المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التداوي بالمفترات والمهدئات - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ التخدير الموضعي

- ‌ العلاج بالأفيون

- ‌ التداوي بالمخدرات

- ‌ التداوي بالمفترات والمهدئات

- ‌ علاج المتخلف عقليا

- ‌ حكم العلاج

- ‌تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس

- ‌ خنثى مشكل:

- ‌عمليات التجميل

- ‌ حكم جراحة التجميل

- ‌ استئصال الرحم

- ‌استعمال جهاز الإنعاش

- ‌البر والصلة

- ‌ رفع الصوت عند الوالدين

- ‌ الإحسان إلى الأبوين ومعاملتهما بالمعروف

- ‌ حكم مناداة أمها بلفظ (ماما) ، وحكم طاعتها في خلع الحجاب

- ‌ عقوق الوالدين

- ‌ حكم من أبغض والدته ولم يبغضها من قلبه، بل في حالة الغضب

- ‌ لعن الأبوين

- ‌ صيام النفل بدون رضا الوالدين

- ‌ تولي الابن غسل النجاسة وتنظيف محل الخارج، وحلق عانة أبيه أو أمه الطاعنين في السن

- ‌ جدي والد أبي يشتم أبي وجدتي على أمور دنيوية، يرى هو فيها أننا أخطأنا

- ‌بر الوالدين المشركين

- ‌الإحسان إلى الوالدين الكافرين

- ‌ أغضب والده فقال له: يا كافر

- ‌ حسن الخلق من الإيمان، وحسن التعامل من الإسلام

- ‌ الصبر عند الضيق والشدائد

- ‌ الطريقة الناجحة في تربية الأولاد

- ‌ حكم من يقطع رحمه

- ‌ صلة الرحم واجب وقطعها محرم

- ‌ حكم صلة الرحم

- ‌ هل المرأة يجب عليها صلة الرحم

- ‌ معنى: أن تصل الرحم، وما معنى عقوق الوالدين

- ‌ قطيعة الرحم

- ‌ صلة الرحم واجبة على المكلف

- ‌«لا يورد ممرض على مصح

- ‌ أداء الأمانة، وتحريم الخيانة

- ‌ صلة الرحم

- ‌ يصل أخاه وأخوه يقطعه

- ‌هجر أخاه لمصلحة الدعوة

- ‌ الخالة في منزلة الأم

- ‌ حكم من قطع صلة الرحم عن أقاربه

- ‌الشفاعة

- ‌ الواسطة

الفصل: ‌ التداوي بالمفترات والمهدئات

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 31

الفتوى رقم (6838)

س: بعض الناس يشرب ألبان الحمر الأهلية، وإذا قلت لهم: إن هذا حرام، أفاد بأنه إذا حل البلاء حل ما حرم، وما حكم الشرع في ذلك، وهل يؤخذ بالقياس في هذا الشيء؟ أرجو الإفادة وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال.

ج: لا يجوز التداوي بشرب ألبان الحمر الأهلية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 31

السؤال الأول من الفتوى رقم (7359)

س 1: ما حكم‌

‌ التداوي بالمفترات والمهدئات

والمخدرات التي تؤثر على المخ والوعي العام؟

ج 1: لا يجوز التداوي بما ذكر، ولا بكل ما حرمه الشرع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 31

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (9192)

س 3: ما حكم الأدوية المهدئة، التي تستخدم في علاج بعض الأمراض العصبية وغيرها، وتوضع تحت قسم المفترات؟

ج 3: لا يجوز التداوي بما حرم الله، ومن المحرمات تناول المفترات.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 32

س 4: ما حكم الأدوية المسهرة للطلاب للمذاكرة والسائقين في الرحلات الطويلة؟

ج 4: ضررها أكثر من نفعها، وكل ما كان كذلك فهو محرم، ثم يمكن الاستغناء عن هذه الأدوية بما هو أنفع منها مع السلامة من آفاتها وعواقبها الوخيمة، إذ يمكن الطلاب أن يوزعوا مذاكرة العلوم المقررة على مدة الدراسة، وهذا أرسخ للمعلومات في أذهانهم، وأعمق فهما لها، حتى إنها لا تكاد تنسى، ويمكن السائقين أن يستريحوا فترات في رحلاتهم الطويلة، وإن تأخروا زمنا في قطع المسافة، لكنه أسلم لهم ولمن ركب معهم ولمن على طريقهم ولمواصلاتهم وأوفق للنظام الذي وضع لمصلحتهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 32

الفتوى رقم (16235)

س: أعرف رجلا مريضا بمرض الربو، وقد أثر عليه المرض في حياته تأثيرا كبيرا، وعلما بأنه بحث عن علاج في جميع مناطق المملكة وخارجها في مصر والإمارات العربية المتحدة رغم أن أحواله المادية لا تسمح له بذلك، ولم يجد العلاج الشافي من هذا المرض بعد إذن الله، وقد ذكر له أن رجلا عالج ابنه بذبح حيوان صحراوي يسمى الضب، ومن ثم أخذ دمه في إناء وشربه وقد شفي الابن بقدرة الله ثم بهذا الدم.

فضيلة الشيخ بارك الله في علمك: ما رأيكم في أن يعالج هذا الإنسان نفسه بشربه لهذا الدم رغم ما ذكر من تحريمه في القرآن الكريم؟ أرجو الدعاء لنا وله بالشفاء العاجل والثبات على دين الله، وأعلم فضيلتكم أن هذا العلاج منتشر خبره وعلمه في المنطقة الجنوبية بكثرة، وأن بعضهم يقول: إنه سيشرب من هذا الدم ويستغفر بعد ذلك ويتوب إلى الله؟

ج: الدم محرم بنص القرآن الكريم، ولا يجوز شربه للتداوي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«تداووا ولا تداووا بحرام (1) » ، والأدوية المباحة الطيبة كثيرة ولله الحمد، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، كما جاء في الحديث الصحيح، فعلى المريض أن يلتمس العلاج عند الأطباء المختصين مع الاعتماد على الله سبحانه والتوكل عليه.

(1) سنن أبو داود الطب (3874) .

ص: 33

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 34

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16318)

س 2: ابتلي والدي بشرب الدخان، ويوجد لدينا دواء يجعله يتركه نهائيا، ولكنه يسبب له مرضا لمدة يومين أو ثلاثة، فهل يجوز لي أن أضعه له دون علمه؟ علما أنه يرفض استعماله، وقد سبب له الدخان مشاكل عديدة؟

ج 2: شرب الدخان حرام؛ لما فيه من الأضرار العظيمة، وعدم الفائدة في شربه، ويجب على من يشربه التوبة منه وتركه، وبالنسبة لوالدكم الذي ابتلي بشربه فعليكم مناصحته، أما إعطاؤه دواء يمرضه ليومين من أجل أن يتركه فهذا لا يجوز بدون علمه، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 34

السؤال الأول من الفتوى رقم (16650)

س 1: هل يجوز استخدام دواء لعلاج شعر الرأس بينما يحتوي على 63% من الكحول، إذا علم أن هذا هو الدواء الوحيد الذي يمكن عن طريقه العلاج؟

ص: 34

ج 1: المسكر لا يجوز التداوي به؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر، وقوله صلى الله عليه وسلم:«لا، إنها داء وليست دواء (1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«تداووا ولا تداووا بحرام (2) » ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه:(إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الأشربة (1984) ، سنن الترمذي الطب (2046) ، سنن أبو داود الطب (3873) ، مسند أحمد بن حنبل (4/317) ، سنن الدارمي الأشربة (2095) .

(2)

سنن أبو داود الطب (3874) .

ص: 35

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16805)

س 3: ما هي أنواع الأعشاب التي لا يجوز للمسلم أن يستخدمها في العلاج؟

ج 3: يحرم على المسلم من الأعشاب كل ما فيه مضرة؛ كالأعشاب المسكرة أو المخدرة لضررها على العقل والدين أو الضارة بقطع النسل أو إضعاف البدن أو ما شابه ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 35

السؤال الأول من الفتوى رقم (18253)

س 1: ما حكم شرب دم البرازي من قبيلتي السهول ومطير، حيث يشربونه عندما يعضهم حيوان مغلوث، وما الحكمة

ص: 35

في هاتين القبيلتين فقط؟ ولماذا لا يشربون من دم أي قبيلة كانت؟

ج 1: شرب الدم حرام، ولا يجوز التداوي بالحرام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله:«تداووا ولا تداووا بحرام (1) » ، والتداوي بدم القبيلتين المذكورتين لا أصل له في الشرع، بل هو منكر لا يجوز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن أبو داود الطب (3874) .

ص: 36

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18419)

س 2: يوجد في الأسواق ما يسمى (شحم النمر) فهل يجوز استخدامه للعلاج ونحوه؟

ج 2: لا يجوز تعاطي شحم ما حرم الله أكله ولو كان للعلاج، ومن ذلك النمر؛ لأن له نابا يفترس به، وقد «حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932) ، سنن الترمذي الأطعمة (1477) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4342) ، سنن أبو داود الأطعمة (3802) ، سنن ابن ماجه الصيد (3232) ، مسند أحمد بن حنبل (4/194) ، موطأ مالك الصيد (1075) ، سنن الدارمي الأضاحي (1981) .

ص: 36

الفتوى رقم (21097)

س: وجدت في إحدى الصيدليات بالمدينة المنورة دواء لأجل التسنين يسمى دنتينوكس، يحتوي على الخمر، ولم يذكر

ص: 36

باسم الخمر، ولكن ذكر باسم إيثانول، وهو يعني الخمر، كما يعرف ذلك الكيميائيون، أبعث إليكم- فضيلة الشيخ- مع هذا الخطاب نشرة الدواء، وآمل منكم حفظكم الله أن تنبهوا على ضرورة وقف استيراد هذا المنتج من الدولة التي صنعته؛ وهي بريطانيا.

ج: بعد مراجعة أهل الاختصاص تبين صحة ما ذكره السائل من أن الدواء المذكور يحتوي على مادة (الإيثانول) بنسبة 10.8 %، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز التداوي بالدواء المذكور؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخمر: «إنها ليست بدواء ولكنها داء (1) » ، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «إن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالمحرم (2) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله الغديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) صحيح مسلم الأشربة (1984) ، سنن الترمذي الطب (2046) ، سنن أبو داود الطب (3873) ، سنن ابن ماجه الطب (3500) ، مسند أحمد بن حنبل (4/311) ، سنن الدارمي الأشربة (2095) .

(2)

سنن أبو داود الطب (3874) .

ص: 37

الفتوى رقم (21521)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف بكتابه رقم (798 \ 9 \ 20 \ ج)

ص: 37

وتاريخ 12 \ 10 \ 1420 هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة المكلف، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2515) وتاريخ 24 \ 4 \ 1421 هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

نرفق لفضيلتكم نشرة طبية وجدت داخل أحد الأدوية التي تباع في الصيدليات بجدة لدواء اسمه (سولكو سيرل) وقد لوحظ أن المادة الأولى الداخلة في تركيب هذا الدواء هي من مستخلص الدم الخالي من البروتين (5%) . ولا يخفى على فضيلتكم تحريم الدم كما قال تعالى: {عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} (1) الآية.

نأمل من فضيلتكم الاطلاع والتكرم بعرض المسألة على اللجنة الدائمة للإفتاء الموقرة؛ لمعرفة رأي الشرع فيها والتفضل بموافاتنا بإجابة اللجنة.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه بعد مراجعة أهل الاختصاص تبين صحة ما ذكره السائل من أن الدواء المسمى (سولكو سيرل) مستخلص من الدم الخالي من البروتين، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز التداوي بالدواء المذكور؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء،

(1) سورة البقرة الآية 173

ص: 38

فتداووا ولا تداووا بالمحرم (1) » رواه أبو داود، وهو حديث حسن، ويشهد له حديث أبي هريرة في السنن قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث (2) » . وسنده قوي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) سنن أبو داود الطب (3874) .

(2)

سنن الترمذي الطب (2045) ، سنن أبو داود الطب (3870) ، سنن ابن ماجه الطب (3459) ، مسند أحمد بن حنبل (2/446) .

ص: 39

الفتوى رقم (4404)

س: أرجو إفتائي في حرمة بعض العلاجات المحتوية على كحول، حيث إن هذا الموضوع يسبب لي حرجا شديدا وشكا وأخاف أن أرتكب الإثم بسبب وصفي لهذه العلاجات للمرضى، ولكم الأجر عند الله.

ج: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 39

السؤال السادس من الفتوى رقم (7539)

س 6: ما حكم بيع واستعمال الأدوية التي تحتوي على بعض المواد التي تم استخلاصها من أبقار أو ثيران أو خنازير؟ علما بأنه في حالة ما إذا كانت تلك المواد مستخلصة من الأبقار لا نعرف ما إذا كانت تلك الأبقار قد ذبحت ذبحا شرعيا أم لا، وكذلك يوجد بعض الأدوية التي تحتوي على دماء الثيران والأبقار، فهل يجوز بيع واستعمال هذه الأدوية أم لا؟

ج 6: لا يجوز بيع واستعمال الأدوية التي تحتوي على بعض المواد المستخلصة من الثيران والأبقار التي لم تذك ذكاة شرعية، وكذلك الأدوية التي تحتوي على المستخلص من الخنزير، وهكذا الأدوية التي تحتوي على الدم المسفوح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 40

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16685)

س 2: حيوان (الوبر) يستعمل (الروث) في العلاج لكثير من الأمراض، ويباع عند العطارين، ويسمى (الصن) فهل يجوز التداوي به؟

ج 2: الحيوان المعروف باسم (الوبر) حلال، يجوز صيده

ص: 40

وأكله، وما جاز أكله فروثه وبوله طاهر، وعليه فاستعمال ما يعرف باسم:(صن الوبر) للتداوي لا محذور فيه شرعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 41

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1764)

س 2: هل يجوز التداوي بما في كتاب: (الطب والحكمة) للسيوطي، وهل يجوز أخذ الأجرة على المعالجة ووصف الدواء حسبما هو مفصل في هذا الكتاب أم لا، وهل يجوز أخذ الأجرة على الرقية من عين أو حسد، وهل هي جائزة هذه الرقية أم لا؟

ج 2: التداوي بما ثبت عن الله ورسوله مشروع، وكذلك التداوي بالأدوية الطبيعية التي لا محذور فيها، ويجوز أخذ الأجرة على ذلك لثبوت الأدلة الشرعية في ذلك، أما تناول شيء من الأدوية المحرمة والأدوية التي يكون المتداوي في شك منها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه أنه نهى عن التداوي بالمحرمات، وثبت عنه أنه قال:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .

ص: 41