الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقف ونظر
المفتي
محمد بخيت.
محرم 1336 هجرية - 24 أكتوبر 1917 م
المبادئ
1 -
يجوز للواقف تغيير الناظر المشروط له النظر من بعده وإن لم يشترط ذلك فى كتاب وقفه.
لأن التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط
السؤال
من فاطمة محمد وهانم محمد فى رجل وقف وقفا وجعل النظر عليه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده يكون النظر لابنه فلان وأراد الآن أن يجعل النظر على وقفه بعد وفاته لابنه المذكور وبنتين له بالاشتراك معا، بحيث لا ينفرد واحد منهم بالتصرف بدون مشاركة الآخرين - فهل يجوز للواقف ذلك أم لا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه يجوز شرعا للواقف هذا التغيير والحال ما ذكر، لأن التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط فيملك الواقف التغيير فيها وإن لم يشترطه فى كتاب الوقف، بخلاف سائر الشرائط فإنه لا يملكها إلا بالشرط فى كتاب وقفه كما صرح بذلك فى الإسعاف وفى مادة (128) من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المحتار على الدر المختار بصحفية 567 طبعة أميرية سنة 1299