المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ادعاء ملكية لجهة وقف دون سند لأرض بها جبانة للمسلمين

- ‌يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة

- ‌تلقين الميت

- ‌حكم مصاريف التحنيط والنقل

- ‌عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون

- ‌ذات المقبرة وقف وما عليها من مبان ملك

- ‌جواز نقل الميت من بلد غير اسلامى إلى بلد اسلامى

- ‌ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها

- ‌البناء على القبر والجلوس عليه

- ‌صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت

- ‌زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح

- ‌دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم

- ‌أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد

- ‌صلاة الجنازة

- ‌تقبل العزاء فى المبنى الملحق المسجد

- ‌القصاص بالشنق جائز شرعا

- ‌حكم التحريض على القتل

- ‌القصاص وشروطه

- ‌توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم

- ‌الدفاع عن النفس مشروع

- ‌دية

- ‌قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية

- ‌اعتناق اسلام

- ‌اسلام الزوجة الكتابية

- ‌اسلام الصبى المميز

- ‌لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد

- ‌الإسلام عقيدة

- ‌لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه

- ‌صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره

- ‌اسلام المميز

- ‌اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا

- ‌إكراه على الكفر

- ‌الاشهاد على الإسلام رسميا واجب

- ‌اعتناق الإسلام

- ‌عودة المرتد إلى الإسلام

- ‌إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب

- ‌إسلام زوجة الكتابى

- ‌تغيير الاسم ليس شرطا للدخول فى الإسلام

- ‌الإسلام الثابت لا يزول بالشك

- ‌ردة

- ‌ردة وعودة إلى الإسلام

- ‌الردة بالفعل أو بالقول

- ‌قتل الانسان نفسه ليس سبيلا إلى النجاة

- ‌ردة الزوجة لا تقتضى فسخ نكاحها

- ‌حكم زوجة المرتد

- ‌ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء

- ‌ملك المرتد

- ‌ردة الزوجة وما يتبع معها

- ‌ردة غير معتبرة شرعا

- ‌إسلام الصبى وردته وارثه

- ‌ردة

- ‌حكم مرتكب المعاصى والآمر بها

- ‌ردة الصبى المميز معتبرة شرعا

- ‌اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام

- ‌اسلام زوجة المسيحى

- ‌عقد الذمة واسلام وردة

- ‌آثار زواج المرتدة عن الإسلام

- ‌فرقة بسبب الإسلام

- ‌ردة عن الإسلام

- ‌الاستعانة بغير المسلمين وغير الصالحين على مافيه الخير جائزة

- ‌دور المرأة فى الجهاد، والاستعانة بغير المسلم فى الحروب

- ‌خيانة الوطن

- ‌خيانة الأمانة

- ‌سب الدين كفر

- ‌شتم الدين

- ‌عبادات

- ‌مفهوم المخالفة

- ‌المذهب الباشفى

- ‌فرق الشيعة

- ‌حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية

- ‌اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها

- ‌الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية

- ‌التجسس فى الإسلام

- ‌أحياء الأرض الميتة مكسب لملكيتها

- ‌احياء الموات

- ‌جهالة المدة فى عقد المزارعة مفسدة له

- ‌بيع الوصى ممتلكات القاصر

- ‌بيع فاسد

- ‌ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة

- ‌بيع بشرط

- ‌بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة

- ‌البيع فى حالة الصحة لبعض الورثة نافذ

- ‌بيع عقار القاصر

- ‌بيع منزل المدين الذى يسكنه ولا يملك سواه

- ‌بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله

- ‌بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها

- ‌البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد

- ‌بيع اليانصيب

- ‌خيار العيب

- ‌بيع فاسد

- ‌تنازل عن ملكية مقابل مصاريف الدفن

- ‌بيع فى مرض الموت

- ‌فساد عقد البيع بالشرط الفاسد

- ‌التعهد بعدم الانتفاع بالمبيع غير لازم شرعا

- ‌عقد البيع

- ‌بيع الرجل لأنجاله شامل للذكور منهم والاناث

- ‌بيع المسلم فيه

- ‌وجوب التبليغ عن المخالفات

- ‌معنى الجدك

- ‌التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع

- ‌بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر

- ‌خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع

- ‌بيع المفلوج (المشلول) صحيح

- ‌بيع المواضعة (البيع الصورى)

- ‌بيع السلم جائز

- ‌الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال

- ‌بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا

- ‌اجارة الوقف لمدة طويلة

- ‌اجارة طويلة لعين الوقف

- ‌اجارة الوقف على الشيوع

- ‌عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم

- ‌عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف

- ‌شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها

- ‌اجارة فاسد

- ‌الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر

- ‌التأمين على الحياة غير جائز شرعا

- ‌التأمين ضد الحريق

- ‌عقد التأمين على العقار

- ‌تأمين وادخار واستثمار

- ‌ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة

- ‌التأمين ضد الحريق محرم شرعا

- ‌حرمة دراهم البنك والسبرتو وميتة السلحفاة

- ‌استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية

- ‌ربا النسيئة

- ‌تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية

- ‌أرباح بنك ناصر

- ‌عائد شهادات الاستثمار

- ‌جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير

- ‌استثمار الأموال فى البنوك

- ‌التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا

- ‌شهادات الاستثمار

- ‌الأموال المودعة فى البنوك وبنك فيصل الإسلامى

- ‌ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح

- ‌شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه

- ‌نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها لا يحل الفائدة

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌ارصاد أطيان وعقارات من ولى الأمر

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌التقسيط الديوانى لا يفيد وقفا

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌تقسيط من مال الدولة

- ‌نماء التركة شركة ملك

- ‌شركة ملك

- ‌شركة مضاربة

- ‌ليس لمالك أرض الساقية منع شركائه

- ‌استثمار المال فى بعض الشركات التجارية

- ‌شركة

- ‌شركة

- ‌عقد مضاربة

- ‌الشركة في البهائم

- ‌الشركات المساهمة

- ‌فقد مال الشركة مبطل لها

- ‌صكوك مضاربة وقرض حسن

- ‌تحديد فوائد التجارة

- ‌تقادم حكم مع الاقرار بالحق الذى حكم به

- ‌التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد

- ‌جمع المال وادخاره

- ‌الشيوع قائم فى الأرض المملوكة ما عدا الزراعة

- ‌عقار مغتصب

- ‌بناء صاحب العلو على علوه جائز مالم يضر بالسفل

- ‌لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة

- ‌التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة

- ‌الزرع فى أرض الغير

- ‌شفعة

- ‌شفعة فى وقف

- ‌شفعة

- ‌حق الشفعة

- ‌دفع مبلغ لآخر خطأ

- ‌التعويض عن زيادة السعر وقت العقد

- ‌التعويض عن الضرر

- ‌ضمان الطبيب

- ‌جناية الدابة

- ‌الضرر البين يزال

- ‌ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره

- ‌احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن

- ‌يمنع المالك المجاور للمسجد من الاضرار به

- ‌تشريح جثة الميت

- ‌عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا

- ‌دين فيه ريا

- ‌دين الوارث يستوفى من تركة المورث ولو قسمت

- ‌دين ووصية وهبة

- ‌الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء

- ‌دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث

- ‌ديون

- ‌استدانة الوصى

- ‌دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء

- ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن

- ‌الانتفاع بالرهن

- ‌الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن

- ‌حكم رهن الأرض والنخيل

- ‌وديعة

- ‌وديعة

- ‌سرقة الوديعة

- ‌نذر

- ‌تعليق النذر بالمشيئة

- ‌أخذ الأخ الفقير من النذر جائز شرعا

- ‌نذر

- ‌حكم النذر على الأضرحة والأولياء

- ‌جواز الوفاء بالنذر ليلة العرس

- ‌وكالة الوكيل بالزواج غيره فيه

- ‌صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح

- ‌الوكالة بالاستقراض

- ‌تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة

- ‌عزل الوكيل بتصرف الأصيل فيما وكله فيه

- ‌عمل الوكيل بعد العلم بعزله باطل

- ‌وكالة

- ‌الوكالة فى قبض المهر

- ‌أ- سلخ قرنية عين ميت وتركيبها لحى، ب- وكالة واختلاف دين

- ‌الهبة

- ‌هبة

- ‌تبرع وهبة لمحرم

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة باطلة

- ‌هبة المعتوه باطلة

- ‌حكم الرجوع فى الهبة

- ‌هبة للابن القاصر

- ‌هبة

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة

- ‌هبة مصاغ لابنه القصر

- ‌هبة

- ‌حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات

- ‌الهبة بعوض مجهول فاسدة

- ‌هبة العين مع حبس منفعتها وقف

- ‌الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم

- ‌غصب منزل وقف وهدمه

- ‌وقف الذمى

- ‌وقف خيرى ومصرفه

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف المدين للمرهون

- ‌وقف المنفعة

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف حصة على فقراء قرابته

- ‌وقف خيرى واستحقاقى فى مرض الموت

- ‌وقف خيرى أم أرصاد

- ‌التنازل غير الاقرار

- ‌الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد

- ‌وقف مجهول

- ‌وقف واستحقاق بالتقادم

- ‌وقف معلق على الموت

- ‌الوقف الخيرى المعلق على الموت

- ‌انتهاء الوقف قانونا وقسمته

- ‌وقف منقطع

- ‌الشفعة فى الوقف

- ‌وقف على القرابة الفقراء

- ‌الوقف على الفقراء من الأقارب

- ‌وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف

- ‌وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952

- ‌وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى

- ‌وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة

- ‌الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك

- ‌وقف استحقاقى على الأولاد والذرية

- ‌وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا

- ‌وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء

- ‌المقصود بالعصبة فى الوقف

- ‌الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة

- ‌وقف فى مرض الموت ودين

- ‌الوصية بالوقف

- ‌وقف وأجر نظر

- ‌أجر النظر

- ‌وقف خيرى وأجر نظر

- ‌أجر نظر على وقف

- ‌تأجير عين الوقف

- ‌اجارة وقف على الشيوع

- ‌استحقاق أجرة الوقف

- ‌وقف وأجارة

- ‌المزارعة فى الوقف

- ‌تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش

- ‌اجارة الوقف

- ‌محاسبة المستأجر ومصاريف العمارة

- ‌وقف وأجارة

- ‌زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل

- ‌حكم اجارة الناظر لنفسه

- ‌الأذن بالعمارة فى الوقف

- ‌اقرار الوقف بملك غيره لشىء من الموقوف

- ‌وقف

- ‌تقسيط هو وقف

- ‌انعقاد الوقف

- ‌الوقف للسكنى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف

- ‌وقف

- ‌وقف مقبرة

- ‌وقف

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على غير معين باطل

- ‌وقف بورقة عرفية

- ‌حق استعمال الشروط العشرة

- ‌الزائد فى الوقف يأخذ حكمه

- ‌وقف

- ‌الوقف والناظر الحسبى

- ‌وقف ونظر

- ‌الافراد فى الوقف

- ‌وقف وضمان ما قبضه الوكيل

- ‌وقف ونظر

- ‌خلو الوقف من الشرط

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ونقل وتكليف

- ‌وقف

- ‌وصى مختار ووقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ودين

- ‌مالا يدخل فى الوقف تبعا

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌توابع الوقف وأجزاؤه

- ‌معنى العقب فى الوقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌تعدد الواقفين والشروط العشرة

- ‌حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه

- ‌وقف خيرى

- ‌حقيقة الوقف

- ‌هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا

- ‌شراء عقار بمال الغير ووقفه

- ‌الوقف بورقة عرفية

- ‌وقف القاصر قانونا البالغ شرعا

- ‌الوقف المطلق

- ‌وقف الوصى والقيم والمحجور عليه

- ‌حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف

- ‌حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة

- ‌الوقف على قارىء القرآن

- ‌الوقف على طلبة العلم الشريف

- ‌وقف المسجد والبناء فوقه

- ‌الموقوف للسكنى

- ‌وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف الموقوف

- ‌الوقف الخيرى بجميع المال

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف أهلي وخيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة

- ‌وقف خيرى وأهلى

- ‌وقف استحقاقى أهلي

- ‌وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف اسحقاقى وخيرى

- ‌وقف أهلى أم خيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌الوقف على قراءة القرآن الكريم

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف على النفس ثم على خيرات

- ‌وقف استحقاقى واقرار عرفى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى

- ‌وقف خيرى بإشهاد لم يشهر

- ‌صحة الوقف ولزومه شرعا

- ‌وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف

- ‌دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه

- ‌استبدال أوقاف

- ‌استبدال وقف

- ‌استبدال عين الوقف وشراء بدلها

- ‌استبدال موقوف

- ‌استبدال وقف

- ‌الاستبدال فى الوقف

- ‌ابدال عين الوقف

- ‌وقف بشرط السكنى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وحرمان

- ‌وقف وشرط

- ‌السكنى فى الوقف

- ‌تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف

- ‌وقف وقوامة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌الوقف على العلماء وطلبة العلم

- ‌الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى

- ‌وقف

- ‌حكم اسقاط الشروط العشرة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف للسكنى

- ‌وقف وحرمان

- ‌اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف

- ‌وقف بشرط محاسبة الناظر

- ‌وقف ونظر

- ‌الوقف مع شرط السكنى والاستغلال

- ‌اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى

- ‌الوقف لا يحتمل التعليق على شرط

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌تعليق الوقف على الشرط

- ‌وقف وشرط نظر

- ‌وقف نظر

- ‌الوقف للسكنى مطلقا وبشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف

- ‌وقف وشرط غير معتبر

- ‌وقف استحقاقى وخيرى مشروط

- ‌وقف رسمى وشرط عرفى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف وعصبة

- ‌وقف استحقاقى وحرمان بشرط

- ‌وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا

- ‌وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين

- ‌وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى مع شرط المنفعة

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة

- ‌عمارة الوقف

- ‌وقف وتعمير

- ‌عمارة الوقف

- ‌استغراق التعمير للعين

- ‌صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق

- ‌حكم التغيير فى مصرف الوقت

- ‌وقف استحقاقى والتغيير فيه

- ‌التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق

- ‌عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌حق الرجوع عن الوقف

- ‌رجوع الواقف عن وقفه

- ‌حكم الرجوع فى شرط الواقف

- ‌غرض الواقف

- ‌وقف استحقاقى وتعارض بين نصين

- ‌العمل بالشرط المتأخر فى الوقف

- ‌تعارض شروطه الواقف

- ‌موت الناظر مجهلا لمال الوقف

- ‌هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا

- ‌امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف

- ‌أجر نظر

- ‌التصرف فى مال موهوب للوقف

- ‌نظر على وقف

- ‌أنفراد بالنظر

- ‌تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر

- ‌أجر المحاماة فى الوقف

- ‌حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه

- ‌تصرفات الناظر قبل تعيينه

- ‌تنازل عن النظر

- ‌حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف

- ‌وقف ونظارة

- ‌حكم تعدد النظار

- ‌عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه

- ‌نظر على وقف

- ‌تبعية أعيان الوقف لوقف آخر

- ‌الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين

- ‌حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف

- ‌مخالفة الناظر شرط الواقف

- ‌حكم الفوائد على أموال الوقف

- ‌النظر على ملحقات الوقف

- ‌تصرف الناظر فى الوقف

- ‌أهلية النظر على الوقف

- ‌حكم الحجر على الناظر

- ‌جهالة شرط الواقف

- ‌حكم تصرف الوكيل الاستبدال

- ‌تنازل الناظر عن النظارة

- ‌حكم وفاة أحد الناظرين

- ‌أجر نظر على الوقف

- ‌حكم تعامل الناظر بالربا

- ‌وقف ونظارة

- ‌وقف ونظر

- ‌وقف استحقاقى وأجر نظر

- ‌حكم تعارض شروط الوقف

- ‌نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون

- ‌وصية بالوقف

- ‌استحقاق فى وقف

- ‌وقف وتقادم

- ‌وقف استحقاقى

- ‌ريع الوقف

- ‌وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌الوقف على ثور الساقية

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف مطلق على أقارب الواقف

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌دين على الواقفة

- ‌بطلان حكم بالوقف

- ‌وقف واستحقاق

- ‌حكم اسقاط الريع

- ‌حكم بيع الاستحقاق

- ‌تعدد الوقف يقتضى تعدد الاستحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاق

الفصل: ‌الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية

‌الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية

‌المفتي

حسن مأمون.

جمادى الأولى 1375 هجرية - 8 يناير 1956 م

‌المبادئ

1 - هجوم العدو على بلد إسلامى يوجب على أهلها الجهاد ضده بالقوة، وهو فى هذه الحالة فرض عين.

2 -

يتعين الجهاد فى ثلاثة أحوال عند التقاء الزحفين، وعند نزول الكفار ببلد، وعند استنفار الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفير.

3 -

الاستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية.

4 -

ما فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامى يوجب على أهليه أولا رده بالقوة، كما يوجبه ذلك ثانيا على كل مسلم فى البلاد الإسلامية.

5 -

الصلح مع العدو على أساس رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين جائز، أما إن كان على أساس تثبيت الاعتداء فهو باطل شرعا.

6 -

موادعة أهل الحرب أو جماعة منهم جائزة شرعا، ولكن بشرط أن تكون لمدة معينة، وأن يكون فيها مصلحة للمسلمين، فإن لم تكن فيها مصلحة فهى غير جائزة بالإجماع.

7 -

قوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين فى ذلك أخذا من قوله تعال ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون.

8 -

المعاهدات التى يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة شرعا إذا كانت فيها مصلحة للمسلمين، أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامى فإنها تكون تقوية لمن اعتدى، وذلك غير جائز شرعا.

9 -

لليهود فى فلسطين موقف خاص، فهم موجودون بها بحكم سياسى هو الهدنة التى فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت الحكومات الإسلامية على حكمها غلى حين وجود حل عادل للمسألة.

10 -

ما فعله المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن اليهود بعدم السماح بمرور ناقلاتها فى بلادهم جائز ولا شىء فيه، وإن كان اليهود يعتبرون ذلك اعتداء عليهم

‌السؤال

من السيد /.

قال ما بيان الحكم الشرعى فى الصلح مع دولة اليهود المحتلة.

وفى المحالفات مع الدول الاستعمارية والأجنبية المعادية للمسلمين والعرب والمؤيدة لليهود فى عدوانهم

‌الجواب

يظهر من السؤال أن فلسطين ارض فتحها المسلمون وأقاموا فيها زمنا طويلا، فصارت جزءا من البلاد الإسلامية أغلب أهلها مسلمون، وتقيم معهم أقلية من الديانات فصارت دار إسلام تجرى عليها أحكامها وأن اليهود اقتطعوا جزءا من أرض فلسطين وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية وأجلوا عن هذا الجزء أكثر أهله من المسلمين.

ولأجل أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية فى الصلح مع اليهود فى فلسطين المحتلة دون نظر إلى الناحية السياسية - يجب أن نعرف حكم هجوم العدو على أى بلد من بلاد المسلمين هل هو جائز أو غير جائز.

وإذا كان غير جائز فما الذى يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان - إن هجوم العدو على بلد إسلامى لا تجيزه الشريعة الإسلامية مهما كانت بواعثه وأسبابه، فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها ولا يجوز أن يعتدى عليها أى معتد، وأما ما يجب على المسلمين فى حالة العدوان على أى بلد إسلامى فلا خلاف بين المسلمين فى أن جهاد العدو بالقوة فى هذه الحالة فرض عين على أهلها يقول صاحب المغنى يتعين الجهاد فى ثلاثة - الأول إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان - الثانى إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم - الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير ولهذا أوجب الله على المسلمين أن يكونوا مستعدين لدفع أى اعتداء يمكن أن يقع على بلدهم.

قال الله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} الأنفال 60، فالاستعداد للحرب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية ضد كل من يعتدى عليهم لدينهم، وضد كل من يطمع فى بلادهم، فإنهم بغير هذا الاستعداد يكونون أمة ضعيفة يسهل على الغير الاعتداء عليها.

والخلاف بين العلماء فى بقاء الجهاد أو عدم بقائه وفى أنه فرض عين أو فرض كفاية - إنما هو فى غير حالة الاعتداء على أى بلد إسلامى، أما إذا حصل الاعتداء فعلا على أى بلد إسلامى فإن الجهاد يكون فرض عين على أهلها.

وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ بن حجر وانتهى إلى أن الجهاد فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، وإلى أن التحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه.

وعلى ضوء هذه الأحكام يحكم على ما فعله اليهود فى فلسطين بأنه اعتداء على بلد إسلامى يتعين على أهله أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى يجلوهم عن بلدهم ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية وهو فرض عين على كل منهم، وليس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.

ولما كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارا لكل مسلم فإن فرضية الجهاد فى حالة الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولا، وعلى غيرهم من المسلمين المقيمين فى بلاد إسلامية أخرى ثانيا.

لأنهم وإن لم يعتد على بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء قد وقع عليهم بالاعتداء على بلد إسلامى هى جزء من البلاد الإسلامية وبعد أن عرفنا حكم الشريعة فى الاعتداء على بلد إسلامى يمكننا أن تعرف حكم الشريعة فى الصلح مع المعتدى هل هو جائز أو غير جائز والجو اب إن الصلح إذا كان على أساس رد الجزء الذى اعتدى عليه إلى أهله كان صلحا جائزا، وإن كان على إقرار الاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحا باطلا لأنه إقرار لاعتداء باطل، وما يترتب على الباطل يكون باطلا مثله.

وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب أو مع فريق منهم إذا كان فيها مصلحة للمسلمين.

لقوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} الأنفال 61، وقالوا إن الآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين فى ذلك بآية أخرى هو قوله تعالى {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} محمد 35، فأما إذا لم يكن فى الموادعة مصلحة فلا تجوز بالإجماع.

ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التى سلبها اليهود من فلسطين تحت أيديهم وعلى عدم إعادة أهلها إليها لا يحقق إلا مصلحتهم، وليس فيه مصلحة للمسلمين.

ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية إلا بشروط وقيود تحقق مصلحة المسلمين أما هذه الشروط والقيود فلا تتعرض لها، لأن غيرنا ممن اشتغل بهذه القضية أقدر على معرفتها وبيانها على وجه التفصيل منا والجواب عن السؤال الثانى إن الأحلاف والمعاهدات التى يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة من الناحية الشرعية إذا كانت فى مصلحة المسلمين.

أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامى كاليهود المعتدية على فلسطين فإنه يكون تقوية لجانب المعتدى يستفيد منه هذا الجانب فى الاستمرار فى اعتدائه، وربما فى التوسع فيه أيضا، وذلك غير جائز شرعا ونفضل على هذه الأحلاف أن يتعاون المسلمون على رد أى اعتداء يقع على بلادهم، وأن يعقدوا فيما بينهم عهودا وأحلافا تظهرهم قولا وعملا يدا واحدة تبطش بكل من تحدثه نفسه بأن يهاجم أى بلد إسلامى.

وإذا أضيف إلى هذه العهود والمواثيق التى لا يراد منها الاعتداء على أحد وإنما يراد منها منع الاعتداء السعى الحثيث - بكل وسيلة ممكنة فى شراء الأسلحة من جميع الجهات التى تصنع الأسلحة، والمبادرة بصنع الأسلحة فى بلادهم لتقوية الجيوش الإسلامية المتحالفة.

فإن ذلك كله يكون أمرا واجبا وضروريا لضمان السلام الذى يسعى إليه المسلم، ويتمناه لبلده ولسائر البلاد الإسلامية بل ولغيرها من البلاد غير الإسلامية.

ويظهر أن لليهود موقفا خاصا فلم يعقد مع أهل فلسطين ولا أية حكومة إسلامية صلحا ولم تجل بعد عن الأرض المحتلة وهى موجودة بحكم سياسى.

وهو الهدنة التى فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت على حكمها الحكومات الإسلامية إلى أن يجدوا حلا عادلا للمسألة، ولم يرض بها اليهود ونقضوها باعتداءاتهم المتكررة التى لم تعد تخفى على أحد.

وكل ما فعله المسلمون واعتبره اليهود اعتداء على حقوقهم هو محاصرتهم ومنع السلاح والذخيرة التى تمر ببلادهم عنهم.

ولأجل أن نعرف حكم الشريعة فى هذه المسألة نذكر أن ما يرسل إلى أهل الحرب نوعان.

النوع الأول السلاح وما هو فى حكمه. الثانى الطعام ونحوه وقد منع الفقهاء أن يرسل إليهم عن طريق البيع السلاح، لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين، وكذا الكراع والحديد والخشب وكل ما يستفاد به فى صنع الأسلحة سواء حصل ذلك قبل الموادعة أو بعدها، لأنها على شرف النقض والانقضاء فكانوا حربا علينا، ولا شك أن حال اليهود أقل شأنا من حال من وادعهم المسلمون مدة معينة على ترك القتال، وعلى فرض تسمية الهدنة موادعة فقد نقضها اليهود باعتداءاتهم ونقض الموادعة من جانب يبطلها ويحل الجانب الآخر منها - وأما النوع الثانى فقد قالوا إن القياس يقضى فى الطعام والثوب ونحوهما بمنعها عنهم إلا أنا عرفنا بالنص حكمه وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه - وقد ورد النص فيمن تربطه بالنبى صلة الرحم ولذلك أجابهم إلى طلبهم بعد أن ساءت حالتهم.

وليس هذا حال اليهود فى فلسطين. ولذلك نختار عدم جواز إرسال أى شىء إليهم أخذا بالقياس، فإن إرسال غير الأسلحة إليهم يقويهم ويغريهم على التشبث بموقفهم الذى لا تبرره الشريعة.

والله تعالى أعلم

ص: 72