المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ يصل أخاه وأخوه يقطعه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ التخدير الموضعي

- ‌ العلاج بالأفيون

- ‌ التداوي بالمخدرات

- ‌ التداوي بالمفترات والمهدئات

- ‌ علاج المتخلف عقليا

- ‌ حكم العلاج

- ‌تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس

- ‌ خنثى مشكل:

- ‌عمليات التجميل

- ‌ حكم جراحة التجميل

- ‌ استئصال الرحم

- ‌استعمال جهاز الإنعاش

- ‌البر والصلة

- ‌ رفع الصوت عند الوالدين

- ‌ الإحسان إلى الأبوين ومعاملتهما بالمعروف

- ‌ حكم مناداة أمها بلفظ (ماما) ، وحكم طاعتها في خلع الحجاب

- ‌ عقوق الوالدين

- ‌ حكم من أبغض والدته ولم يبغضها من قلبه، بل في حالة الغضب

- ‌ لعن الأبوين

- ‌ صيام النفل بدون رضا الوالدين

- ‌ تولي الابن غسل النجاسة وتنظيف محل الخارج، وحلق عانة أبيه أو أمه الطاعنين في السن

- ‌ جدي والد أبي يشتم أبي وجدتي على أمور دنيوية، يرى هو فيها أننا أخطأنا

- ‌بر الوالدين المشركين

- ‌الإحسان إلى الوالدين الكافرين

- ‌ أغضب والده فقال له: يا كافر

- ‌ حسن الخلق من الإيمان، وحسن التعامل من الإسلام

- ‌ الصبر عند الضيق والشدائد

- ‌ الطريقة الناجحة في تربية الأولاد

- ‌ حكم من يقطع رحمه

- ‌ صلة الرحم واجب وقطعها محرم

- ‌ حكم صلة الرحم

- ‌ هل المرأة يجب عليها صلة الرحم

- ‌ معنى: أن تصل الرحم، وما معنى عقوق الوالدين

- ‌ قطيعة الرحم

- ‌ صلة الرحم واجبة على المكلف

- ‌«لا يورد ممرض على مصح

- ‌ أداء الأمانة، وتحريم الخيانة

- ‌ صلة الرحم

- ‌ يصل أخاه وأخوه يقطعه

- ‌هجر أخاه لمصلحة الدعوة

- ‌ الخالة في منزلة الأم

- ‌ حكم من قطع صلة الرحم عن أقاربه

- ‌الشفاعة

- ‌ الواسطة

الفصل: ‌ يصل أخاه وأخوه يقطعه

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 319

السؤال الثامن من الفتوى رقم (8859)

س 8: اشترى أبي سيارة لي ولإخوتي، وكنت أذهب بالسيارة للمستشفى والمستوصفات؛ لعلاج مرض أصابني حاد ومزمن. وبعد ذلك قام إخوتي وكتبوا إلى أبي أن أخانا يسير بالسيارة كثيرا، فغضبت وسببتهم عند أبي، فأصبحوا لا يسوقون السيارة إلا قليلا وأنا لا أمنعهم. هل علي شيء؟ أفيدونا.

ج 8: أسأت في سبك لإخوتك عند أبيك، وينبغي لك أن تمدحهم عنده، وتحاول الإحسان إليهم ما استطعت ذلك مستقبلا، ويجب عليك أن تستبيحهم حيث أمكن ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 319

السؤال الخامس من الفتوى رقم (10825)

س هـ: ما حكم من‌

‌ يصل أخاه وأخوه يقطعه

؟

ج5: يؤجر على صلته لأخيه، ويأثم الآخر على القطيعة.

ص: 319

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 320

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19756)

س 4: هل يجوز لي أن أسكن مع إخوتي، الذين لا يصلون ويشربون الدخان وربما أشياء أخرى، ويستمعون دائما إلى الأغاني ويشاهدون الأفلام والمسلسلات البشعة، إذا نصحتهم وحدثتهم عن أمور الدين والصلاة وغيرها يسخرون مني، ويسخرون من أصدقائي ويسمونهم بأبشع الأسماء، وكم أمرهم أبي وأمرتهم لا فائدة {طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ} (1) ولا جدوى من نصحهم. ماذا أفعل معهم وإلى ما توجهوني حفظكم الله؟ هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

ج: لا يجوز لك السكن مع إخوانك المجاهرين بالمنكرات، ولكن عليك أن تجتهد في نصيحتهم، لعل الله يهديهم بأسبابك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النحل الآية 108

ص: 320

الفتوى رقم (11235)

س: لي زوجات إخوتي اثنتان، إحداهن لنا ثلاث سنوات ونحن متقاطعون معها، أنا وأخواتي ووالدتي، وذلك بسبب كرهها لنا، والنميمة التي تحدث من ورائنا أمام زوجها- أخي- والتخريب الذي تحدثه إذا أتت إلينا، برغم أنها ابنة عمتي، وهي تعيش في مدينة ونحن في مدينة أخرى، ولا نرى بعضنا إلا في المناسبات قبل التقاطع والتهاجر بيننا، ولكن بعد ما تقاطعنا لم نرها ولم ترنا، إلى درجة أننا إذا زرنا المدينة التي تعيش فيها مع أخي لا نزورهم، ولكن نرى أخي في منزل أخي الثالث، وسبب عدم زيارتنا لهم مع أخطائها السابقة لا تحترم والدتنا ووالدنا، والمشكلة: أن أخي يصغي لها في كل ما تقوله، ونحن عدة مرات نتسامح معها، ونقول: نحن أولاد اليوم ولن يتكرر هذا بعد اليوم، ثم تعود إلى النميمة والغيبة.

والآن: هل علينا إثم بتقاطعنا وتركنا لها، واعتبارها مما فات ونسي، أم ماذا يا فضيلة الشيخ؟ أفتونا بذلك ونحن محتارون من هذا الموضوع، ولا نرغب بالقطيعة، ولكن ما يحدنا عليها إلا ما سبق ذكره، وعدم النجاح في معالجته أنها سببت في تقاطع والدتي مع زوجة أخي الثالث، وعندما قابلناها بالحقيقة أنكرت، واعترفت زوجة أخي أمامها بما حصل منها، والأخرى تقاطعنا

ص: 321

معها منذ سنة ونصف تقريبا؛ بسبب مشكلة صغيرة بينها وبين والدي، وقد توفي رحمه الله وهو زعلان عليها، منذ حصلت المشكلة قاطعت أهل البيت جميعا، وكانت تسكن وتعيش معنا بنفس المنزل، ثم بعد فترة أرادت أن تشعل النار من جديد، وسبت أمي وأبي وأنا وإخواني وأخواتي ولم نسكت لهذه المسبة، ولكن تمادت وتعرضت لشرفنا بقولها:(يا زنوات) ويعلم الله أننا لم نرد عليها حينما قالت هذه، ولم نتكلم بعد سماع هذه الكلمة منها، الكلمة الشنيعة، ولا شك أنها كاذبة، ويا للأسف أنها قريبة منا، وليس هذا فقط ولكن تسبنا عند أخي حتى ظل قلبه علينا أسود، وهي الآن تحاول أن تصالحنا لتتمكن مما يحلو لها من إفساد، وحيث زوجها أخي قد تزوج بأخرى معها، وعلاقتنا مع الأخرى ممتازة جدا، حتى إنها تخاصمت معها لمحاولة إبعادها عنا، وهي الآن تحاول صداقتنا حتى تفسد ما صلح.

وأخيرا هل علينا إثم بعدم مصالحتنا؟ علما بأننا عدة مرات ننتهي على الصلح ونتخاصم بما هو أعظم من الأول، وبالأخص مما حصل منها أخيرا.

ج: صلة الرحم واجبة، وقطيعتها محرمة، والواجب عليكم إصلاح ذات البين والعفو عما مضى، لكن إذا غلب على الظن حصول مضرة من زوجة أخيك المذكورة فلا مانع من هجرها

ص: 322

دفعا للمضرة وتحقيقا للمصلحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 323

الفتوى رقم (11288)

س: لقد مر أكثر من ست سنوات، وأخي الأكبر متخاصم مع الذي يصغره منهما، لا يسلم على الآخر ولا يكلمه خلال هذه المدة الكبيرة، وأسباب الزعل أو الخصومة تتعلق بأمور (دنيوية)، أهمها: أن أحدهما- وهو الثاني- أراد أن يبني غرفة بمنافعها بجوار البيت والمزرعة الصغيرة التي تركها لنا الوالد- رحمه الله تعالى- ولكن أخي الكبير يقول: لا بد أن نهدم البيت المذكور ويقام محله سكن جديد يتكون من ست شقق على عدد أفراد الأسرة. المهم أن الثاني اعترض بحجة أن البيت إذا انهدم أين تسكن أمي وإخواني الصغار (أنا أحدهم) . المهم أن الآراء تضاربت واختلفت، وساعد في ذلك الخلاف القديم الذي كان بين أخي الكبير والأسرة جميعا بعد وفاة الوالد رحمه الله تعالى.

الخلاصة: أن كل واحد منا صار يذهب للوالدة ويخبرها بأنه يريد الخير لنا جميعا، وأن الآخر لا يريد سوى مصلحة نفسه (كل واحد يقول عن الآخر هكذا) ونحن بعد أن كبرنا حاولنا أيضا

ص: 323

ولكن دون فائدة، وكل واحد يريد الآخر أن يأتي إليه ويعتذر، والمصيبة أن هذه الخصومة شملت أسرة كل منهما فالأولاد لا يرون بعضهم، بل إن أولاد أخي الكبير لا يكلمون عمهم بحجة أن أباهم متخاصم معه.

وأخيرا يا سماحة الشيخ ما هو الحل؟ وما هي النصيحة التي يمكن أن أقدمها لهم لعلهم يصطلحون؟ فهم إذا قرءوا النصيحة من سماحتكم ربما تتحرك مشاعرهم وتلين قلوبهم ويهديهم الله.

ج: يجب على أخويك الكبير والأصغر منه: أن يتقوا الله ويراعوا حقه في صلة الرحم وعدم قطيعتها، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ويعفو عن الآخر، فقد قال تعالى:{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} (1){أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (2) وقال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} (3) أي: اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي

(1) سورة محمد الآية 22

(2)

سورة محمد الآية 23

(3)

سورة النساء الآية 1

ص: 324

وقطيعة الرحم (1) » رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وقال: حديث صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 5 / 36، 38، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 25، 37 برقم (29، 67) ، وأبو داود 5 / 208 برقم (4902) ، والترمذي 4 / 664- 665 برقم (2511) ، وابن ماجه 2 / 1408 برقم (4211) ، والبزار (البحر الزخار) 9 / 128 رقم (3678) ، وابن حبان 2 / 200، 201 برقم (455، 456) ، والحاكم 2 / 356، 4 / 162 - 163، 163.

ص: 325

الفتوى رقم (13534)

س: أنا شاب مسلم ملتزم بديني والحمد لله، حديث عهد بعرس، أعيش مع أسرتي في بيت واحد، ولي إخوة من الذكور المتزوجين، وزوجات إخوتي غير ملتزمات بالزي الإسلامي، بل إن أحد إخوتي ضرب زوجته عندما وجدها تلبس الحجاب فخلعته، ووالدتي تعامل زوجتي بكل شدة وقسوة وتظلمها في المأكل والمشرب، ويأكلون الربا على غالب تعاملهم، وقد نصحت في كل هذه الأمور ولم تجد النصيحة، وقد نصحت مرات كثيرة. . . إلخ. مما يغضب الله؛ كترك الصلاة وسب الدين. فهل يحق لي أن أستقل بسكني ومعيشتي على أن أبر أهلي بقدر ما أستطيع.

ص: 325