الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأسأل الله أن يجعلني بارا بأهلي فما رأيكم؟ أفتونا مأجورين طريق البريد وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الاستقرار في سكن مستقل؛ بعيدا عن الفتنة، وعليك أن تبر أهلك. مما تستطيع من المال والزيارة والقول الحسن والفعل الحسن وكف الأذى عنهم قولا وفعلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15931)
س1: هل يجوز للإنسان أن ي
هجر أخاه لمصلحة الدعوة
؟ فما ردك عليه؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إذا كان الهجر من أجل الدنيا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث (1) » . أما إذا كان من أجل الدين بأن كان عاصيا معصية ظاهرة أو مبتدعا ولا تجدي فيه النصيحة - فإنه يهجر إذا كان في ذلك ردع له ورجاء أن يتوب، أما إذا لم يكن في ذلك ردع له ويخشى أن يزيد شره، فإنه لا يهجره، ولكن يستمر معه في النصيحة؛ لعل
(1) صحيح البخاري الأدب (6065) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2559) ، سنن الترمذي البر والصلة (1935) ، سنن أبو داود الأدب (4910) ، مسند أحمد بن حنبل (3/225) ، موطأ مالك الجامع (1683) .
الله أن يهديه. فالهجر تراعى فيه المصلحة والمفسدة في هذه الحالة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17790)
س4: نحن إخوة، توفي والدنا وقامت والدتنا بتربيتنا التربية الصالحة والحمد لله، وكان أحد إخوتي الذين يصغرونني سنا يدرس خارج مدينة الرياض، وقبل أربعة أعوام تزوج من امرأة مطلقة ولديها من زوجها السابق أربعة أطفال، تزوج منها دون علمنا. وحين علمنا بالخبر من مصدر مجهول من جهة زوجته، طلبنا منه توضيح ذلك الخبر فأنكر وبشدة، وبعد أن حملت منه أخبرنا بنبأ زواجه، وقد أخذنا عليه بأنه لم يستشر أحدا من العائلة، ولم يخبر والدتنا عن عزمه على الزواج، مما سبب لها جرحا أليما لا تزال تعاني منه حتى الآن.
قام بإحضارها إلينا وعرف العائلة عليها وقاموا بمجاملته على مضض وغبن وحزن، إلا أنا فلم أستطع أن أتحمل هذا الجرح بل هذه المصيبة. وهو الآن أب لثلاثة أطفال، وأرى (وهذه وجهة نظري) نظرات الشماتة في عيني زوجته، كيف أنها استطاعت أن تتزوج منه دون أن نعلم.
سؤالي: لكراهتي قطع الأرحام فهل يلحقني الإثم بقطيعة هذا الأخ، وعدم دخول بيته، وعدم مقابلة زوجته، أم أضغط على نفسي وأقابلها وأنا كارهة مقابلتها؟ علما بأن والدتي غفرت له عمله وسامحته بعد أن بكت بحرقة وألم، وهو ما زال يفضل زوجته عليها ويغيب عن زيارتها بالأسابيع.
ج: زواج أخيكم بدون إخباركم لا محذور فيه شرعا ولا أثر على زواجه، لكنه بذلك ترك المعروف والمروءة. وفي إنكاره الزواج مع حصوله كذب منه، والكذب محرم، وورد فيه وعيد شديد. وهذا كله لا يسوغ لكم قطيعة وهجر أخيكم، بل تجب الصلة بينكم وبينه، وفي صفحكم عما ترونه من تصرف أساء فيه إليكم خير لكم وله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18336)
س: لي أخ عاق لوالديه، مات والده وهو غاضب عليه، وهو الأكبر لنا، وعاق لربه أيضا وفيه خبث ولؤم كبيران، يحقد علي أنا وأخي الذي يكبرني، حيث إنني الأصغر سنا، ويسيء معاملتي. علما بأننا نعيش جميعا في بيت واحد.
وعندما تزوج من فتاة لها صلة قرابة من أمي فصار الاثنان أشد حقدا وغباء على كل من في البيت، هذا بعد أن توفي أبي رحمه الله. حيث إن هذه المرأة تشاجرت مع أمي في يوم عيد الأضحى الماضي، في هذا اليوم العظيم المبارك، بسبب مشكلة تافهة كان يمكن تلاشيها بسهولة، وسبتها أمامنا وأمام زوجها الذي ساعدها على ذلك وسبتنا جميعا، وخرجت من البيت تريد تكتب في أخي وأنا شكوى في نقطة الشرطة. في هذا اليوم العظيم.
ثم بعد ذلك عندما تتشاجر مع زوجها تنهال الشتائم على من في البيت جميعا، وخصوصا أمي، وهذا يؤلمني جدا حيث إنني أخاف على أمي من هذه المرأة القبيحة في جوهرها، علما بأن أمي من النساء المؤمنات؛ حيث إنها تصلي وتقوم بأركان الإسلام كاملة. من هذا فإني أكره هذا الأخ القاسي القلب وأكره هذه المرأة اللئيمة، وإن رد فعلي على هذا الكره هو أنني لا أكلمهما، خصوصا هذه المرأة الخبيثة التي تريد أن تلهب النيران في بيتنا بكذبها، حيث إنها ذكية وفطنة، ولكنها ذكية في الخبث والتفرقة بين الناس، فأنا أريد أن أعرف هل مقاطعتي لهم تعتبر قطعا لصلة الرحم؟ علما بأنني أكلم أخي، ولكن إن سألني سؤالا أرد عليه بقدر الحاجة.
أما بالنسبة لزوجته فأنا لا أكلمها ولا أنظر إليها ولا
أولادها، علما بأننا نعيش في بيت واحد، وأحب أن أقول لفضيلتكم: إنني حينما أتكلم مع أخي هذا ونضحك سويا ضحك الإخوة يتصايد المشاكل وتدب المشاجرات بيننا، وحينما أتجنبه وأكون في حالي تنتهي المشاكل؟ لأنه هو الذي يخلقها ويفتعلها هو وزوجته وأولاده.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليكم الصبر على أذى أخيكم وزوجته، ومناصحتهما وتذكيرهما بالله تعالى لعل الله أن يهديهما.
وإن كان أخوكم من مرتكبي الكبائر المصرين عليها ولم تنفعه النصائح شرع لكم هجره لفسقه بفعل الكبيرة ولدفع أذاه، ومع هذا يشرع لكم أيضا تعاهد مناصحته وتذكره بالله تعالى بين الحين والآخر، لعله ينتصح فيصلح من شأنه وشأن زوجته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع والسادس والسابع من الفتوى رقم (18448)
س 4: بسبب خلافات بين أخ وأخيه، قال أحدهما للآخر: أنا بريء منك وأنت بريء مني لا أنا أخوك ولا أنت أخي. ما حكم هذه الكلمة؟ مع العلم أن سببها خلافات دنيوية
وليست دينية.
ج: لا ينبغي أن يصل الخلاف بين الإخوة إلى هذه المنابذة والمفارقة، والواجب الحرص على التآلف ودفع الشحناء والبغضاء. أما ما صدر من المذكور فهو منكر، وعليه التوبة إلى الله من ذلك لقول الله سبحانه:{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1)
س 6، 7: رجل يشكو من امرأة أبيه أنها تسيء بلسانها إلى زوجته، فهل إذا منعها من دخول بيته يكون عاقا لأبيه بهذا أم لا؟ حيث امتنع عن زيارة أبيه بسبب إيذاء إخوانه وتهديدهم، فهل يجوز له ذلك؟ علما أن الأب لا يستطيع دفعهم عنه، بل قال له: إذا شتموك فاشتمهم، وإن ضربوك فاضربهم. وما حكم موقف هذا الأب؟
ج 6، 7: ننصح المذكورين أن يحرصا على لم الشمل، وإصلاح ذات البين، والصبر على ما يلقيانه من الأذى، فإن لم يستطيعا اتخذ كل منهما ما يراه لدفع الأذى عن نفسه، مع الحرص على صلة والده وعدم قطعه، وعلى كل منهما أن يسلك في هذا مسلك الحكمة وضبط النفس.
(1) سورة النور الآية 31
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8180)
س3: طلبت من أختي مالا لحاجة ماسة فأعطتني، ثم طلبتها أن تسمح فسمحت. هل علي بعد ذلك شيء؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا شيء عليك لبراءة ذمتك بالمسامحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (233)
س3: هل مساعدة الزوج لأشقائه غير جائز، خاصة إذا كانوا في أمس الحاجة إلى مد يد العون من أقرب قريب لهم بعد والديهم؟
ج3: مساعدة الزوج لأشقائه جائزة، ويستحب دفع الزكاة لهم إذا كانوا محتاجين لحديث سليمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم
ثنتان: صدقة وصلة (1) » رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي، رحمهم الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الزكاة (658) ، سنن النسائي الزكاة (2582) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1844) ، سنن الدارمي الزكاة (1680) .
رقم (8989)
س: عمري 48 عاما ولدي أربع بنات، كلهن عانيت أنا وأمهن الأمرين في سبيل علاجهن، ولا زلت أعاني بسبب ولادتهن بتشويه خلقي، وتكبدت ديونا لا حصر لها، والله وحده يعلم كيف نقوم بتسيير حياتنا وبدون مبالغة من يطلع على الحقيقة كاملة، وهناك من قرر أننا نستحق الصدقة بكل ما في الكلمة من معنى. . . منذ أربع سنوات انتقلت والدتي إلى رحمة الله، ووالدي لا يزال على قيد الحياة، له ستة عشر ولدا منها - أي: من أمي - أنا أكبرهم، وهم أربعة أولاد و12 بنتا. . . حينما توفيت أمي كانت هناك شقيقة عمرها عشر سنوات طلبت من والدي أن تعيش معي ومع بناتي، لم يوافق. والدي كبير السن وله رأيه ولا يتراجع عنه. عاشت شقيقتي معه أكثر من سنتين ونصف في ضياع؟ لأنه في خلالها تزوج أكثر من مرة، وعاش في القاهرة، وزوجاته من القاهرة، وبعد ذلك أحضر لي شقيقتي
لتعيش معي، بعد أن فقدت الكثير من تعليمها وثقافتها وتصرفاتها. وإنني مع بناتي الأربع وأمهن نعيش مستورين ولم يكن هناك أي تنغيص في حياتنا إلا بعد حضور شقيقتي، إذ إنها وحسبما تتكلم وتقوم يإفهام بناتي ذلك، عنودية ورأسها ناشف وقلبها أسود وتحقد إلخ. . . من الأوصاف التي لا يخرجها عاقل من نفسه، ولكني وأم بناتي نقول: إنها صغيرة في السن ولم تجد من يوجهها فليعيننا الله على الصبر والتحمل، وربما تتحسن مع الأيام، ولكنها مع الأسف الوسط الذي عاشت فيه غير الوسط التي حضرت لتعيش بينه، فمن فضل الله لا نعرف في بيتنا فتنة ولا حقدا ولا شكاوى كل لحظة وأخرى، كما قد ترعرعت فيه، وإذا ببناتي يبدأن في مشاحنات نفسية سيئة ومعاناة لا حصر لها ولا حد، حتى زوجتي كانت ولا زالت تقوم بتلطيف الأجواء لكن على أعصابها، وأما أنا فمريض ومعوق ولدي مجموعة أمراض على جانب من الخطورة؟ فإني أعاني من تصلب الشريان التاجي، وداء المفاصل، وجلطة في الساق، وسرطان في الغدة، ويعلم الله كيف أواجه مصاريف العلاج، ولا أظن أنني بحاجة إلى ما يكدر حياتي، بينما والدي سامحه الله له دخل جيد، وأعتقد أنني لست مسئولا عن شقيقتي طالما هو حي يرزق، رغم إحساسي بأن البنت في حاجة إلى توجيه ورعاية. فأنا قررت بعد سنتين من وجودها بيننا أن أقوم بترحيلها إلى والدي بعد انتهاء الفصل الدراسي للعام
الحالي، رغم إخفاقها وعدم وجود الاستعداد الكامل لديها للدراسة. أقول قررت ترحيلها إلى والدي، ولقد تكلمت معه بالتليفون وهو يعيش في مصر - القاهرة - حوالي تسعة شهور في السنة، وثلاثة شهور في المملكة، يستلم إيجارات ممتلكاته. . . إلخ. . . حيث تكلمت معه أبدى عدم رغبته في ذلك وقال لي: اعتبرني أني مت - أي: توفيت - فقلت له: لولا سمح الله وتوفيت فإنني عند ذلك سأبقيها في المملكة لدى أحد إخوانها، وأصرف عليها لتعليمها في أفضل المدارس ولو مدرسة داخلية، مثل دار التربية أو غيرها. المهم قال: لا ترسلها وبس، وأنت حر تتصرف كيف تشاء.
سيدي: الأمر ليس من وجهة نظري مشكلة اجتماعية: سؤالي هو من ناحية الدين والشريعة، هل إذا وقفت لوالدي ورفضت أمره وأرسلتها له، وقمت بتحميله مسئوليتها أكون قد أذنبت؟ لأني أخاف الله إن شاء الله، ولكن بعد تفكير طويل ومرير ومعاناة لم أجد أي حل سوى أن أعيد شقيقتي حيث أتت، أو أقوم بتطليق زوجي وتحطيم بناتي أكثر مما هم في معاناة وأمراض التي أصبحت حتى لدى الأطباء ضغط الدم وارتفاعه يجعلهم في حيرة من أمري.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يلزمك إعالة شقيقتك،
والنفقة عليها، ولا حرج في إرسالها إلى أبيها دفعا للمضرة التي ذكرت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10795)
س: صلة الرحم فرض على كل مسلم، ولكن هناك مشكلة تحول دون أداء هذا الفرض الوارد في الكتاب والسنة، وهي: مثلا عندما أزور عمي اضطر أن ألقى زوجته وابنته متبرجتين، والأدهى من ذلك أنني اضطر أن أجلس في المجلس الذي يجلسان فيه وهما متبرجتان، وقس على ذلك سائر الأرحام، وأنا الآن قاطع هذه الصلة إلى غاية ما يأتي الجواب، فلهذا أرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تفتيني في أقرب وقت.
ج: صلة الرحم واجبة وقطعها محرم لما ثبت في ذلك من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وإذا كان يترتب على الصلة حصول منكر فإن استطعت تغييره فعليك الحضور لصلة الرحم ولتغيير المنكر، وإن لم تستطع تغيير المنكر فامتنع عن الزيارة في مكان حصول المنكر، وصل رحمك في غير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11620)
س: نحن من بلدة ستارة بالأفلاج ويوجد عم لا يريد لنا سوى كل عمل لا ينفع، ولا يحبنا ويحب البعد عنا، ويحب كثر الكلام في أعراض الآخرين، ونقلها من مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص، لذا فإنه قد ذهب إلى بعض من الناس من أجل الزيارة، وقد تحدث عندهم في عرض أخيه ومحارم أخيه وأولاد أخيه؛ فقد قال لهم: إن أولاد أخي يعملون ويفعلون أعمالا قبيحة. من أجل أن يكره الناس حولنا، وهذا كله كذب في كذب، ويحب أن يضع العداوة والبغضاء بين أولاد أخيه وبين الآخرين من حولنا، لذا أصبح لنا حوالي نصف سنة تقريبا وأنا وإخواني تاركون له على جنب، ولا نعترف به ولا نقدره ولا نحترمه ولا نسلم عليه. ولذا فإنه بعد غياب أبي قامت الوالدة بعمل ما يقوم به أبي، والحمد لله بأن أبي وأمي يعيشان حياة زوجية سعيدة، وحدث في يوم - وكان الوالد غائبا - كان عندنا عزيمة من أقاربنا، بعدها قال عمي لوالدتي: إنها ساحرة وقد سحرت أخي علي - أي: أن والدتي قامت بمقام والدي - وقد
زاد كره عمي وبغضه بعد اتهام والدتي بالسحر - حسبي الله عليه - ولكن الله نكبه وفضحه؛ لأن الأشخاص الذين تحدث عندهم كانوا يعزوننا، وعلاقتنا مع بعض طيبة، وقد قالوا: ما تخاف من الله. وقد تهاوشوا معه وطردوه من باقي الزيارة، وقالوا له: سوف نذهب إلى أولاد أخيك ونبلغ لهم أخبارك القبيحة، ونقول لهم ما قلت لنا. وقد جاءوا إلينا في بيتنا وقالوا لنا ما قال.
وبعدها أقول سؤالي يا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: هل علينا إثم في قطع هذا العم، وكيف نسلم على شخص مثل هذا أرشدني ماذا أفعل؟ وماذا أقول فيمن يعمل مثل هذا العمل؟ جزاك الله خيرا.
ج: صلة الرحم واجبة وقطعها حرام، لكن إذا غلب على ظنكم أن المصلحة في مقاطعة عمك المذكور لما ظهر منه من الإساءة إليكم فلا حرج عليكم في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11778)
س2: قبل حوالي ثمانية أعوام حصل مشاكل بين والدتي وعمي شقيق والدي، نتج عنها خروجي من بيت والدي نتيجة
معاملة عمي لأمي زوجة والدي المتوفى، وبقيت في منزل الوالدة تبعا لها، وكان عمري ذلك الحين 14 عاما تقريبا، لكن الذي حصل أنني قاطعت عمي شقيق والدي من السلام والزيارة ودخول بيته حتى توفي. وحين عقلت جيدا أخذني الندم وخشيت الإثم، وإن كان لم يهتم لي، كوني عشت يتيم الأب، وبصفته هو المسئول عني فماذا ترشدوني به في هذا الموضوع؟
ج2: أسأت في مقاطعتك لعمك وعدم السلام عليه، فتب إلى الله من ذلك عسى الله أن يتوب علينا وعليك. وأحسن إلى عمك بالاستغفار له والدعاء والصدقة عنه وبر أولاده وقرابته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (888)
س1: لي عمات شقيقات والدي وعددهن ثلاث، الكبيرة منهن في البيت التابع لنا، والثانية مع زوج ابنتها، والثالثة مع زوجها، وقد أجمعن كلهن على مقاطعتي، بسبب إرث مشترك بيننا، أردن بيعه بدون إذن مني، كوني شريكا لهن في ذلك الإرث ودون أن يعرف أحد منا حقه، وفعلا منعت المشتري ورجعت له ماله الذي دفعه لهن، وأنا لا أستفيد من ثمر هذه الأملاك ولا أنتفع
بأي شيء منها، وقد تركتها لهن وسافرت، وأريد أن يعشن في ما تنتجه المزارع ويسكن البيت، على شرط ألا يتصرفن في حاجة.
وأنا بعد أن قاطعوني عزلت نفسي عنهن وبقيت لوحدي، وأنا أخاف من قطع الرحم؛ حيث أكون معرضا لعقوبة قاطع الرحم. أرجو إفادتي عن ذلك، ومكانة هؤلاء الحريم من منازل الرحم، وهل علي إثم في قطعهن، رغم أنهن قطعن عني وصلهن أولا وليس أنا فعلت؟
ج1: منعك لعماتك أن يبعن حقهن من ميراثهن من أبيهن ظلم وعدوان منك، فإن لكل واحدة منهن حق التصرف شرعا فيما تملكه، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ما دامت أهلا للتصرف شرعا، وأما المقاطعة التي حصلت بينك وبينهن فأنت السبب فيها، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وأن تستسمحهن وتزورهن، فإن الله جل وعلا أمر بصلة الرحم فقال تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} (1) وقوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (2) وأجمع العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من
(1) سورة النساء الآية 1
(2)
سورة الإسراء الآية 26
كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه (1) » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) صحيح البخاري الأدب (6138) ، مسند أحمد بن حنبل (2/433) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13589)
س2: إن لي عمة كبيرة في السن وفاقدة البصر، وعندما أذهب إليها ألقى من عائلتها كلاما يسيئني كثيرا، وأنا فتاة غير متزوجة، فيرمونني بكلام سيئ. فما الحكم: هل أقاطع هذه الأسرة؟
مع العلم أني قد حلفت أن لا أصلهم وأقاطعهم، وأنا اليوم قاطعتهم، ولكن عمتي على فراش المرض، ولا أدري أتحيا أم تموت.
ج 2: إذا زرت عمتك المريضة وصبرت على ما تلقين من الأذى ففي ذلك خير، وكفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15632)
س2: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل الجنة قاطع رحم (1) » . وقال صلى الله عليه وسلم «يقول تعالى: أنا الرحمن وأنت الرحم فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته» أولا: يعنى قاطع رحم كالأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت وغيرهم من الأقارب. ومن المعروف أن بنات الخالة والعمة لا يجوز لهن أن يكشفن وجههن له.
السؤال: نحن في منطقة نائية ومتخلفة ولا يتحجبن النساء فيها، وعندما تزور خالتك أو عمتك تجد بناتها عندها وتضطر إلى مصافحتهن، وإذا لم تصافحهن تعاتبك عمتك أو خالتك وتغضب عليك، فهل يجوز ترك زيارة العمة أو الخالة حتى تجدها وحدها أو لا؟
ج 2: صلة الرحم واجبة شرعا، والعمة والخالة ممن يتأكد صلتهما، ما لم يترتب على ذلك مفسدة من حضور بنات العمة أو الخالة، ممن لست محرما لهن - كما في السؤال - ولا تتمكن من الإنكار عليهن فيما يخالفن فيه الشرع المطهر، وعليك أن تختار وقتا مناسبا لزيارة عمتك أو خالتك ونحوهما، تأمن فيه من الاختلاط. ممن ليس من محارمك. وينبغي لك أن تبين لعمتك أو خالتك ونحوهما الحكم الشرعي، وأنه لا يحل للرجل أن يصافح من ليس من محارمه.
(1) صحيح البخاري الأدب (5984) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2556) ، سنن الترمذي البر والصلة (1909) ، سنن أبو داود الزكاة (1696) ، مسند أحمد بن حنبل (4/83) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19133)
س3: لي عمتان تعيشان سويا، حيث إنهما غير متزوجتين وأقوم ببرهما وصلتهما، وهما يحباني جدا، ولكن المشكلة أن عمتي الكبرى لا تصلي، مع أنها تصوم وتذكر الله، وقد قلت لها: إن الصلاة هي الفيصل بين الكفر والإيمان، وأخبرتها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى العلماء في تكفير تاركها، وأن الصوم بدون صلاة لا يقبل حيث يشرط الإيمان في الصائم، والتارك للصلاة ليس بمؤمن. ولكنها لم تلتزم، فهددتها بأني سأهجرها ولن أدخل بيتها ولن آكل طعاما من عندها، ولكنها تعيش مع عمتي الصغرى، التي تصلي، وإذا هجرتها ولم أدخل البيت سأكون قطعت رحم عمتي الصغرى. فأرجو من سماحتكم أولا: الدعاء لعمتي أن يهديها الله للصلاة حيث إنني أحبها جدا، وأرجو ثانيا: أن توضحوا لي ماذا أفعل في هذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيرا.
ج 3: واصل زيارتك لعمتك التي تحافظ على الصلوات، مع مناصحتك لعمتك الأخرى في المحافظة عليها لعل الله أن يهديها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17641)
س4: كيف يزور الرجل ابنة عمه أو ابنة خاله، خاصة إذا كانت متزوجة؛ لصلة الرحم بينهما؟ أم لا تجوز زيارتها لأنها امرأة؟ جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وجعل عملكم خالصا لوجهه العظيم.
ج: يستحب أن تصل ابنة عمك وسائر أقاربك. مما تستطيع من الصلة؛ لأن القرابة لهم حق واجب، وقطيعتهم محرمة. قال تعالى:{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (1) ولكن من دون خلوة بها، إذا كانت ليست من المحارم، ولا عمل يوجب التهمة بما يخالف الشرع المطهر ومع التزامها بالحجاب الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الإسراء الآية 26
الفتوى رقم (8229)
س: حصل بيني وبين ابن أخي خلاف وخصام شديد، أدى بي الغضب إلى التلفظ بالطلاق مرة واحدة فقط أنني لن أدخل بيته مدة حياتي، فبعد أن ذهب الغضب تأسفت كثيرا أن أكون تركت ذلك، أو على الأقل استثنيت، حيث إن بنتي زوجة أخيه وهو جار، ونصلي في مسجد واحد، والأمر أصبح لدي صعبا، خاصة لو حدث - سمح الله - أي شيء؛ مثل موت أو مرض للزيارة وكيف أفعل. آمل إفتائي: هل يجوز لي زيارتهم في مثل هذه الحالات، أو هل من كفارة تبيح لي الدخول إلى بيتهم متى رغبت ورغبوا هم ذلك على أنني لم أتلفظ بالطلاق إلا مرة واحدة؟ أفتونا وفقكم الله تعالى.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فادخل بيت ابن أخيك صلة للرحم وأداء لحق الجوار، ثم إن كنت قاصدا بحلفك بالطلاق منع نفسك من دخول بيت ابن أخيك لا طلاق زوجتك - فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وإن كنت قاصدا بحلفك طلاق زوجتك اعتبر ذلك طلقة واحدة إذا دخلت بيته، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث تطليقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8344)
س: أنا قد حصل بيني وبين أقاربي سوء تفاهم بعد صداقة قوية، وهم بنو عمي وأرحامي في نفس الوقت. تطورت إلى القطيعة بيننا، حتى أبنائي لا يعرفون جدهم لأمهم، وصار النساء عندنا يظنون أن بيننا عداوة بأسباب هذه القطيعة، وأنا أزورهم وهم لا يزوروننا. فهل علي إثم إذا قطعت صلتهم؟ رغم أنهم لا يردون الزيارة، وقد قطعوا صلتهم بنا رغم القرابة منذ 14 سنة. أفيدونا.
ج: صلة الرحم واجبة، وقطيعتها من كبائر الذنوب، قال الله تعالى:{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} (1) وقال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (2) إلى أن قال: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (3){إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (4){وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا} (5) الآيات.
(1) سورة النساء الآية 36
(2)
سورة الإسراء الآية 23
(3)
سورة الإسراء الآية 26
(4)
سورة الإسراء الآية 27
(5)
سورة الإسراء الآية 28
وعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه (1) » رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها (2) » رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله (3) » رواه البخاري ومسلم.
والآيات والأحاديث في الحث على صلة الرحم والتحذير من القطيعة كثيرة. فعليك أن تصل أقاربك قدر الطاقة ولو قطعوك، وأن تحسن إليهم ولو أساءوا إليك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأدب (5986) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2557) ، سنن أبو داود الزكاة (1693) ، مسند أحمد بن حنبل (3/247) .
(2)
صحيح البخاري الأدب (5991) ، سنن الترمذي البر والصلة (1908) ، سنن أبو داود الزكاة (1697) ، مسند أحمد بن حنبل (2/193) .
(3)
صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2555) .
الفتوى رقم (18658)
س: يوجد ابن عم لوالدي يبلغ من العمر ما يقارب سبعين عاما، وأرغب في سكنه معي أنا وأولادي، حيث لا يوجد له عصبة من الرجال سواي وأخي الأصغر مني، وهو رجل كبر السن ولا ترجى شهوته أو طلبه النكاح، وخاصة بأنه منذ سنة تقريبا مصاب بفقد الذاكرة أحيانا، وقد عملت له فحوصات طبية في مستشفى بجدة، وقرروا بأن حالته هي " ضمور في المخ " وهو الذي يسبب له النسيان، حتى إنه أحيانا يتوه عن طريق المنزل من المسجد، وإنه لا يرجى شفاؤه حسب تقرير الطبيب، إلا أن يشاء الله.
مما تقدم فإني أطلب الفتوى في سكن هذا الرجل - الذي ليس له أحد بعد الله سواي من الرجال - في بيتي ومع أولادي ونسائي وبناتي، حيث يلزم له من يرعاه على طول الوقت، وخاصة أنه أحيانا يسأل عن شخص ما وهو جالس أمامه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تؤوي ابن عمك المذكور معكم في البيت لحاجته إلى ذلك، وأنت محسن في ذلك ومأجور إن شاء الله، ولكن يجب على نسائكم الاحتجاب عنه، وعدم خلوة واحدة منهن معه؛ لأنه أجنبي منهن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4917)
س: كان لي خال، وتوفي خالي من حوالي 3 سنوات، وترك زوجته و3 بنات، منهن 2 في سن العشرين تقريبا، وترك ولدا عمره حوالي 16 سنة، فكيف أستطيع أن أبر هؤلاء وأصل رحمهم؟ علما بأن البنات ووالدتهن لا يرتدين الزي الشرعي، وهل يكفي في صلة رحمهن أن تزورهن أمي وأختي؟
ج: صلة الرحم تكون بالإحسان إلى الأقارب وبرهم، ومد يد العون إليهم، وزيارتهم، وبالنسبة إليك فإن زوجة خالك وبناته لا يجوز لك مصافحتهن ولا الخلوة بأي واحدة منهن، بل يكفي السلام بالكلام من غير مصافحة، وعليك نصيحتهن وتبيين الحق لهن في وجوب الحجاب وارتداء الزي الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9218)
س3: أنا لي أولاد عم أيتام من والدهم، وأريد أن أعطيهم بعض المال، ولكن أمهم تمنع من أخذ أي شيء منا، وتدعي أنهم ليسوا في حاجة إلى شيء. . . والحمد لله هم يحصلون على راتب من الدولة 2700 ريال، وهو راتب والدهم التقاعدي.
والسؤال: هل علينا إثم في عدم عطيتهم؟ وأنا أريد أن أعطيهم لوجه الله سبحانه وتعالى من غير علم والدتهم، وحيث إنهم كلهم صغار جدا أكبرهم 6 سنوات، كما أن والدتهم تأخذ من الناس الذين لا تعرفهم. أرشدوني أثابكم الله إلى حل هذه المشكلة.
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله، لكن ينبغي لك أن تحاول صلتهم - إذا تيسر لك ذلك - بالهدايا المناسبة التي تقبلها والدتهم، ونسأل الله أن يضاعف مثوبتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4270)
س2: إن لي أخوالا وإنهم يصلون الصلاة المكتوبة في المسجد، وعندما كنت أذهب إليهم كانت نساؤهم يصلين الصلاة المكتوبة، ولكن حدثت بينهم وبين أبي مخالفة دنيوية، فلما جلسوا لحلها أرادوا أن يحلفوا على شيء زورا وبهتانا، ونحن نعلم أنهم سيحلفون على زور، ولكن أبي لم يرض أن يحلفوا بعد ما أتوا بكتاب الله وتوضئوا لكي يحلفوا على طهارة لكي يخدعوا الناس الجالسين، ثم بعد ذلك فكت المشكلة الدنيوية، ولكن المقاطعة
زادت بسبب هذه اليمين الفاجرة، فما الرأي: هل أصلهم أو أقاطعهم؟ رغم أنني قاطعتهم على ما يزيد عن ثلاث سنوات، ولم أرض بأن تذهب أمي إليهم طيلة ثلاث سنوات إلى الآن؛ لأنهم حادوا الله ورسوله. فما الحكم؟
ج2: ينبغي أن لا تستمر في مقاطعتهم، بل تصلهم مستقبلا، وتعتذر عن التقصير الذي حصل منك في الماضي، وفي ذلك خير كثير، ففيه تقوية الروابط، وإزالة الضغائن، واستمرار التعاطف، وزوال الإثم، وحصول الأجر، وصلة الرحم، مع استمرار النصيحة لهم بالتوبة إلى الله مما وقعوا فيه من الباطل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8774)
س: إن لي والدة قد ابتلاها الله بمرض فأقعدها، مما أدى إلى عدم المقدرة بالقيام بالحياة الزوجية، وقد قام والدي بعلاجها في داخل المملكة وخارجها، ولكن بدون جدوى، مما أدى بوالدي إلى الزواج من امرأة أخرى؛ خوفا على نفسه من الزنا، وهو ولله الحمد يتمتع بصحة جيدة، علما بأننا جميعا نحن أبناؤه موافقون على زواجه، علما بأن والدتي على ذمة الوالد، وهي مكرمة.
وفي يوم جاءت أخت الوالدة (خالتي) التي تصغر منها جاءت إلى المنزل، وطلبت منا أن نحضر الوالدة للإقامة عندها لمدة شهر؛ وذلك بقصد العلاج ومراعاتها.
وبعد أن علمت الخالة بالزواج، وبعد مضي الشهر، طلبنا منها إرجاعها إلينا لعدم تحسنها، فرفضت الخالة رفضا شديدا وقاطعا في ذلك، والسبب هو عدم موافقة الخالة على زواج والدي هي وبعض إخوانها (خوالي) .
وعند سؤالنا لخالتنا عن سبب عدم رضاها بزواج أبي، قالت: أفضل أن يزني والدك ولا يتزوج على أختي؛ لأنه سيتحمل الذنب وحده.
وبعض إخوانها (خوالي) قالوا: لنفترض أن والدك هو المريض فهل يحق لأختنا طلب الطلاق والتزوج من رجل آخر.
ولقد تم إحضار والدتي منهم بالقوة خوفا من قيام الوالد بطلاقها، مما أدى إلى رفع يدي لأضرب خالتي عندما صارت المشاجرة معها ومع أخوالي، ولكن تعوذت من الشيطان، ولم أفعل ذلك والحمد لله. ونحن الآن مرتاحون، ونعيش عيشة هنيئة مع والدتي، وبعد المشاجرة بأسبوع رجعت لخالتي لأعتذر منها وحتى أصل الرحم، فبكل أسف لم تسلم علي، وبعد أسبوعين قمت أيضا مرة أخرى بزيارتها فسلمت علي بدون ترحيب.
علما بأنني أسكن مدينة إبقيق فقطعت زيارتها (خالتي
وخوالي) من بيتنا إلا إذا رجعت في البيت الذي في الأحساء، علما بأنني أسكن أنا ووالدي وإخواني في سكن واحد بمدينة إبقيق، بينما خالتي وخوالي يسكنون مدينة الأحساء، وعندي بيت ثاني قريب منهم في الأحساء، آتي إليه كل شهر تقريبا ثلاثة أيام أجلس فيه، فتأتي خالتي فقط تسلم على والدتي فقط، وتجلس معها مدة حوالي نصف ساعة وأكثر ثم تذهب، أما باقي الخوال الذين ليسوا موافقين على الزواج فهم لم ير أحدهم أمي حوالي سنة كاملة، ومنهم من يزورها كل شهر أو شهرين، علما بأن خالتي لا تأتي لنا في البيت الذي أسكن فيه بمدينة إبقيق، ولو جلسنا مدة طويلة لا ترى أختها، علما بأنها كانت في السابق تأتي كل أسبوعين أو ثلاثة بالكثير تزورنا؛ لذلك يا فضيلة الشيخ أرجو أن تجاوبني على الأسئلة الآتية:
1 -
ما موقفنا نحن الأولاد من صلة الرحم من خالتي وأخوالي، علما بأنهم لا يحترمون والدي الآن، ولا يحبون سماع اسمه هل نصلهم أم نقطعهم، حتى يحلوا المسألة مع والدي؟ علما بأن أبي لم يطلب منا مقاطعتهم، ولكن يعز علي أن أزورهم، وهم لا يحترمون والدي، وأيضا لا يستقبلوني استقبالا الذي يعرفه كل الناس- أي: المودة والمحبة - علما بأنني قد طلبت أن يكون فيه صلح من طرف خالتي وخوالي مع والدي، وأن ترجع الأسرة كما هي، ولكن بدون أن نخرج بنتيجة.
2 -
ما الحكم في إباحة التزوج من أربع نساء، ومتى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء؟ .
3 -
ما عاقبة من أمر بالزنا أو نصح به - والعياذ بالله - في سبيل عدم الزواج على زوجته؟ .
4 -
ما موقف خالتي وأخوالي من هذه المسألة، هل هم على الصواب أم على الخطأ، بالنسبة لتصرف والدي؟ .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر:
أولا: عليكم أن تصلوا أرحامكم، خالتكم وأخوالكم، ولو قاطعوكم ولم يردوا الزيارة، ولم يقابلوكم بوجه طلق، ولكم أجر الصلة، وعليهم وزر القطيعة.
ثانيا: يباح تعدد الزوجات لمن قدر على القيام بواجبهن، ولم يخف من الجور والعدل بينهن في البيت.
ثالثا: من كره تعدد الزوجات ونصح بعدمه، ورأى لنفسه أو لغيره عدم التعدد، ولو ترتب على ذلك الزنا - فقد أخطأ في زعمه وأثم في قوله ومشورته لغيره. وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره، ويرجع عن قوله ذلك ومشورته به.
رابعا: إذا كان حال خالتك وأخوالك كما ذكرت فهم مخطئون في قطيعة الرحم، والتجهم لأبيك وأولاده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11203)
س: لي خال أعمى وأصم وأبكم، وهو لا يصلي، ولا يعرف كيف يصلي، ولا يستطيع أن يفهم ما نقول له عن الصلاة. فماذا نفعل: هل يمكنني أن أصلي عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: ينبغي عليك وعلى أولياء خالك السعي إلى إفهامه الإسلام وأركانه وأحكامه بما تستطيعون من مختلف الطرق، بأن يتعلم طريقة القراءة باللمس باليد ونحو ذلك، وأما صلاتك عنه فلا يجوز أن يصلي أحد عن أحد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12807)
س 1: هل أخوال الوالد وأعمامه وخالاته وعماته وكذلك الوالدة هل هؤلاء جميعا أخوال لي وأعمام لي وخالات لي ولأولادي؟ أفتونا مأجورين؟ .
ج 1: يعتبر أخوال الوالد وأعمامه وخالاته وعماته أخوالا وأعماما للأبناء وأبنائهم، ومحارم للخالات والعمات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16472)
س: أمي كفيفة البصر، ولكن الله عوض عليها بنور البصيرة ولله الحمد، فكانت أمي لها ميراث شرعي طرف خالي الوحيد، فذهبت إليه وطلبت منه حقها في الميراث الشرعي في الممتلكات، ثم رفض خالي إعطاءها حقها في هذا العام، وقال لها: بعد عام أو عامين أو أكثر، ولم يحدد لها مدة، فذهبت أمي وأنا معها إلى المحكمة بعد دخول ناس لكي يحل حلا سلميا فرفض رفضا نهائيا، فذهبنا إلى المحكمة الشرعية وقدمنا معروضا، والحمد لله أخذت أمي ميراثها. ولكن خالي أخذ موقفا من أمي، ولم يكلمها ولا يسلم عليها، وقاطعها ولم يزرنا في منزلنا، فذهبت إليه أنا وأمي لكي نعوده بدل المرة مرات ومرات، ولم يرد زيارة واحدة حتى الآن، وكنت أذكر دائما أمي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا يدخل الجنة قاطع رحم (1) » . ونأخذها ونذهب لكي نعوده، وربنا سبحانه وتعالى كتب لنا عمرة، وقبل سفرنا بأسبوع قلت لأمي: هيا نذهب
(1) صحيح البخاري الأدب (5984) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2556) ، سنن الترمذي البر والصلة (1909) ، سنن أبو داود الزكاة (1696) ، مسند أحمد بن حنبل (4/83) .
لزيارة خالي علشان العمرة، ربنا يقبلها، فقالت: هيا، وذهبنا وأخبرناهم بموعد سفرنا، وسافرنا ولم يحضروا لمنزلنا لوداعنا، ثم أدينا بفضل الله مناسك العمرة، ثم جلسنا حتى موعد الحج، وفي مناسك الحج تقابلت مع خالي وأم خالي وأمي بمنى وسلمنا عليهم واصطلحنا، ولكن عندما عدنا إلى مصر عادت أيام زمان والمقاطعة، ولم يدخل خالي بيتنا حتى الآن، ولم يسلم على أمي أمام الناس ولا في منزلنا، فقالت أمي: لن أذهب إليه مرة أخرى علشان أنا كفيفة وهو سليم البصر، من الذي يذهب للآخر بالله؟ ما أنا ذاهبة له ثانية. وأنا هنا بالمملكة من مدة طويلة، وأرسلت له رسائل ولم يرد لي برسائل. أفيدوني أفادكم الله: هل أقاطعه بمثل ما قطع أمي؟ .
ملحوظة: والدي قال لها: لا تزعلي، جاكي المنزل أهلا وسهلا، لم يحضر أهلا وسهلا، ولا تزعلي، ومرضت أمي بهذا الموضوع وقال لها أبي: لا تذهبي إليه مرة أخرى. وصارت المقاطعة حتى الآن سبع سنوات. فدلوني: هل أقاطعه؟ ماذا أعمل علشان لا ينطبق علي ولا على أمي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع رحم (1) » . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: عليك زيارة خالك؛ برا به وصلة للرحم وابتغاء لمرضاة الله، وينبغي لك أن ترغب والدتك في ذلك؛ لأن الواصل ليس
(1) صحيح البخاري الأدب (5984) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2556) ، سنن الترمذي البر والصلة (1909) ، سنن أبو داود الزكاة (1696) ، مسند أحمد بن حنبل (4/83) .