الرياض وأكون بجانبها، رغم أنني طلبت منها أن تقيم معي في الخارج فرفضت، أفتوني أثابكم الله وجزاكم عني خير الجزاء.
هل أترك عملي وأطلب العودة وأضحي بمستقبلي ورزقي وأكون بجانبها لا أغادر الرياض، أو أستمر في أداء واجبي الوطني المطلوب مني وهو العمل في الخارج حتى انتهاء فترة عملي وعودتي؟ وقد أكون معرضا كذلك للنقل إلى دولة أخرى، فهذه طبيعة عملي؟
ج: بر الوالدين واجب على الولد، وهو طاعتهما في المعروف ومد يد العون بالعطاء، والإحسان إليهما مهما أمكن وتليين الكلام لهما وتطييبه، قال تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (1){وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (2) كما أن طلب الرزق والسعي فيه وكسب القوت واجب أيضا، فعلى هذا إن تيسر نقل عملك مؤقتا إلى الرياض لتكون بجانب والدتك، فهذا أحسن، وإن لم يتيسر نقلك فاستمر في أداء عملك،
(1) سورة الإسراء الآية 23
(2)
سورة الإسراء الآية 24
وألن الكلام لوالدتك عندما تطلب بقاءك عندها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5405)
س: منذ عامين ووالدتي مريضة، وقد قمت بالواجب، وتدعو لي ليلا ونهارا بالعفو والعافية من الله عز وجل وراضية عني، إلا أنها توفيت إلى رحمة الله، ومن قبل وفاتها بأسبوع سهرت ليلة لم أنم معها، وفي ثاني ليلة نمت، وفي منتصف الليل سمعتها تناديني ولم أرد عليها، وكانت شقيقتي قائمة بها، وسألت شقيقتي: ماذا تريد مني؟ قالت لي: ما تريدك بل مع المرض تنادي أولادها واحدا واحدا، وفي الصباح سألتها: هل تريدين شيئا؟ قالت: لا، وسامحتني وقالت: ليس في قلبي عليك شيء، والله يعفو عنك. وإنني أتصدق على نيتها، وأطلب لها من الله أن يرحمها ويرحم والدي وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا إن الله سميع عليم.
إنني أطلب إفادتي: هل علي ذنب عندما نادتني ولم أرد عليها، وما كفارته ليطمئن قلبي؟
ج 8: كان ينبغي لك أن تجيب والدتك حينما نادتك، وخاصة أنك تعلم أنها مريضة، وقد تكون في حاجة إلى شيء لا
تقضيه أختك التي إلى جانبها، ولكن إذا كانت قد سامحتك ودعت لك فلا حرج عليك، وينبغي أن تبرها بالدعاء والصدقة وصلة من كانت تحبه أيام حياتها، ولا سيما أقاربها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7911)
س 5: والداي عند إطاعتهما قي أوامرهما في بعض الأحيان طاعتهما تسبب لنا أضرارا دنيوية، فهل أطيعهما أم لا؟
ج 5: تطيعهما في المعروف ما استطعت، ولا تطعهما في معصية الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4300)
س 2: أنا شاب لي زوجة وطفلة ووالد ووالدة، وعندي النية للذهاب إلى أفغانستان للجهاد، غير أن الوالدة رفضت