الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1352 هجرية - 13 يونية 1933 م
المبادئ
للناظر أن يصرف من ريع الأطيان لإصلاح منزل موقوف معها وكذا من ريع المنزل لإصلاح الأطيان لما فيه بقاء العين ودوام المنفعة كشرط الواقف
السؤال
من عبد الرحمن محمد بالآتى صدر إشهاد بتاريخ 12 أغسطس سنة 1912 بمحكمة مصر الشرعية من المرحوم الشيخ يونس موسى بإيقاف أعيان، وهى عبارة عن أطيان ومنزل، ومن ضمن ما اشترطه أن يبدأ من ريع الوقف بإصلاحه وعمارته وترميمه ودفع ما عليه من الأموال والعوائد لجهة الميرى وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته.
فهل لناظر الوقف أن يصرف من ريع الأطيان على عمارة وتصليح المنزل والعكس بالعكس أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من حجة الوقف الصادر فى 29 شعبان سنة 1333 الموافق 12 أغسطس سنة 1912 أمام محكمة مصر الشرعية التى جاء بها ما نصه (وشرط حضرة الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا وهى أن يبدأ من ريع الموقوف المذكور بإصلاحه وعمارته وترميمه ودفع ما عليه من الأموال والعوائد لجهة الميرى وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته وسداد ما على الواقف المذكور من الديون إن مات وكان عليه دين ثابت الخ) ونفيد بأن الناظر على هذا الوقف يصرف من ريع الأطيان الموقوفة المذكورة على عمارة المنزل الموقوف معها، كما يصرف من ريع المنزل على إصلاح الأطيان المذكورة عملا بما يقتضيه شرط الواقف ويقتضيه الوجه الشرعى.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وكانت الصورة غير الرسمية مطابقة لأصلها.
والله سبحانه وتعالى أعلم