المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الخالة في منزلة الأم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ التخدير الموضعي

- ‌ العلاج بالأفيون

- ‌ التداوي بالمخدرات

- ‌ التداوي بالمفترات والمهدئات

- ‌ علاج المتخلف عقليا

- ‌ حكم العلاج

- ‌تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس

- ‌ خنثى مشكل:

- ‌عمليات التجميل

- ‌ حكم جراحة التجميل

- ‌ استئصال الرحم

- ‌استعمال جهاز الإنعاش

- ‌البر والصلة

- ‌ رفع الصوت عند الوالدين

- ‌ الإحسان إلى الأبوين ومعاملتهما بالمعروف

- ‌ حكم مناداة أمها بلفظ (ماما) ، وحكم طاعتها في خلع الحجاب

- ‌ عقوق الوالدين

- ‌ حكم من أبغض والدته ولم يبغضها من قلبه، بل في حالة الغضب

- ‌ لعن الأبوين

- ‌ صيام النفل بدون رضا الوالدين

- ‌ تولي الابن غسل النجاسة وتنظيف محل الخارج، وحلق عانة أبيه أو أمه الطاعنين في السن

- ‌ جدي والد أبي يشتم أبي وجدتي على أمور دنيوية، يرى هو فيها أننا أخطأنا

- ‌بر الوالدين المشركين

- ‌الإحسان إلى الوالدين الكافرين

- ‌ أغضب والده فقال له: يا كافر

- ‌ حسن الخلق من الإيمان، وحسن التعامل من الإسلام

- ‌ الصبر عند الضيق والشدائد

- ‌ الطريقة الناجحة في تربية الأولاد

- ‌ حكم من يقطع رحمه

- ‌ صلة الرحم واجب وقطعها محرم

- ‌ حكم صلة الرحم

- ‌ هل المرأة يجب عليها صلة الرحم

- ‌ معنى: أن تصل الرحم، وما معنى عقوق الوالدين

- ‌ قطيعة الرحم

- ‌ صلة الرحم واجبة على المكلف

- ‌«لا يورد ممرض على مصح

- ‌ أداء الأمانة، وتحريم الخيانة

- ‌ صلة الرحم

- ‌ يصل أخاه وأخوه يقطعه

- ‌هجر أخاه لمصلحة الدعوة

- ‌ الخالة في منزلة الأم

- ‌ حكم من قطع صلة الرحم عن أقاربه

- ‌الشفاعة

- ‌ الواسطة

الفصل: ‌ الخالة في منزلة الأم

بالمكافئ، وهو أن ترد الزيارة بزيارة مثلها، وإنما الواصل هو من إذا قطعت رحمه وصلها، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:«ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأدب (5991) ، سنن الترمذي البر والصلة (1908) ، سنن أبو داود الزكاة (1697) ، مسند أحمد بن حنبل (2/193) .

ص: 358

الفتوى رقم (3790)

س: إنني وجدت حديثا في كتاب عنوانه (كتاب الكبائر) في باب (عقوق الوالدين) يفيد أن‌

‌ الخالة في منزلة الأم

. أفيدونا عن الخالة التي في منزلة الأم: أهي أخت الأم أو زوجة الأب؟ حيث إنني أصبحت في حيرة من ذلك، أملي من الله ثم منكم: أيهما التي في منزلة الأم؟ .

ج: حديث الخالة بمنزلة الأم صحيح، رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بها في الحديث: أخت الأم في النسب، وليس المراد بها زوجة الأب. ومعنى الحديث: أن الخالة من النسب منزلة الأم في حضانة أولادها عند فقدها. وأما تسمية زوجة الأب خالة فمن عادة بعض الناس، وليست تسمية شرعية.

ص: 358

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 359

الفتوى رقم (5384)

س: خالتي شقيقة والدتي تبلغ من العمر حوالي تسعين عاما، تملك أراض وعقارات وأملاك، ورثتها عن زوجها المتوفى، وهذه الأموال لا تملك هي تصريف أمورها؛ لكبر سنها، ويستولي عليها غصبا أخوها وأولاد زوجها من امرأة أخرى، وقد كفلها أخوها الذي يستحوذ على بعض أموالها وأملاكها لمدة 15 سنة، ثم طردها، لتستقر عند والدتي التي لا تملك شيئا، وأنا أقوم بالإنفاق على والدتي. وأخوها هذا مغتر، لا يعطيها من أموالها ما يكفيها، حتى ثمن علبة دواء، مما اضطرني للمساهمة غصبا أيضا في الإنفاق عليها هي الأخرى. وحتى شقتها التي كانت تسكن فيها استولوا عليها غصبا. وبعد مفاوضات عائلية استمرت 5 سنوات فشلنا في إقناع أخيها وأولاد زوجها بإعطائها شيئا، زيادة على القليل جدا الذي يعطونه لها كل شهر، ولا يكفي طعامها وشرابها، وطول هذه السنوات الخمس وهي مقيمة عند والدتي التي أعولها، بعد أن رفض أخوها إقامتها عندهم، أو زيادة الأموال التي تصرف لها من أملاكها شهريا. حاولنا التفاوض معهم بشأن

ص: 359

بيع جزء من أملاكها من الأراضي الزراعية للإنفاق عليها منه، ولكنها رفضت بسبب كبر سنها وعدم إدراكها للحياة جيدا، وكذلك رفض بعض ورثتها الإخوة لها والبعض وافق. ووجدنا أن هذا الحل قد يحدث فتنة عائلية، علاوة على عدم إمكانية البيع، حيث إنها هي صاحبة الشيء، رفضت لكبر سنها وعدم إدراكها. والآن وقد ضقت أنا من كثرة طلباتها من كساء وطعام وعلاج، وكفاني أن أعول والدتي وأخي الغير قادر، وزوجتي وأولادي، علما بأنها ليس لها ذرية، وتقيم في مصر، وأملاكها في مصر، والجميع مصريو الجنسية.

والسؤال: هل يجوز احتساب الأموال التي أنفقها عليها من مالي الخاص ضمن الزكاة المفروضة علي؟ علما بأنها في حقيقة الأمر أكثر غنى مني، ولكن أموالها وأملاكها ليست تحت تصرفها، وأخوها يستولي عليها، وعلما أيضا بأن عندي أموال زكاة مالي الخاص تكفيها. هل واجب علي شرعا الإنفاق عليها، وفي هذه الحالة لا تجوز فيها الزكاة؟ علما بأنني قد لا أرث منها إذا توفت والدتي قبلها، ووالدتي صحتها تتدهور أكثر منها. أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

ج: أولا: ما يتعلق باستيلاء أخي خالتك وأولاد زوجها من زوجة غيرها يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية.

ص: 360

ثانيا: لا يجوز لك أن تحتسب ما أنفقته سابقا على خالتك من الزكاة المفروضة، ولا يجوز صرف الزكاة لها، وحالها المالية كما ذكرت.

ثالثا: لا تجب عليك نفقتها والحال ما ذكر، بل ينبغي لك برها وصلتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم:«الخالة بمنزلة الأم (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه احمد 1 / 115، والبخاري 3 / 168، 5 / 85، وأبو داود 2 / 710- 711 برقم (2280) والترمذي 4 / 313 برقم (1904) ، والحاكم 3 / 120، 211، 4 / 344، وابن حبان 11 / 230، برقم (4873) ، والبيهقي 8 / 5، 6، والبغوي في شرح السنة 14 / 139- 140 برقم (3937) .

ص: 361

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20304)

س 2: لي خالة أريد أن أزورها، ولكن لها بنات، أخشى إذا زرتها أن يصافحنني. فما هو حكم الشرع في ذلك، هل أقاطعهم أم كيف أفعل؟ .

ج 2: عليك أن تزور خالتك؛ لأن هذا من صلة الرحم، ولكن لا يجوز لك أن تصافح بناتها؛ لأنهن أجنبيات منك، وإنما تسلم عليهن بالكلام فقط، ويكن متحجبات منك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 361

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21394)

س 3: أنا شاب عمري 24 سنة، الرحم لا أصله بسبب المصافحة؛ فمثلا منزل عمي وعمتي لا أذهب إليهم؛ لأن عندهم البنات، أما منازل أخواتي الإناث أذهب إليهم؛ لأنهم وحدهم يسكنون، إلا واحدة لا أزورها؛ لأنها تسكن مع عائلة زوجها، وبالنسبة للزيارة: إنني ألتقي في الشارع مع أعمامي فأصافحهم، فهل هذا صحيح بالنسبة للزيارة، أم هناك حل آخر؟ وجزاكم الله خيرا.

ج 3: تشرع لك زيارة أقاربك؛ لأن هذا من صلة الرحم، ولكن لا تصافح النساء اللاتي لسن من محارمك؛ لما في ذلك من الفتنة، ولا بأس بالسلام عليهن بمجرد الكلام دون مصافحة ومن غير خلوة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 362

الفتوى رقم (3581)

س: لي قريب، وهو متهاون في بعض أمور دينه؟ مثل: عدم المبالاة بصلاة الجماعة، وعدم توثيق علاقته بالأقارب، اللهم إلا والدتي فقط، فهو يرحمها حين رؤيتها، وأسمع بعض الناس يقول:

ص: 362

إنه يفطر في بعض أيام صيام رمضان، وهو يحمل ورقة طبيب ما، يحتج بها أنه مريض على من ينكر الإفطار عليه، وإضافة على ذلك أنه لا يزور والدي إذا طلب منه رؤيته، فهل يجوز لي أن أساعده في زفافه؟ مع العلم أنني أرفض هذه المساعدة، لولا أنه قريب لوالدتي.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فما ذكرته من الأمور التي يتصف بها قريبك من المنكرات، تجب مناصحته، فإن قبل النصح ورجع إلى طريق الحق فمساعدته في زفافه من البر به، وإن لم يقبل النصح شرع هجره وعدم مساعدته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 363

السؤال الأول من الفتوى رقم (4450)

س 1: ما حكم الإسلام إن كان الأهل فاسقين، وكان من بينهم مسلم، هل يهجرهم ويتركهم؟ رغم أنه دعاهم إلى دين الله وهم مسلمون فأبوا، وقال: اللهم إني بلغت. وكانت أمه لا ترى أن يهجرهم، ولم يهجرهم ولكن هو خائف من مصيرهم.

ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تستمر في النصح لهم وإرشادهم؛ أداء لحق الله، وحق القرابة، وصلة الرحم، فإن أصروا

ص: 363

فاهجرهم لله، إلا الوالدة فصاحبها في الدنيا بالمعروف، ولا تطعها في ترك هجرهم، بل اتبع سبيل الله وشرعه في هجرهم، إلا إذا علمت أن بقاءك معهم يخفف من شرهم وهجرك إياهم يزداد به شرهم ويسوء مصيرهم في دينهم - فكن معهم ما دمت لا تفتتن بما يرتكبون من المعاصي؛ ارتكابا لأخف الضررين، وتفاديا لأشدهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 364

الفتوى رقم (6165)

س: ما حكم من اختلط بشخص متوفرة فيه هذه المخالفات الآتية: استهانته بأداء الصلاة في الجماعة أو تركها كسلا. شربه للدخان. قص اللحية. إسبال الثوب بدون خيلاء أو كبر. وقص شعر الرأس من الخلف وتركه من الأمام. ملحوظة هامة: لا سيما إذا كان هذا الشخص أخا أو قريبا ونصحته، ولم أستطع الأمر عليه، أو يسمع لكلامي، بل يعتبرني متأخرا. فهل يحرم علي اختلاطي به ولو كان قريبي؟

ج: إذا كان واقع من اختلطت به كما ذكر من ارتكاب

ص: 364

المنكرات، وأنك نصحته فأبى أن يقبل النصيحة بل سخر منك واعتبرك متأخرا - فلا حرج عليك إذا كنت اعتزلته، بعد يأسك من قبوله النصح، أما إذا لم تنصحه أو استمر اختلاطك به بعد يأسك من قبوله النصيحة فأنت آثم، إلا إذا كان أحد والديك، فصاحبه في الدنيا بالمعروف، وإن أبى قبول نصحك؛ لقوله تعالى:{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} (1) إلى قوله: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} (2) الآية

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة لقمان الآية 14

(2)

سورة لقمان الآية 15

ص: 365

السؤال الثامن من الفتوى رقم (7322)

س 8: ما مدى مسئولية أخ عن أخيه أو أخته أو أحد والديه إن أظهر أحدهما فسقا أو معصية، ولو حاول نصحه وإرشاده صده ونهره عن ذلك؟

ج 8: على المسلم النصح لأخيه بلباقة وحكمة، وأن يعظه في

ص: 365

الله، ويبين له الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ولا ييأس، وأن يبادر في النصيحة كلما سمحت الفرصة. ويكررها عليه مع تحمل الأذى في ذلك؛ تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لعل الله أن يهديه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 366

السؤال العشرون من الفتوى رقم (9174)

س 2: لي أخ يعمل بنزل ويقوم بتوزيع الخمر على الزبائن، فذهبت في إجازة إلى بلدي، واستدعاني أخي للضيافة فرفضت طلبه، وقلت له: إن مصدر رزقك من الحرام. وأنا سمعت أن الذي يأكل طعاما مصدره من الحرام لا تقبل له صلاة أربعين يوما، فهل هذا الصحيح؟ مع العلم قد تحدثت كثيرا مع أخي في هذا الموضوع، ولكن دون جدوى، مع العلم أنه يعمل في هذا النزل ما يقارب 20 سنة، ويخاف إن ترك عمله سيضيع منحة التقاعد، ولا يجد عملا غيره. مع العلم أنه مستقيم، يصلي ولا يشرب الخمر. وأنا حائر إذا واصلت رفضي عدم أكل طعامه أن تحدث قطيعة، وأخاف من قطيعة الرحم، وإذا لبيت طلبه أخاف من تغذية جسمي من الحرام. أفيدوني ما هو الحل لهذا المشكل؟

ص: 366

لأنني قلق جدا لهذا الأمر.

ج 2: استمر في نصيحة أخيك، فإن استجاب وقبل فالحمد لله، وإن أصر فاهجره لوجه الله، ولا إثم عليك في قطيعته، بل تؤجر عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 367

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6708)

س 3: ما حكم الإسلام في رجل قطع صلة رحمه، بسبب أن هؤلاء الرحم يقطعون صلتهم بأمه، ويستهزءون بها، وينهالون عليها بالشتائم، ويخاصمونها زيادة عن سنتين، وهذا الرجل يخاف على شعور أمه لو وصلهم. فما هو الجواب الشافي؟

ج 3: ينصح لهم، فيرشدهم إلى فضيلة صلة الرحم، ويحذرهم مضار القطيعة، ويذكرهم بما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث، عسى أن يتعظوا ويعتبروا، فإن أبوا إلا التمادي في قطيعة الرحم وسوء معاملة أقاربهم دفع سيئتهم بالتي هي أحسن، ولا يقابل السيئة بالسيئة، عملا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها (1) » وانصح والدتك بالصبر

(1) صحيح البخاري الأدب (5991) ، سنن الترمذي البر والصلة (1908) ، سنن أبو داود الزكاة (1697) ، مسند أحمد بن حنبل (2/193) .

ص: 367

وتحمل الأذى، وعدم مقابلة السيئة بالسيئة، رجاء المثوبة من الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 368

الفتوى رقم (10607)

س: إني من الديار السودانية، وأريد أن أستفتيك في بعض من أمور ديننا الحنيف والأمر هو: أنني من عائلة من غرب السودان، ولي أخت هي أكبر مني سنا ومتزوجة، ولقد سمح لها زوجها أن تبتاع الخمور ويرتزقان من ثمنها، وإني قد نصحتها وزوجها أن هذا الأمر لا يجوز، ويجب عليها أن تتوب، وأن يجتهد زوجها ويعمل حتى يجد العيش لعيالهم، ولكنهم رفضوا مني ذلك، وعندما كثر إلحاحي على ترك هذا الأمر في يوم من الأيام فقد شاجروني، حتى أخذوا العصي والسكاكين لطعني، ومنعوني من أن أذهب إليهم، ولكنني نظرا لصلة الرحم، وحتى يشملني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل فيه:«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم (1) » رواه الترمذي - أذهب إليهم وأصلهم ولا أقطعهم، ولقد شعروا في أنفسهم أنهم خاطئون، وخاصة عندما ذهبت إليهم يوم العيد وطلبت منهم العفو. وكذلك فإني لا آكل ولا أشرب

(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2507) ، سنن ابن ماجه الفتن (4032) .

ص: 368

الطعام الذي يقدمونه لي، فإني فقط أبلغهم السلام وأرجع إلى مقر إقامتي بالداخلية، حيث إنني طالب بكلية الهندسة، وقد صادف يوما من الأيام دعاني أحد الأقارب أن أوصلهم إلى بيت أختي، وكان ذلك يوم الإثنين، وأني أصوم يومي الإثنين والخميس، وقد جهزوا لي ماء الفطور، ولقد شربت مضطرا، واستحياء من الإخوة الذين هناك، وكذلك فإني أعيش غريبا بينهم.

والسؤال: هل إذا قدموا لي ماء وأكلا هل أشرب وآكل أم هذا من الحرام؛ لأنهم يستضيفوني وأشك في هذا الطعام؛ لأن أساسه من الحرام - أي: أن ثمن بيع الخمور هو الذي يشترون به الطعام - وإني كنت سابقا لا أقبل أي شيء، فأرجو أن تفيدني، بارك الله فيك وفي أيامك، كما أخطرك أنني من جماعة (التوحيد) بالسودان (جماعة أنصار السنة المحمدية) وأجد أن أكثر أهلي يبغضوني ويؤذوني، ولكن صلة بالأرحام لا أتركهم، فإذا كثر الأذى هل أنقطع عنهم أم لا؟

ج: إنك قد أحسنت في نصحك لأختك وزوجها في اجتناب بيع الخمور، وأديت ما عليك من واجب. وأما طعامهم فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن الطعام الذي يقدم إليك من كسب ذويك من الخمر - فلا تأكل منه؛ لأنه مال حرام.

ص: 369

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 370

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10818)

س 3: أنا فتاة سوف أنتهي من دراسة الطب بعد بضعة أشهر قليلة، ولا أريد النزول إلى ميدان العمل، ولكن هناك من يقول إن من حولي من أقاربي ومعارفي مسئولون مني من الناحية الطبية. حيث إني قد درست الطب، فعلي أن أكفل لهم عدم الذهاب إلى طبيب، فما مدى صحة هذا الكلام؟ مع العلم بأني أسكن في بلد فيه كثير من الطبيبات المتخصصات المسلمات. فهل لأني درست الطب وهم أقاربي أصبحت مسئولة عنهم، أم يحمل عني هذه المسئولية وجود الطبيبات الأخريات في البلد الذي أسكن فيه؟

ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجب عليك عينا القيام بعلاجهم، لوجود من يكفيك مسئولية علاجهم، وإنما يكون ذلك منك من باب المعروف والإحسان وصلة الرحم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 370