المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تولي الابن غسل النجاسة وتنظيف محل الخارج، وحلق عانة أبيه أو أمه الطاعنين في السن - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ التخدير الموضعي

- ‌ العلاج بالأفيون

- ‌ التداوي بالمخدرات

- ‌ التداوي بالمفترات والمهدئات

- ‌ علاج المتخلف عقليا

- ‌ حكم العلاج

- ‌تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس

- ‌ خنثى مشكل:

- ‌عمليات التجميل

- ‌ حكم جراحة التجميل

- ‌ استئصال الرحم

- ‌استعمال جهاز الإنعاش

- ‌البر والصلة

- ‌ رفع الصوت عند الوالدين

- ‌ الإحسان إلى الأبوين ومعاملتهما بالمعروف

- ‌ حكم مناداة أمها بلفظ (ماما) ، وحكم طاعتها في خلع الحجاب

- ‌ عقوق الوالدين

- ‌ حكم من أبغض والدته ولم يبغضها من قلبه، بل في حالة الغضب

- ‌ لعن الأبوين

- ‌ صيام النفل بدون رضا الوالدين

- ‌ تولي الابن غسل النجاسة وتنظيف محل الخارج، وحلق عانة أبيه أو أمه الطاعنين في السن

- ‌ جدي والد أبي يشتم أبي وجدتي على أمور دنيوية، يرى هو فيها أننا أخطأنا

- ‌بر الوالدين المشركين

- ‌الإحسان إلى الوالدين الكافرين

- ‌ أغضب والده فقال له: يا كافر

- ‌ حسن الخلق من الإيمان، وحسن التعامل من الإسلام

- ‌ الصبر عند الضيق والشدائد

- ‌ الطريقة الناجحة في تربية الأولاد

- ‌ حكم من يقطع رحمه

- ‌ صلة الرحم واجب وقطعها محرم

- ‌ حكم صلة الرحم

- ‌ هل المرأة يجب عليها صلة الرحم

- ‌ معنى: أن تصل الرحم، وما معنى عقوق الوالدين

- ‌ قطيعة الرحم

- ‌ صلة الرحم واجبة على المكلف

- ‌«لا يورد ممرض على مصح

- ‌ أداء الأمانة، وتحريم الخيانة

- ‌ صلة الرحم

- ‌ يصل أخاه وأخوه يقطعه

- ‌هجر أخاه لمصلحة الدعوة

- ‌ الخالة في منزلة الأم

- ‌ حكم من قطع صلة الرحم عن أقاربه

- ‌الشفاعة

- ‌ الواسطة

الفصل: ‌ تولي الابن غسل النجاسة وتنظيف محل الخارج، وحلق عانة أبيه أو أمه الطاعنين في السن

الاجتماع مع العائلة أثناء بث برامج الكفار الفسقة.

وسؤالي: هل طاعة الوالدين أولى من طاعة الله في هذه الحالة؛ لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (1) أم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟

ج: إذا كان والدك يمنعك من الاختلاط ببعض الاجتماعات التي يخشى عليك منها فهو محق في ذلك، ويجب عليك طاعته في تجنبها، وإن كان يمنعك من صلاة الجماعة في المسجد بعد الأذان فلا تطعه في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما مسألة الدش الذي في البيت فعليك بمناصحة الوالد في إزالته وبيان ما فيه من الأضرار، فإن حصل المقصود فالحمد لله، وإلا فاجتنب النظر فيما يبثه واعتزل الجلوس لذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة لقمان الآية 15

ص: 248

الفتوى رقم (19157)

س: ما حكم‌

‌ تولي الابن غسل النجاسة وتنظيف محل الخارج، وحلق عانة أبيه أو أمه الطاعنين في السن

، وحكم تولي البنت ذلك؟ وما حكم تولي الرجل ذلك لأقاربه الطاعنين في السن؛ كعمه أو خاله أو أخيه ونحو ذلك؟

ص: 248

ج: بالنسبة لقيام الغير بغسل فرج العاجز عن غسل عورته وتنظيفها من النجاسة- فلا بأس بذلك ويكون من وراء حائل يستر العورة، ويجعل الغاسل على يده قفازا أو لفافة حتى لا يمس العورة مباشرة. وهكذا له حلق عانته، ويجوز كشف العورة لأجل ذلك؛ لأنه من الضرورة، ويتولى الرجال ذلك مع الرجال، والنساء مع النساء، إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذلك- وهو تولي الرجل لذلك من المرأة والمرأة من الرجل- فلا حرج للضرورة المقتضية لذلك؛ لقول الله عز وجل:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (1) الآية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأنعام الآية 119

ص: 249

الفتوى رقم (18998)

س: إنني رجل متزوج قبل ثلاث سنوات، ولدي من الأطفال ولد وبنت، وقد كنت أترك زوجتي في منزل العائلة مع والدي ووالدتي وشقيقتي، وأنا أتنقل بين مدن المملكة لطلب الرزق، ومنذ سنة وجدت عملا في القطاع العسكري في إحدى

ص: 249

مدن المملكة، وحيث إنني كنت لا أملك وسيلة مواصلات، وكان ولدي يعاني من نزيف مستمر اضطريت لأخذ زوجتي معي للمدينة التي أعمل بها إلا أن والدي قاطعني وزعل مني زعلا شديدا، حيث إنه يرغب في زوجتي وأطفالها معهم، وقمت بشراء سيارة بالأقساط الشهرية وبثمن باهظ، ثم تركت منزلي ورجعت إلى منزل والدي، والذي يبعد عن منطقة عملي 1100 كيلو متر ذهابا وإيابا، إلا أنني لم أستطع الاستمرار في السفر بصفة مستمرة، ولم أستطع البعد عن زوجتي، لا سيما وأنني في عز شبابي، كذلك عند مولد ابنتي أصيبت بمرض في صدرها، اضطريت على أثره للتفرغ للمراجعة بها إلى المستشفيات، مما سبب لي مشاكل كبيرة مع عملي، مما جعلني أضطر مرة أخرى لاستئجار منزل وتأثيثه، رغم ظروفي المادية السيئة جدا، وكل هذا من أجل الإشراف على أولادي، وتكون زوجتي قريبة مني؛ لأنني سأقع في مشاكل لا تحمد عقباها إذا استمريت بعيدا عن زوجتي.

وقد حاولت جاهدا مع والدي بشتى الوسائل المباشرة وغير المباشرة، كي يسافر معي وأنا أتكفل بتوفير سبل المعيشة له صغيرة وكبيرة، هو ووالدتي وشقيقتي، ومستعد لاستئجار منزل مستقل لهم بجوار منزلي إذا رغبوا في ذلك، إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل، علما بأن والدي رجل كبير السن، وليس لديه وسيلة مواصلات، ولا تربطه أي روابط تمنعه من السفر سوى تعصبه ضد فكرة

ص: 250

السفر، وأخاف عليه من صعوبة الحياة، فهل يجوز لي أن أسافر بأولادي معي وأترك والدي في بلده مع الاستمرار في صلته؟

ج: إذا كان والدك عنده من يقوم بخدمته - كما ذكرت أن عنده والدتك وأختك - فلا مانع أن تأخذ زوجتك وأولادك إلى مكان عملك، وتزور والدك بين الحين والآخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا ضرر ولا ضرار (1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف (2) » . وعليك أن تجتهد حسب طاقتك في استسماحه، والدعاء له بالتوفيق، أصلحه الله، ويسر أمرك وأمر كل مسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .

(2)

صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .

ص: 251

الفتوى رقم (18816)

س: إنني شاب مسلم أقطن ببلد كثرت فيه الفتن، وأصبح الإسلام غريبا في قلوب أهله وأصحابه، وقد حاولت الفرار من الفسق وهجر المعاصي لكني لم أستطع، فالوسط الذي أعيش فيه يفرض علي ذلك، فأطرح السؤال التالي: أيمكن لي الهجرة إلى بلاد الإسلام التي تؤدى بها كل العبادات بحرية؟ مع العلم أن والداي يقيمان معي الآن، ولا أريد تركهما، انصحوني وأرشدوني إلى الطريق الصحيح والحل المريح.

ص: 251

ج: إذا كان لا يمكن نقل والديك معك إلى البلاد التي تهاجر إليها فرارا بدينك، وهما بحاجة إلى إقامتك معهما، فإنه يجب عليك البقاء معهما والبر بهما، وتكون معذورا في ترك الهجرة، ويكون حكمك حكمهما؛ لقوله تعالى:

{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} (1){فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} (2) ولقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3) والله الهادي إلى سواء السبيل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 98

(2)

سورة النساء الآية 99

(3)

سورة التغابن الآية 16

ص: 252

الفتوى رقم (18848)

س: إنني طالب علم، متحصل على شهادة الليسانس في العلوم الشرعية، ونحن في مسجد حينا بحي النعجة يعدونني أعلم بأحكام الله عز وجل؛ لذلك فغالب الناس - خاصة من يعرفني - لا يسألون في مسائل دينهم غيري، وذلك لعدم وجود إمام

ص: 252

مسجد كفء، وإمامنا في المسجد ضعيف المستوى قليل العلم، إن لم أقل يعتبر من العوام، وذلك باد من خلال خطبه وفتاويه التي هي عبارة عن جمع أقوال العلماء وسردها على الناس فقط أي: مجرد النقل لا غير؛ ولذلك كان اتجاه الناس إلي في الاستفتاء في الأحكام الشرعية، وكذلك عقود الزواج، وكذا رقية المصابين بالجن، وكنت في بداية أمري كذلك - أي: مستجيبا لهم - إلا أنه في الفترة الأخيرة لما سمع والدي بذلك أقسم علي وحلف بالله تعالى ألا أفعل ذلك، وهددني إن فعلته فإنه سيطردني من البيت؛ ولهذا توقفت عن هذه الواجبات، فأصبح الناس يلومونني على ذلك، ولم يقبلوا اعتذاري لهم بعدم سماح الوالد لي بذلك، وكذلك الصلاة بالناس، لأنه لا يوجد من يؤمهم في الصلوات الخمس. أجيبونا، جزاكم الله خيرا.

ج: نوصيك بزيادة الحرص على تعلم العلم الشرعي والتفقه في الدين ونفع الناس بما تعلمه من دين الله تعالى حسب الاستطاعة، كما يجب عليك التوقف عما لا تعلمه حتى تسأل أهل العلم عنه.

وأما منع والدك لك من القراءة على المصابين بالمس ومن عقود الزواج - فإن استطعت أن تقنعه بفائدة ذلك وجدواه للناس فهذا حسن، وإلا فيلزمك طاعة والدك، وفي ذلك خير إن شاء الله.

وأما إمامتك للناس في الصلوات فإن كان يوجد غيرك ممن

ص: 253

يحسن القراءة، ويعرف أحكام الصلاة، فلا تلزمك إمامتهم، وإن لم يوجد من هو صالح للإمامة إلا أنت؛ فيتعين عليك إمامتهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (1) » الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن النسائي الإمامة (780) ، سنن أبو داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد بن حنبل (4/121) .

ص: 254

الفتوى رقم (18949)

س: أنا متزوج، ومشكلتي أن أختي الصغيرة تسبب لي مشاكل بدون سبب، وكذلك تسبب مشاكل لزوجتي، وعندما أتدخل لحل المشكل أو حتى أقدم نصائح لأختي الصغيرة، وفي هذه الحالة تتدخل أمي وتبدأ في الشجار معي دون سبب، وفي كل مرة يطرح نفس المشكل.

دائما أجد نفسي في نفس المشاكل من جهة أختي، وهي التي تدفع أمي لتبدأ في المناوشات الكلامية، وهنا أجتنب المشكل والفتنة، وهل من حقي أن أتدخل وأحاور أمي؟ بأن هذا الشيء حرام وتعتبر فتنة.

أطلب منكم أن تجدوا لي حلا مناسبا حتى أبقى في طريق الحق، وحتى لا أعصي أمي {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (1) إخواني: أطلب منكم بعض المساعدات، أو تبعثوا لي بعناوين لجمعيات

(1) سورة البقرة الآية 83

ص: 254

خيرية حتى أخرج من هذا المشكل، وهو خوفا من عقوق الوالدين.

ج: نوصيك ببر والدتك، وطيب الكلام معها، وعدم إظهار التضجر منها، وعليك بمداومة نصيحة أختك بالأسلوب الحسن للكف عن إثارة المشكلات، إن كانت غير محقة، فإن لم ينفع ما سبق فإن استطعت أن تخرج إلى بيت مستقل أنت وزوجتك من غير إضرار بوالدتك وأختك - فهذا حسن، حتى تبتعد بقدر الإمكان عن حدوث المشكلات والمناوشات التي تكدر عليك معيشتك. وإن لم تستطع ذلك فعليك بالصبر والتحمل، والله تعالى يقول:{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (1){إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (2) أعانك الله، وسدد خطاك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الشرح الآية 5

(2)

سورة الشرح الآية 6

ص: 255

الفتوى رقم (18968)

س: والداي كبيران في السودان، وزوجتي وبناتي معهما، وأود إحضار الزوجة والبنات معي للسعودية؛ حيث إن لي حق الاستقدام. فهل إذا أحضرت زوجتي وبناتي قد قصرت في بر

ص: 255

والداي؟ مع العلم يا فضيلة الشيخ أنني لا أتمكن من السفر إلا كل سنتين، فماذا أفعل في حق الزوجة الشرعي فيما لو جلست مع الوالدين بالسودان، وهل استئجار خادمة لهما يكفي بدل الزوجة في خدمتهما؟ أفتونا مأجورين على هذه الأسئلة. وبارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم ومتعكم بالصحة والعافية، وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا جعلت مع والديك من يخدمهما فلا حرج عليك في استقدام زوجتك وأولادك إن شاء الله؛ لحصول المقصود، زادك الله من برهما والإحسان إليهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 256

الفتوى رقم (19937)

س: توفي والدي بعد أن عانى في مرضه سنتين، علما بأن مرضه منعه من الكلام والحركة، وكان يجهل بعض أمور الدين؛ وذلك نظرا لكبر سنه، فهل يجوز لي أن أصلي عنه بعض الفرائض أو كلها؟ وهل يجوز لي أن أتصدق عنه من فترة إلى أخرى؟ وهل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عنه؟ علما بأنه سبق له الحج والعمرة؟ وفي الختام أكرر طلب المساعدة والتوجيه إلى طريق الخير. أمد الله بعمرك، وشملك دوما بلطفه، إنه سميع مجيب.

ص: 256

ج: إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه، وهو ليس مكلفا في هذه الحالة؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل، وقد زال عنه، أما إن كان لا يزول عنه وعيه ولا عقله، ولكن ترك الصلاة جهلا منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته، فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره بجهله ذلك، وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات رحمه الله وعفا عنه، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة، أما حجك وعمرتك عن والدك فذلك من البر به والإحسان إليه، وأن تتصدق عنه بين الحين والآخر، وأن تدعو له وتستغفر له وتصل رحمه وأصدقاءه وتحسن إليهم، فإن ذلك من البر بوالدك بعد موته، ولك الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله على ما تبذله في سبيل ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 257

الفتوى رقم (19916) س: كان أبي مريضا بالصرع، وذهب إلى المستشفيات والدكاترة وإلى شيوخ وإلى كهان، وقالوا: أنت مسحور. المهم

ص: 257

تسبب هذا المرض إلى بعض الحوادث البسيطة بالسيارة، ونحن نقول له: لا تقود السيارة، ويقول: اتركوني. وحدث له حادث بالسيارة، وتوفي يرحمه الله ويحسن إليه، وسبب الحادث أنه انصرع وهو يقود السيارة، وصدم بأحد الأرصفة.

فهل علينا ذنب لأننا لم نقد السيارة بدلا عنه؟ علما أنني لم أكن موجودا عنده أيام الحادث؛ لأنني أعمل في الشمال، وكان إخوتي قالوا له: نحن نذهب معك، فرفض ذلك وقال لهم: أنا أقود السيارة منذ القدم. وعندما علمت أنه توفي لم أصدق ذلك وبكيت عليه بكاء شديدا، وأنا متأثر حتى الآن من وفاته. هل علي إثم؟

وفي بعض الليالي أتحلم به، وأقول له: أين ذهبت؟ وأبكي عنده، ولما أصحى من النوم أصحى وأنا أبكي عليه، عندما كان على قيد الحياة كنت أريد أخذ إجازة، وأذهب به إلى أحد شيوخ مدينة الرياض.

يوجد في هيئة الإغاثة كفالة الأيتام كل شهر تدفع 100 ريال على طفل يتيم، هل يجوز لي أن أكفل يتيما باسم والدي يرحمه الله؟ وما هي الصدقات التي يحبذ أن تدفع إلى المتوفى؟ أنا لم أحج وأريد أن أحج عن والدي يرحمه الله، هل يجوز ذلك؟

ج: وفاة أبيك في الحادث بقضاء وقدر، وليس عليك شيء في ذلك، وعليك الصبر والاحتساب والإحسان إلى والدتك وإخوانك،

ص: 258

ومن البر به أن تكثر من الدعاء له بالمغفرة والرحمة والفوز بالجنة، وأن تتصدق عنه وتحج وتعتمر عنه، بعد أن تحج وتعتمر عن نفسك، وأما ذهاب أبيك إلى الكهان فهو أمر محرم، ونسأل الله أن يعفو عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 259

الفتوى رقم (19884)

س: إنه مقيم بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1406هـ. وقد طلبت منه والدته أن يحج بها بيت الله حج الفريضة، فقام بتلبية طلبها في عام 1410هـ. وعمل جميع الإجراءات اللازمة من مصاريف لحجها بيت الله، وإجراءات سفرها وترحيلها من مصر، ثم في عام 1415هـ طلبت منه أن يحج بها مرة أخرى وتعتمر في رمضان فلبى طلبها، فاعتمرت في رمضان، وجلست عنده حتى أدت مناسك الحج، ولم يقصر في أي طلب طلبته من شراء هدايا وأغراض لها عند عودتها لمصر، ثم في عام 1417هـ طلبت منه أن تحج مرة ثالثة، وفي هذه المرة أفادها بأنه لا يقدر على تكاليف الحج هذه المرة؛ لقلة ما بيده، وكثرة مصاريف أولاده الذين كثروا، فردت عليه والدته بأنها غاضبة عليه، وأنها لن ترضى عنه حتى يحج بها هذه المرة، ويسأل: هل عليه حرج في

ص: 259

ذلك، وهل لها الحق في هذا الطلب؟

ج: ما دام أن والدتك قد أدت فريضة الحج والعمرة الواجبين عليها، ثم أدت الحج مرة أخرى تطوعا، فهذا فضل كبير، وقد أدت ما وجب عليها وتزودت خيرا، ولا حرج عليها بعد ذلك إن شاء الله، ولا ينبغي لها أن تكلفك ما لا تطيق، وأن تراعي حالتك المادية، وعدم قدرتك على تكاليف سفرها وحجها، ولا إثم عليك في عدم تلبية طلبها ما دمت لا تقدر على ما طلبته، ولا يعتبر ذلك من العقوق؛ لأنك معذور بعدم القدرة على تكاليف حج والدتك، وقد قال الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) وعليك أن تطيب خاطر والدتك بالكلام الطيب، وصلتها والإحسان إليها وبرها، وأن تعدها خيرا بالحج متى قدرت على ذلك، ولك الأجر والثواب من الله على إعانة والدتك حتى أدت فريضة الحج والعمرة، وحتى تمكنت من الحج تطوعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة التغابن الآية 16

ص: 260

الفتوى رقم (20044)

س: قريب لي له والد كبير في السن ومريض، وقد احتبس بوله نتيجة البروستات، وتقرر عمل عملية استئصال لها على نفقة المريض الخاصة، لهذا طلب الابن من الأسرة المساعدة ماليا فلم يجد منهم تجاوبا، ولوالده مكافأة إمامة مسجد شهرية قدرها (1425) ريالا، والولد صاحب أسرة كبيرة، وله فلوس أدخلها في البنك للحاجة، لكن لحالة والده اضطر إلى سحبها ودفع تكاليف العملية التي كانت بمبلغ (12000) ريال، فهل يصح للابن أن يأخذ من مكافأة والده (1000) ريال شهريا حتى يستوفي المبلغ الذي سحبه من البنك أم لا، علما بأن الابن لو لم يأخذ من رصيده لما حصل على المال إلا بأخذ بيعة في ذمة والده على المكافأة، وستكون البيعة بـ (18) ألف ريال تصفي (12) ألف ريال، وسيطالب صاحب البيعة الوالد بالتوكيل على كامل المكافأة حتى سداد المبلغ. نأمل إفادتنا عن رأيكم في ذلك.

ج: ما أنفقته من مالك الخاص في علاج والدك هو من واجب حقه عليك، ومن بره وصلته، ونرجو أن يثيبك الله على ذلك بالثواب الجزيل والأجر العظيم، وإن أعطاك والدك ما أنفقته عليه أو بعضه في علاجه برضا منه فلك أخذه، أما أن تطالبه بجميع ما صرفته عليه مطالبة الدائن لغريمه فهذا غير مشروع، ولا يليق في

ص: 261

حق والدك الذي رباك منذ الصغر، وسهر لأجل راحتك وإسعادك، وأنفق عليك حتى كبرت وصرت رجلا، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال:«أنت ومالك لأبيك (1) » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (2) » رواه ابن ماجه في (سننه) ، وروى الإمام أحمد في (مسنده) نحوه، وفي رواية أخرى له: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه فقال: يا رسول الله، إن هذا قد احتاج إلى مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنت ومالك لأبيك (3) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن ابن ماجه التجارات (2291) .

(2)

رواه ابن ماجه في (سننه) ج2 ص 769

(3)

سنن ابن ماجه التجارات (2291) .

ص: 262

الفتوى رقم (20715)

س: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية - حفظه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آمل أن يتسع صدركم لأجد إن شاء الله لديكم إجابة لسؤالي هذا. توفي والدي يرحمه الله في الأسبوع الأخير من شعبان 1419هـ، وبعد الوفاة بأيام استدعتني

ص: 262

أمي، وعندما ذهبت إليها وجدتها تعطيني مبلغا من المال، وقالت: لقد ادخرنا هذا المبلغ وهو لك لقاء ما أنفقته على أبيك طيلة فترة مرضه، علما بأن أبي كان بالمعاش، ويتقاضى راتب تقاعد (أو ما يسمى في مصر: المعاش) ، أما الأم فلا تعمل. وأود أن أضع أمام فضيلتكم أنه منذ بدء مرض أبي ومعرفتي به منذ عام تقريبا أخبرني إخوتي بأنهم لا يملكون إمكانية الإنفاق، وقالوا بالحرف الواحد: أنفق أنت، وسيكون لك في ذمتنا ما ينبغي أن يدفعه كل منا بالتساوي، وسنعطيه لك حين ميسرة، فأخبرتهم بأنني أنفق على والدي ابتغاء مرضاة الله. وسبق أن سخرني الله وأتيت بوالدي لأداء فريضة الحج عام 1413هـ والحمد لله، ولم أطلب منهم شيئا.

وسؤالي هو:

أ - هل يحق لي التصرف في هذا المال؟

2 -

أم هل يجوز أن أضعه في مصرف إسلامي كصدقة جارية عن أبي؟

3 -

أم هل يتم توزيع المبلغ على كامل الورثة وهم: (الأم ونحن الذكور الأربعة وابنتان) وما هي نسب التوزيع؟

وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 263

ج: جميع ما خلفه والدك من مال وعقار ونحوهما من حق الورثة، وما أنفقته على والدك أثناء مرضه وفي حجه فاحتسب ذلك عند الله، وهذا من البر به، واحمد الله أن أعانك الله على بره والإحسان إليه، ولا تأخذ مقابل ذلك شيئا، لا سيما أنك ذكرت لإخوانك أن ما أنفقته على والدك هو لأجل ابتغاء مرضاة الله، ولك الأجر والثواب من الله على ذلك إن شاء الله، وهذا المال الذي عندك مما ادخره والدك من حق الورثة.

وإذا كان الواقع كما ذكرت من أن ورثة والدك هم المذكورين في سؤالك؛ فإن التركة تقسم كما يلي: لأمك وهي زوجة والدك الثمن، والباقي يقسم بين أولاد المتوفى؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 264

الفتوى رقم (21247)

س: رجل له ابن هو أكبر أبنائه، ساءت العلاقة بينهما ووصلت إلى حد أن الابن هجر أباه ولم يزره، رغم مطالبة الأب له بزيارته، ومرض الأب بمرض السرطان - أجارنا الله وإياكم من ذلك - وطلب الأب من ابنه زيارته فلم يحضر أبدا، فغضب الأب

ص: 264

على ابنه غضبا شديدا، جعله يوصي زوجته - أم هذا الولد - ويسألها بالله أنه إذا مات لا تسمح لهذا الولد بدخول البيت، ولا تكلمه، ولا تقبل منه أي مساعدة مالية، مهما كانت الظروف، والآن مات الرجل وأصبحت امرأته متحرجة من هذا الأمر، وتخشى أن تسمح لهذا الولد بدخول البيت أو تقبل مساعدته المالية فتأثم؟ لأنها خالفت وصية زوجها، وكذلك لأنه سألها بالله، فهل وصية الزوج وسؤالها بالله ألا تقابل هذا الولد أو تدخله البيت واجبة التنفيذ عليها أم لا؟ علما بأنه أكبر أبنائها، وهي فقيرة ومحتاجة إلى مساعدته.

ج: إن كان ما ذكر من عقوقه لوالده ومقاطعته له في حياته صحيحا؛ فتلك معصية كبيرة، عليه أن يتوب إلى الله منها، ويكثر من الأعمال الصالحة، ومن الدعاء لأبيه، والاستغفار له، والصدقة عنه إن كان عنده قدرة على الصدقة، أما والدته فلا يلزمها تنفيذ وصية والده بمقاطعة ولدها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 265

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21587)

س 3: هل يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أباه حيا إذا مرض،

ص: 265

أو عندما يأتي الوفاة أحدهما، وكذلك المرأة هل يجوز لها أن تغسل أمها أو أباها؟

ج 3: المرأة إذا ماتت تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال، لا ابنها ولا غيره، إلا الزوج فيجوز له أن يغسل زوجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة - رضي -:«لو مت قبلي لغسلتك (1) » ، ولأن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، والرجل إذا مات يغسله الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تغسله، لا أمه ولا غيرها، إلا الزوجة فيجوز لها أن تغسل زوجها؛ لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه حينما أوصاها بذلك، وأما الحي المريض من الأب والأم فيجوز تغسيله لكل منهما، مع ستر العورة وعدم مسها بدون حائل من وراء الستر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1465) ، مسند أحمد بن حنبل (6/228) ، سنن الدارمي المقدمة (80) .

ص: 266

الفتوى رقم (21606)

س: لديها شقة تملكها، وكانت تؤجرها، واتضح لها أن الذين يستأجرونها يمارسون فيها بعض المنكرات، فقررت بيعها لتسديد ما عليها من الديون، وتشغيل باقي قيمتها في طرق لا

ص: 266

شبهة فيها، وتدر عليها ربحا يسد حاجتها، ولكن أمها تعارضها في البيع، فهل تبيعها؟

ج: يجوز لك بيع العمارة التي هي ملك لك، وليس فيها استحقاق لأحد كرهن ونحوه، والتصرف في ثمنها، ويجوز لك ابقاؤها وتأجيرها على من لا يستعملها في المعاصي، وليس لأمك حق الاعتراض عليك في ذلك. وننصحك بالرفق، وملاينة الكلام معها، وإقناعها بالطريقة المناسبة، وعدم الغلظة في الكلام معها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 267

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21675)

س 2: والداي كانا يسألان الكهان ويصدقانهم، وقد توفي والدي، فهل يجوز الدعاء لهما؟

ج 2: من كان يسأل الكهان العرافين ويصدقهم في دعواهم علم الغيب فهو كافر؛ لأنه مكذب للقرآن في قوله تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} (1) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما

(1) سورة النمل الآية 65

ص: 267

أنزل على محمد (1) » أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. فإذا كان حال والديك كما ذكرت فلا يجوز الدعاء لهما ولا الصدقة عنهما إلا من تاب منهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/429) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .

ص: 268

الفتوى رقم (21074)

س: إلى أصحاب الفضيلة العلماء، وبعد: إن لي أبا كبيرا في السن، حاد الطباع، كثير حب المال، توفى الله أمنا ونحن أطفال صغار، فتزوج وأنجب طفلتين، ثم طلقها وتزوج بأخرى، وهي معه حتى اليوم، وأنجب منها طفلتين، ونحن خمسة إخوة من أمنا، ونحن نعيش بفقر شديد، وكنا نشتغل له ولزوجه دون أجر لنا، حتى كبرنا والحمد لله وتزوجنا، ونحن الآن في بيت أبينا، وهو يعيش من فترة في غزة في فلسطين ولكنه يأتي كل فترة، يريد منا أجرة المنزل، وكأن أبناءه غرباء، والحال ضيق، ثم يطلب منا مالا لا ندري من أين نأتي به، إن لم نفعل غضب علينا ولعن وشتم، وقال غضب الله عليكم، وغضب قلبي إلى يوم الدين، ويطردنا من بيوتنا ويشتكي علينا للدولة، حتى إن المحكمة أخذت علينا تعهد بمبلغ كبير، ثم بدأ يقول للناس: أولادي يعقونني، ويقول: إنه مريض

ص: 268

يريد المال للعلاج، حتى أصبح علينا ديون كثيرة تصل أكثر من 3 آلاف دينار، ثم بدأ يذهب للذين لهم علينا ديون، فيقول: أولادي لا يعطوني ما يأخذون فطالبوهم بالدين، وهم عاقون لي؛ ليشوه صورنا أمام الناس. وإن لنا ميراثا من أمنا - رحمة الله عليها - أكله علينا، وكلما حاولنا مع أي من أقربائنا ليوجهه قال: إن هؤلاء أولادي، ليس لأحد عندي شيء. وهو يتنعم به هو وزوجه ونحن بالفقر والدين، وإذا جاء أحد المشايخ والدعاة بدأ يبكي ويرقق قوله لهذا الداعية، ويقول: أنا مريض لا أستطيع أن أعمل، وأولادي يعقوني. ويصيح ويبكي، ثم إذا خرج طردنا من البيت، وأصبح يقول: لعنة الله عليكم، وغضب قلبي عليكم. ونحن لا نستطيع أن نستأجر بيوتا أو أن نبني والحال شديد، نسأل الله الفرج، وهل إن عصيناه وطالبنا بميراثنا نكون قد عصيناه وعققناه، ماذا نفعل مع أننا لم نبق صاحبا أو أخا أو غيره إلا استدنا منه، فكيف إذا متنا ونحن بهذه الديون وهذه الحياة الضيقة؟ نسأل الله الفرج القريب. أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خيرا، وسدد خطاكم ونفع بكم الأمة، إنه نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

ج: نوصيكم بتقوى الله تعالى والصبر على ما يأتيكم من أذى

ص: 269

من أبيكم، وأنتم على خير إن شاء الله، وأكثروا من الدعاء له، وإن استطعتم توسيط بعض الأقارب ومن لهم منزلة عند والدكم لحل المشكلة أو الاستعانة ببعض أهل الخير والدين - فحسن، ونسأل الله أن يهدي والدكم إلى الحق، وأن يصلحه، وأن يجمع قلوبكم على الخير، وأن يؤلف بينكم، إنه سميع قريب مجيب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 270

الفتوى رقم (21824)

س1: شاب رأى والده يقتل شخصا بغير حق، وقد حكم عليه والده أن يكتم هذا السر، وإذا باح به سوف يغضب عليه مدى حياته، وبعد ذلك قامت الشرطة بالقبض على إنسان بريء ليس له ذنب في هذه الجريمة، فظل فترة لا يستطيع إفشاء السر، وكان لا يعرف ماذا يفعل؟ هل يشهد شهادة حق ويصبح في نظر والده (عاقا له) أو يكتم السر ويكون شيطانا أخرسا، أو يطبق شرع الله في الآيات الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (1) فماذا يفعل في هذين الأمرين؟

(1) سورة لقمان الآية 15

ص: 270

ج1: عليك بيان الحق الذي تعلمه على والدك وعدم كتمانه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} (1) ولا يعتبر هذا من العقوق لوالدك؛ لأن الله أمر به، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) سورة النساء الآية 135

ص: 271

س2: تبلغ والدتي من العمر حوالي (50) سنة، ولم تصل طيلة عمرها، وحاولت معها كثيرا، فكانت الكلمة الوحيدة: لا أعرف أتوضأ، حاولت تعليمها الوضوء، فكانت تقول لي بنفس الصيغة:(هم اللي بيصلوا خذوا إيه؟) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تارك الصلاة في حكم الكافر، فهل أمتنع عنها في التعامل معها والجلوس بجوارها، أم هذا يعتبر أيضا عقوق لها، وأرتكب ذنب عاق والدته؟ أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج2: يجب عليك أمر والدتك بالصلاة وتعليمها أحكام الطهارة، ولا يجوز لك تركها، قال الله تعالى:{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} (1) وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (2)

(1) سورة طه الآية 132

(2)

سورة التحريم الآية 6

ص: 271

وقال تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) سورة الشعراء الآية 214

ص: 272

السؤال الأول من الفتوى رقم (14358)

س1: يوجد لي أمهات من الرضاعة، لم أفعل تجاههن أي شيء في الماضي، مثل تقديم هدايا لهن أو ما شابه ذلك. فما الواجب عمله تجاههن في الماضي والمستقبل؟

ج1: المشروع في حقك صلتهن بالزيارة والسلام عليهن والدعاء لهن، وإن أهديت لهن شيئا من المال فحسن، وإن لم تفعل فلا حرج عليك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 272