الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول من الفتوى رقم (13665)
س1: رجل له ولد مشوه، ومتخلف عقليا كما يسميه الأطباء، وكما يطلق عليه بالعامية (مهبول) ، وطوال حياة هذا الابن وهو عبء على والديه مؤذيا لهما، والآن بلغ سن الرشد وظهرت عنده مصيبة عظمى، وهو أن الله ابتلاه بقوة الشهوة الجنسية، فإذا أتى زائرا إلى أهله كشف عن عورته وظهرت سوءته وشعر عانته الكثيف - أعزكم الله - كما أنه أصبح خطرا يهدد أخواته اللواتي يصغرنه، من أن يفض بكارتهن وهن نائمات، أو والدته التي حاول مرارا أن يكشف ثيابها وهي نائمة، ومع هذا اضطر والده أن يربطه بسلسلة من حديد تتيح له الحركة من وإلى دورات المياه فقط، ولكن رغم السلسلة فإنه لا يزال يشكل خطرا، حينما يمر بين يديه امرأة مهما كانت، مع العلم بأن والده حاول في علاجه منذ ولد، ولم يترك بابا يرجو فيه له الشفاء إلا طرقه، حتى دور الرعاية رفضت قبوله. والآن يا سماحة الشيخ هل يجوز لوالده أن يخصيه. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج1: ينبغي لوالد الابن المذكور أن يراجع المستشفى بابنه، لتعاطي العلاج الذي يزيل الشهوة أو يضعفها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الشفاعة
السؤال السادس من الفتوى رقم (1591)
س 6: ما حكم
الواسطة
، وهل هي حرام؟ مثلا إذا أردت أن أوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها؟
ج 6: أولا: إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك- فالشفاعة محرمة؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع.
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة، بل مرغب فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء (1) » .
(1) صحيح البخاري الزكاة (1432) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2627) ، سنن النسائي الزكاة (2556) ، سنن أبو داود الأدب (5131) ، مسند أحمد بن حنبل (4/400) .