المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقف وشرط غير معتبر - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ادعاء ملكية لجهة وقف دون سند لأرض بها جبانة للمسلمين

- ‌يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة

- ‌تلقين الميت

- ‌حكم مصاريف التحنيط والنقل

- ‌عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون

- ‌ذات المقبرة وقف وما عليها من مبان ملك

- ‌جواز نقل الميت من بلد غير اسلامى إلى بلد اسلامى

- ‌ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها

- ‌البناء على القبر والجلوس عليه

- ‌صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت

- ‌زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح

- ‌دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم

- ‌أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد

- ‌صلاة الجنازة

- ‌تقبل العزاء فى المبنى الملحق المسجد

- ‌القصاص بالشنق جائز شرعا

- ‌حكم التحريض على القتل

- ‌القصاص وشروطه

- ‌توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم

- ‌الدفاع عن النفس مشروع

- ‌دية

- ‌قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية

- ‌اعتناق اسلام

- ‌اسلام الزوجة الكتابية

- ‌اسلام الصبى المميز

- ‌لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد

- ‌الإسلام عقيدة

- ‌لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه

- ‌صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره

- ‌اسلام المميز

- ‌اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا

- ‌إكراه على الكفر

- ‌الاشهاد على الإسلام رسميا واجب

- ‌اعتناق الإسلام

- ‌عودة المرتد إلى الإسلام

- ‌إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب

- ‌إسلام زوجة الكتابى

- ‌تغيير الاسم ليس شرطا للدخول فى الإسلام

- ‌الإسلام الثابت لا يزول بالشك

- ‌ردة

- ‌ردة وعودة إلى الإسلام

- ‌الردة بالفعل أو بالقول

- ‌قتل الانسان نفسه ليس سبيلا إلى النجاة

- ‌ردة الزوجة لا تقتضى فسخ نكاحها

- ‌حكم زوجة المرتد

- ‌ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء

- ‌ملك المرتد

- ‌ردة الزوجة وما يتبع معها

- ‌ردة غير معتبرة شرعا

- ‌إسلام الصبى وردته وارثه

- ‌ردة

- ‌حكم مرتكب المعاصى والآمر بها

- ‌ردة الصبى المميز معتبرة شرعا

- ‌اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام

- ‌اسلام زوجة المسيحى

- ‌عقد الذمة واسلام وردة

- ‌آثار زواج المرتدة عن الإسلام

- ‌فرقة بسبب الإسلام

- ‌ردة عن الإسلام

- ‌الاستعانة بغير المسلمين وغير الصالحين على مافيه الخير جائزة

- ‌دور المرأة فى الجهاد، والاستعانة بغير المسلم فى الحروب

- ‌خيانة الوطن

- ‌خيانة الأمانة

- ‌سب الدين كفر

- ‌شتم الدين

- ‌عبادات

- ‌مفهوم المخالفة

- ‌المذهب الباشفى

- ‌فرق الشيعة

- ‌حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية

- ‌اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها

- ‌الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية

- ‌التجسس فى الإسلام

- ‌أحياء الأرض الميتة مكسب لملكيتها

- ‌احياء الموات

- ‌جهالة المدة فى عقد المزارعة مفسدة له

- ‌بيع الوصى ممتلكات القاصر

- ‌بيع فاسد

- ‌ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة

- ‌بيع بشرط

- ‌بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة

- ‌البيع فى حالة الصحة لبعض الورثة نافذ

- ‌بيع عقار القاصر

- ‌بيع منزل المدين الذى يسكنه ولا يملك سواه

- ‌بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله

- ‌بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها

- ‌البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد

- ‌بيع اليانصيب

- ‌خيار العيب

- ‌بيع فاسد

- ‌تنازل عن ملكية مقابل مصاريف الدفن

- ‌بيع فى مرض الموت

- ‌فساد عقد البيع بالشرط الفاسد

- ‌التعهد بعدم الانتفاع بالمبيع غير لازم شرعا

- ‌عقد البيع

- ‌بيع الرجل لأنجاله شامل للذكور منهم والاناث

- ‌بيع المسلم فيه

- ‌وجوب التبليغ عن المخالفات

- ‌معنى الجدك

- ‌التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع

- ‌بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر

- ‌خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع

- ‌بيع المفلوج (المشلول) صحيح

- ‌بيع المواضعة (البيع الصورى)

- ‌بيع السلم جائز

- ‌الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال

- ‌بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا

- ‌اجارة الوقف لمدة طويلة

- ‌اجارة طويلة لعين الوقف

- ‌اجارة الوقف على الشيوع

- ‌عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم

- ‌عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف

- ‌شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها

- ‌اجارة فاسد

- ‌الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر

- ‌التأمين على الحياة غير جائز شرعا

- ‌التأمين ضد الحريق

- ‌عقد التأمين على العقار

- ‌تأمين وادخار واستثمار

- ‌ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة

- ‌التأمين ضد الحريق محرم شرعا

- ‌حرمة دراهم البنك والسبرتو وميتة السلحفاة

- ‌استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية

- ‌ربا النسيئة

- ‌تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية

- ‌أرباح بنك ناصر

- ‌عائد شهادات الاستثمار

- ‌جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير

- ‌استثمار الأموال فى البنوك

- ‌التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا

- ‌شهادات الاستثمار

- ‌الأموال المودعة فى البنوك وبنك فيصل الإسلامى

- ‌ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح

- ‌شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه

- ‌نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها لا يحل الفائدة

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌ارصاد أطيان وعقارات من ولى الأمر

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌التقسيط الديوانى لا يفيد وقفا

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌تقسيط من مال الدولة

- ‌نماء التركة شركة ملك

- ‌شركة ملك

- ‌شركة مضاربة

- ‌ليس لمالك أرض الساقية منع شركائه

- ‌استثمار المال فى بعض الشركات التجارية

- ‌شركة

- ‌شركة

- ‌عقد مضاربة

- ‌الشركة في البهائم

- ‌الشركات المساهمة

- ‌فقد مال الشركة مبطل لها

- ‌صكوك مضاربة وقرض حسن

- ‌تحديد فوائد التجارة

- ‌تقادم حكم مع الاقرار بالحق الذى حكم به

- ‌التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد

- ‌جمع المال وادخاره

- ‌الشيوع قائم فى الأرض المملوكة ما عدا الزراعة

- ‌عقار مغتصب

- ‌بناء صاحب العلو على علوه جائز مالم يضر بالسفل

- ‌لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة

- ‌التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة

- ‌الزرع فى أرض الغير

- ‌شفعة

- ‌شفعة فى وقف

- ‌شفعة

- ‌حق الشفعة

- ‌دفع مبلغ لآخر خطأ

- ‌التعويض عن زيادة السعر وقت العقد

- ‌التعويض عن الضرر

- ‌ضمان الطبيب

- ‌جناية الدابة

- ‌الضرر البين يزال

- ‌ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره

- ‌احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن

- ‌يمنع المالك المجاور للمسجد من الاضرار به

- ‌تشريح جثة الميت

- ‌عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا

- ‌دين فيه ريا

- ‌دين الوارث يستوفى من تركة المورث ولو قسمت

- ‌دين ووصية وهبة

- ‌الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء

- ‌دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث

- ‌ديون

- ‌استدانة الوصى

- ‌دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء

- ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن

- ‌الانتفاع بالرهن

- ‌الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن

- ‌حكم رهن الأرض والنخيل

- ‌وديعة

- ‌وديعة

- ‌سرقة الوديعة

- ‌نذر

- ‌تعليق النذر بالمشيئة

- ‌أخذ الأخ الفقير من النذر جائز شرعا

- ‌نذر

- ‌حكم النذر على الأضرحة والأولياء

- ‌جواز الوفاء بالنذر ليلة العرس

- ‌وكالة الوكيل بالزواج غيره فيه

- ‌صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح

- ‌الوكالة بالاستقراض

- ‌تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة

- ‌عزل الوكيل بتصرف الأصيل فيما وكله فيه

- ‌عمل الوكيل بعد العلم بعزله باطل

- ‌وكالة

- ‌الوكالة فى قبض المهر

- ‌أ- سلخ قرنية عين ميت وتركيبها لحى، ب- وكالة واختلاف دين

- ‌الهبة

- ‌هبة

- ‌تبرع وهبة لمحرم

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة باطلة

- ‌هبة المعتوه باطلة

- ‌حكم الرجوع فى الهبة

- ‌هبة للابن القاصر

- ‌هبة

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة

- ‌هبة مصاغ لابنه القصر

- ‌هبة

- ‌حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات

- ‌الهبة بعوض مجهول فاسدة

- ‌هبة العين مع حبس منفعتها وقف

- ‌الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم

- ‌غصب منزل وقف وهدمه

- ‌وقف الذمى

- ‌وقف خيرى ومصرفه

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف المدين للمرهون

- ‌وقف المنفعة

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف حصة على فقراء قرابته

- ‌وقف خيرى واستحقاقى فى مرض الموت

- ‌وقف خيرى أم أرصاد

- ‌التنازل غير الاقرار

- ‌الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد

- ‌وقف مجهول

- ‌وقف واستحقاق بالتقادم

- ‌وقف معلق على الموت

- ‌الوقف الخيرى المعلق على الموت

- ‌انتهاء الوقف قانونا وقسمته

- ‌وقف منقطع

- ‌الشفعة فى الوقف

- ‌وقف على القرابة الفقراء

- ‌الوقف على الفقراء من الأقارب

- ‌وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف

- ‌وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952

- ‌وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى

- ‌وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة

- ‌الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك

- ‌وقف استحقاقى على الأولاد والذرية

- ‌وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا

- ‌وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء

- ‌المقصود بالعصبة فى الوقف

- ‌الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة

- ‌وقف فى مرض الموت ودين

- ‌الوصية بالوقف

- ‌وقف وأجر نظر

- ‌أجر النظر

- ‌وقف خيرى وأجر نظر

- ‌أجر نظر على وقف

- ‌تأجير عين الوقف

- ‌اجارة وقف على الشيوع

- ‌استحقاق أجرة الوقف

- ‌وقف وأجارة

- ‌المزارعة فى الوقف

- ‌تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش

- ‌اجارة الوقف

- ‌محاسبة المستأجر ومصاريف العمارة

- ‌وقف وأجارة

- ‌زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل

- ‌حكم اجارة الناظر لنفسه

- ‌الأذن بالعمارة فى الوقف

- ‌اقرار الوقف بملك غيره لشىء من الموقوف

- ‌وقف

- ‌تقسيط هو وقف

- ‌انعقاد الوقف

- ‌الوقف للسكنى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف

- ‌وقف

- ‌وقف مقبرة

- ‌وقف

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على غير معين باطل

- ‌وقف بورقة عرفية

- ‌حق استعمال الشروط العشرة

- ‌الزائد فى الوقف يأخذ حكمه

- ‌وقف

- ‌الوقف والناظر الحسبى

- ‌وقف ونظر

- ‌الافراد فى الوقف

- ‌وقف وضمان ما قبضه الوكيل

- ‌وقف ونظر

- ‌خلو الوقف من الشرط

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ونقل وتكليف

- ‌وقف

- ‌وصى مختار ووقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ودين

- ‌مالا يدخل فى الوقف تبعا

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌توابع الوقف وأجزاؤه

- ‌معنى العقب فى الوقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌تعدد الواقفين والشروط العشرة

- ‌حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه

- ‌وقف خيرى

- ‌حقيقة الوقف

- ‌هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا

- ‌شراء عقار بمال الغير ووقفه

- ‌الوقف بورقة عرفية

- ‌وقف القاصر قانونا البالغ شرعا

- ‌الوقف المطلق

- ‌وقف الوصى والقيم والمحجور عليه

- ‌حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف

- ‌حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة

- ‌الوقف على قارىء القرآن

- ‌الوقف على طلبة العلم الشريف

- ‌وقف المسجد والبناء فوقه

- ‌الموقوف للسكنى

- ‌وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف الموقوف

- ‌الوقف الخيرى بجميع المال

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف أهلي وخيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة

- ‌وقف خيرى وأهلى

- ‌وقف استحقاقى أهلي

- ‌وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف اسحقاقى وخيرى

- ‌وقف أهلى أم خيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌الوقف على قراءة القرآن الكريم

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف على النفس ثم على خيرات

- ‌وقف استحقاقى واقرار عرفى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى

- ‌وقف خيرى بإشهاد لم يشهر

- ‌صحة الوقف ولزومه شرعا

- ‌وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف

- ‌دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه

- ‌استبدال أوقاف

- ‌استبدال وقف

- ‌استبدال عين الوقف وشراء بدلها

- ‌استبدال موقوف

- ‌استبدال وقف

- ‌الاستبدال فى الوقف

- ‌ابدال عين الوقف

- ‌وقف بشرط السكنى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وحرمان

- ‌وقف وشرط

- ‌السكنى فى الوقف

- ‌تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف

- ‌وقف وقوامة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌الوقف على العلماء وطلبة العلم

- ‌الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى

- ‌وقف

- ‌حكم اسقاط الشروط العشرة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف للسكنى

- ‌وقف وحرمان

- ‌اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف

- ‌وقف بشرط محاسبة الناظر

- ‌وقف ونظر

- ‌الوقف مع شرط السكنى والاستغلال

- ‌اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى

- ‌الوقف لا يحتمل التعليق على شرط

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌تعليق الوقف على الشرط

- ‌وقف وشرط نظر

- ‌وقف نظر

- ‌الوقف للسكنى مطلقا وبشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف

- ‌وقف وشرط غير معتبر

- ‌وقف استحقاقى وخيرى مشروط

- ‌وقف رسمى وشرط عرفى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف وعصبة

- ‌وقف استحقاقى وحرمان بشرط

- ‌وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا

- ‌وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين

- ‌وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى مع شرط المنفعة

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة

- ‌عمارة الوقف

- ‌وقف وتعمير

- ‌عمارة الوقف

- ‌استغراق التعمير للعين

- ‌صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق

- ‌حكم التغيير فى مصرف الوقت

- ‌وقف استحقاقى والتغيير فيه

- ‌التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق

- ‌عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌حق الرجوع عن الوقف

- ‌رجوع الواقف عن وقفه

- ‌حكم الرجوع فى شرط الواقف

- ‌غرض الواقف

- ‌وقف استحقاقى وتعارض بين نصين

- ‌العمل بالشرط المتأخر فى الوقف

- ‌تعارض شروطه الواقف

- ‌موت الناظر مجهلا لمال الوقف

- ‌هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا

- ‌امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف

- ‌أجر نظر

- ‌التصرف فى مال موهوب للوقف

- ‌نظر على وقف

- ‌أنفراد بالنظر

- ‌تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر

- ‌أجر المحاماة فى الوقف

- ‌حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه

- ‌تصرفات الناظر قبل تعيينه

- ‌تنازل عن النظر

- ‌حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف

- ‌وقف ونظارة

- ‌حكم تعدد النظار

- ‌عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه

- ‌نظر على وقف

- ‌تبعية أعيان الوقف لوقف آخر

- ‌الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين

- ‌حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف

- ‌مخالفة الناظر شرط الواقف

- ‌حكم الفوائد على أموال الوقف

- ‌النظر على ملحقات الوقف

- ‌تصرف الناظر فى الوقف

- ‌أهلية النظر على الوقف

- ‌حكم الحجر على الناظر

- ‌جهالة شرط الواقف

- ‌حكم تصرف الوكيل الاستبدال

- ‌تنازل الناظر عن النظارة

- ‌حكم وفاة أحد الناظرين

- ‌أجر نظر على الوقف

- ‌حكم تعامل الناظر بالربا

- ‌وقف ونظارة

- ‌وقف ونظر

- ‌وقف استحقاقى وأجر نظر

- ‌حكم تعارض شروط الوقف

- ‌نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون

- ‌وصية بالوقف

- ‌استحقاق فى وقف

- ‌وقف وتقادم

- ‌وقف استحقاقى

- ‌ريع الوقف

- ‌وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌الوقف على ثور الساقية

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف مطلق على أقارب الواقف

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌دين على الواقفة

- ‌بطلان حكم بالوقف

- ‌وقف واستحقاق

- ‌حكم اسقاط الريع

- ‌حكم بيع الاستحقاق

- ‌تعدد الوقف يقتضى تعدد الاستحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاق

الفصل: ‌وقف وشرط غير معتبر

‌وقف وشرط غير معتبر

‌المفتي

علام نصار.

جمادى الثانية 1370 هجرية - 25 مارس 1951 م

‌المبادئ

1 - كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم لا يعمل به.

2 -

كل شرط لا فائدة منه ولا مصلحة فيه للوقف يكون غير مقبول.

3 -

يبطل كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو الموقوف عليهم طبقا للمادة 22 من القانون 48 لسنة 1946.

4 -

يعمل بشرط الواقف فى مرتبات الأقارب ولو فى ظل القانون 48 لسنة 1946

‌السؤال

من محمد فرغلى قال وقف المرحوم محمد محمد وقفا مقداره 2/5 4 س - 15 ط - 123 ف بموجب الحجة الشرعية الصادرة من محكمة منفلوط الشرعية المسجلة تحت رقم 22 صحيفة رقم 24 المحفوظة بدفتر خانة محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية نمرة 258 بالشروط والأوضاع المبينة بتلك الحجة - وبتاريخ 21 مارس سنة 1904 وقف حضرته أيضا وقفا آخر مقداره 18 س - 8 ط - 73 ف بموجب الحجة الشرعية الصادرة من محكمة منفلوط الجزئية والمسجلة تحت رقم 45 صحيفة 27 المحفوظة بالدفتر خانة نمرة 269 بالشروط والأوضاع المبينة بتلك الحجة كذلك - وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1911 أشهد حضرة الواقف المذكور إشهادا رسميا ثالثا عدل فيه عن كل ما دونه بوقفيه المذكورين وألغى جميع ما نص وشرح فيهما من شروط واستحقاق وغيرها وشرط شورطا جديدة منها أن أنشأ وقفيه وإرصادهما المذكورين على نفسه أيام حياته ثم من بعده على من يحدثه الله له من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا حسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاده ذكورا فقط طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، فإن لم يحدث للواقف ذرية فيكون وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من المسلمين حسب الترتيب الآتى إولا - تدفع الأموال الأميرية - ثانيا - يعطى للناظر ربع الريع فى سبيل النظر.

ثالثا - يصرف على مسجد لأداء الصلوات الخمس وكتاب لتعليم القرآن الشريف وسبيل لسقى العامة وتدريس الحديث والنحو المبالغ الآتية فى السنة 900 قرش مرتب إمام المسجد، 20 قرشا نظير قراءة خطبة المولد الشريف وقراءة قصة المعراج وفضائل ليلة نصف شعبان، 900 قرش قيمة مرتب ثلاثة فقهاء لك فقى 300 قرش فى السنة، 75 قرشا نظير قراءة سورة الكهف وما تيسر من القرآن قبل العصر، 20 قرشا لأحد الفقهاء نظير حمل الربعة، 200 قرشا مرتب بواب المسجد، 235 قرشا ثمن مياه للمسجد، 25 قرشا ثمن مقشات أرز، 425 قرشا مرتب فراش وقيمة إنارة المسجد، 240 قرشا مرتب معلم للكتاب، 200 قرشا تصرف لعشرة من الأولاد الموجودين بالكتاب، 120 قرشا سقا السبيل، 25 قرشا تصرف لأعمال المولد على المنارة، 200 قرش مرتب فراش للأضرحة، 300 قرش مرتب مدرس لتدريس الحديث والتفسير والتوحيد، 300 قرش لمدرس النحو والفقه، 900 قرش لستة من الطلبة الذين يحضرون هذه الدروس، 900 قرش تصرف لستة من الفقهاء لقراءة دلائل الخيرات، 50 قرشا لإحضار الشمع للدروس، 300 قرش لطلبة علم مسجد المرحوم السيد حسن الطرزى، 120 قرشا مرتب فراش مدفن الواقف، 2000 قرش تصرف لعشرة من الفقهاء للقراءة على قبر الواقف وذويه، 200 قرش لاثنين من فقهاء آخرين، 200 قرش للقراءة على قبر الواقف كل يوم جمعة، 2400 قرش تقريبا ثمن خبز يفوق فى يوم الجمع ورمضان (مقدرة بالسعر الحالى) ، 75 قرشا ثمن قمح وسمنة لعلم كعك فى مواسم السنة، 100 قرشا تصرف فى المواسم، 400 قرشا تقريبا ثمن أرادت قمح يفرق على الفقراء (مقدر بالسعر الحالى) 550 قرشا ثمن رحمة توزع فى العيدين، 1000 قرش ثمن عجل جاموس يوزع فى عيد الأضحى - وما يتبقى بعد هذا يصرف على ذرية الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية وعلى أولاد أولاده حسبما سبق نصه، بمعنى أن المستحق يكون من أولاد الظهور دون أولاد البطون وعند عدم وجود ذرية للواقف يصرف من الباقى المذكور المصاريف الآتية فى السنة 6000 قرش لأولاد كريمة الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين مدة حياتهم وليس لذريتهم من بعدهم شىء من ذلك، ومن مات منهم يرجع نصيبه لأصل الوقف، 4000 قرش لزوجة الواقف مدة حياتها ما دامت خالية من الأزواج ثم من بعد وفاتها أو زواجها ولها ذرية من الواقف ينتقل نصيبها هذا إليهم وليس لذريتها من غير الواقف شىء من هذا الوقف، 600 قرش لشقيقة الواقف مدة حياتها ثم لأولادها من بعدها ومن مات منهم يرجع نصيبه لأصل الوقف، 400 قرش لأختيه الست نظلة والست شريفة وعند وفاتهما يرجع نصيبهما لأصل الوقف، 1200 قرش لأخوى الواقف من أبيه وبوفاة كل منهما يرجع نصيبه لأصل الوقف، 300 قرش لأخت الواقف لأبيه الست عيشة وذلك مدة حايتها وبعد وفاتها يرجع نصيبها إلى بناتها وبعد وفاة كل منهن يرجع نصيبها لأصل الوقف، 600 قرش للست زنوبة عمة الواقف مدة حياتها وبعد وفاتها يرجع نصيبها لأصل الوقف، 600 قرش للشيخ محمد على الشهير بعصفور وأشقائه مدة حياتهم ومن مات منهم يرجع نصيه لأصل الوقف، 300 قرش لفضل الكريم السودانى المعتوقة ما دامت قائمة بمنزل الناظر وفى طاعته فإذا خرجت عن طاعته أو ماتت يرجع نصيبها لأصل الوقف، 200 قرش لفرج السودانى المعتوق مادام قائما بمنزل الناظر وفى طاعته فإذا خرج عن طاعته أو مات يرجع نصيبه إلى أصل الوقف، ونص الواقف على أن ما يتبقى بعد ذلك من الريع يصرف للفقراء والمساكين بمعرفة الناظر أينما كانوا وحيثما وجدوا وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1914 ألحق الواقف بوقفه السابق فى جميع الشروط والاستحقاقات والنظر لفظا بلفظ وحرفا بحرف وقفا آخر مقداره 22 س - 20 ط - 20 ف وأربعة منازل كائنة ببندر منفلوط ثم إنه بما له من الشروط العشرة فى الوقف السابق قد رأى إدخال التغيير الآتى زاد على مؤذنى المسجد مؤذنا رابعا وجعل له من الريع مرتبا سنويا قدره 300 قرش وزاد على مرتب رئيس المؤذنين الذى هو أحد الأربعة مبلغا قدره 100 قرش فى السنة نظير قراءة ما تيسر من القرآن قبل صلاة العصر، ويصرف مبلغ خمسة جنيهات مصرية من الريع كل سنة فى ليلة نصف شعبان، وألغى الواقف من شرط بوقفه السابق من صرف زائد ريعه على الفقراء والمساكين وجعل مكانه أن ما يتبقى من ريعه ومن ريع هذا الوقف الملحق يكون ريعه للققراء والمساكين ويقدم ذوو الأرحام والقرباة عند وجودهم غير المذكورين بوقفه السابق وباقيه وهو الثلاثة أرباع يحفظ تحت يد الناظر إلى أن يتجمد مبلغ واف لمشترى أطيان تلحق بهذا الوقف وتكون معه وقفا واحدا حين ذاك فى جميع الشروط والاستحققات والنظر وهكذا المرة بعد المرة وقفا صحيحا قائما هذا هو ما جاء بالإشهادات الشرعية الأربعة ومنه يتضح أن مقدار هذه الأطيان الموقوفة هو 20 س - 20 ط - 210 ف وأربعة منازل كائنة ببندر منفلوط كما أنه يتضح منه أيضا أن مصارف هذا الوقف تتم على الوجه الآتى: أولا - تدفع الأموال الأميرية.

ثانيا - يعطى للناظر ربع الريع فى سبيل النظر.

ثالثا - يصرف على الجامع والسبيل والكتاب والتدريس مبلغ 73 جنيها و 250 مليما (حسب الكشف رقم 1 مرفق بهذا) هذا مع الإحاطة بأن للجامع وقفا آخر يدعى وقف الرباط مخصص ريعه للإنفاق عليه وتديره وزارة الأوقاف.

رابعا - يصرف على قبر الواقف وبعض ذويه فى المواسم والأعياد وأيام الجمع ويوزع خبز بمنزل الناظر مبلغ وقدره 70 جنيها و 450 مليما (حسبما هو مبين بالكشف رقم 2 المرفق) خامسا - يصرف على بعض ذوى رحم الواقف وأقاربه مرتبات معينة مقدارها 143 جنيها و 200 مليما وقد توفى أغلب هؤلاء المستحقين وعاد نصيبهم لأصل الوقف كما شرط الواقف وأصبح ما يصرف فعلا الآن مبلغ 65 جنيه (حسبما هو مبين بالكشف رقم 3) .

سادسا - ما يتبقى بعد ذلك من الريع يقسم إلى أربعة أقسام قسم يعطى للفقراء والمساكين ويقدم ذوو الرحم عند وجودهم والثلاثةالأقسام الباقية تحفظ ريعها تحت يد الناظر حتى يتجمد مبلغ كبير ويشترى به أطيان وتكتب باسم الواقف وتلحق بهذا الوقف - ومن هذا العرض يتضح أن جميع ما ينفق من هذا الوقف الضخم هو مبلغ 208 جنيها 700 مليما وجزء يسير للفقراء من ذوى الأرحام وما يتبقى بعد ذلك (بعد خصم ربع الريع لحضرة الناظر فى سبيل نظره) فيشترى به أطيان توقف وتلحق بهذا الوقف وبذلك يكاد يكون أغلب الوقف محبوسا لا لغرض من أغراض البر ولا لأى مصرف من مصارف الخير ولكن لكى ينمو ويتضخم عاما بعد عام.

هذا وقد مات الواقف المذكور سنة 1916 ولم يترك ذرية اللهم إلا أولاد بنته الست خدوجة التى توفيت قبل وفاة أبيها الواقف فأصبح الوارث الفعلى له زوجته الست نفوسة حسن الطرزى وأخت شقيقة تدعى الست فاطمة محمد قاسم الطرزى وأختان غير شقيقتين وهما الست نظلة والست شريفة عبد المحسن عوض، ومن تاريخ وفاته حتى اليوم لم يقم الناظر بشراء أطيان لإلحاقها بهذا الوقف تنفيذا لشروط الواقف رغم وفرة المبالغ التى تجمعت تحت يد الناظر المذكور - المطلوب - أولا التكرم بإفادتنا عما إذا كان شرط حبس النصيب الأكبر من ريع هذا الوقف لشراء أطيان تلحق بهذا الوقف شرطا صحيحا أو شرطا فاسدا فإذا كان هذا الشرط فاسدا فكيف يوزع ريع هذه الأطيان هل يوزع على الورثة الشرعيين وقت وفاة الواقف أم على سواهم.

ثانيا - لقد تجمد تحت يد الناظر مبالغ طائلة على ذمة شراء أطيان تلحق بالوقف تنفيذا لشرط الواقف المشار إليه ولم ينفذ الناظر هذا الشرط من تاريخ وفاة الواقف سنة 1916 حتى الآن فهل يقوم الناظر بشراء هذه الأطيان أم توزع المبالغ على الورثة الشرعيين ثالثا - شرط الواقف أن يمنح الناظر فى سبيل النظر ربع ريع هذه الأورقاف رغم أن هذا المقدار هو أضعاف مصرف الوقف.

فهل هذا الشرط واجب التنفيذ أم يكتفى بأن يمنح الناظر عشر الريع حسبما هو متبع دائما فى وزارة الأوقاف وغيرها رابعا - خصص الواقف لبعض ذوى الرحم والأقارب حصصا معينة (مرتبات سنوية) على أنه بعد وفاتهم أو وفاة أبنائهم تعود لأصل الوقف.

فهل يعتبر ما يوازى هذه الحصص من الأطيان بعد أن مات الموقوف عليهم وأصبحت لا تصرف لها حصصا ينتهى فيها الوقف تطبيقا للمادة 17 من قانون الأوقاف الجديد وتوزع على الورثة الشرعيين وقت وفاة الواقف.

خامسا - لقد جعل الواقف النظر على هذا الوقف والإرصاد لنفسه مدة حياته ثم من بعده يكون النظر على وقفه المذكور للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور الذين يحدثهم الله له ثم للأرشد فالأرشد كذلك من أولاد أولاده الذكور كذلك وإن سفلوا فإن لم يوجد ذكورا للأرشد من بناته اللائى يحدثهن الله له وليس لذريتهن النظر على هذا الوقف فإن لم يوجد لا ذكورا ولا إناثا على حسب ما ذكر يكون النظر على هذا الوقف لسعادة محمد باشا الحفنى الطرزى ابن المرحوم السيد حسن بك أمين محمد الطرزى ثم من بعده يكون النظر لمن يكون ناظرا على أوقاف المرحوم السيد حسن بك محمد الطرزى المذكور حسب الشروط والترتيب المذكورين بكتاب أوقافه - ولما توفى الواقف ولم يترك أولادا ولا بناتا أقيم سعادة محمد باشا الحفنى الطرزى ناظرا على هذا الوقف، وفى العام الماضى توفى سعادة محمد الحفنى الطرزى باشا وأقيمت بنتا بنت الواقف ناظرتين على هذا الوقف للأسباب المدونة بصورة الحكم المرافق لهذا - ونظرا لأن عائلة الواقف جميعها من ورثة شرعيين وأقارب وأرحام وذوى مرتبات فى الوقف لا يثقون فى الناظرتين المقامتين لأنهما غير مقيمتين بمقر الوقف فقد ولدتا فى أبو تيج وأقامتا فى مصر ولا يعرفان من عائلة الواقف أحدا ويرغبون فى إقامة ناظر معين من بينهم يمت للواقف بصلة القربى والرحم وهو موضع ثقتهم بمعنى أن لو عملت شجرة باسماء جميع أهل الواقف وتقدم هؤلاء الأهل جميعا (طبعا عدا الناظرتين وأخواهما) بطلب تعيين ناظر من بينهم - فهل لهذا الطلب وجاهته شرعا وقانونا وخصوصا وأن الناظرتين المشار إليهما محرومتان من النظارة بنص صريح كما هو موضح بحجة الوقف الأخيرة ومشار إليها فى مقدمة هذا البند.

سادسا - إذا كان أحد ذوى الأرحام أو الأقارب موظفا بمرتب ضئيل وذا عائلة كبيرة ولا يكفيها هذا المرتب فهل ينال شيئا مما هو مخصص للفقراء من ذوى الأرحام.

سابعا - أعطى الواقف لبعض ذوى الرحم والأقارب مرتبات معينة فى هذاالوقف فهل هذه المرتبات قابلة للزيادة إذا ما زاد ريع هذا الوقف ثامنا - هل يجوز لأحد من أقارب أو أرحام الواقف أو ذوى المرتبات فى الوقف أو ممن يعطيهم الناظر نصيبا من الجزء المخصص للفقراء من ذوى الأرحام والقرابة حق طلب محاسبة الناظر سنويا أم لا - وإذا كان ليس لهم هذا الحق فلمن يكون هذا الحق وهل يطلق للناظرتين حرية التصرف كيف شاءتا دون محاسبتهما ولو اغتالتا مال الوقف

‌الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف والتغيير والجو اب أولا - أن شرط الواقف شراء أطيان للوقف بثلاثة أرباع ما يتبقى من ريعه يفوت على الموقوف عليهم وهم الفقراء مصلحة صرفه إليهم - وقد صرح فقهاء الحنفية ببطلان شرط الواقف فى مسائل يتضح منها أن كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم يكون غير معتبر ولا يجب العمل به.

وصرح الطرسوسى فى فتاواه بأن كل شرط لا فائدة فيه ولا مصلحة للوقف غير مقبول.

ومن أمثلة ذلك ما صرح به ابن عابدين وغيره من أنه لو شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل فى مسجد كذا فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من يسأل.

ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه (يبطل كذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين) ومثال ذلك ما لو وقف أطيانا على مصالح مسجد وعمارته وشرط أن يشترى بفاضل الريع أطيان تلحق بوقفه فتجمد من الريع ما لو انهدم المسجد أو احتاجت مصالحه كان فى المتجمد وفاء، فإن الشرط يبطل ويصرف الباقى ولو فرض أن الأعيان ضعفت أو احتاج الموقوف عليه أو كان من المنتظر القريب حاجته إلى كل الريع وكان فى العمل بشرط الواقف فائدة وجبت العودة إلى العمل به.

ومن ذلك يتبين أن شرط شراء الأطيان بثلاثة أرباع ما يتبقى من الريع شرط لا فائدة فيه لاسيما مع باقى ما شرطه الواقف، ولا يترتب على إهماله ضياع مصلحة للوقف ولا للموقوف عليهم فيكون شرطا باطلا، ويصرف ما خصص له إلى الفقراء يقدم فى صرفه فقراء الأقارب، وسواء فى ذلك ما حدث من الريع وما تجمد منه - ثانيا أن ما خصص للناظر جعل فى مقابلة نظره وعمله وإدارة شئون الوقف فلا يستحق الناظر مما شرطه له إلا أجر مثله الذى يقدره له القاضى، وما قاله ابن عابدين من أنه (لو عين الواقف للناظر شيئا أخذه ولو أكثر من أجر المثل) محمول على ما إذا لم يشترط له فى مقابلة العمل يدل على ذلك ما جاء فى تنقيح الحامدية من (أن الواقف إذا عين للناظر شيئا فهو له قليلا كان أو كثيرا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل) فقد علل استحقاقه لجميع ما شرط بأنه لم يشرط له فى مقابلة العمل، فإذا شرط له فى مقبالة العمل تبين غلطه فى شرطه فيرده القاضى إلى الصواب - ثالثا أن أحكام المادتين 16، 17 من القانون المذكور لا تسرى على الأوقاف الصادرة قبل العمل به فيعمل فى مرتبات الأقارب بشرط الواقف - رابعا إن هذا الوقف يعتبر وقفا خيريا وإن كان به مرتبات لبعض أقارب الواقف لأن هذه المرتبات من المرتبات التى لا يقسم لها الوقف فلا اعتبار لها من هذه الناحية إلا أنه يعتبر صاحب المرتب كمستحق فى الوقف، والناظرتان المقامتان بحكم من محكمة الاستئناف (هيئة التصرفات) الصادر بجلسة 11 يناير سنة 1948 هما من ذرية الواقف ومن المستحقات فى المرتبات - وقد تبين من صورة الحكم المذكور أنهما صالحتان للنظر على الوقف فتطبيقا للمادتين 47، 49 من قانون الوقف المذكور يكون للمحكمة إقامتهما فى النظر على هذا الوقف، وليس لأحد من أقارب الواقف الطعن إلا بما يطعن به على الناظر من الخيانة أو سوء الإدارة، وإذا لم يكن شىء من ذلك تظللان ناظرتين على الوقف حتى يتحقق العمل بشرط الواقف ولا يمنع من ذلك من نص الناظر على حرمان أولاد البنات من النظر، لأن هذا شرط لاستحقاق النظر بشرط الواقف، كما أن المادتين 47، 49 تسريان على الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف وقد جعلتا الإقامة واجبة لمن ذكر بهما وذلك يلغى ما شرطه الواقف فى ذلك.

خامسا أن المرتبات فى هذا الوقف لا تزاد على ما شرطه الواقف، وأن الفقير من الأقارب يعطى من الريع وهو مقدم على غيره، والفقير فى باب الوقف هو من يجوز له أخذ الزكاة بأن كان لا يملك نصابا فاضلا عن حوائجه الأصلية، فمن ملك نصابا كذلك يوم الصرف إليه أو كان له قطعة أرض يستغلها تبلغ قيمتها نصابا كذلك يوم الصرف إليه أو كان له من الريع بوصف الفقير، ومن هذا يعلم حكم الموظف الذى له مرتب فى الوقف من الأقارب - سادسا محاسبة المحاكم الشرعية للناظر لا تجرى طبقا لنظام معين أو مواعيد دورية، وإنما تكون عند الطعن فى أمانته وطلب عزله لخيانته تتعلق بإيراد الوقف أو مصرفه والخصم فى ذلك هو من تأذنه المحكمة بالخصومة، وتكون المحاسبة أيضا أثناء نظر تصرف أو طلب ناظر زيادة أجرة أو الإذن له بالاستدانة لعدم وجود ريع يصرف فى مصالح الوقف وغير ذلك من الطلبات، وإلى هذا تشير المادة رقم 51 من قانون الوقف المذكور والله أعلم.

ے

ص: 405