المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فرق الشيعة   ‌ ‌المفتي حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة 1368 هجرية - 25 - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ادعاء ملكية لجهة وقف دون سند لأرض بها جبانة للمسلمين

- ‌يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة

- ‌تلقين الميت

- ‌حكم مصاريف التحنيط والنقل

- ‌عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون

- ‌ذات المقبرة وقف وما عليها من مبان ملك

- ‌جواز نقل الميت من بلد غير اسلامى إلى بلد اسلامى

- ‌ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها

- ‌البناء على القبر والجلوس عليه

- ‌صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت

- ‌زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح

- ‌دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم

- ‌أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد

- ‌صلاة الجنازة

- ‌تقبل العزاء فى المبنى الملحق المسجد

- ‌القصاص بالشنق جائز شرعا

- ‌حكم التحريض على القتل

- ‌القصاص وشروطه

- ‌توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم

- ‌الدفاع عن النفس مشروع

- ‌دية

- ‌قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية

- ‌اعتناق اسلام

- ‌اسلام الزوجة الكتابية

- ‌اسلام الصبى المميز

- ‌لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد

- ‌الإسلام عقيدة

- ‌لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه

- ‌صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره

- ‌اسلام المميز

- ‌اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا

- ‌إكراه على الكفر

- ‌الاشهاد على الإسلام رسميا واجب

- ‌اعتناق الإسلام

- ‌عودة المرتد إلى الإسلام

- ‌إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب

- ‌إسلام زوجة الكتابى

- ‌تغيير الاسم ليس شرطا للدخول فى الإسلام

- ‌الإسلام الثابت لا يزول بالشك

- ‌ردة

- ‌ردة وعودة إلى الإسلام

- ‌الردة بالفعل أو بالقول

- ‌قتل الانسان نفسه ليس سبيلا إلى النجاة

- ‌ردة الزوجة لا تقتضى فسخ نكاحها

- ‌حكم زوجة المرتد

- ‌ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء

- ‌ملك المرتد

- ‌ردة الزوجة وما يتبع معها

- ‌ردة غير معتبرة شرعا

- ‌إسلام الصبى وردته وارثه

- ‌ردة

- ‌حكم مرتكب المعاصى والآمر بها

- ‌ردة الصبى المميز معتبرة شرعا

- ‌اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام

- ‌اسلام زوجة المسيحى

- ‌عقد الذمة واسلام وردة

- ‌آثار زواج المرتدة عن الإسلام

- ‌فرقة بسبب الإسلام

- ‌ردة عن الإسلام

- ‌الاستعانة بغير المسلمين وغير الصالحين على مافيه الخير جائزة

- ‌دور المرأة فى الجهاد، والاستعانة بغير المسلم فى الحروب

- ‌خيانة الوطن

- ‌خيانة الأمانة

- ‌سب الدين كفر

- ‌شتم الدين

- ‌عبادات

- ‌مفهوم المخالفة

- ‌المذهب الباشفى

- ‌فرق الشيعة

- ‌حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية

- ‌اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها

- ‌الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية

- ‌التجسس فى الإسلام

- ‌أحياء الأرض الميتة مكسب لملكيتها

- ‌احياء الموات

- ‌جهالة المدة فى عقد المزارعة مفسدة له

- ‌بيع الوصى ممتلكات القاصر

- ‌بيع فاسد

- ‌ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة

- ‌بيع بشرط

- ‌بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة

- ‌البيع فى حالة الصحة لبعض الورثة نافذ

- ‌بيع عقار القاصر

- ‌بيع منزل المدين الذى يسكنه ولا يملك سواه

- ‌بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله

- ‌بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها

- ‌البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد

- ‌بيع اليانصيب

- ‌خيار العيب

- ‌بيع فاسد

- ‌تنازل عن ملكية مقابل مصاريف الدفن

- ‌بيع فى مرض الموت

- ‌فساد عقد البيع بالشرط الفاسد

- ‌التعهد بعدم الانتفاع بالمبيع غير لازم شرعا

- ‌عقد البيع

- ‌بيع الرجل لأنجاله شامل للذكور منهم والاناث

- ‌بيع المسلم فيه

- ‌وجوب التبليغ عن المخالفات

- ‌معنى الجدك

- ‌التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع

- ‌بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر

- ‌خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع

- ‌بيع المفلوج (المشلول) صحيح

- ‌بيع المواضعة (البيع الصورى)

- ‌بيع السلم جائز

- ‌الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال

- ‌بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا

- ‌اجارة الوقف لمدة طويلة

- ‌اجارة طويلة لعين الوقف

- ‌اجارة الوقف على الشيوع

- ‌عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم

- ‌عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف

- ‌شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها

- ‌اجارة فاسد

- ‌الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر

- ‌التأمين على الحياة غير جائز شرعا

- ‌التأمين ضد الحريق

- ‌عقد التأمين على العقار

- ‌تأمين وادخار واستثمار

- ‌ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة

- ‌التأمين ضد الحريق محرم شرعا

- ‌حرمة دراهم البنك والسبرتو وميتة السلحفاة

- ‌استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية

- ‌ربا النسيئة

- ‌تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية

- ‌أرباح بنك ناصر

- ‌عائد شهادات الاستثمار

- ‌جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير

- ‌استثمار الأموال فى البنوك

- ‌التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا

- ‌شهادات الاستثمار

- ‌الأموال المودعة فى البنوك وبنك فيصل الإسلامى

- ‌ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح

- ‌شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه

- ‌نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها لا يحل الفائدة

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌ارصاد أطيان وعقارات من ولى الأمر

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌التقسيط الديوانى لا يفيد وقفا

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌تقسيط من مال الدولة

- ‌نماء التركة شركة ملك

- ‌شركة ملك

- ‌شركة مضاربة

- ‌ليس لمالك أرض الساقية منع شركائه

- ‌استثمار المال فى بعض الشركات التجارية

- ‌شركة

- ‌شركة

- ‌عقد مضاربة

- ‌الشركة في البهائم

- ‌الشركات المساهمة

- ‌فقد مال الشركة مبطل لها

- ‌صكوك مضاربة وقرض حسن

- ‌تحديد فوائد التجارة

- ‌تقادم حكم مع الاقرار بالحق الذى حكم به

- ‌التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد

- ‌جمع المال وادخاره

- ‌الشيوع قائم فى الأرض المملوكة ما عدا الزراعة

- ‌عقار مغتصب

- ‌بناء صاحب العلو على علوه جائز مالم يضر بالسفل

- ‌لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة

- ‌التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة

- ‌الزرع فى أرض الغير

- ‌شفعة

- ‌شفعة فى وقف

- ‌شفعة

- ‌حق الشفعة

- ‌دفع مبلغ لآخر خطأ

- ‌التعويض عن زيادة السعر وقت العقد

- ‌التعويض عن الضرر

- ‌ضمان الطبيب

- ‌جناية الدابة

- ‌الضرر البين يزال

- ‌ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره

- ‌احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن

- ‌يمنع المالك المجاور للمسجد من الاضرار به

- ‌تشريح جثة الميت

- ‌عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا

- ‌دين فيه ريا

- ‌دين الوارث يستوفى من تركة المورث ولو قسمت

- ‌دين ووصية وهبة

- ‌الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء

- ‌دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث

- ‌ديون

- ‌استدانة الوصى

- ‌دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء

- ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن

- ‌الانتفاع بالرهن

- ‌الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن

- ‌حكم رهن الأرض والنخيل

- ‌وديعة

- ‌وديعة

- ‌سرقة الوديعة

- ‌نذر

- ‌تعليق النذر بالمشيئة

- ‌أخذ الأخ الفقير من النذر جائز شرعا

- ‌نذر

- ‌حكم النذر على الأضرحة والأولياء

- ‌جواز الوفاء بالنذر ليلة العرس

- ‌وكالة الوكيل بالزواج غيره فيه

- ‌صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح

- ‌الوكالة بالاستقراض

- ‌تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة

- ‌عزل الوكيل بتصرف الأصيل فيما وكله فيه

- ‌عمل الوكيل بعد العلم بعزله باطل

- ‌وكالة

- ‌الوكالة فى قبض المهر

- ‌أ- سلخ قرنية عين ميت وتركيبها لحى، ب- وكالة واختلاف دين

- ‌الهبة

- ‌هبة

- ‌تبرع وهبة لمحرم

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة باطلة

- ‌هبة المعتوه باطلة

- ‌حكم الرجوع فى الهبة

- ‌هبة للابن القاصر

- ‌هبة

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة

- ‌هبة مصاغ لابنه القصر

- ‌هبة

- ‌حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات

- ‌الهبة بعوض مجهول فاسدة

- ‌هبة العين مع حبس منفعتها وقف

- ‌الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم

- ‌غصب منزل وقف وهدمه

- ‌وقف الذمى

- ‌وقف خيرى ومصرفه

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف المدين للمرهون

- ‌وقف المنفعة

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف حصة على فقراء قرابته

- ‌وقف خيرى واستحقاقى فى مرض الموت

- ‌وقف خيرى أم أرصاد

- ‌التنازل غير الاقرار

- ‌الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد

- ‌وقف مجهول

- ‌وقف واستحقاق بالتقادم

- ‌وقف معلق على الموت

- ‌الوقف الخيرى المعلق على الموت

- ‌انتهاء الوقف قانونا وقسمته

- ‌وقف منقطع

- ‌الشفعة فى الوقف

- ‌وقف على القرابة الفقراء

- ‌الوقف على الفقراء من الأقارب

- ‌وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف

- ‌وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952

- ‌وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى

- ‌وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة

- ‌الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك

- ‌وقف استحقاقى على الأولاد والذرية

- ‌وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا

- ‌وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء

- ‌المقصود بالعصبة فى الوقف

- ‌الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة

- ‌وقف فى مرض الموت ودين

- ‌الوصية بالوقف

- ‌وقف وأجر نظر

- ‌أجر النظر

- ‌وقف خيرى وأجر نظر

- ‌أجر نظر على وقف

- ‌تأجير عين الوقف

- ‌اجارة وقف على الشيوع

- ‌استحقاق أجرة الوقف

- ‌وقف وأجارة

- ‌المزارعة فى الوقف

- ‌تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش

- ‌اجارة الوقف

- ‌محاسبة المستأجر ومصاريف العمارة

- ‌وقف وأجارة

- ‌زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل

- ‌حكم اجارة الناظر لنفسه

- ‌الأذن بالعمارة فى الوقف

- ‌اقرار الوقف بملك غيره لشىء من الموقوف

- ‌وقف

- ‌تقسيط هو وقف

- ‌انعقاد الوقف

- ‌الوقف للسكنى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف

- ‌وقف

- ‌وقف مقبرة

- ‌وقف

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على غير معين باطل

- ‌وقف بورقة عرفية

- ‌حق استعمال الشروط العشرة

- ‌الزائد فى الوقف يأخذ حكمه

- ‌وقف

- ‌الوقف والناظر الحسبى

- ‌وقف ونظر

- ‌الافراد فى الوقف

- ‌وقف وضمان ما قبضه الوكيل

- ‌وقف ونظر

- ‌خلو الوقف من الشرط

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ونقل وتكليف

- ‌وقف

- ‌وصى مختار ووقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ودين

- ‌مالا يدخل فى الوقف تبعا

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌توابع الوقف وأجزاؤه

- ‌معنى العقب فى الوقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌تعدد الواقفين والشروط العشرة

- ‌حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه

- ‌وقف خيرى

- ‌حقيقة الوقف

- ‌هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا

- ‌شراء عقار بمال الغير ووقفه

- ‌الوقف بورقة عرفية

- ‌وقف القاصر قانونا البالغ شرعا

- ‌الوقف المطلق

- ‌وقف الوصى والقيم والمحجور عليه

- ‌حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف

- ‌حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة

- ‌الوقف على قارىء القرآن

- ‌الوقف على طلبة العلم الشريف

- ‌وقف المسجد والبناء فوقه

- ‌الموقوف للسكنى

- ‌وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف الموقوف

- ‌الوقف الخيرى بجميع المال

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف أهلي وخيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة

- ‌وقف خيرى وأهلى

- ‌وقف استحقاقى أهلي

- ‌وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف اسحقاقى وخيرى

- ‌وقف أهلى أم خيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌الوقف على قراءة القرآن الكريم

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف على النفس ثم على خيرات

- ‌وقف استحقاقى واقرار عرفى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى

- ‌وقف خيرى بإشهاد لم يشهر

- ‌صحة الوقف ولزومه شرعا

- ‌وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف

- ‌دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه

- ‌استبدال أوقاف

- ‌استبدال وقف

- ‌استبدال عين الوقف وشراء بدلها

- ‌استبدال موقوف

- ‌استبدال وقف

- ‌الاستبدال فى الوقف

- ‌ابدال عين الوقف

- ‌وقف بشرط السكنى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وحرمان

- ‌وقف وشرط

- ‌السكنى فى الوقف

- ‌تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف

- ‌وقف وقوامة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌الوقف على العلماء وطلبة العلم

- ‌الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى

- ‌وقف

- ‌حكم اسقاط الشروط العشرة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف للسكنى

- ‌وقف وحرمان

- ‌اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف

- ‌وقف بشرط محاسبة الناظر

- ‌وقف ونظر

- ‌الوقف مع شرط السكنى والاستغلال

- ‌اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى

- ‌الوقف لا يحتمل التعليق على شرط

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌تعليق الوقف على الشرط

- ‌وقف وشرط نظر

- ‌وقف نظر

- ‌الوقف للسكنى مطلقا وبشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف

- ‌وقف وشرط غير معتبر

- ‌وقف استحقاقى وخيرى مشروط

- ‌وقف رسمى وشرط عرفى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف وعصبة

- ‌وقف استحقاقى وحرمان بشرط

- ‌وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا

- ‌وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين

- ‌وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى مع شرط المنفعة

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة

- ‌عمارة الوقف

- ‌وقف وتعمير

- ‌عمارة الوقف

- ‌استغراق التعمير للعين

- ‌صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق

- ‌حكم التغيير فى مصرف الوقت

- ‌وقف استحقاقى والتغيير فيه

- ‌التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق

- ‌عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌حق الرجوع عن الوقف

- ‌رجوع الواقف عن وقفه

- ‌حكم الرجوع فى شرط الواقف

- ‌غرض الواقف

- ‌وقف استحقاقى وتعارض بين نصين

- ‌العمل بالشرط المتأخر فى الوقف

- ‌تعارض شروطه الواقف

- ‌موت الناظر مجهلا لمال الوقف

- ‌هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا

- ‌امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف

- ‌أجر نظر

- ‌التصرف فى مال موهوب للوقف

- ‌نظر على وقف

- ‌أنفراد بالنظر

- ‌تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر

- ‌أجر المحاماة فى الوقف

- ‌حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه

- ‌تصرفات الناظر قبل تعيينه

- ‌تنازل عن النظر

- ‌حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف

- ‌وقف ونظارة

- ‌حكم تعدد النظار

- ‌عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه

- ‌نظر على وقف

- ‌تبعية أعيان الوقف لوقف آخر

- ‌الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين

- ‌حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف

- ‌مخالفة الناظر شرط الواقف

- ‌حكم الفوائد على أموال الوقف

- ‌النظر على ملحقات الوقف

- ‌تصرف الناظر فى الوقف

- ‌أهلية النظر على الوقف

- ‌حكم الحجر على الناظر

- ‌جهالة شرط الواقف

- ‌حكم تصرف الوكيل الاستبدال

- ‌تنازل الناظر عن النظارة

- ‌حكم وفاة أحد الناظرين

- ‌أجر نظر على الوقف

- ‌حكم تعامل الناظر بالربا

- ‌وقف ونظارة

- ‌وقف ونظر

- ‌وقف استحقاقى وأجر نظر

- ‌حكم تعارض شروط الوقف

- ‌نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون

- ‌وصية بالوقف

- ‌استحقاق فى وقف

- ‌وقف وتقادم

- ‌وقف استحقاقى

- ‌ريع الوقف

- ‌وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌الوقف على ثور الساقية

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف مطلق على أقارب الواقف

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌دين على الواقفة

- ‌بطلان حكم بالوقف

- ‌وقف واستحقاق

- ‌حكم اسقاط الريع

- ‌حكم بيع الاستحقاق

- ‌تعدد الوقف يقتضى تعدد الاستحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاق

الفصل: ‌ ‌فرق الشيعة   ‌ ‌المفتي حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة 1368 هجرية - 25

‌فرق الشيعة

‌المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة 1368 هجرية - 25 أغسطس 1949 م

‌المبادئ

1- الشيعة من أكبر الفرق الإسلامية، وهم من تشيعوا إلى الإمام على كرم الله وجهه - وتنحصر أصولها فى ثلاث وهم (1) غلاة الشيعة وهم المتطرفون فى التشيع حتى خرجوا عن الإسلام بمزاعم مفكرة ومعتقدات باطلة.

(ب) الشيعة الزيدية ومقرهم اليمن وأكثرهم يرجع فى الأصول إلى عقائد المعتزلة وفى الفروع إلى مذهب الحنفية.

(ج) الشيعة الإمامية وهم الزاعمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على إمامة على، ويطعنون على سائر الصحابة.

2-

طائفة البكتاشية بمصر من المبتدعة

‌السؤال

بما تضمنه الآتى حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الداخلية تلقينا كتاب الوزارة المؤرخ 29 يولية سنة 1949 رقم 59 - 5 - 80 ورقم 10 سرى المتضمن طلب الشيخ أحمد سرى بابا شيخ الطريقة البكتاشية بمصر جعل الرياسة العامة للطريقة البكتاشية فى مصر وتركيزها فى التكية الخاصة بهم المعروفة بتكية المغاورى بجل المقطم.

وأن فى ذلك الاعتراف بالطريقة نفسها، والإفادة عما يراه فى هذا الموضوع،

‌الجواب

وأجابة عن ذلك وضعنا البحث الآتى الذى يشمل نبذة من تاريخ الشيعة عامة، والإمامية خاصة، ونشأة الطريقة البكتاشية ومبدأ دخولها بمصر، ومشيخة التكية وشيخها الحالى وعقيدة البكتاشية وأنهم شيعة إمامية، ولهم نحل وعقائد وبدع لا يقرها الدين الحنيف فنقول: 1- الشيعة من أكبر الفرق الإسلامية الشيعة، وهم الذين انتحلوا التشيع لعلى كرم الله وجهه وقالوا إنه الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص الجلى أو الخفى وأنه الوصى بعده بالاسم أو الوصف دون الصديق وعمر وعثمان، وأن الإمامة لا تخرج عنه ولا عن أولاده وإن خرجت فلظلم من غيرهم أو بتقية منه أو من أولاده.

والشيعة مع تعدد فرقها تنحصر أصولها فى ثلاث غلاة وزيدية وإمامية.

(أ) غلاة الشيعة والغلاة عدة فرق تطرفت فى التشيع حتى خرجت عن ربقة الإسلام بمزاعم مكفرة ومعتقدات باطلة - ومنها فرقة تزعم ألوهية محمد وعلى وفاطمة والحسن، والحسين وأنهم شىء واحد، وأن الروح حالة فيهم بالسوية لا مزية لواحد منهم على الآخر ويسمون هؤلاء الخمسة أهل العباء.

ومنها فرقة تزعم أن الإله قد حل فى على وأولاده وأنه قد ظهر بصورتهم ونطق بألسنتهم وعمل بأيديهم ومنها الباطنية وتسمى الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق أو إلى زعيمهم محمد ابن إسماعيل.

والقرامطة والمحرمية لإباحتهم المحرمات والمحارم، والسبعية لزعمهم أن الرسل سبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدى، وأن بين كل اثنين منهم سبعة أئمة يحمون الشريعة، ولا بد فى كل عصر من سبعة بهم يقتدى وبهم يهتدى وقد نشأت الإسماعيلية فى بلاد الفرس وأسست دعوتهم على الإباحية المطلقة واستعجال اللذائذ والشهوات وتأويل التكاليف الشرعية بما يفضى إلى إبطال الشرائع وعودة المجوسية إلى سيرتها الأولى.

(ب) الشعية الزيدية وأما الزيدية فينسبون إلى زيد بن على زين العابدين، ومقرهم اليمن وأكثرهم يرجع فى الأصول إلى عقائد المعتزلة وفى الفروع إلى مذهب أبى حنيفة إلا فى مسائل، وهم بالإجمال أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة.

(ج) الشيعة الإمامية وأما الإمامية فيزعمون أن الرسول قد نص نصا جليا على إمامة على بعده وأنه هو وصيه ويطعنون فى سائر الصحابة وخاصة الشيخين، بل منهم من يكفرهم وساق عامتهم الإمامة من على فى بنيه إلى جعفر الصادق - وفريق كبير منهم ساقها من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم، ثم إلى ابنه على الرضى، ثم ابنه محمد التقى، ثم إلى ابنه على التقى، ثم إلى ابنه الحسن الزكى المعروف بالحسن العسكرى ثم إلى ابنه محمد الذى يزعمون أنه الإمام المنتظر، وأنه المهدى الذى يظهر آخر الزمان فكان الأئمة عندهم اثنى عشر وآخرهم اختفى فى سنة 226 هجرية ولا يزال حيا وسيظهر آخر الزمان، ومن ذلك سموا الإثنى عشرية وزعموا - أن الإمامة لابد أن يكون هاشميا عالما بجميع مسائل الدين معصوما، ولهم فى أبى بكر وعمر مطاعن ومثالب يظهرونها فيما بينهم عند الأمن ويخفونها تقية عند الخوف وكلها كذب وبهتان ويقدسون كربلاء والنجف الأشرف وما فيهما من مشاهد، ويحملون من أرضها قطعا يسجدون عليها فى الصلاة.

2-

تاريخ البكتاشية أول من أسس هذه الطائفة الشيخ محمد خنطار المعروف بالحاج بكتاش الذى ولد فى سنة 645 بنيسابور من أعمال خراسان وينتسب إلى موسى الكاظم، وقد سلك طريقة التصوف على يد شيخ تركستانى يدعى لقمان خليفة أحمد يسوى، ثم ارتحل إلى بلاد الأناضول ونشر بها دعوته وطريقته بين العامة حتى وصلت إلى مسمع السلطان أورخان ثانى سلاطين آل عثمان فخف لزيارته والتماس البركة منه ثم دعاه ليبارك الجيش الذى أسسه فحضر واختار له اسم الإنكشارية ووضع على رأس من باركه من الجند خرقة من ملابسه فصار من شعار الإنكشارية وضع خرقة فى القلبق الذى يلبسونه وتوفى فى سنة 738 ودفن بالقرية المسماة باسمه التابعة لمدينة قير شهر وله بها مزار مشهور.

وقد ترك خلفاء قيل إن عدته ثلاثمائة وستون خليفة واستمرت سلسلة المشيخة من بعده فى أسرة تدعى أسره جلبى إلى أن ولى المشيخة شيخ يدعى بالم سلطان فوضع نظاما للطائفة يقضى بانتقال المشيخة إلى الدراويش الذين يقيمون بالتكايا متجردين عن الدنيا وزينتها كما يقولون، ولذلك تعددت تكاياهم فى القرى التى انتشرت بها طريقتهم وفيها يقيمون فى أتم صحة وأرغد عيش.

(أ) مؤسس البكتاشية بمصر لم تعرف مصر هذه الطريقة حتى وفد إليها فى سنة 761 هجرية شيخ يدعى قيغوسز سلطان الذى اشتهر أخيرا باسم عبد الله المغاورى وهو ألباني المولد والنشأة فاجتمع عليه خلق كثير للتبرك به واقام ينشر طريقته البكاشية، ثم سافر إلى الحجاز سنة 776 ثم إلى النجف الأشراف وكربلاء وعاد إلى مصر فى سن 799 وتوفى بها فى سنة 818 ودفن فى المغارة التى بجبل المقطم، ومن ذلك يسمى المغاورى واستمر فى الدعوة إلى طريقته خلفاؤه من بعده، وجميعهم مدفونون فى هذه المغارة وعددها خمسة وثلاثون خليفة.

(ب) الشيخ محمد لطفى بابا والخليفة السادس والثلاثون يدعى الشيخ محمد لطفى بابا (وبابا أى الوالد المعنوى أو الروح) وهو ألبانى المولد والنشأة اتخذ طريقة البكتاشية على يد شيخ ألبانى ثم ارتحل إلى الآستانة فى سنة 1300 هجرية فتتلمذ للحاج محمد على و 55 شيخ تكية البكتاشية فى ضواحيها ثم ارتحل إلى كربلاء وعاد إلى الأناضول وأقام بتكية مؤسس الطريقة وفى سنة 1319 بعد أن عاد إلى الآستانة عين شيخا للبكتاشية بمصر فجاء إليها وأقام بالتكية ثم تنازل عن المشيخة إلى الشيخ أحمد سرى بابا (الشيخ الحالى) بإعلام شرعى فى سنة 1354.

(ج) الشيخ أحمد سرى بابا ألبانى المولد والنشأة استقدمه إلى مصر شيخه محمد لطفى بابا ليوليه المشيخة، فحضر إليها بعد أن طوف بالبلاد التى بها تكايا البكتاشية وتنقل بين بلاد الأرناؤوط وبغداد وكربلاء ولنجف الأشرف واستخلفه شيخه وتنازل له عن المشيخة وأصبح شيخا للبكتاشية بمصر من هذا التاريخ.

(د) طريقة البكتاشية نستمد التعريف بهذه الطريقة من رسالة أحمد سرى بابا المطبوعة بمصر فى سنة 1939 م ومن المذكرة التفسيرية لها المطبوعة بمصر فى سنة 1949 ومن مصادر تاريخية أخرى قالوا إن أساس الطريقة هو التجرد عن الدنيا وزينتها والانقطاع للعبادة فى التكايا وسموا هؤلاء المتجردين بالدراويش واشترطوا فى الدرويش عشرين خصلة ومثلها فى المرشد.

وتقوم الطريقة على محبة آل البيت النبوى والتشيع لهم خاصة وعلى التولية والتبرئة، ومعناهما الحب لآل البيت ومن والاهم والبغض لمن يبغضهم واخترعوا لطريقتهم تقاليد خاصة لا تعرف فى الطريق الأخرى فقالوا للطريقة أربعة أبواب الشريعة والطريقة والمعرفة والحقيقة ولها أربعون مقاما لكل باب عشر مقامات وسبعة عشر ركنا وثلثمائة وستون منزلا وطبقات الولاية اثنتا عشرة وللولاية سبع دوائر وأربعة أقسام، وقالوا إن الأئمة اثنا عشر فقط وهم الذين ذكرهم الشيعة الإمامية وأنهم معصومون، وكذلك يزعمون العصمة لأربعة عشر طفلا من آل البيت ماتوا وأعمارهم تتراوح بين الأربعين يوما والسبع سنين، وأن هناك سبعة عشر من أولاد على بن أبى طالب سموهم المتحزمين لأن عليا -رضى الله عنه - أعدهم للجهاد وأعطاهم الأسلحة وربط أحزمتهم بنفسه وكان وهو يربط لكل واحد حزامه يذكر اسما من أسماء الله تعالى غير ما يذكره عند تحزيم الآخر، وقد استشهد أكثرهم فى موقعة كربلاء التى استشهد فيها الإمام الحسين - رضى الله عنه - ومن تقاليدهم لبس التاج البكتاشى أو الحسينى وهو لبدة بيضاء من الصوف ذات اثنى عشر خطأ وأربعة أركان يرمزون بالخطوط، كما قالوا لاجتماع اثنى عشر خصلة فى الدرويش ولحروف كل من كلمتى (لا إله إلا الله) و (محمد رسول الله) وبالأركان إلى الأبواب الأربعة التى أشرنا إليها.

ولكن الواقع أنهم يرمزون بالخطوط إلى الأئمة الاثنى عشر.

ومنها لبس الجبة، زعموا أن الرسول ألبس عليا جبة ثم توارثها الأئمة بعده إلى أن انتهت إلى مؤسس الطريقة البكتاشية فى القرن السابع الهجرى وزعموا أن (قبلة الجبة) هى المرشد (ووجهها) القطب (ويمينها) اليد اليمن (ويسارها) اليد اليسرى (وبطانتها) السر (وقبلة البطانة) وظاهرها معرفة القطب (وباطنها) الأدب (ومكتوب فى ذيلها) يا واحد يا صمد يا فرد.

ومنها سجودهم أثناء الذكر لأسماء هؤلاء الأئمة ولأشياخهم كما يفعل المولوية عند ذكر على وجلال الدين الرومى ويحاولون تأويل السجود بأنه ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم واحترام.

ومن أدعيتهم المأثورة اللهم نور قلوبنا بأنوار فيض ساداتنا الأئمة الإثنى عشر وبموالينا المعصومين الأربعة عشر اللهم بجاه موالينا مفخرة أهل الإيمان ومصدر الفيض والعرفان بالم سلطان وقيغوسز سلطان ومن إليهم من ذوى الفضل والإتقان والثلاثة الأكرمين والخمسة أهل العباء الطاهرين والسبعة أهل اليقين والأربعين الواصلين والباطنين الحاضرين والغائبين وفقنا لما تحبه وترضاه يا معين اللهم اجعل لنا نبيك محمدا معينا ووصيه عليا ظهيرا ولهم دعاء يسمى دعاء السراج، منه وفى محبة الأئمة الاثنى عشر المقبولين وفى محبة موالينا الأربعة عشر المعصومين وفى محبة شيخنا بكتاش قطب الزمان الأمين.

ومن عاداتهم الاحتفال بذكرى مقتل الحسين فى يوم عاشوراء من كل سنة كسائر الشيعة الإمامية واعتبار هذا اليوم يوم حزن وبكاء وعزاء.

(هاء) مذهب البكتاشية يبدو من تصريحاتهم وتقاليدهم أنهم شيعة إمامية أخذوا بطرف من مذاهب الغلاة واخترعوا كثيرا من البدع السيئة التى لا أصل لها فى الدين فقد زعموا انحصار الإمامة فى الإثنى عشر ورجعة المهدى المنتظر وعصمة هؤلاء الأئمة ورمزوا إليهم بخطوط التاج ويجعل طبقات الولاية اثنتى عشرة.

ودأبوا على إقامة العزاء يوم عاشوراء وعلى ترك الترضى عن سائر الصحابة عدا آل البيت بل على عدم ذكرهم بإحسان كما تشهد بذلك أدعيتهم وأورادهم التى ليس فيها شىء مما ورد فى السنة وأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وابتدعوا السجود عند ذكر أئمتهم وأشياخهم واقتبسوا من الإسماعيلية السبعيات حيث جعلوا الولاية سبع دوائر وقدسوا أربعة عشر طفلا لا غير من آل البيت وزعموا العصمة لهم وقدسوا أهل العباء الخمسة وعظموا النار فوضعوا للسراج دعاء خاصا مع أن ذلك غير معروف فى سائر طرق التصوف الإسلامية وهذا المزيج لا يقره الدين الصحيح فى جملته وتفصيله، فلا عصمة فيه لغير الأنبياء والرسل من الخلق ولا انحصار للإمامة فى آل البيت ولا فى الإثنى عشر ولا وصية من الرسول لعلى لا بنص خفى ولا أصل فى الدين لخرافة المهدى المنتظر الذى زعموا أنه اختفى فى سنة 226 ولا يزال حيا فى الأرض وسيظهر آخر الزمان.

ولا أصل لاتخاذ هذا التاج، ولا لخطوطه الإثنى عشر، ولا لأركانه الأربعة ورموزه، ولا للسبعيات والإثنى عشرية ولا لتقديس من عدا الرسول الأكرم من أهل العباء، ولا لعصمة أطفال لم تجاوز أعمارهم السبع سنين، ولا لتخصيصهم بالعصمة مع وجود أطفال آخرين من أهل البيت غيرهم، ولا للسبعة عشر المحزمين، ولا لتحزيمهم وذكر اسم من أسماء الله عند التحزيم لكل واحد ولا لشد الرحال إلى كربلاء والنجف الأشرف وتقديسهما كما يزعمون.

ومن الإثم والضلال الذى لا خلاف فيه بين المسلمين السجود التقليدى الذى ابتدعوه عند ذكر الأئمة والشيوخ ولو على جهة التكريم كما قالوا لأن السجود مطلقا لا يكون فى شريعتنا إلا الله تعالى وحده.

ولا أصل لاتخاذ يوم عاشوراء يوم حزن وعزاء بل كل ماورد فى شأنه استحباب صومه وقيل استحباب التوسع فى النفقة على العيال أيضا.

والثابت عن الإمامية عامة ومن انتحل عقيدتهم أنهم يطعنون على الشيخين وعلى سائر الصحابة إلا أنهم لا يصرحون بذلك أمام يذكره البكتاشية وغيرهم فى بعض عباراتهم مما يفيد الثناء على أبى بكر وأنه هو الذى تلقى الذكر الخفى عن الرسول فإنهم يذكرونه تقية فقط وكذلك ما يقولونه مما يفيد التمسك بأهداب أهل السنة والجماعة كما فى الرسالتين فإنهم يزعمون كسائر الإمامية أنهم هم أهل السن والجماعة وهم الفرقة الناجية فى حديث افتراق الأمة وأن غيرهم من الفرق ضال غير مهتد، ولذلك سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة وكيف يقولون بالتمسك بأهداب أهل السنة والجماعة وأهل السنة يبرئون من التشيع والغلو ومن جميع هذه المزاعم والنحل والبدع.

والخلاصة أن البكتاشية إذ كانوا كذلك لا نعدهم من الصوفية ولا من أهل السنة والجماعة ولا نقرهم على تقاليدهم وفيها ما يأباه الدين كالسجود ونحوه ونعدهم من المبتدعة.

ولا نرى أن تعترف بهم مصر رسميا وهى القائمة على حماية الدعوة الحقة إلى الله والهدى النبوى الصحيح منذ انقرضت الدولة الفاطمية الشيعية، وقامت الدولة الأيوبية السنية إلى الآن.

ويقول مؤرخ تركى إن البكتاشية فى الحقيقة دعوة إباحية وإن السلطان محمودا حين أراد التخلص من الإنكشارية لعظم مفاسدهم وأخطارها رأى لهذا السبب نفسه أن يتخلص من البكتاشية فى سنة 1241 فنفاهم من الآستانة ومنهم المؤرخ الرسمى للدولة محمد عطا أفندى سامى زاده وكان بكتاشيا لذلك أرى عدم جواز إجابة هذا الطلب، والله أعلم

ص: 69