المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القصاص بالشنق جائز شرعا - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ادعاء ملكية لجهة وقف دون سند لأرض بها جبانة للمسلمين

- ‌يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة

- ‌تلقين الميت

- ‌حكم مصاريف التحنيط والنقل

- ‌عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون

- ‌ذات المقبرة وقف وما عليها من مبان ملك

- ‌جواز نقل الميت من بلد غير اسلامى إلى بلد اسلامى

- ‌ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها

- ‌البناء على القبر والجلوس عليه

- ‌صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت

- ‌زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح

- ‌دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم

- ‌أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد

- ‌صلاة الجنازة

- ‌تقبل العزاء فى المبنى الملحق المسجد

- ‌القصاص بالشنق جائز شرعا

- ‌حكم التحريض على القتل

- ‌القصاص وشروطه

- ‌توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم

- ‌الدفاع عن النفس مشروع

- ‌دية

- ‌قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية

- ‌اعتناق اسلام

- ‌اسلام الزوجة الكتابية

- ‌اسلام الصبى المميز

- ‌لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد

- ‌الإسلام عقيدة

- ‌لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه

- ‌صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره

- ‌اسلام المميز

- ‌اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا

- ‌إكراه على الكفر

- ‌الاشهاد على الإسلام رسميا واجب

- ‌اعتناق الإسلام

- ‌عودة المرتد إلى الإسلام

- ‌إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب

- ‌إسلام زوجة الكتابى

- ‌تغيير الاسم ليس شرطا للدخول فى الإسلام

- ‌الإسلام الثابت لا يزول بالشك

- ‌ردة

- ‌ردة وعودة إلى الإسلام

- ‌الردة بالفعل أو بالقول

- ‌قتل الانسان نفسه ليس سبيلا إلى النجاة

- ‌ردة الزوجة لا تقتضى فسخ نكاحها

- ‌حكم زوجة المرتد

- ‌ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء

- ‌ملك المرتد

- ‌ردة الزوجة وما يتبع معها

- ‌ردة غير معتبرة شرعا

- ‌إسلام الصبى وردته وارثه

- ‌ردة

- ‌حكم مرتكب المعاصى والآمر بها

- ‌ردة الصبى المميز معتبرة شرعا

- ‌اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام

- ‌اسلام زوجة المسيحى

- ‌عقد الذمة واسلام وردة

- ‌آثار زواج المرتدة عن الإسلام

- ‌فرقة بسبب الإسلام

- ‌ردة عن الإسلام

- ‌الاستعانة بغير المسلمين وغير الصالحين على مافيه الخير جائزة

- ‌دور المرأة فى الجهاد، والاستعانة بغير المسلم فى الحروب

- ‌خيانة الوطن

- ‌خيانة الأمانة

- ‌سب الدين كفر

- ‌شتم الدين

- ‌عبادات

- ‌مفهوم المخالفة

- ‌المذهب الباشفى

- ‌فرق الشيعة

- ‌حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية

- ‌اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها

- ‌الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية

- ‌التجسس فى الإسلام

- ‌أحياء الأرض الميتة مكسب لملكيتها

- ‌احياء الموات

- ‌جهالة المدة فى عقد المزارعة مفسدة له

- ‌بيع الوصى ممتلكات القاصر

- ‌بيع فاسد

- ‌ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة

- ‌بيع بشرط

- ‌بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة

- ‌البيع فى حالة الصحة لبعض الورثة نافذ

- ‌بيع عقار القاصر

- ‌بيع منزل المدين الذى يسكنه ولا يملك سواه

- ‌بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله

- ‌بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها

- ‌البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد

- ‌بيع اليانصيب

- ‌خيار العيب

- ‌بيع فاسد

- ‌تنازل عن ملكية مقابل مصاريف الدفن

- ‌بيع فى مرض الموت

- ‌فساد عقد البيع بالشرط الفاسد

- ‌التعهد بعدم الانتفاع بالمبيع غير لازم شرعا

- ‌عقد البيع

- ‌بيع الرجل لأنجاله شامل للذكور منهم والاناث

- ‌بيع المسلم فيه

- ‌وجوب التبليغ عن المخالفات

- ‌معنى الجدك

- ‌التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع

- ‌بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر

- ‌خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع

- ‌بيع المفلوج (المشلول) صحيح

- ‌بيع المواضعة (البيع الصورى)

- ‌بيع السلم جائز

- ‌الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال

- ‌بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا

- ‌اجارة الوقف لمدة طويلة

- ‌اجارة طويلة لعين الوقف

- ‌اجارة الوقف على الشيوع

- ‌عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم

- ‌عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف

- ‌شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها

- ‌اجارة فاسد

- ‌الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر

- ‌التأمين على الحياة غير جائز شرعا

- ‌التأمين ضد الحريق

- ‌عقد التأمين على العقار

- ‌تأمين وادخار واستثمار

- ‌ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة

- ‌التأمين ضد الحريق محرم شرعا

- ‌حرمة دراهم البنك والسبرتو وميتة السلحفاة

- ‌استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية

- ‌ربا النسيئة

- ‌تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية

- ‌أرباح بنك ناصر

- ‌عائد شهادات الاستثمار

- ‌جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير

- ‌استثمار الأموال فى البنوك

- ‌التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا

- ‌شهادات الاستثمار

- ‌الأموال المودعة فى البنوك وبنك فيصل الإسلامى

- ‌ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح

- ‌شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه

- ‌نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها لا يحل الفائدة

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌ارصاد أطيان وعقارات من ولى الأمر

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌التقسيط الديوانى لا يفيد وقفا

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌تقسيط من مال الدولة

- ‌نماء التركة شركة ملك

- ‌شركة ملك

- ‌شركة مضاربة

- ‌ليس لمالك أرض الساقية منع شركائه

- ‌استثمار المال فى بعض الشركات التجارية

- ‌شركة

- ‌شركة

- ‌عقد مضاربة

- ‌الشركة في البهائم

- ‌الشركات المساهمة

- ‌فقد مال الشركة مبطل لها

- ‌صكوك مضاربة وقرض حسن

- ‌تحديد فوائد التجارة

- ‌تقادم حكم مع الاقرار بالحق الذى حكم به

- ‌التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد

- ‌جمع المال وادخاره

- ‌الشيوع قائم فى الأرض المملوكة ما عدا الزراعة

- ‌عقار مغتصب

- ‌بناء صاحب العلو على علوه جائز مالم يضر بالسفل

- ‌لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة

- ‌التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة

- ‌الزرع فى أرض الغير

- ‌شفعة

- ‌شفعة فى وقف

- ‌شفعة

- ‌حق الشفعة

- ‌دفع مبلغ لآخر خطأ

- ‌التعويض عن زيادة السعر وقت العقد

- ‌التعويض عن الضرر

- ‌ضمان الطبيب

- ‌جناية الدابة

- ‌الضرر البين يزال

- ‌ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره

- ‌احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن

- ‌يمنع المالك المجاور للمسجد من الاضرار به

- ‌تشريح جثة الميت

- ‌عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا

- ‌دين فيه ريا

- ‌دين الوارث يستوفى من تركة المورث ولو قسمت

- ‌دين ووصية وهبة

- ‌الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء

- ‌دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث

- ‌ديون

- ‌استدانة الوصى

- ‌دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء

- ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن

- ‌الانتفاع بالرهن

- ‌الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن

- ‌حكم رهن الأرض والنخيل

- ‌وديعة

- ‌وديعة

- ‌سرقة الوديعة

- ‌نذر

- ‌تعليق النذر بالمشيئة

- ‌أخذ الأخ الفقير من النذر جائز شرعا

- ‌نذر

- ‌حكم النذر على الأضرحة والأولياء

- ‌جواز الوفاء بالنذر ليلة العرس

- ‌وكالة الوكيل بالزواج غيره فيه

- ‌صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح

- ‌الوكالة بالاستقراض

- ‌تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة

- ‌عزل الوكيل بتصرف الأصيل فيما وكله فيه

- ‌عمل الوكيل بعد العلم بعزله باطل

- ‌وكالة

- ‌الوكالة فى قبض المهر

- ‌أ- سلخ قرنية عين ميت وتركيبها لحى، ب- وكالة واختلاف دين

- ‌الهبة

- ‌هبة

- ‌تبرع وهبة لمحرم

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة باطلة

- ‌هبة المعتوه باطلة

- ‌حكم الرجوع فى الهبة

- ‌هبة للابن القاصر

- ‌هبة

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة

- ‌هبة مصاغ لابنه القصر

- ‌هبة

- ‌حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات

- ‌الهبة بعوض مجهول فاسدة

- ‌هبة العين مع حبس منفعتها وقف

- ‌الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم

- ‌غصب منزل وقف وهدمه

- ‌وقف الذمى

- ‌وقف خيرى ومصرفه

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف المدين للمرهون

- ‌وقف المنفعة

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف حصة على فقراء قرابته

- ‌وقف خيرى واستحقاقى فى مرض الموت

- ‌وقف خيرى أم أرصاد

- ‌التنازل غير الاقرار

- ‌الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد

- ‌وقف مجهول

- ‌وقف واستحقاق بالتقادم

- ‌وقف معلق على الموت

- ‌الوقف الخيرى المعلق على الموت

- ‌انتهاء الوقف قانونا وقسمته

- ‌وقف منقطع

- ‌الشفعة فى الوقف

- ‌وقف على القرابة الفقراء

- ‌الوقف على الفقراء من الأقارب

- ‌وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف

- ‌وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952

- ‌وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى

- ‌وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة

- ‌الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك

- ‌وقف استحقاقى على الأولاد والذرية

- ‌وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا

- ‌وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء

- ‌المقصود بالعصبة فى الوقف

- ‌الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة

- ‌وقف فى مرض الموت ودين

- ‌الوصية بالوقف

- ‌وقف وأجر نظر

- ‌أجر النظر

- ‌وقف خيرى وأجر نظر

- ‌أجر نظر على وقف

- ‌تأجير عين الوقف

- ‌اجارة وقف على الشيوع

- ‌استحقاق أجرة الوقف

- ‌وقف وأجارة

- ‌المزارعة فى الوقف

- ‌تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش

- ‌اجارة الوقف

- ‌محاسبة المستأجر ومصاريف العمارة

- ‌وقف وأجارة

- ‌زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل

- ‌حكم اجارة الناظر لنفسه

- ‌الأذن بالعمارة فى الوقف

- ‌اقرار الوقف بملك غيره لشىء من الموقوف

- ‌وقف

- ‌تقسيط هو وقف

- ‌انعقاد الوقف

- ‌الوقف للسكنى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف

- ‌وقف

- ‌وقف مقبرة

- ‌وقف

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على غير معين باطل

- ‌وقف بورقة عرفية

- ‌حق استعمال الشروط العشرة

- ‌الزائد فى الوقف يأخذ حكمه

- ‌وقف

- ‌الوقف والناظر الحسبى

- ‌وقف ونظر

- ‌الافراد فى الوقف

- ‌وقف وضمان ما قبضه الوكيل

- ‌وقف ونظر

- ‌خلو الوقف من الشرط

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ونقل وتكليف

- ‌وقف

- ‌وصى مختار ووقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ودين

- ‌مالا يدخل فى الوقف تبعا

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌توابع الوقف وأجزاؤه

- ‌معنى العقب فى الوقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌تعدد الواقفين والشروط العشرة

- ‌حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه

- ‌وقف خيرى

- ‌حقيقة الوقف

- ‌هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا

- ‌شراء عقار بمال الغير ووقفه

- ‌الوقف بورقة عرفية

- ‌وقف القاصر قانونا البالغ شرعا

- ‌الوقف المطلق

- ‌وقف الوصى والقيم والمحجور عليه

- ‌حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف

- ‌حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة

- ‌الوقف على قارىء القرآن

- ‌الوقف على طلبة العلم الشريف

- ‌وقف المسجد والبناء فوقه

- ‌الموقوف للسكنى

- ‌وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف الموقوف

- ‌الوقف الخيرى بجميع المال

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف أهلي وخيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة

- ‌وقف خيرى وأهلى

- ‌وقف استحقاقى أهلي

- ‌وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف اسحقاقى وخيرى

- ‌وقف أهلى أم خيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌الوقف على قراءة القرآن الكريم

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف على النفس ثم على خيرات

- ‌وقف استحقاقى واقرار عرفى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى

- ‌وقف خيرى بإشهاد لم يشهر

- ‌صحة الوقف ولزومه شرعا

- ‌وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف

- ‌دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه

- ‌استبدال أوقاف

- ‌استبدال وقف

- ‌استبدال عين الوقف وشراء بدلها

- ‌استبدال موقوف

- ‌استبدال وقف

- ‌الاستبدال فى الوقف

- ‌ابدال عين الوقف

- ‌وقف بشرط السكنى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وحرمان

- ‌وقف وشرط

- ‌السكنى فى الوقف

- ‌تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف

- ‌وقف وقوامة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌الوقف على العلماء وطلبة العلم

- ‌الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى

- ‌وقف

- ‌حكم اسقاط الشروط العشرة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف للسكنى

- ‌وقف وحرمان

- ‌اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف

- ‌وقف بشرط محاسبة الناظر

- ‌وقف ونظر

- ‌الوقف مع شرط السكنى والاستغلال

- ‌اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى

- ‌الوقف لا يحتمل التعليق على شرط

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌تعليق الوقف على الشرط

- ‌وقف وشرط نظر

- ‌وقف نظر

- ‌الوقف للسكنى مطلقا وبشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف

- ‌وقف وشرط غير معتبر

- ‌وقف استحقاقى وخيرى مشروط

- ‌وقف رسمى وشرط عرفى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف وعصبة

- ‌وقف استحقاقى وحرمان بشرط

- ‌وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا

- ‌وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين

- ‌وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى مع شرط المنفعة

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة

- ‌عمارة الوقف

- ‌وقف وتعمير

- ‌عمارة الوقف

- ‌استغراق التعمير للعين

- ‌صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق

- ‌حكم التغيير فى مصرف الوقت

- ‌وقف استحقاقى والتغيير فيه

- ‌التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق

- ‌عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌حق الرجوع عن الوقف

- ‌رجوع الواقف عن وقفه

- ‌حكم الرجوع فى شرط الواقف

- ‌غرض الواقف

- ‌وقف استحقاقى وتعارض بين نصين

- ‌العمل بالشرط المتأخر فى الوقف

- ‌تعارض شروطه الواقف

- ‌موت الناظر مجهلا لمال الوقف

- ‌هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا

- ‌امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف

- ‌أجر نظر

- ‌التصرف فى مال موهوب للوقف

- ‌نظر على وقف

- ‌أنفراد بالنظر

- ‌تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر

- ‌أجر المحاماة فى الوقف

- ‌حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه

- ‌تصرفات الناظر قبل تعيينه

- ‌تنازل عن النظر

- ‌حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف

- ‌وقف ونظارة

- ‌حكم تعدد النظار

- ‌عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه

- ‌نظر على وقف

- ‌تبعية أعيان الوقف لوقف آخر

- ‌الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين

- ‌حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف

- ‌مخالفة الناظر شرط الواقف

- ‌حكم الفوائد على أموال الوقف

- ‌النظر على ملحقات الوقف

- ‌تصرف الناظر فى الوقف

- ‌أهلية النظر على الوقف

- ‌حكم الحجر على الناظر

- ‌جهالة شرط الواقف

- ‌حكم تصرف الوكيل الاستبدال

- ‌تنازل الناظر عن النظارة

- ‌حكم وفاة أحد الناظرين

- ‌أجر نظر على الوقف

- ‌حكم تعامل الناظر بالربا

- ‌وقف ونظارة

- ‌وقف ونظر

- ‌وقف استحقاقى وأجر نظر

- ‌حكم تعارض شروط الوقف

- ‌نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون

- ‌وصية بالوقف

- ‌استحقاق فى وقف

- ‌وقف وتقادم

- ‌وقف استحقاقى

- ‌ريع الوقف

- ‌وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌الوقف على ثور الساقية

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف مطلق على أقارب الواقف

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌دين على الواقفة

- ‌بطلان حكم بالوقف

- ‌وقف واستحقاق

- ‌حكم اسقاط الريع

- ‌حكم بيع الاستحقاق

- ‌تعدد الوقف يقتضى تعدد الاستحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاق

الفصل: ‌القصاص بالشنق جائز شرعا

‌القصاص بالشنق جائز شرعا

‌المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان 1356 هجرية 31/10/1937 م

‌المبادئ

1 - اختلف العلماء فى كيفية استيفاء القود.

فذهب الكثير منهم إلى أنه يقتل بمثل ما قتل به القتيل إلا إذا كان قد قتله بمحرم كإيجاره الخمر فلا يجوز ذلك.

لما جاء بالفتوى من أدلة قرآنية وأحاديث نبوية.

وذهب علماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف لحديث لا قود إلا بالسيف وغيره.

2 -

الظاهر من مذهب الحنفية هو عدم إرادة منع الاستيفاء بغير السيف إذا كان غيره أسهل وأيسر فى إزهاق الروح.

3 -

إذا كان الاستيفاء بغير السيف أيسر وأسرع، فإنه يجوز الاستيفاء به بدلالة نص الحديث (لا قود إلا بالسيف إذا كان غيره مثله فى يسر وسرعة إزهاق الروح، ولأن العلة فى كون القصاص بالسيف هى أن القتل به أيسر وأسهل.

فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة وكانت أسرع فى إزهاق الروح، فالظاهر أنه يجوز بها.

بدلالة نص الحديث. 4 - إذا كان القتل بالمشنقة أسرع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك

‌السؤال

من حضرة سكرتير مجلس ولاية بهويال بالهند والى محمد بما ترجمته حسبما ورد من وزارة الحقانية بكتابها رقم 5007 46 21 6 فى 24 أكتوبر سنة 1937.

سيدى العزيز تحية واحتراما وبعد فإن عقوبة الإعدام تنفذ فيمن يحكم عليهم بها فى الولايات الإسلامية الهامة فى الهند مثل بهويال وحيدر اباد ونوتسك وخير بور وغيرها على أنها قصاص.

وذلك بمباشرة فصل الرأس عن الجسم بترا بالسيف.

ويرى بعضهم أن هذه الطريقة فيها شىء من القسوة. ويقترحون استبدالها بطريقة الإعدام شنقا.

ولكن أئمة الدين الإسلامى وعلماءه يخالفونهم فى الرأى ويرون التمسك بالطريقة المعمول بها قديما وهى استخدام السيف فى فصل الرأس عن الجسم عند إعدام المحكوم عليه.

فحبذا لو تكرمتم بإفادتى بما هو متبع فى مصر وتركيا وإيران وتونس ومراكش وبما يراه المبرزون من رجال الدين بمصر فى هذه النقطة.

وإننى أستميحكم العذر وأرجو أن تتفضلوا بقبول شكرى سلفا مع عظيم احتراماتى

‌الجواب

اطلعنا على الترجمة العربية لكتاب حضرة سكرتير مجلس ولاية بهويال بالهند المؤرخ 18 أغسطس سنة 1937 الوارد إلينا مع كتاب وزارة الحقانية رقم 5007 المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1937 بشأن الاستفتاء عن تنفيذ القصاص بغير السيف.

ونفيد أن علماء المسلمين قد اختلفوا فى كيفية استيفاء القود.

فذهب كثير من العلماء إلى أنه يقتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول إلا إذا كان قتله بشىء محرم شرعا كإيجاره الخمر فإنه لا يجوز أن يقتل بذلك.

وقد استدلوا على مذهبهم بظاهر قوله تعالى {ولكم فى القصاص حياة} البقرة 179، فإن كلمة القصاص تنبئ عن معنى المماثلة والمساواة وبقوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} النحل 126، وبقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} البقرة 194، وبقوله تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها} الشورى 40، وبما رواه الجماعة غير أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمى اليهودى فأومأت برأسها فجئ به فاعترف فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين وبما أخرجه البيهقى والزار عنه صلى الله عليه وسلم ت من حديث البراء وفيه ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه فدلت ظواهر الآيات الكريمة وما ورد من الأحاديث على أنه يثبت لولى القتيل حق استيفاء القود بمثل ما قتل به المقتول.

وذهب علماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف.

واستدلوا بما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا قود إلا بالسيف وهذا الحديث قد روى من طرق يقوى بعضها بعضا فيكون حسنا يقبل الإثبات به.

وقد بين الشيخ علاء الدين الماردينى الشهير بابن التركمانى فى كتابه الجوهر النقى طرقه، ثم قال فهذا الحديث قد روى من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض فأقل أحواله أن يكون حسنا فلا يضر حينئذ تضعيف بعض المحدثين لسند هذا الحديث.

وبما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فأمر النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث بأن يحسنوا القتلة وإحسان القتلة لا يكون بغير ضرب العنق بالسيف، كما أمر أن يريحوا ما أحل الله ذبحه من الأنعام.

فما الظن بالآدمى المكرم المحترم. وقد أجابوا عن ظواهر الآيات الكريمة بأن المراد بالمثلية فيها هو المثلية فى مجرد إزهاق الروح، ولا تتناول الآلة لأن استعمال غير السيف يؤدى إلى الاعتداء المنهى عنه فى غير مآربه.

فإذا قتل شخص آخر بالضرب مثلا فمات بضربتين واستوفينا القصاص بالضرب أيضا وضرب القاتل حتى مات فجاز ألا يموت إلا بأكثر من ضربتين.

وفى ذلك مجاوزة للحد.

ولو ضربناه ضربتين وقتلناه بالسيف كان فى ذلك مجاوزة للحد.

ولو ضربناه ضربتين وقتلناه بالسيف كان فى ذلك مجاوزة للحد أيضا، وأجابوا عن حديث اليهودى الذى رض رأسه بأنه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون هذا الرض كان مشروعا ثم نسخ، كما نسخت المثلة بالنهى عنها.

الثانى أن يكون اليهودى ممن سعى فى الأرض بالفساد فيقتل كما رآه الإمام ليكون أردع وهذا هو الظاهر.

فإن قصد اليهودى كان أخذ المال.

فقد روى عن أنس ابن مالك رضى الله عنه أنه قال عدا يهودى على جارية فأخذ أوضاحا حليا كانت عليها، فيكون القتل على هذا ليس من باب القصاص الذى نحن بصدده وأما حديث ومن حرق حرقناه إلخ فقال البيهقى إن فى إسناده بعض من يجهل وإنما قاله زياد فى خطبته.

قال الحنفية إن الثابت حينئذ من الآيات ومن السنة هو إتلاف نفس القاتل بأيسر الوجوه وأوحاها أى أسرعها وليس ذلك إلا بالسيف.

فلا يجوز استيفاء القصاص بالتحريق والتغريق والرضخ وما جرى مجرى ذلك.

هذه خلاصة أقوال فقهاء المسلمين فى هذا الموضوع. والذى يظهر لنا أن الحنفية ومن قال بمقالتهم لا يريدون إلا أنه لا يجوز القصاص بغير السيف مما يكون مظنة التعدى وتجاوز الحد فى القاص من التحريق والتغريق والضرب.

وما جرى مجرى ذلك. ولا يريدون أن يمنعوا استيفاء القود بغير السيف إذا كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع فى إزهاق روح القاتل.

كما يتبين هذا من استدلالهم بحديث إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إلخ (وكما يتبين أيضا من حديث لا قود إلا بالسيف وذلك لأن هذا الحديث يفيد بمنطوقه أمرين أولهما.

أنه يجب استيفاء القصاص بالسيف الثانى أنه لا يجوز استيفاؤه بغيره مما لا يكون فى مثل سهولته ويسره.

ويفيد أيضا بطريق دلالة النص جواز القتل بغير السيف إذا كان غيره مثله فى سرعة إزهاق الروح ويسره أو أولى منه فى ذلك فإنه يفهم لغة من هذا الحديث أن العلة فى وجوب استيفاء القصاص بالسيف.

هى أن القتل به أيسر وأسهل، فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة، وكانت هذه الطريقة أسرع فى إزهاق الروح وأسهل فظاهر أنه يجوز القتل بها بدلالة نص هذا الحديث.

وحينئذ. يكون القصر فى قوله عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف من قبيل القصر الإضافى، والمقصود به أنه لا يستوفى القصاص بغير السيف مما فيه احتمال مجاوزة الحد.

والخلاصة أن الأدلة التى استدل بها الحنفية يظهر منها أنه يجوز القتل بغير السيف إذا كان القتل بغيره أسهل وأسرع فى إزهاق روح القاتل.

وعلى ذلك إذا كان القتل بالمشنقة علو وجه يكون أسرع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك بمقتضى الأدلة التى استدل بها الحنفية، ويظهر من كلامهم أنهم يجوزون القتل بهذه الطريقة.

ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى ما قاله الجصاص فى كتابه آيات الأحكام فى باب كيفية القصاص من الجزء الأول، وما قاله عند قوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} من آخر سورة النحل فى آخر الجزء الثالث من الكتاب، وإلى ما جاء فى باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل، من كتاب معانى الآثار للطحاوى فى الجزء الثانى، وإلى ما قاله الشوكانى فى باب قتل الرجل بالمرأة بالجزء السادس من نيل الأوطار وإلى شرح الزيلعى على الكنز.

هذا ما ظهر لنا فى هذاالموضوع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 16