الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7536)
س 2: هل يمنع الشرع الإسلامي إذا رأى ولد والده أو والدته تحمل متاعا أن يسرع ويأخذه عنهما؟ وهل الإسلام أمر دعاته أن يعلم الأولاد ليحقروا آبائهم وأمهاتهم المسلمين وإن كانوا عكسهم فما حكم الشرع نحوهم إذا لم يمنعوا أولادهم عن الصلاة؟
ج 2: دلت الأدلة الشرعية على وجوب
الإحسان إلى الأبوين ومعاملتهما بالمعروف
، والمساعدة لحمل المتاع عنهما من الإحسان إليهما، ولا يجوز احتقارهما، لكن إذا كانا كافرين فلا يطعهما في معصية الله من الشرك به، ونحو ذلك، قال تعالى:{وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة لقمان الآية 15
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6362)
س 11: رجل عنده بنات، ويرغب إدخالهن المدرسة، إلا أن
والده لا يرضى بذلك، ويمنعه من دخولهن، فهل يأثم لو أدخلهن المدرسة، وهل هذا عقوق في والده؟
ج 11: إذا أدخلهن لتعليم العلم النافع فلا يأثم، وليس هذا من العقوق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7731)
س 5: ما حكم من ينهر والديه، مع كونه يكن لهما حبا جما لا يماثله حب، بعد حب الله ورسوله؟ أي يظهر لهما بعض العصبية، مع كونه لا يرضى لهما أدنى أذى، وهل يسمى ذلك عقوقا أم لا؟
ج: يأثم بنهرهما، ويعتبر عقوقا، ولو كان قلبه مملوءا بالحب لهما، ويكره إصابتهما بأدنى أذى؛ لقوله تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (1)
(1) سورة الإسراء الآية 23
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (7921)
س 6: لدي صديق يسأل: هل يجوز قطع المساعدة عن أبيه الذي يأخذ منه مساعدة مالية كل شهر، لكنه هداه الله يجمعها ويذهب بها إلى الهند؟ ولقد نصحته بعدم القيام بهذا السفر الذي لا يرضي الله عز وجل، هل يجوز لي قطع المساعدة عنه؟
ج 6: أولا: تواصل نصحه وأمره بالخير وتجنبه للمنكر.
ثانيا: إذا كان ما تدفعه له ينفقه في حرام أو يستعين به في حرام فاقطعه عنه؛ كفا له عن الحرام، وإلا فاستمر في صلته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7988)
س: إني شاب متزوج من امرأة صالحة، ولي والد قاسي القلب، ومن هنا أبدأ لكم شرح مشكلتي: قد سافرت من الجنوب إلى مدينة الرياض قبل أربع سنوات، ووالدي هذا لا يفكر إلا في
المادة فقط، ولي والدة كبيرة في السن ومريضة بعدة أمراض، وقد حاول والدي عفا الله عنه أكثر من مرة بطردي من المنزل وتحريم دخولي عليه ما دام على قيد الحياة، والمشكلة تكمن في أنني رجل أعرف الله وأعبده خير عبادة، وقائم بشروط ديني وصلاتي على ما يرضي الله إن شاء الله، وأنا لا أريد أن أفقد والدي ووالدتي، والذي لا يتم ديني وصلاتي ونسكي لله إلا برضاهما. والوالد لا يمكن أن يرضى عني حتى أرسل له مبالغ مالية يستطيع أن يبني بها منزلا، علما بأننا نملك منزلا حديثا به أكثر من ثمان غرف، والعائلة كلها لا تزيد عن خمسة أفراد فقط. ولكنني لا أملك هذا المال، ولي عائلة وزوجة ومصاريف وبيت وكثير مما تعرفونه من مطالب الحياة الزائلة. وقد منع والدي أن أقوم بأخذ والدتي إلى الرياض لكي أقوم بعلاجها، مع العلم أنه يضربها ليل نهار، ويقول لها كلاما لا يرضي الله ولا يرضي عباد الله، وذلك أمام الله وخلقه في كل مناسبة وفي كل وقت.
وإني أطلب من فضيلتكم الرد والإفتاء فيما ترونه:
1 -
أن أقوم باستلاف المبلغ الذي يريده الوالد من الناس وأرسله له ابتغاء رضاه ومرضاة الله.
2 -
أن أقوم بأخذ والدتي من عنده دون علمه وهذا شيء لا أريده.
3 -
أن أنسى والدي ووالدتي وأتناساهم، علما بأنني لا أستطيع
عمل شيء أبدا من ذلك.
وإن في نفسي عقدة نفسية من صغري، وذلك عندما كنت أرى والدي وهو يقوم بضرب والدتي ضربا قاتلا، وكان - والله على ذلك شاهد - أنه كان يضع رأسها بين بابين من البيت ويسحب الباب عليها، علما بأنه لا يملك غيرها، وهي امرأة صالحة، علما بأن أمي عائشة معه منذ أكثر من 35 سنة، وأنا أبلغ من العمر 24 سنة، وراتبي لا يكفي مطالب منزلي وأهلي وبيتي الذي أنا مستأجره.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك بر والديك، وأن تصاحبهما بالمعروف، وتنصح لهما بأداء حق الله من صلاة ونحوها، وبحسن العشرة وصلة الرحم، ولا يحملنك ما تجده من أبيك من الأذى على عقوقه، ولا تأخذ أمك من عنده دون إذنه، ولست بملزم أن تستدين له مالا ما دام يجد ما يكفيه، وصله بما تستطيع من كسبك؛ ابتغاء مرضاة الله ثم مرضاته، قال الله تعالى:{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} (1) إلى أن قال: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} (2) الآية
(1) سورة لقمان الآية 14
(2)
سورة لقمان الآية 15
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9075)
س: أنا رجل متزوج، وأسكن في بيت والدي مع أسرته، ووالدي ولله الحمد على مستوى من العلم والمعرفة. وحيث إنني لا أجد الاستقرار أو الراحة في السكن مع هذه الأسرة، وأود الانفراد عن هذه الأسرة، وأعيش معتمدا على الله ثم على نفسي وأن أرعى بنفسي أهل بيتي وأتكفل بالمسؤولية أمام الله، مع عدم ترك والدي والإحسان إليه.
وسؤالي هو: هل علي إثم إذا تركت السكن مع والدي وسكنت في منزل لي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من عدم استقرارك وراحتك في السكنى مع الأسرة في بيت والدك - فلا إثم عليك في انفرادك عن الأسرة في بيت مستقل؛ تحقيقا للراحة والاستقرار. مع القيام بحقوق الوالدين، وصلة الرحم، وعدم القطيعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8342)
س 2: عندما كان عمري ثلاثين عاما كانت أمي تعيش في كنفي، وأنفق عليها وأوفر لها كل ما تطلبه، إلا أنها - رحمة الله عليها - كانت عصبية، إلى درجة أنها تتشاجر معي دائما لأتفه الأسباب، وكنت أحيانا أغضب من كلامها وصياحها لي؛ فأرد عليها بصوت مرتفع وكلام غير لائق. وقد توفيت منذ عشرين عاما تقريبا، ومنذ ذلك الوقت وأنا أبكيها، ولا زال ضميري يؤنبني ويؤرقني، وسأظل أبكي على هذا الذنب العظيم حتى يتوفاني الله. وتكفيرا عن ذنبي قد حججت لأمي حجتين، وحججت ثالثا لأمها، وأخرج الصدقات لها، وعندي نخل أجعل جزءا منه سبيلا لها. فهل لي من توبة. وما هي الأعمال التي يمكن أن أقوم بها ليصل إليها ثوابها. وما هي شروط التوبة تجاه من توفي والده؟
ج 2: أولا: أسأت في رفعك صوتك عليها، وكلامك عليها كلاما غير لائق؛ لأن ذلك من العقوق، وقد أوجب الله بر الوالدين، وحرم عقوقهما في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أحسنت في ندمك على ما حصل من ذلك وتوبتك منه كله،
ونرجو أن يتقبل الله توبتك ويغفر ذنبك.
ثانيا: التوبة النصوح هي التي تشتمل على الندم على ما وقع من الذنب، والعزم على عدم العودة إليه.
ثالثا: أحسنت في الحج عن أمك وعن أمها، وفي الصدقة عنها، ونرجو أن يكفر الله بذلك ذنوبك ويثيبك على ذلك، وهذا مما ينفع الله به والدتك ووالدتها، وكذلك الدعاء بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله لنا ولك التوفيق والمغفرة والرحمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8506)
س 3: رجل مات وله ابن صغير، وكان الأب غير راض عنه، وشب وكبر الابن، وسار في طريق الحق والدين، وندم أشد الندم على وفاة أبيه وهو غير راض عنه، هل إذا تقدم ووهب حجة للوالد هل يغفر الله له على فعله ذلك؟
ج 3: على المذكور أن يتوب إلى الله ويستغفره مما بدر منه من تقصير في حق والده أوجب سخطه عليه، وأن يكثر من الاستغفار لوالده والدعاء له والصدقة عنه، وإن حج عنه أو اعتمر فحسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8537)
س: أنا طالب جامعي في السنة الأولى من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وأحاول الالتزام بشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أهلي يمانعون عملية إعفائي اللحية ويصرون على حلقها، وأنا لا أبالي بالناس، ولكن أبي وأمي يصران كل الإصرار على الحلق، فتقول أمي: إذا كنت تريدني أرضى عنك فاحلقها. وتارة تقول: لن أرض عنك ما دامت هذه اللحية فيك. وتارة تقول: سأترك لك المنزل إذا أعفيتها. وأبي يقوم بالتهديد والوعيد: يا بني احلقها لأنها تسبب لك المشاكل وتتعب نفسك وأهلك. وهكذا يؤلمني توسل أبي وأمي إلي، وتهديدهما لي بهذه، ومنعهما إعطاء الربح لي والرضا علي، وهذا الربح معلق على الحلق. وأنا الآن محتار أشد الاحتيار بين رضا والدي وبين التمسك بهذه السنة، فتارة أميل للرضا وتارة أميل للسنة، وأنا أريد أن أجمع بين الاثنين ولكن هذا محال، وقد حاولت بشتى السبل إقناعهما، ولكنهما أصرا على الحلق، ولا سيما وهما بدو من قبائل أولاد علي، محافظة مطروح الصحراء الغربية، والمطلوب من فضيلتكم الإفتاء:
هل أعتقها أم لا؟ وإذا كان إعتاقها يسبب لي عدم رضاهما عني ويقول صلى الله عليه وسلم: «رضا الله من رضا الوالدين» أم أرتكب معصية حلقها وأنال رضاهما؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فأحسن إلى والديك وصاحبهما في الدنيا بالمعروف، ولكن لا تطعهما في أمرهما إياك بحلق اللحية؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1) » فقدم طاعة الله ورسوله على طاعتهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .
الفتوى رقم (8607)
س: أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأستلم راتبا وقدره (2981) ريالا، ولي أب يريد أن أعطيه من الراتب الذي أستلمه، وأنا لا أقدر؛ لأنني اشتريت سيارة، وأسدد أقساطها، وكل قسط (2000) ريال، ولي أخت تعطيه شهريا (850) ريالا ويوجد عنده محل يبيع ويشتري المواد الغذائية، ويريد مني نقودا وأنا لا أقدر، مع أنه يشرب الخمر ويريد أن أعطيه نقودا، فهل يجوز أن أعطيه نقودا مع أنه يمكن أن يشتري خمرا بالنقود التي أعطيه إياها؟ وإذا لم أعطه نقودا يطردني من البيت ويقول: