المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952 - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ادعاء ملكية لجهة وقف دون سند لأرض بها جبانة للمسلمين

- ‌يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة

- ‌تلقين الميت

- ‌حكم مصاريف التحنيط والنقل

- ‌عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون

- ‌ذات المقبرة وقف وما عليها من مبان ملك

- ‌جواز نقل الميت من بلد غير اسلامى إلى بلد اسلامى

- ‌ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها

- ‌البناء على القبر والجلوس عليه

- ‌صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت

- ‌زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح

- ‌دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم

- ‌أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد

- ‌صلاة الجنازة

- ‌تقبل العزاء فى المبنى الملحق المسجد

- ‌القصاص بالشنق جائز شرعا

- ‌حكم التحريض على القتل

- ‌القصاص وشروطه

- ‌توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم

- ‌الدفاع عن النفس مشروع

- ‌دية

- ‌قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية

- ‌اعتناق اسلام

- ‌اسلام الزوجة الكتابية

- ‌اسلام الصبى المميز

- ‌لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد

- ‌الإسلام عقيدة

- ‌لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه

- ‌صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره

- ‌اسلام المميز

- ‌اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا

- ‌إكراه على الكفر

- ‌الاشهاد على الإسلام رسميا واجب

- ‌اعتناق الإسلام

- ‌عودة المرتد إلى الإسلام

- ‌إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب

- ‌إسلام زوجة الكتابى

- ‌تغيير الاسم ليس شرطا للدخول فى الإسلام

- ‌الإسلام الثابت لا يزول بالشك

- ‌ردة

- ‌ردة وعودة إلى الإسلام

- ‌الردة بالفعل أو بالقول

- ‌قتل الانسان نفسه ليس سبيلا إلى النجاة

- ‌ردة الزوجة لا تقتضى فسخ نكاحها

- ‌حكم زوجة المرتد

- ‌ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء

- ‌ملك المرتد

- ‌ردة الزوجة وما يتبع معها

- ‌ردة غير معتبرة شرعا

- ‌إسلام الصبى وردته وارثه

- ‌ردة

- ‌حكم مرتكب المعاصى والآمر بها

- ‌ردة الصبى المميز معتبرة شرعا

- ‌اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام

- ‌اسلام زوجة المسيحى

- ‌عقد الذمة واسلام وردة

- ‌آثار زواج المرتدة عن الإسلام

- ‌فرقة بسبب الإسلام

- ‌ردة عن الإسلام

- ‌الاستعانة بغير المسلمين وغير الصالحين على مافيه الخير جائزة

- ‌دور المرأة فى الجهاد، والاستعانة بغير المسلم فى الحروب

- ‌خيانة الوطن

- ‌خيانة الأمانة

- ‌سب الدين كفر

- ‌شتم الدين

- ‌عبادات

- ‌مفهوم المخالفة

- ‌المذهب الباشفى

- ‌فرق الشيعة

- ‌حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية

- ‌اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها

- ‌الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية

- ‌التجسس فى الإسلام

- ‌أحياء الأرض الميتة مكسب لملكيتها

- ‌احياء الموات

- ‌جهالة المدة فى عقد المزارعة مفسدة له

- ‌بيع الوصى ممتلكات القاصر

- ‌بيع فاسد

- ‌ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة

- ‌بيع بشرط

- ‌بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة

- ‌البيع فى حالة الصحة لبعض الورثة نافذ

- ‌بيع عقار القاصر

- ‌بيع منزل المدين الذى يسكنه ولا يملك سواه

- ‌بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله

- ‌بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها

- ‌البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد

- ‌بيع اليانصيب

- ‌خيار العيب

- ‌بيع فاسد

- ‌تنازل عن ملكية مقابل مصاريف الدفن

- ‌بيع فى مرض الموت

- ‌فساد عقد البيع بالشرط الفاسد

- ‌التعهد بعدم الانتفاع بالمبيع غير لازم شرعا

- ‌عقد البيع

- ‌بيع الرجل لأنجاله شامل للذكور منهم والاناث

- ‌بيع المسلم فيه

- ‌وجوب التبليغ عن المخالفات

- ‌معنى الجدك

- ‌التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع

- ‌بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر

- ‌خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع

- ‌بيع المفلوج (المشلول) صحيح

- ‌بيع المواضعة (البيع الصورى)

- ‌بيع السلم جائز

- ‌الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال

- ‌بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا

- ‌اجارة الوقف لمدة طويلة

- ‌اجارة طويلة لعين الوقف

- ‌اجارة الوقف على الشيوع

- ‌عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم

- ‌عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف

- ‌شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها

- ‌اجارة فاسد

- ‌الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر

- ‌التأمين على الحياة غير جائز شرعا

- ‌التأمين ضد الحريق

- ‌عقد التأمين على العقار

- ‌تأمين وادخار واستثمار

- ‌ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة

- ‌التأمين ضد الحريق محرم شرعا

- ‌حرمة دراهم البنك والسبرتو وميتة السلحفاة

- ‌استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية

- ‌ربا النسيئة

- ‌تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية

- ‌أرباح بنك ناصر

- ‌عائد شهادات الاستثمار

- ‌جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير

- ‌استثمار الأموال فى البنوك

- ‌التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا

- ‌شهادات الاستثمار

- ‌الأموال المودعة فى البنوك وبنك فيصل الإسلامى

- ‌ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح

- ‌شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه

- ‌نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها لا يحل الفائدة

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌ارصاد أطيان وعقارات من ولى الأمر

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌التقسيط الديوانى لا يفيد وقفا

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌تقسيط من مال الدولة

- ‌نماء التركة شركة ملك

- ‌شركة ملك

- ‌شركة مضاربة

- ‌ليس لمالك أرض الساقية منع شركائه

- ‌استثمار المال فى بعض الشركات التجارية

- ‌شركة

- ‌شركة

- ‌عقد مضاربة

- ‌الشركة في البهائم

- ‌الشركات المساهمة

- ‌فقد مال الشركة مبطل لها

- ‌صكوك مضاربة وقرض حسن

- ‌تحديد فوائد التجارة

- ‌تقادم حكم مع الاقرار بالحق الذى حكم به

- ‌التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد

- ‌جمع المال وادخاره

- ‌الشيوع قائم فى الأرض المملوكة ما عدا الزراعة

- ‌عقار مغتصب

- ‌بناء صاحب العلو على علوه جائز مالم يضر بالسفل

- ‌لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة

- ‌التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة

- ‌الزرع فى أرض الغير

- ‌شفعة

- ‌شفعة فى وقف

- ‌شفعة

- ‌حق الشفعة

- ‌دفع مبلغ لآخر خطأ

- ‌التعويض عن زيادة السعر وقت العقد

- ‌التعويض عن الضرر

- ‌ضمان الطبيب

- ‌جناية الدابة

- ‌الضرر البين يزال

- ‌ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره

- ‌احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن

- ‌يمنع المالك المجاور للمسجد من الاضرار به

- ‌تشريح جثة الميت

- ‌عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا

- ‌دين فيه ريا

- ‌دين الوارث يستوفى من تركة المورث ولو قسمت

- ‌دين ووصية وهبة

- ‌الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء

- ‌دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث

- ‌ديون

- ‌استدانة الوصى

- ‌دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء

- ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن

- ‌الانتفاع بالرهن

- ‌الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن

- ‌حكم رهن الأرض والنخيل

- ‌وديعة

- ‌وديعة

- ‌سرقة الوديعة

- ‌نذر

- ‌تعليق النذر بالمشيئة

- ‌أخذ الأخ الفقير من النذر جائز شرعا

- ‌نذر

- ‌حكم النذر على الأضرحة والأولياء

- ‌جواز الوفاء بالنذر ليلة العرس

- ‌وكالة الوكيل بالزواج غيره فيه

- ‌صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح

- ‌الوكالة بالاستقراض

- ‌تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة

- ‌عزل الوكيل بتصرف الأصيل فيما وكله فيه

- ‌عمل الوكيل بعد العلم بعزله باطل

- ‌وكالة

- ‌الوكالة فى قبض المهر

- ‌أ- سلخ قرنية عين ميت وتركيبها لحى، ب- وكالة واختلاف دين

- ‌الهبة

- ‌هبة

- ‌تبرع وهبة لمحرم

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة باطلة

- ‌هبة المعتوه باطلة

- ‌حكم الرجوع فى الهبة

- ‌هبة للابن القاصر

- ‌هبة

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة

- ‌هبة مصاغ لابنه القصر

- ‌هبة

- ‌حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات

- ‌الهبة بعوض مجهول فاسدة

- ‌هبة العين مع حبس منفعتها وقف

- ‌الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم

- ‌غصب منزل وقف وهدمه

- ‌وقف الذمى

- ‌وقف خيرى ومصرفه

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف المدين للمرهون

- ‌وقف المنفعة

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف حصة على فقراء قرابته

- ‌وقف خيرى واستحقاقى فى مرض الموت

- ‌وقف خيرى أم أرصاد

- ‌التنازل غير الاقرار

- ‌الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد

- ‌وقف مجهول

- ‌وقف واستحقاق بالتقادم

- ‌وقف معلق على الموت

- ‌الوقف الخيرى المعلق على الموت

- ‌انتهاء الوقف قانونا وقسمته

- ‌وقف منقطع

- ‌الشفعة فى الوقف

- ‌وقف على القرابة الفقراء

- ‌الوقف على الفقراء من الأقارب

- ‌وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف

- ‌وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952

- ‌وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى

- ‌وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة

- ‌الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك

- ‌وقف استحقاقى على الأولاد والذرية

- ‌وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا

- ‌وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء

- ‌المقصود بالعصبة فى الوقف

- ‌الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة

- ‌وقف فى مرض الموت ودين

- ‌الوصية بالوقف

- ‌وقف وأجر نظر

- ‌أجر النظر

- ‌وقف خيرى وأجر نظر

- ‌أجر نظر على وقف

- ‌تأجير عين الوقف

- ‌اجارة وقف على الشيوع

- ‌استحقاق أجرة الوقف

- ‌وقف وأجارة

- ‌المزارعة فى الوقف

- ‌تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش

- ‌اجارة الوقف

- ‌محاسبة المستأجر ومصاريف العمارة

- ‌وقف وأجارة

- ‌زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل

- ‌حكم اجارة الناظر لنفسه

- ‌الأذن بالعمارة فى الوقف

- ‌اقرار الوقف بملك غيره لشىء من الموقوف

- ‌وقف

- ‌تقسيط هو وقف

- ‌انعقاد الوقف

- ‌الوقف للسكنى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف

- ‌وقف

- ‌وقف مقبرة

- ‌وقف

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على غير معين باطل

- ‌وقف بورقة عرفية

- ‌حق استعمال الشروط العشرة

- ‌الزائد فى الوقف يأخذ حكمه

- ‌وقف

- ‌الوقف والناظر الحسبى

- ‌وقف ونظر

- ‌الافراد فى الوقف

- ‌وقف وضمان ما قبضه الوكيل

- ‌وقف ونظر

- ‌خلو الوقف من الشرط

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ونقل وتكليف

- ‌وقف

- ‌وصى مختار ووقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ودين

- ‌مالا يدخل فى الوقف تبعا

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌توابع الوقف وأجزاؤه

- ‌معنى العقب فى الوقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌تعدد الواقفين والشروط العشرة

- ‌حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه

- ‌وقف خيرى

- ‌حقيقة الوقف

- ‌هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا

- ‌شراء عقار بمال الغير ووقفه

- ‌الوقف بورقة عرفية

- ‌وقف القاصر قانونا البالغ شرعا

- ‌الوقف المطلق

- ‌وقف الوصى والقيم والمحجور عليه

- ‌حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف

- ‌حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة

- ‌الوقف على قارىء القرآن

- ‌الوقف على طلبة العلم الشريف

- ‌وقف المسجد والبناء فوقه

- ‌الموقوف للسكنى

- ‌وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف الموقوف

- ‌الوقف الخيرى بجميع المال

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف أهلي وخيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة

- ‌وقف خيرى وأهلى

- ‌وقف استحقاقى أهلي

- ‌وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف اسحقاقى وخيرى

- ‌وقف أهلى أم خيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌الوقف على قراءة القرآن الكريم

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف على النفس ثم على خيرات

- ‌وقف استحقاقى واقرار عرفى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى

- ‌وقف خيرى بإشهاد لم يشهر

- ‌صحة الوقف ولزومه شرعا

- ‌وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف

- ‌دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه

- ‌استبدال أوقاف

- ‌استبدال وقف

- ‌استبدال عين الوقف وشراء بدلها

- ‌استبدال موقوف

- ‌استبدال وقف

- ‌الاستبدال فى الوقف

- ‌ابدال عين الوقف

- ‌وقف بشرط السكنى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وحرمان

- ‌وقف وشرط

- ‌السكنى فى الوقف

- ‌تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف

- ‌وقف وقوامة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌الوقف على العلماء وطلبة العلم

- ‌الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى

- ‌وقف

- ‌حكم اسقاط الشروط العشرة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف للسكنى

- ‌وقف وحرمان

- ‌اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف

- ‌وقف بشرط محاسبة الناظر

- ‌وقف ونظر

- ‌الوقف مع شرط السكنى والاستغلال

- ‌اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى

- ‌الوقف لا يحتمل التعليق على شرط

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌تعليق الوقف على الشرط

- ‌وقف وشرط نظر

- ‌وقف نظر

- ‌الوقف للسكنى مطلقا وبشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف

- ‌وقف وشرط غير معتبر

- ‌وقف استحقاقى وخيرى مشروط

- ‌وقف رسمى وشرط عرفى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف وعصبة

- ‌وقف استحقاقى وحرمان بشرط

- ‌وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا

- ‌وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين

- ‌وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى مع شرط المنفعة

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة

- ‌عمارة الوقف

- ‌وقف وتعمير

- ‌عمارة الوقف

- ‌استغراق التعمير للعين

- ‌صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق

- ‌حكم التغيير فى مصرف الوقت

- ‌وقف استحقاقى والتغيير فيه

- ‌التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق

- ‌عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌حق الرجوع عن الوقف

- ‌رجوع الواقف عن وقفه

- ‌حكم الرجوع فى شرط الواقف

- ‌غرض الواقف

- ‌وقف استحقاقى وتعارض بين نصين

- ‌العمل بالشرط المتأخر فى الوقف

- ‌تعارض شروطه الواقف

- ‌موت الناظر مجهلا لمال الوقف

- ‌هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا

- ‌امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف

- ‌أجر نظر

- ‌التصرف فى مال موهوب للوقف

- ‌نظر على وقف

- ‌أنفراد بالنظر

- ‌تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر

- ‌أجر المحاماة فى الوقف

- ‌حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه

- ‌تصرفات الناظر قبل تعيينه

- ‌تنازل عن النظر

- ‌حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف

- ‌وقف ونظارة

- ‌حكم تعدد النظار

- ‌عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه

- ‌نظر على وقف

- ‌تبعية أعيان الوقف لوقف آخر

- ‌الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين

- ‌حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف

- ‌مخالفة الناظر شرط الواقف

- ‌حكم الفوائد على أموال الوقف

- ‌النظر على ملحقات الوقف

- ‌تصرف الناظر فى الوقف

- ‌أهلية النظر على الوقف

- ‌حكم الحجر على الناظر

- ‌جهالة شرط الواقف

- ‌حكم تصرف الوكيل الاستبدال

- ‌تنازل الناظر عن النظارة

- ‌حكم وفاة أحد الناظرين

- ‌أجر نظر على الوقف

- ‌حكم تعامل الناظر بالربا

- ‌وقف ونظارة

- ‌وقف ونظر

- ‌وقف استحقاقى وأجر نظر

- ‌حكم تعارض شروط الوقف

- ‌نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون

- ‌وصية بالوقف

- ‌استحقاق فى وقف

- ‌وقف وتقادم

- ‌وقف استحقاقى

- ‌ريع الوقف

- ‌وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌الوقف على ثور الساقية

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف مطلق على أقارب الواقف

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌دين على الواقفة

- ‌بطلان حكم بالوقف

- ‌وقف واستحقاق

- ‌حكم اسقاط الريع

- ‌حكم بيع الاستحقاق

- ‌تعدد الوقف يقتضى تعدد الاستحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاق

الفصل: ‌وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952

‌وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952

‌المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية 1272 هجرية - 8 مارس 1953 م

‌المبادئ

1 - تقسم الواقف وقفه إلى حصص معينة يقتضى حصر المستحقين لكل حصة فيهم فقط.

2 -

جعل الواقف حصة معينة من الموقوف لمستحق معين بشرط النظر يقتضى جعل هذه الحصة له وحده فقط مادام ناظرا على أن تكون هذه الحصة مستحقة لمن يتولى النظر من ذريته خاصة.

3 -

إذا لم يستحق النظر على الوقف أحد من ذريته لا يستحق هذه الحصة.

4 -

حصر الواقف استحقاق النظر فى ذرية ولد معين من أولاده يقتضى عدم انتقال الاستحقاق عنهم إلا إذا فقد شرط الأرشدية فيهم جميعا.

5 -

بصدور القانون 180 سنة 1952 تصبح الحصة الموقوفة ملكا للمستحقين لها بشرط وجودهم على قيد الحياة وقت العمل بالقانون.

6 -

الحصة الموقوفة على معين بشرط النظر تكون مستحقة له بشرط النظر وليست مجرد أجر نظر، وتنتقل ملكية هذه الحصة إليه طبقا للقانون 180 سنة 1952 متى كان ناظرا على الوقف وقت العمل به.

7 -

وقف حصة معينة على أن يشترى بمتجمد ريعها كله أعيان تلحق بالموقوف ويأخذ حكمه ومصرفه حالا ومآلا تعتبر نماء وزيادة فى الوقف حسب بيان الواقف فى وقفه ويكون فى الواقف مرصدا عليهم، ولمصلحتهم ويكون المستحقون لغيرها مستحقون لها أيضا.

8 -

إذا كان الوقف مقسما إلى ثلاث حصص تقسم الحصة الموقوفة بقصد نماء الوقف مناصفة بين أصحاب الحصتين الأخريين، ويقسم الوقف كله مناصفة بين المستحقين جميعا وما يصيب كل واحد منهم يكون ملكا له متى تحققت شروط القانون 180 سنة 1952

‌السؤال

من الأستاذ سعد فخرى قال بموجب حجة الوقف الصادر بها إعلام شرعى من محكمة مديرية الدقهلية فى 4 يوليو سنة 1904 (94 حصر و 80 متباينة) أنشأ المرحوم الكونت خليل صعب من أعيان وتجار بندر المنصورة وقفا أهليا خالصا مكونا من عدة عقارات وأملاك مبنية كائنة بالمدينة المذكورة، وجاء فى حجة الوقف أنه أنشأ جناب الكونت خليل صعب الواقف المذكور وقفه هذا على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك وبما شاء منه بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية من سكن وإسكان وأجرة واستغلال أبد ما عاش ودائما ما بقى ثم من بعد انتقاله من هذه الدار الفانية يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه لمستحقيه حسب البيان الآتى وعلى الوجه المعنية بعد - فمن ذلك ثلث ريع جميع العقارات المذكورة يصرف لأولاد جنابه وهم عزيز ونجيب وسليم وفؤاد فقط - ينتفعون بذلك على السواء مدة حياتهم - فإذا توفى أحدهم عن ذرية تشترك ذريته مع باقى المستحقين فى الثلث المذكور ويقسم على عدد رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا فى باقيهم ثم على أولاد أولادهم ذكورا وإناثا كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون ثن لذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون تكون القسمة على عدد رءوسهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما تقدم ذكره على أن الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه وترك ولدا أو ولد أو ولد ولد شارك الموجودين من ذرية الواقف وكان له استحقاق كواحد منهم إن كان ذكرا فكا الذكر منهم - وإن كان أنثى فكا الأنثى منهم بحسب عدد الرءوس يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين - فإن لم يكون له ولد ولا ولد ولد انتقل نصيبه من ذلك كباقى المستحقين يوزع عليهم على عدد رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين - وإذا انقرضت ذرية جناب الواقف بأسرهم انتقل ما كان يصرف لهم لمن يوجد من ذرية الإناث المتصل نسبهم لجناب الواقف المومى إليه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين حسب النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين - فيكون الثلث المذكور مصروفا فى الوجوه الآتية ومن ذلك الثلث الثانى من الريع يستولى عليها ابنه عزيز المذكور ما دام حيا ومتوليا النظر ولا يشارك إخوته فى الثلث الذى يصرف للمستحقين مادام ناظرا على هذا الوقف، ويستمر صرف الثلث المذكور لمن يتولى النظر من ذرية المذكور حسب النص والترتيب المشروحين، ومن لم يستحق النظر منهم يشارك مع باقى المستحقين فى الثلث الأول - وإذا لم يعقب أولادا ذكورا أو كانوا ولكن ليست فيهم اللياقة التى تؤهلهم للنظر على هذا الوقف أو قام بهم مانع شرعى أو تولى النظر منهم واحد وحصل منه ما يوجب عزله فعزل ولم يوجد غيره من الذرية فيه الصلاحية لذلك يختار ناظر من الذرية الآخرين بمعرفة البطركخانة مجلس الطائفة المارونية ومصادقة أكثر المستحقين ويصف لمن يتولى النظر منهم الثلث المذكور - والثلث الباقى يودع فى أأمن بنك مؤتمن مضمون ويكون ما يودع من ذلك لحساب الوقف خاصة ويذكر فى وصولات الاستلام أن المبلغ وارد أمانة مني د فلان الناظر على وقف جناب الكونت دى صعب ويكون ذلك أولا فأولا - ومتى تكامل فيه ما يتيسر يشترى عقار به أو إنشاء عقار منه على أرض فضاء الوقف ويصرف فى هذا الغرض ويلحق بهذا الوقف بشرط أن كل فضاء الوقف ويصرف فى هذا الغرض ويلحق بهذا الوقف بشرط أن كل ما يحدثه ابنه عزيز أو غيره من النظار فى أعيان الوقف من الإنشاء والعمارة وكل ما يشترى من باقى ريعه يكون تابعا له ويلحق به حكمه كحكمه وشرطه كشرطه ومصرفه كمصرفه فى الحال والمال ولما صدر المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات رغب المستحقون الأربعة المذكورون فى أن يقوموا بشهر حصصهم فى تملك عقارات الوقف طبقا للإجراءات والقواعد المقررة فى شأن حق الإرث المنصوص عليها فى القانون 164 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى، وحيث إن استكمال هذه الإجراءات يستلزم تحديد نصيب كل من مستحقى الوقف المذكور وهم الإخوة الأشقاء الأربعة - عزيز ونجيب وسليم وفؤاد أبناء الواقف - فقد رأيت أن أرفع الأمر لفضيلتكم طالبا إفتائى فى هذا الأمر بتحديد نصيب كل من مستحقى وقف المرحوم الكونت خليل صعب طبقا لما تضمنه نص حجة الوقف الوارد فى صلب هذا الطلب

‌الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من إنشاء كتاب الوقف المذكور بالسؤال وأنه صادر من حضرة الكونت خليل صعب أمام محكمة مديرية الدقهلية الشرعية بتاريخ 4 يولية سنة 1904 وتبين منه أنه جعل وقفه بعد وفاته ثلاث حصص (الحصة الأولى) وهى ثلث صافى ريع الوقف خص بها أبناءه الأربعة وهم عزيز ونجيب وسليم وفؤاد فقط - ينتفعون بها هم وذريتهم حسب الشروط الواردة بكتاب الوقف (والحصة الثانية) وهى ثلث صافى ريع الوقف أيضا خص بها ابنه عزيز المذكور مادام حيا ومتوليا النظر، ومتى تحقق له ذلك واستولى على هذه الحصة لا يشارك إخوته الثلاثة المذكورين فى الحصة الأولى على أن تكون هذه الحصة بعد وفاته لمن يتولى النظر من ذريته خاصة ومن لم يستحق النظر من ذريته يشترك مع باقى المستحقين فى الحصة الأولى - (والحصة الثالثة) وهى الثالث الباقى بشرط الواقف أن يشترى بما يتجمع من صافى ريعها أعيان تلحق بهذا الوقف وتأخذ شرطه وحكمه ومصرفه فى الحال والمآل وأنه اشترط النظر على هذا الوقف لابنه عزيز ثم للأرشد فالأرشد من ذرية عزيز المذكور فى جميع الطبقات فحصر استحقاق النظر فى ذرية عزيز المذكور لا ينتقل عنهم إلا إذا فقد شرط الأرشدية فيهم جميعا - (والجواب) أن الحصة الأولى المستحقة لأولاد الواقف الثلاثة وهم نجيب وسليم وفؤاد ومقدارها ثلث الموقوف تصبح ملكا لهم إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 - وأن الحصة الثانية وهى ما شرطه الواقف لابنه عزيز ومقدار الثلث أيضا هى استحقاق له لا مجرد أجر نظر كما تفهمه عبارته وكما نص عليه فى فتح القدير والإسعاف وحاشية البحر فتعتبر ملكا له إذا كان على قيد الحياة حين العمل بهذا القانون - وأما الحصة الثالثة التى شرط الواقف أن يشترى بمتجمد ريعها أعيان تلحق بالموقوف وتأخذ شرطه وحكمه ومصرفه فى الحال والمآل فهى نماء وزياد فيما وقفه على أولاده وذريته حسب البيان الوارد بكتاب الوقف، وحيث كان قصد الواقف من ذلك استمرار نماء الوقف وزيادته ليقابل ذلك نماء ذريته فى المستقبل فيكون فى الواقع مرصدا عليهم ولمصلحتهم، ويكون المذكورون هم المستحقين الحاليين لهذه الحصة فتمشيا مع غرض الواقف وتطبيقا للقانون المذكور مع رعاية ما قصده المشرع فيه من خر المستحقين الحاليين يقسم هذا الثلث قسمين متساويين أحدهما لأهل الحصة الأولى والآخر لصاحب الحصة الثانية وبذلك يكون نصف الوقف كله ملكا لأهل الحصة الأولى والنصف الآخر ملكا لصاحب الحصة الثانية، وهذا إذا لم يكن فى أصل كتاب الوقف خيرات مشروطة، فإذا كان كذلك تتبع فيها ما تقضى به قوانين الوقف والله أعلم.

ے

ص: 248