الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقف بورقة عرفية
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1328 هجرية
المبادئ
الوقف متى صدر من واقفه مستوفيا شرائط الصحة شرعا يقع لازما على المفتى به، ولا ينافى ذلك عدم ذكر التأييد بالنسبة للمضيفة لأن ذكر التصدق يفيده
السؤال
بإفادة واردة من نظارة المالية بتاريخ 19 مارس سنة 1910 نمرة 229 - 6/11 صورتها ردا على إفادة فضيلتكم الرقيمة 6 مارس الجارى نمرة 129 - 3223 الأمل التكرم بإفادة نظارة المالية عما إذا كان الوقف الصادر من على عوض مستوفيا شرائط الصحة شرعا وهل يعمل به شرعا أم لا وطيه 19 ورقة أفندم
الجواب
علم ما تضمنته إفادة سعادتكم هذه والإفادة عما يراد الاستفهام عنه أنه متى كان الأمر كما تضمنته الوقفية العرفية المذكورة من أن الواقف المذكور وقف وتبرع وتصدق وأفرغ وهو بأتم وأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا إلى آخره يكون ذلك الوقف صحيحا معمولا به، ولا ينافى ذلك عدم ذكر التأبيد بالنسبة للمضيفة لأن ذكر التصدق يفيده وهذا بالنسبة لما تقتضيه الأصول الشرعية وأماب النظر للائحة إجراءات المحاكم الشرعية فقد سبقت الإفادة منا عنه بتاريخ 6 مارس الجارى نمرة 129 فتاوى وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة كما وردت