المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌وقف ونظر   ‌ ‌المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية   ‌ ‌المبادئ 1 - يجب - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ادعاء ملكية لجهة وقف دون سند لأرض بها جبانة للمسلمين

- ‌يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة

- ‌تلقين الميت

- ‌حكم مصاريف التحنيط والنقل

- ‌عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون

- ‌ذات المقبرة وقف وما عليها من مبان ملك

- ‌جواز نقل الميت من بلد غير اسلامى إلى بلد اسلامى

- ‌ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها

- ‌البناء على القبر والجلوس عليه

- ‌صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت

- ‌زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح

- ‌دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم

- ‌أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد

- ‌صلاة الجنازة

- ‌تقبل العزاء فى المبنى الملحق المسجد

- ‌القصاص بالشنق جائز شرعا

- ‌حكم التحريض على القتل

- ‌القصاص وشروطه

- ‌توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم

- ‌الدفاع عن النفس مشروع

- ‌دية

- ‌قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية

- ‌اعتناق اسلام

- ‌اسلام الزوجة الكتابية

- ‌اسلام الصبى المميز

- ‌لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد

- ‌الإسلام عقيدة

- ‌لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه

- ‌صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره

- ‌اسلام المميز

- ‌اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا

- ‌إكراه على الكفر

- ‌الاشهاد على الإسلام رسميا واجب

- ‌اعتناق الإسلام

- ‌عودة المرتد إلى الإسلام

- ‌إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب

- ‌إسلام زوجة الكتابى

- ‌تغيير الاسم ليس شرطا للدخول فى الإسلام

- ‌الإسلام الثابت لا يزول بالشك

- ‌ردة

- ‌ردة وعودة إلى الإسلام

- ‌الردة بالفعل أو بالقول

- ‌قتل الانسان نفسه ليس سبيلا إلى النجاة

- ‌ردة الزوجة لا تقتضى فسخ نكاحها

- ‌حكم زوجة المرتد

- ‌ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء

- ‌ملك المرتد

- ‌ردة الزوجة وما يتبع معها

- ‌ردة غير معتبرة شرعا

- ‌إسلام الصبى وردته وارثه

- ‌ردة

- ‌حكم مرتكب المعاصى والآمر بها

- ‌ردة الصبى المميز معتبرة شرعا

- ‌اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام

- ‌اسلام زوجة المسيحى

- ‌عقد الذمة واسلام وردة

- ‌آثار زواج المرتدة عن الإسلام

- ‌فرقة بسبب الإسلام

- ‌ردة عن الإسلام

- ‌الاستعانة بغير المسلمين وغير الصالحين على مافيه الخير جائزة

- ‌دور المرأة فى الجهاد، والاستعانة بغير المسلم فى الحروب

- ‌خيانة الوطن

- ‌خيانة الأمانة

- ‌سب الدين كفر

- ‌شتم الدين

- ‌عبادات

- ‌مفهوم المخالفة

- ‌المذهب الباشفى

- ‌فرق الشيعة

- ‌حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية

- ‌اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها

- ‌الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية

- ‌التجسس فى الإسلام

- ‌أحياء الأرض الميتة مكسب لملكيتها

- ‌احياء الموات

- ‌جهالة المدة فى عقد المزارعة مفسدة له

- ‌بيع الوصى ممتلكات القاصر

- ‌بيع فاسد

- ‌ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة

- ‌بيع بشرط

- ‌بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة

- ‌البيع فى حالة الصحة لبعض الورثة نافذ

- ‌بيع عقار القاصر

- ‌بيع منزل المدين الذى يسكنه ولا يملك سواه

- ‌بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله

- ‌بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها

- ‌البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد

- ‌بيع اليانصيب

- ‌خيار العيب

- ‌بيع فاسد

- ‌تنازل عن ملكية مقابل مصاريف الدفن

- ‌بيع فى مرض الموت

- ‌فساد عقد البيع بالشرط الفاسد

- ‌التعهد بعدم الانتفاع بالمبيع غير لازم شرعا

- ‌عقد البيع

- ‌بيع الرجل لأنجاله شامل للذكور منهم والاناث

- ‌بيع المسلم فيه

- ‌وجوب التبليغ عن المخالفات

- ‌معنى الجدك

- ‌التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع

- ‌بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر

- ‌خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع

- ‌بيع المفلوج (المشلول) صحيح

- ‌بيع المواضعة (البيع الصورى)

- ‌بيع السلم جائز

- ‌الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال

- ‌بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا

- ‌اجارة الوقف لمدة طويلة

- ‌اجارة طويلة لعين الوقف

- ‌اجارة الوقف على الشيوع

- ‌عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم

- ‌عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف

- ‌شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها

- ‌اجارة فاسد

- ‌الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر

- ‌التأمين على الحياة غير جائز شرعا

- ‌التأمين ضد الحريق

- ‌عقد التأمين على العقار

- ‌تأمين وادخار واستثمار

- ‌ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة

- ‌التأمين ضد الحريق محرم شرعا

- ‌حرمة دراهم البنك والسبرتو وميتة السلحفاة

- ‌استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية

- ‌ربا النسيئة

- ‌تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية

- ‌أرباح بنك ناصر

- ‌عائد شهادات الاستثمار

- ‌جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير

- ‌استثمار الأموال فى البنوك

- ‌التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا

- ‌شهادات الاستثمار

- ‌الأموال المودعة فى البنوك وبنك فيصل الإسلامى

- ‌ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح

- ‌شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه

- ‌نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها لا يحل الفائدة

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌ارصاد أطيان وعقارات من ولى الأمر

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌التقسيط الديوانى لا يفيد وقفا

- ‌تقسيط ديوانى

- ‌تقسيط من مال الدولة

- ‌نماء التركة شركة ملك

- ‌شركة ملك

- ‌شركة مضاربة

- ‌ليس لمالك أرض الساقية منع شركائه

- ‌استثمار المال فى بعض الشركات التجارية

- ‌شركة

- ‌شركة

- ‌عقد مضاربة

- ‌الشركة في البهائم

- ‌الشركات المساهمة

- ‌فقد مال الشركة مبطل لها

- ‌صكوك مضاربة وقرض حسن

- ‌تحديد فوائد التجارة

- ‌تقادم حكم مع الاقرار بالحق الذى حكم به

- ‌التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد

- ‌جمع المال وادخاره

- ‌الشيوع قائم فى الأرض المملوكة ما عدا الزراعة

- ‌عقار مغتصب

- ‌بناء صاحب العلو على علوه جائز مالم يضر بالسفل

- ‌لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة

- ‌التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة

- ‌الزرع فى أرض الغير

- ‌شفعة

- ‌شفعة فى وقف

- ‌شفعة

- ‌حق الشفعة

- ‌دفع مبلغ لآخر خطأ

- ‌التعويض عن زيادة السعر وقت العقد

- ‌التعويض عن الضرر

- ‌ضمان الطبيب

- ‌جناية الدابة

- ‌الضرر البين يزال

- ‌ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره

- ‌احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن

- ‌يمنع المالك المجاور للمسجد من الاضرار به

- ‌تشريح جثة الميت

- ‌عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا

- ‌دين فيه ريا

- ‌دين الوارث يستوفى من تركة المورث ولو قسمت

- ‌دين ووصية وهبة

- ‌الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء

- ‌دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث

- ‌ديون

- ‌استدانة الوصى

- ‌دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء

- ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن

- ‌الانتفاع بالرهن

- ‌الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن

- ‌حكم رهن الأرض والنخيل

- ‌وديعة

- ‌وديعة

- ‌سرقة الوديعة

- ‌نذر

- ‌تعليق النذر بالمشيئة

- ‌أخذ الأخ الفقير من النذر جائز شرعا

- ‌نذر

- ‌حكم النذر على الأضرحة والأولياء

- ‌جواز الوفاء بالنذر ليلة العرس

- ‌وكالة الوكيل بالزواج غيره فيه

- ‌صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح

- ‌الوكالة بالاستقراض

- ‌تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة

- ‌عزل الوكيل بتصرف الأصيل فيما وكله فيه

- ‌عمل الوكيل بعد العلم بعزله باطل

- ‌وكالة

- ‌الوكالة فى قبض المهر

- ‌أ- سلخ قرنية عين ميت وتركيبها لحى، ب- وكالة واختلاف دين

- ‌الهبة

- ‌هبة

- ‌تبرع وهبة لمحرم

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة باطلة

- ‌هبة المعتوه باطلة

- ‌حكم الرجوع فى الهبة

- ‌هبة للابن القاصر

- ‌هبة

- ‌هبة لقاصر

- ‌هبة

- ‌هبة مصاغ لابنه القصر

- ‌هبة

- ‌حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات

- ‌الهبة بعوض مجهول فاسدة

- ‌هبة العين مع حبس منفعتها وقف

- ‌الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم

- ‌غصب منزل وقف وهدمه

- ‌وقف الذمى

- ‌وقف خيرى ومصرفه

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف المدين للمرهون

- ‌وقف المنفعة

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف حصة على فقراء قرابته

- ‌وقف خيرى واستحقاقى فى مرض الموت

- ‌وقف خيرى أم أرصاد

- ‌التنازل غير الاقرار

- ‌الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد

- ‌وقف مجهول

- ‌وقف واستحقاق بالتقادم

- ‌وقف معلق على الموت

- ‌الوقف الخيرى المعلق على الموت

- ‌انتهاء الوقف قانونا وقسمته

- ‌وقف منقطع

- ‌الشفعة فى الوقف

- ‌وقف على القرابة الفقراء

- ‌الوقف على الفقراء من الأقارب

- ‌وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف

- ‌وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952

- ‌وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى

- ‌وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة

- ‌الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك

- ‌وقف استحقاقى على الأولاد والذرية

- ‌وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا

- ‌وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء

- ‌المقصود بالعصبة فى الوقف

- ‌الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة

- ‌وقف فى مرض الموت ودين

- ‌الوصية بالوقف

- ‌وقف وأجر نظر

- ‌أجر النظر

- ‌وقف خيرى وأجر نظر

- ‌أجر نظر على وقف

- ‌تأجير عين الوقف

- ‌اجارة وقف على الشيوع

- ‌استحقاق أجرة الوقف

- ‌وقف وأجارة

- ‌المزارعة فى الوقف

- ‌تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش

- ‌اجارة الوقف

- ‌محاسبة المستأجر ومصاريف العمارة

- ‌وقف وأجارة

- ‌زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل

- ‌حكم اجارة الناظر لنفسه

- ‌الأذن بالعمارة فى الوقف

- ‌اقرار الوقف بملك غيره لشىء من الموقوف

- ‌وقف

- ‌تقسيط هو وقف

- ‌انعقاد الوقف

- ‌الوقف للسكنى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف

- ‌وقف

- ‌وقف مقبرة

- ‌وقف

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على غير معين باطل

- ‌وقف بورقة عرفية

- ‌حق استعمال الشروط العشرة

- ‌الزائد فى الوقف يأخذ حكمه

- ‌وقف

- ‌الوقف والناظر الحسبى

- ‌وقف ونظر

- ‌الافراد فى الوقف

- ‌وقف وضمان ما قبضه الوكيل

- ‌وقف ونظر

- ‌خلو الوقف من الشرط

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ونقل وتكليف

- ‌وقف

- ‌وصى مختار ووقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف ودين

- ‌مالا يدخل فى الوقف تبعا

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌توابع الوقف وأجزاؤه

- ‌معنى العقب فى الوقف

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌تعدد الواقفين والشروط العشرة

- ‌حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه

- ‌وقف خيرى

- ‌حقيقة الوقف

- ‌هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا

- ‌شراء عقار بمال الغير ووقفه

- ‌الوقف بورقة عرفية

- ‌وقف القاصر قانونا البالغ شرعا

- ‌الوقف المطلق

- ‌وقف الوصى والقيم والمحجور عليه

- ‌حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف

- ‌حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة

- ‌الوقف على قارىء القرآن

- ‌الوقف على طلبة العلم الشريف

- ‌وقف المسجد والبناء فوقه

- ‌الموقوف للسكنى

- ‌وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف الموقوف

- ‌الوقف الخيرى بجميع المال

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف أهلي وخيرى

- ‌وقف خيرى واستحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة

- ‌وقف خيرى وأهلى

- ‌وقف استحقاقى أهلي

- ‌وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف اسحقاقى وخيرى

- ‌وقف أهلى أم خيرى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف خيرى

- ‌الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌الوقف على قراءة القرآن الكريم

- ‌وقف خيرى

- ‌وقف على النفس ثم على خيرات

- ‌وقف استحقاقى واقرار عرفى

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى

- ‌وقف خيرى بإشهاد لم يشهر

- ‌صحة الوقف ولزومه شرعا

- ‌وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف

- ‌دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه

- ‌استبدال أوقاف

- ‌استبدال وقف

- ‌استبدال عين الوقف وشراء بدلها

- ‌استبدال موقوف

- ‌استبدال وقف

- ‌الاستبدال فى الوقف

- ‌ابدال عين الوقف

- ‌وقف بشرط السكنى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وحرمان

- ‌وقف وشرط

- ‌السكنى فى الوقف

- ‌تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف

- ‌وقف وقوامة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌الوقف على العلماء وطلبة العلم

- ‌الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى

- ‌وقف

- ‌حكم اسقاط الشروط العشرة

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف للسكنى

- ‌وقف وحرمان

- ‌اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف

- ‌وقف بشرط محاسبة الناظر

- ‌وقف ونظر

- ‌الوقف مع شرط السكنى والاستغلال

- ‌اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى

- ‌الوقف لا يحتمل التعليق على شرط

- ‌تفسير شرط الواقف

- ‌تعليق الوقف على الشرط

- ‌وقف وشرط نظر

- ‌وقف نظر

- ‌الوقف للسكنى مطلقا وبشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف

- ‌وقف وشرط غير معتبر

- ‌وقف استحقاقى وخيرى مشروط

- ‌وقف رسمى وشرط عرفى

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف وشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف وعصبة

- ‌وقف استحقاقى وحرمان بشرط

- ‌وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا

- ‌وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين

- ‌وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى مع شرط المنفعة

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى بشرط

- ‌وقف استحقاقى وشرط

- ‌وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة

- ‌عمارة الوقف

- ‌وقف وتعمير

- ‌عمارة الوقف

- ‌استغراق التعمير للعين

- ‌صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق

- ‌حكم التغيير فى مصرف الوقت

- ‌وقف استحقاقى والتغيير فيه

- ‌التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق

- ‌عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

- ‌حق الرجوع عن الوقف

- ‌رجوع الواقف عن وقفه

- ‌حكم الرجوع فى شرط الواقف

- ‌غرض الواقف

- ‌وقف استحقاقى وتعارض بين نصين

- ‌العمل بالشرط المتأخر فى الوقف

- ‌تعارض شروطه الواقف

- ‌موت الناظر مجهلا لمال الوقف

- ‌هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا

- ‌امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف

- ‌أجر نظر

- ‌التصرف فى مال موهوب للوقف

- ‌نظر على وقف

- ‌أنفراد بالنظر

- ‌تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر

- ‌أجر المحاماة فى الوقف

- ‌حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه

- ‌تصرفات الناظر قبل تعيينه

- ‌تنازل عن النظر

- ‌حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف

- ‌وقف ونظارة

- ‌حكم تعدد النظار

- ‌عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه

- ‌نظر على وقف

- ‌تبعية أعيان الوقف لوقف آخر

- ‌الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين

- ‌حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف

- ‌مخالفة الناظر شرط الواقف

- ‌حكم الفوائد على أموال الوقف

- ‌النظر على ملحقات الوقف

- ‌تصرف الناظر فى الوقف

- ‌أهلية النظر على الوقف

- ‌حكم الحجر على الناظر

- ‌جهالة شرط الواقف

- ‌حكم تصرف الوكيل الاستبدال

- ‌تنازل الناظر عن النظارة

- ‌حكم وفاة أحد الناظرين

- ‌أجر نظر على الوقف

- ‌حكم تعامل الناظر بالربا

- ‌وقف ونظارة

- ‌وقف ونظر

- ‌وقف استحقاقى وأجر نظر

- ‌حكم تعارض شروط الوقف

- ‌نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون

- ‌وصية بالوقف

- ‌استحقاق فى وقف

- ‌وقف وتقادم

- ‌وقف استحقاقى

- ‌ريع الوقف

- ‌وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف استحقاقى

- ‌الوقف على ثور الساقية

- ‌وقف استحقاقى

- ‌وقف مطلق على أقارب الواقف

- ‌وقف أم ملك

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌دين على الواقفة

- ‌بطلان حكم بالوقف

- ‌وقف واستحقاق

- ‌حكم اسقاط الريع

- ‌حكم بيع الاستحقاق

- ‌تعدد الوقف يقتضى تعدد الاستحقاق

- ‌وقف استحقاقى

- ‌تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف

- ‌وقف استحقاقى وخيرى

- ‌وقف استحقاق

الفصل: ‌ ‌وقف ونظر   ‌ ‌المفتي محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية   ‌ ‌المبادئ 1 - يجب

‌وقف ونظر

‌المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة 1333 هجرية

‌المبادئ

1 - يجب على الناظر حفظ نصف ريع الوقف حسب نص الواقف، ولا يمنع من ذلك ما شرط الواقف بناءه من ذلك النصف.

2 -

يجب على الناظر مشاركة الشركاء فى الدائرة فى الصرف على الدورين الثانى والثالث فى أى وقت أمكن ذلك.

3 -

ما استجد من أماكن اشتريت لجهة الوقف بمال الوقف تلحق بجهة الوقف إذا رضبى المستحقون بذلك وكانوا من أهل التبرع، ويكون حمها كحكمه وشرطها كشرطه، ويجب على الناظر العمل فى صافى ما استجد على الوجه الذى يعمله فى أصل الوقف

‌السؤال

من محمود أفندى فى أن المرحوم الحاج / أبو العينين حسن وقف جملة أماكن بثغر اسكندرية بخمس حجج من محكمة اسكندرية الشرعية، وجاء بمكتوب وقفه الأخير المحرر من المحكمة المشار إليها تحت نمرة 61 المؤرخ 10 ربيع أول سنة 1309 أنه وقف وقفه وشرط فيه شروطا، منها أن يحفظ النصف من صافى غلة وقفه هذا وأوقافه السابقة الملحقة تحت يد الناظر على الوقف المذكور بعد إخراج ما شرطه الواقف المذكور ويبنى من النصف المحفوظ المذكور ثلاثة أدوار على قطعة الأرض الموقوفة المذكورة ثانيا بمكتوب وقفه المذكور، وأن يبنى دوران اثنان على الفرن والمفازتين المذكورين به أيضا من نص الغلة المذكورة، وأن يبنى دور ثان على الدار المذكورة ثانيا بمكتوب وقفه السابق المؤرخ فى تاسع عشر شعبان سنة 1300 من الغلة المذكورة، وأنه إذا أراد الشركاء فى الدائرة السابق وقف نصفها من الواقف المذكور، المذكورة بمكتوب وقفه المؤرخ فى حادى عشر ربيع الأول سنة 1285 نمرة 203 أن يبنوا على الدائرة المذكورة دورا ثانيا وثالثا فعلى الناظر مشاركتهم فى الصرف على البناء المذكور من نصف الغلة المحفوظ المذكور بقدر ما يخص الوقف فيها، ويكون جميع بناء ما ذكر وقفا كأصله - ثم توفى الواقف المذكور وتنفذ جميع ما شرطه الواقف المذكور من البناء ما عدا الدائرة المشتركة المعلق بناؤها على رضاء الشركاء الذين لا يمكنهم المشاركة فى بناء المذكور لعدم مقدرتهم وقلة ريع وقفهم وكثرة عددهم، ولما امتنع الشركاء عن البناء مع الناظر لحالتهم هذه وتوفر مبلغ من النصف المحفوظ فى سنة 1909 بأنه يستحق فى المبلغ المتوفر المتجمد فحكم فيها من محكمة اسكندرية الشرعية المرؤوسة بفضيلتكم بالآتى حيث إن الواقف شرط حفظ النصف من صافى غلة أوقافه تحت يد ناظر الوقف المذكور بعد إخراج ما شرطه الواقف المذكور على الوجه المشروح أعلاه ويبنى ثلاثة أدوار على الوجه المذكور المدون بكتاب رقفه المؤرخ 10 ربيع الأول سنة 1309 نم- 61 ولم يبين ما يفعله الناظر بالنصف المحفوظ بعد البناء المذكور فلا يصرف منه شىء لمستحقيه إلا بشرط من الواقف يقتضى ذلك ولم يوجد ذلك وحينئذ يلزم عملا بشرط الواقف أن يستمر حفظ النصف من صافى ريع أوقافه المذكورة تحت يد الناظر، ولا يمنع من إتمام بناء ما شرط الواقف بناءه من ذلك النصف ولا تعذر بعض ما شرط بناؤه حيث صرح الواقف بأنه يبنى ما شرط بناؤه من النصف.

فبناء على ذلك قررنا نحن وحضرتا العضوين المشار إليهما منع على هذا المدعى من دعواه استحقاقه شيئا من صافى ريع الوقف المشروط حفظه تحت يد الناظر هذا المدعى عليه منعا كليا لعدم وجود شرط من الواقف يقضى استحقاقه شيئا منه صادر ذلك بحضور هذا المدعى عليه محمد المذكور وفى وجه على هذا وبحضور وكيله الشيخ حسن الملاحه وحكمنا لهذا المدعى عليه على هذا المدعى بما ذكر بحضور الشيخ محمد رجب هذا وكيل المدعى عليه - وتأيد هذا الحكم من محكمة استئناف مصر العليا، وبعد ذلك الحكم تقدم طلب من مقدم هذه الفتوى محمود كامل بصفته وكيلا عن والدته الست مسعودة بنت الواقف الناظرة الآن لفضيلتكم وقتما كنتم رئيسا لمحكمة اسكندرية الشرعية بطلب التحفظ على الغلة المحفوظة التى كانت مودعة تحت يد ناظر الوقف واستثمارها فتأشر على هذا الطلب بسحب المبلغ المتجمد وإيداعه بخزينة المحكمة على ذمة الوقف لمشترى أملاك وتضم لجهة الوقف وبناء على هذا التأشير تقرر من المجلس الشرعى باسكندرية بتاريخ 22 فبراير سنة 1912 تحت رئاسة فضيلة الشيخ موسى كساب نائب المحكمة وقتها بمشترى نصف منزل كان شركة الوقف وفعلا اشترى هذا النصف وضمه لجهة الوقف، والآن تجمد مبلغ ينوف عن الألفين ومائتى جنيه وأن الدائرة المشتركة المعلق بناؤها على رضا الشركاء آيلة للسقوط وقل الانتفاع بها، وأن ناظر وقف البنان يريد استبدال النصف شركته فيها بمنزل آخر - فهل لو تم استبدال هذا النصف يجوز لناظر وقف أبى العينين المذكور أن يشترى هذا النصف ممن استبدله من ناظر وقفه ويكون للناظر أيضا هدم الدائرة المذكورة بأكملها وبناؤها من النص الذى اشترط الواقف حفظه تحت يد ناظر وقفه والبنا منه - وهل يجوز لناظر وقف أبى العينين أن يشترى أملاكا وتضم لجهة الوقف بما يتبقى من النصف المحفوظ الآن بعد إتمام جميع البناء المشروط بناؤه على الوجه المطلوب وغيره حيث قالوا إنه يفتى بكل ما هو أنفع لجهة الوقف، ويكون حكم ما اشترى حكم الوقف بحيث يصرف فى مصارف الوقف المذكورة الشرعية حسبما نص عليه الواقف فى كتاب وقفه وهل بعد ذلك يجوز صرف جميع صافى غلة الوقف المذكور مع ما يستجد من ريع الماكن التى تشترى لجهة الوقف فى مصارفه التى نص عليها الواقف ولا يلام الناظر على ذلك حيث يفهم من كلام الواقف ضمنا أن غرضه صرف ريع وقفه بأكمله لمستحقيه بعد إتمام بناء الجهات التى حددها ونص عليها فى كتاب وقفه أو ما الحكم فى ذلك أفيدنا بالجواب ولكم الثواب

‌الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا عما يتعلق بحفظ نصف صافى الريع فيجب أن يتبع فيه ما دون بالحكم الصادر من محكمة اسكندرية الشرعية فى 11 جمادى الأولى سنة 1321 هجرية و 31 مايو 1909 أفرنكية المؤيد ذلك من لمحكمة اسكندرية رقم 26 يونية 1909 نمرة 138 المستخرجة صورته من تلك المحكمة بتاريخ 27 مايو سنة 1915 و 15 رجب سنة 1323 من أنه يلزم عملا بشرط الواقف أن يستمر حفظ نصف صافى ريع أوقاف الواقف المذكور تحت يد الناظر ولا يمنع منه ما شرط بناؤه من ذلك النف ولا تعذر بعض ما شرط بناؤه حيث صرح الواقف أنه يبنى ما شرط بناؤه من النصف المذكور، وفضلا عن ذلك فإن الواقف قال فى شطره وإنه إذا أراد الشركاء فى الدائرة السابق وقف نصفها من الواقف المذكور المذكورة بمكتوب وقفه المؤرخ فى 21 ربيع الأول سنة 1285 المسجل بنمرة 203 أن يبنوا على الدائرة دورا ثانيا وثالثا فعلى الناظر مشاركتهم فى الصرف على البناء المذكور من نصف الغلة المحفوظ المذكور بقدر ما يخص الوقف فيها، ويكون جميع بناء ما ذكر وقفا كأصله - وحينئذ يكون الصرف على البناء المذكور من نصف الغلة المحفوظ المذكور معلقا على إرادة الشركاء فى الدائرة المذكورة، وهذه الإرادة ممكنة وغير متعذرة لا فى الحال ولا فى الاستقبال، ومجرد امتناع الشريك عن البناء لا يقتضى التعذر، وحينئذ يكون الواجب على الناظر حفظ نصف صافى ريع أوقاف الواقف المذكور وأن ينفذ شرطه، وأن يشارك الشركاء فى الدائرة المذكورة فى الصرف على بناء الدور الثانى والثالث فى أى وقت أمكن ذلك فى الحال أو الاستقبال، لأن الواقف لم يخص ذلك بناظر معين على وقفه ولا بشريك معين فى تلك الدائرة - وأما شراء نصف الدائرة ممن استبدله من ناظر وقفه إذا تم استبداله بشىء من النصف المحفوظ فهذا يتوقف على إذن المحكمة الشرعية به.

ومتى كان الوقف على محتاج إلى العمارة جاز الشراء بإذن القاضى، وقد اختلف العلماء فى أنه يصير وقفا تبعا لأصله أو لا.

فذكر أبو الليث فى الاستحسان أنه يصير وقفا وهذا صريح فى أنه المختار كما قاله الرملى، ولكن فى التتارخانية والمختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا غليه كذا يؤخذ من رد المحتار على الدر والعمل على أنه يجوزب يعه ولا يصير وقفا.

نعم إن رضى جميع المستحقين لتلك الغلة بالمشترى ليكون وقفا ملحقا بأصله كان وقفا كما حصل فى المشترى لجهة ذلك الوقف المحرر به الحجة الشرعية من محكمة اسكندرية المؤخرة فى 20 يناير سنة 1912 المستخرجة صورتها من تلك المحكمة فى 27 مايو سنة 1915 فإن شراء العقار المبين بها من غلة الوقف كان بناء على طلب الناظر وجميع المستحقين لريع هذا الوقف فلذلك صارت الحصة المشتراة بموجب تلك الحجة جارية فى وقف الواقف - ومتى كانت الدائرة المشتركة المذكورة آيلة للسقوط فعلى ناظر الوقف مع الشركاء هدمها وعمارتها متى كان ذلك فى مصلحة الوقف، فإن امتنع الشركاء من مشاركته فيما ذكر وخيف الضرر على جهة الوقف رفع الناظر الأمر إلى القاضى لإجراء اللازم فى ذلك بما يقتضيه الحكم الشرعى، ويكون عمارة وبناء ما يخص الوقف فى تلك الدائرة من جميع غلة الوقف، لأن الواقف شرط أن يبدأ من غلة وقفه بعمارته وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، وأما أن الناظر يشترى أملاكا مما يبقى من النصف المحفوظ تحت يد الناظر من غلة الوقف إلى آخر ما بالسؤال فقد علم الحكم فى ذلك مما قدمناه عن رد المحتار من أنه إنما يشترى على وجه ما ذكر بإذن القاضى عند عدم حاجة الوقف للعمارة، وأن العلماء قد اختلفوا فى ضم ما يشترى لجهة الوقف وعدمه على الوجه الذى تقدم - وأما صرف جميع صافى غلة الوقف مع ما يستجد من ريع الأماكن التى تشترى لجهة الوقف فى مصارفه إلى آخر ما بالسؤال.

فالحكم الشرعى فى ذلك أن الواجب على الناظر أن يحفظ النصف من صافى غلة الوقف على حسب ما ذكرناه أولا وعلى حسب المبين بكتاب الوقف - وأما صافى ريع ما يستجد من الأماكن التى تشترى لجهة الوقف إن وقع ذلك الشراء بشروطه فمتى جرينا على القول بأنها تلحق بأصل الوقف أو رضى المستحقون جميعا وكانوا من أهل التبرع بإلحاقها بأصل الوقف وأن حكمها كحكمه وشرطها كشرطه وجب على الناظر أن يعمل فى صافى غلة ما يستجد على الوجه الذى يعمله فى صافى غلة الوقف الأصلى.

والله إعلم

ص: 292