الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقف وشرط
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1326 هجرية
المبادئ
إذا اشترط الواقف لناظر الوقف حصة فى الوقف مقابل عمله ولم يعمل فليس له أخذ ما جعله الواقف له نظير عمله
السؤال
من حضرة عبد الحميد بك فى رجل عين من قبل الواقف ناظرا على وقفه واشترط الواقف له حصة فى الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف، ثم حجر على الناظر لأعمال اقتضت ذلك ومنع من العمل، فهل له بعد ذلك أن يتقاضى الجعل الذى يستحقه فيما لو كان يعمل أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
صرح العلماء بأن ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العلم.
فحيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد اشترط الواقف للناظر المذكور حصته فىس الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف ولم يعمل فليس له أن يأخذ ما جعله له الواقف فى نظير عمله.
والله سبحانه وتعالى أعلم