المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقف استحقاقى وشرط - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ادعاء ملكية لجهة وقف دون سند لأرض بها جبانة للمسلمين

- ‌يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة

- ‌تلقين الميت

- ‌حكم مصاريف التحنيط والنقل

- ‌عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون

- ‌ذات المقبرة وقف وما عليها من مبان ملك

- ‌جواز نقل الميت من بلد غير اسلامى إلى بلد اسلامى

- ‌ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها

- ‌البناء على القبر والجلوس عليه

- ‌صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت

- ‌زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح

- ‌دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم

- ‌أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد

- ‌صلاة الجنازة

- ‌تقبل العزاء فى المبنى الملحق المسجد

- ‌القصاص بالشنق جائز شرعا

- ‌حكم التحريض على القتل

- ‌القصاص وشروطه

- ‌توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم

- ‌الدفاع عن النفس مشروع

- ‌دية

- ‌قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية

- ‌اعتناق اسلام

- ‌اسلام الزوجة الكتابية

- ‌اسلام الصبى المميز

- ‌لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد

- ‌الإسلام عقيدة

- ‌لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه

- ‌صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره

- ‌اسلام المميز

- ‌اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا

- ‌إكراه على الكفر

- ‌الاشهاد على الإسلام رسميا واجب

- ‌اعتناق الإسلام

- ‌عودة المرتد إلى الإسلام

- ‌إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب

- ‌إسلام زوجة الكتابى

- ‌تغيير الاسم ليس شرطا للدخول فى الإسلام

- ‌الإسلام الثابت لا يزول بالشك

- ‌ردة

- ‌ردة وعودة إلى الإسلام

- ‌الردة بالفعل أو بالقول

- ‌قتل الانسان نفسه ليس سبيلا إلى النجاة

- ‌ردة الزوجة لا تقتضى فسخ نكاحها

- ‌حكم زوجة المرتد

- ‌ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء

- ‌ملك المرتد

- ‌ردة الزوجة وما يتبع معها

- ‌ردة غير معتبرة شرعا

- ‌إسلام الصبى وردته وارثه

- ‌ردة

- ‌حكم مرتكب المعاصى والآمر بها

- ‌ردة الصبى المميز معتبرة شرعا

- ‌اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام

- ‌اسلام زوجة المسيحى

- ‌عقد الذمة واسلام وردة

- ‌آثار زواج المرتدة عن الإسلام

- ‌فرقة بسبب الإسلام

- ‌ردة عن الإسلام

- ‌الاستعانة بغير المسلمين وغير الصالحين على مافيه الخير جائزة

- ‌دور المرأة فى الجهاد، والاستعانة بغير المسلم فى الحروب

- ‌خيانة الوطن

- ‌خيانة الأمانة

- ‌سب الدين كفر

- ‌شتم الدين

- ‌عبادات

- ‌مفهوم المخالفة

- ‌المذهب الباشفى

- ‌فرق الشيعة

- ‌حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية

- ‌اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها

- ‌الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية

- ‌التجسس فى الإسلام

- ‌أحياء الأرض الميتة مكسب لملكيتها

- ‌احياء الموات

- ‌جهالة المدة فى عقد المزارعة مفسدة له

- ‌بيع الوصى ممتلكات القاصر

- ‌بيع فاسد

- ‌ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة

- ‌بيع بشرط

- ‌بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة

- ‌البيع فى حالة الصحة لبعض الورثة نافذ

- ‌بيع عقار القاصر

- ‌بيع منزل المدين الذى يسكنه ولا يملك سواه

- ‌بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله

- ‌بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها

- ‌البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد

- ‌بيع اليانصيب

- ‌خيار العيب

- ‌بيع فاسد

- ‌تنازل عن ملكية مقابل مصاريف الدفن

- ‌بيع فى مرض الموت

- ‌فساد عقد البيع بالشرط الفاسد

- ‌التعهد بعدم الانتفاع بالمبيع غير لازم شرعا

- ‌عقد البيع

- ‌بيع الرجل لأنجاله شامل للذكور منهم والاناث

- ‌بيع المسلم فيه

- ‌وجوب التبليغ عن المخالفات

- ‌معنى الجدك

- ‌التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع

- ‌بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر

- ‌خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع

- ‌بيع المفلوج (المشلول) صحيح

- ‌بيع المواضعة (البيع الصورى)

- ‌بيع السلم جائز

- ‌الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال

- ‌بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا

- ‌اجارة الوقف لمدة طويلة

- ‌اجارة طويلة لعين الوقف

- ‌اجارة الوقف على الشيوع

- ‌عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم

- ‌عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف

- ‌شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها

- ‌اجارة فاسد

- ‌الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر

- ‌التأمين على الحياة غير جائز شرعا

- ‌التأمين ضد الحريق

- ‌عقد التأمين على العقار

- ‌تأمين وادخار واستثمار

- ‌ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة

- ‌التأمين ضد الحريق محرم شرعا

- ‌حرمة دراهم البنك والسبرتو وميتة السلحفاة

- ‌استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية

- ‌ربا النسيئة

- ‌تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية

- ‌أرباح بنك ناصر

- ‌عائد شهادات الاستثمار

- ‌جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير

- ‌استثمار الأموال فى البنوك

- ‌التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا

- ‌شهادات الاستثمار

- ‌الأموال المودعة فى البنوك وبنك فيصل الإسلامى

- ‌ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح

- ‌شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه

- ‌نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها لا يحل الفائدة

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌ارصاد أطيان وعقارات من ولى الأمر

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌التقسيط الديوانى لا يفيد وقفا

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌تقسيط من مال الدولة

- ‌نماء التركة شركة ملك

- ‌شركة ملك

- ‌شركة مضاربة

- ‌ليس لمالك أرض الساقية منع شركائه

- ‌استثمار المال فى بعض الشركات التجارية

- ‌شركة

- ‌شركة

- ‌عقد مضاربة

- ‌الشركة في البهائم

- ‌الشركات المساهمة

- ‌فقد مال الشركة مبطل لها

- ‌صكوك مضاربة وقرض حسن

- ‌تحديد فوائد التجارة

- ‌تقادم حكم مع الاقرار بالحق الذى حكم به

- ‌التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد

- ‌جمع المال وادخاره

- ‌الشيوع قائم فى الأرض المملوكة ما عدا الزراعة

- ‌عقار مغتصب

- ‌بناء صاحب العلو على علوه جائز مالم يضر بالسفل

- ‌لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة

- ‌التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة

- ‌الزرع فى أرض الغير

- ‌شفعة

- ‌شفعة فى وقف

- ‌شفعة

- ‌حق الشفعة

- ‌دفع مبلغ لآخر خطأ

- ‌التعويض عن زيادة السعر وقت العقد

- ‌التعويض عن الضرر

- ‌ضمان الطبيب

- ‌جناية الدابة

- ‌الضرر البين يزال

- ‌ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره

- ‌احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن

- ‌يمنع المالك المجاور للمسجد من الاضرار به

- ‌تشريح جثة الميت

- ‌عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا

- ‌دين فيه ريا

- ‌دين الوارث يستوفى من تركة المورث ولو قسمت

- ‌دين ووصية وهبة

- ‌الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء

- ‌دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث

- ‌ديون

- ‌استدانة الوصى

- ‌دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء

- ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن

- ‌الانتفاع بالرهن

- ‌الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن

- ‌حكم رهن الأرض والنخيل

- ‌وديعة

- ‌وديعة

- ‌سرقة الوديعة

- ‌نذر

- ‌تعليق النذر بالمشيئة

- ‌أخذ الأخ الفقير من النذر جائز شرعا

- ‌نذر

- ‌حكم النذر على الأضرحة والأولياء

- ‌جواز الوفاء بالنذر ليلة العرس

- ‌وكالة الوكيل بالزواج غيره فيه

- ‌صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح

- ‌الوكالة بالاستقراض

- ‌تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة

- ‌عزل الوكيل بتصرف الأصيل فيما وكله فيه

- ‌عمل الوكيل بعد العلم بعزله باطل

- ‌وكالة

- ‌الوكالة فى قبض المهر

- ‌أ- سلخ قرنية عين ميت وتركيبها لحى، ب- وكالة واختلاف دين

- ‌الهبة

- ‌هبة

- ‌تبرع وهبة لمحرم

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة باطلة

- ‌هبة المعتوه باطلة

- ‌حكم الرجوع فى الهبة

- ‌هبة للابن القاصر

- ‌هبة

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة

- ‌هبة مصاغ لابنه القصر

- ‌هبة

- ‌حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات

- ‌الهبة بعوض مجهول فاسدة

- ‌هبة العين مع حبس منفعتها وقف

- ‌الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم

- ‌غصب منزل وقف وهدمه

- ‌وقف الذمى

- ‌وقف خيرى ومصرفه

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف المدين للمرهون

- ‌وقف المنفعة

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف حصة على فقراء قرابته

- ‌وقف خيرى واستحقاقى فى مرض الموت

- ‌وقف خيرى أم أرصاد

- ‌التنازل غير الاقرار

- ‌الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد

- ‌وقف مجهول

- ‌وقف واستحقاق بالتقادم

- ‌وقف معلق على الموت

- ‌الوقف الخيرى المعلق على الموت

- ‌انتهاء الوقف قانونا وقسمته

- ‌وقف منقطع

- ‌الشفعة فى الوقف

- ‌وقف على القرابة الفقراء

- ‌الوقف على الفقراء من الأقارب

- ‌وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف

- ‌وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952

- ‌وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى

- ‌وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة

- ‌الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك

- ‌وقف استحقاقى على الأولاد والذرية

- ‌وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا

- ‌وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء

- ‌المقصود بالعصبة فى الوقف

- ‌الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة

- ‌وقف فى مرض الموت ودين

- ‌الوصية بالوقف

- ‌وقف وأجر نظر

- ‌أجر النظر

- ‌وقف خيرى وأجر نظر

- ‌أجر نظر على وقف

- ‌تأجير عين الوقف

- ‌اجارة وقف على الشيوع

- ‌استحقاق أجرة الوقف

- ‌وقف وأجارة

- ‌المزارعة فى الوقف

- ‌تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش

- ‌اجارة الوقف

- ‌محاسبة المستأجر ومصاريف العمارة

- ‌وقف وأجارة

- ‌زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل

- ‌حكم اجارة الناظر لنفسه

- ‌الأذن بالعمارة فى الوقف

- ‌اقرار الوقف بملك غيره لشىء من الموقوف

- ‌وقف

- ‌تقسيط هو وقف

- ‌انعقاد الوقف

- ‌الوقف للسكنى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف

- ‌وقف

- ‌وقف مقبرة

- ‌وقف

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على غير معين باطل

- ‌وقف بورقة عرفية

- ‌حق استعمال الشروط العشرة

- ‌الزائد فى الوقف يأخذ حكمه

- ‌وقف

- ‌الوقف والناظر الحسبى

- ‌وقف ونظر

- ‌الافراد فى الوقف

- ‌وقف وضمان ما قبضه الوكيل

- ‌وقف ونظر

- ‌خلو الوقف من الشرط

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ونقل وتكليف

- ‌وقف

- ‌وصى مختار ووقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ودين

- ‌مالا يدخل فى الوقف تبعا

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌توابع الوقف وأجزاؤه

- ‌معنى العقب فى الوقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌تعدد الواقفين والشروط العشرة

- ‌حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه

- ‌وقف خيرى

- ‌حقيقة الوقف

- ‌هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا

- ‌شراء عقار بمال الغير ووقفه

- ‌الوقف بورقة عرفية

- ‌وقف القاصر قانونا البالغ شرعا

- ‌الوقف المطلق

- ‌وقف الوصى والقيم والمحجور عليه

- ‌حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف

- ‌حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة

- ‌الوقف على قارىء القرآن

- ‌الوقف على طلبة العلم الشريف

- ‌وقف المسجد والبناء فوقه

- ‌الموقوف للسكنى

- ‌وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف الموقوف

- ‌الوقف الخيرى بجميع المال

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف أهلي وخيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة

- ‌وقف خيرى وأهلى

- ‌وقف استحقاقى أهلي

- ‌وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف اسحقاقى وخيرى

- ‌وقف أهلى أم خيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌الوقف على قراءة القرآن الكريم

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف على النفس ثم على خيرات

- ‌وقف استحقاقى واقرار عرفى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى

- ‌وقف خيرى بإشهاد لم يشهر

- ‌صحة الوقف ولزومه شرعا

- ‌وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف

- ‌دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه

- ‌استبدال أوقاف

- ‌استبدال وقف

- ‌استبدال عين الوقف وشراء بدلها

- ‌استبدال موقوف

- ‌استبدال وقف

- ‌الاستبدال فى الوقف

- ‌ابدال عين الوقف

- ‌وقف بشرط السكنى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وحرمان

- ‌وقف وشرط

- ‌السكنى فى الوقف

- ‌تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف

- ‌وقف وقوامة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌الوقف على العلماء وطلبة العلم

- ‌الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى

- ‌وقف

- ‌حكم اسقاط الشروط العشرة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف للسكنى

- ‌وقف وحرمان

- ‌اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف

- ‌وقف بشرط محاسبة الناظر

- ‌وقف ونظر

- ‌الوقف مع شرط السكنى والاستغلال

- ‌اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى

- ‌الوقف لا يحتمل التعليق على شرط

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌تعليق الوقف على الشرط

- ‌وقف وشرط نظر

- ‌وقف نظر

- ‌الوقف للسكنى مطلقا وبشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف

- ‌وقف وشرط غير معتبر

- ‌وقف استحقاقى وخيرى مشروط

- ‌وقف رسمى وشرط عرفى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف وعصبة

- ‌وقف استحقاقى وحرمان بشرط

- ‌وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا

- ‌وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين

- ‌وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى مع شرط المنفعة

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة

- ‌عمارة الوقف

- ‌وقف وتعمير

- ‌عمارة الوقف

- ‌استغراق التعمير للعين

- ‌صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق

- ‌حكم التغيير فى مصرف الوقت

- ‌وقف استحقاقى والتغيير فيه

- ‌التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق

- ‌عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌حق الرجوع عن الوقف

- ‌رجوع الواقف عن وقفه

- ‌حكم الرجوع فى شرط الواقف

- ‌غرض الواقف

- ‌وقف استحقاقى وتعارض بين نصين

- ‌العمل بالشرط المتأخر فى الوقف

- ‌تعارض شروطه الواقف

- ‌موت الناظر مجهلا لمال الوقف

- ‌هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا

- ‌امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف

- ‌أجر نظر

- ‌التصرف فى مال موهوب للوقف

- ‌نظر على وقف

- ‌أنفراد بالنظر

- ‌تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر

- ‌أجر المحاماة فى الوقف

- ‌حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه

- ‌تصرفات الناظر قبل تعيينه

- ‌تنازل عن النظر

- ‌حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف

- ‌وقف ونظارة

- ‌حكم تعدد النظار

- ‌عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه

- ‌نظر على وقف

- ‌تبعية أعيان الوقف لوقف آخر

- ‌الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين

- ‌حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف

- ‌مخالفة الناظر شرط الواقف

- ‌حكم الفوائد على أموال الوقف

- ‌النظر على ملحقات الوقف

- ‌تصرف الناظر فى الوقف

- ‌أهلية النظر على الوقف

- ‌حكم الحجر على الناظر

- ‌جهالة شرط الواقف

- ‌حكم تصرف الوكيل الاستبدال

- ‌تنازل الناظر عن النظارة

- ‌حكم وفاة أحد الناظرين

- ‌أجر نظر على الوقف

- ‌حكم تعامل الناظر بالربا

- ‌وقف ونظارة

- ‌وقف ونظر

- ‌وقف استحقاقى وأجر نظر

- ‌حكم تعارض شروط الوقف

- ‌نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون

- ‌وصية بالوقف

- ‌استحقاق فى وقف

- ‌وقف وتقادم

- ‌وقف استحقاقى

- ‌ريع الوقف

- ‌وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌الوقف على ثور الساقية

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف مطلق على أقارب الواقف

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌دين على الواقفة

- ‌بطلان حكم بالوقف

- ‌وقف واستحقاق

- ‌حكم اسقاط الريع

- ‌حكم بيع الاستحقاق

- ‌تعدد الوقف يقتضى تعدد الاستحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاق

الفصل: ‌وقف استحقاقى وشرط

‌وقف استحقاقى وشرط

‌المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1349 هجرية - 6 أغسطس 1930 م

‌المبادئ

1 - حرمان الواقف أحد أولاده من حصته فى الوقف ثم إدخاله بشروط لم يف بها بعد إمهاله لا يكون داخلا فيه لعدم تحقق الشرط.

2 -

يستحق أولاد ابن الواقف الذكور حصته بعد وفاته حيث لم يشترط الواقف أن يكون مستحقا قبل وفاته وتستحق بناته كشرط الواقف

‌السؤال

من زينب الجزايرلى بما يأتى أن الشيخ مصطفى محمد وقف أطيانه على أولاده وذريتهم ونسلهم كما هو مشروح بكتابى وقفه المبينين بالحجتين الصادرتين من محكمة المنصورة الشرعية المؤرخة.

أولاهما فى 28 نوفمبر سنة 1896 - 968 سجل.

وثانيتهما فى 9 نوفبمر سنة 1897 - 663 سجل حيث قال فى الأولى (أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا من يوم تاريخه أعلاه على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك وبما شاء منه غلة واستغلالا وزرعا وزراعة وأجرة إيجارة بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على ما يبين فيه، فمن ذلك جميع القطعة الأولى والثانية من حوض الجنينة المحدودين أعلاه البالغ قدرها أربعة عشر فدانا وثمن فدان ونصف قيراط من فدان، والقطعتين الكائنتين بحوض رحال المحدودين أعلاه البالغ قدرها سبعة أفندنة وثلثاى وربع فدان ونصف ثمن فدان يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على كل من نجلى حضرته وهما الشيخ محمد حامد الحنفى مذهبا المجاور الآن بالأزهر والشيخ محمد أمين المزارع المرزوقان له من مطلقته المنقضية العدة المصونة الست خديجة الاسكندرانية بنت السيد أفندى وعلى نجله الثالث محمد مصطفى المزارع بالمرزوق له من مطلقته المصونة سيدة يوسف جلبى وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى أولاد ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخلاق المرزوقين له من الست خديجة المذكورة ذكورا وإناثا للذكر فليسا داخلين فى هذا الوقف ولا يستحقان منه شيئا بأى وجه كان على أن بنت أو بنات الواقف المذكور وبنت أو بنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المذكورين اللاتى يدخلن فى هذا الوقف بعد الواقف الذكور لا يستحققن منه شيئا أيضا إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات ينتفع بذلك الموقوف عليهم المذكورون وبما شاءوا منه بسائر وجوه الانتفاع الشرعى على الوجه المقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه منذ لك وقفا على أولاد الذكور منهم دون أولاد الإناث ذكورا وإناثا ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على هذا النص طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعدجيل.

وقال فى الثانية وتكون القعطة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس قيراط وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المرزوقون له من مطلقته الست خديجة الإسكندرانية ومحمد مصطفى المرزوق له من مطلقته الست سيدة يوسف وكريمته المصونة الست فاطمة النبوية وزوجته التى فى عصمته الست زهرة الصيرفية وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للزوجة المذكورة الثمن فى ذلك والباقى لأولاده المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك ثقم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك شرح ما تقدم ذكره، ثم عاد الواقف المذكور فاخرج أحد أولاده وهو المدعو الشيخ محمد حامد بمقتضى إشهاد فى محكمة المنصورة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1897 - 83 سجل فقال ما نصه إنه بما له من الشروط العشرة بكتاب وقفه الشرعى الصادر من هذه المحكمة فى 28 نوفمبر سنة 1986 - 86 سجل المتضمنة إيقاف ثلاثة وعشرين فدانا وسدس فدان خراجية كائنة بناحية الدراكسة التى من جملة الشروط المذكورة الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل مدة حياته قد أخرج ولده محمد حامد أحد الموقوف عليهم بكتاب الوقف المذكور وحرمه مما كان يستحقه فى الوقف المذكور ومن النظر عليه إخراجا وحرمانا شرعيين بالطريق الشرعى، ثم عاد فأدخله بمقتضى إشهاد فى محكمة أسيوط بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1901 - 10 سجل بشرط إقامته بناحية الدراكسة التابعة لمركز دكرنس دقهلية محل الأعيان الموقوفة ومع ذلك لم يقم إقامة مستديمة كما هى مشروطة بإشهاد محكمة أسيوط وبهذا قد مضى حياته محروما من وقفية أبيه بعد وفاته فقال الواقف ما نصه نقلا عن إشهاد محكمة أسيوط وأنه أدخل فى وقفه المذكور المحرر به الحجتين المذكورتين ولده الشيخ محمد حامد المقيم الآن بالاسكندرية فى الاستحقاق فقط الذى بمحكمة المنصورة المذكورة فى 11 نوفمبر سنة 1897 - 490 سجل مضبطه ومسجل فى 16 منه 672 سجل حكمب اقى ذريته المذكورين بكتاب الوقف المذكور فى الاستحقاق إدخالا شرعيا بشرط إقامته بناحية الدراكسة وقد أمهل فى ذلك مدة سنة كاملة من تاريخه وإن مضت هذه المدة ولم يحضر إلى الدراكسة ويقيم بها إقامة مستمرة فلا يكون داخلا فى الوقف المذكور.

وقد توفى الشيخ محمد حامد المذكور إلى رحمه الله تعالى باسكندرية موضع إقامته فى 5 محرم سنة 1347 وقد أصبح لذريته الحق فى البحث عن حالهم فى هذه الوقفية هل يكونون محرومين منها كما كان أبوهم المتوفى يكونون داخلين فيها حيث إن حدهم فى أصل كتاب وقفه نص على والدهم وذريته ونسله وفى حال الإخراج نص على والدهم فقط دون التعرض لذريته فى أى إشهاد من الإشهادين المذكورين

‌الجواب

قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من الواقف فى 28 نوفمبر سنة 1896 الذى جاء به ما ذكر بالسؤال، وعلى كتاب الوقف الصادر منه فى 9 نوفبمر سنة 1897 الذى جاء به ما نصه (وتكون القطعة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق إلى آخر من ذكرهم من الموقوف عليهم إلى أن قال فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ) وعلى كتاب الإدخال الصادر من محكمة أسيوط المنوه عنه بالسؤال - ونفيد بأن أولاد الشيخ محمد حامد ابن الواقف يستحقون بعد وفاة والدهم وجدهم الواقف فى الوقفين المذكورين على حسبن ما تقتضيه عبارته.

نعم يشترط فى استحقاق الإناث من أولاده فى الوقف الأول توافر ما اشترط الواقف فى استحقاقهن بوقله (على هذا النص طبقة بعد طبقة) فإن الظاهر أن مراده بكلمة هذا النص ما يشتمل ما نص عليه فى بناته وبنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق من أنهن لا يكن مستحقات إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات، فيكون هذا الشرط مشروطا أيضا فى بنات أولاده الموقوف عليهم المذكورين قبل فى صدر عبارته الذين منهم الشيخ محمد حامد، وإنما قلنا إن أولاد الشيخ محمد حامد يستحقون فى هذين الوقفين لأن الواقف لم يشرط فى استحقاقهم أن يستحق والدهم قبل وفاته، وكلمة النصيب فى قول الواقف فى الوقف الأول (ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه من ذلك وقفا على أولاد الذكور منهم) وفى قوله فى الوقف الثانى (فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله له من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث إلخ) المراد بها هى الحصة الموقوفة على الولد المتوفى بمقتضى كل من الإشهادين سواء تناول ريعها أولا وليس المراد بها الجزء من الريع المتناول بالفعل كما هو ظاهر من عبارة الواقف، ولأن ما يكون وقفا هو الحصة لا الجزء من الريع، كما أن الواقف لم يشرط فى استحقاق الفرع أني بقى أصله من الموقوف عليهم إلى وفاته بمعنى عدم إخراجه من الوقف، وحينئذ يكون إخراج الشيخ محمد حامد وحده من الوقف لا يؤثر فى استحقاقهم بعد وفاته ووفاة الواقف، وهذا كله ما لم يكن قد صدر إشهاد آخر بعد الوقفين المذكورين من الواقف لإخراجهم، وأما مقدار ما يستحقه هؤلاء الأولاد فيتوقف على معرفة المستحقين وليس هذا مسئولا عنه كما يظهر من السؤال هذا ما ظهر لنا.

الله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 391