الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم التغيير فى مصرف الوقت
المفتي
حسن مأمون.
13 جمادى الولى 1375 هجرية - 26 يناير 1956 م
المبادئ
1 - ذرية الشخص هم أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم وإن سفلوا مهما تباعدت درجاتهم.
2 -
إذا صدر إشهاد من الواقف بصرف ريع وقفه على مدفنه بعد انقراض ذريته، وإذا تعذر الصرف على هذه الجهة يصرف للفقراء، والمساكين، فإنه يعمل بهذا الشرط.
3 -
بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من بعده عقيمين يعتتر هذا الوقف من تاريخ وفاة زوجة الواقف وقفا خيريا يصرف ريعه طبقا لشرط الواقف فى ذلك.
4 -
فقراء قرابة الواقف أحق بالصرف إليهم من سواهم، وما فضل من الريع يعطى لفقراء جيرانه ثم إلى أهل بلده، ويفضل الأقرب منزلا للواقف حسبما تراه المحكمة المختصة.
5 -
يكون النظر على الخيرات لوزارة الأوقاف من تاريخ العمل بالقانون 247 سنة 1953 ويجوز لها التنازل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف طبقا للمادة 2 منه وللمادة 1 من القانون 296 سنة 1954.
6 -
يجوز لوزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف وإجازة المحكمة الشرعية تغيير المصرف طبقا للمادة 1 من القانون 247 سنة 1953
السؤال
من السيد / المندوه يوسف قال إن المرحوم حسن مصطفى بتاريخ 4 أبريل سنة 1922 أنشأ وقفا على نفسه ثم من بعده على زوجته الست نبيهة محمد مادامت خالية من الأزواج فإذا توفى الواقف عن ذرية كان لزوجته المذكورة ربع فاضل ريع هذا الوقف والباقى لأولاده حسب الإنشاء والشروط الواردة به، وقد توفى الواقف فى سنة 1930 دون أن يعقب ذرية فآل الوقف جميعه إلى زوجته المذكورة استحقاقا ونظرا إلى أن توفيت سنة 1945 عقيما، وقد حل محلها فى النظر السيد السائل بقرار من المحكمة الشرعية المختصة وهو ابن أخ شقيق للواقف.
وتبين من السؤال أن الواقف صدر من إشهاد تغيير فى هذا الوقف بأن جعل مصرف ريع هذا الوقف على مدفنه بعد انقراض الذرية فإذا تعذر ذلك يصرف على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحينما وجدوا - فما الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى أولا هل أولاد الأخ الشقيق للواقف يعتبرون من ذرية الواقف وهو قد توفى عقيما ثانيا ما الذى يتبع بالنسبة لريع هذا الوقف.
وعلى أى جهة يجب صرفه وهل يجوز صرفه لأقارب الواقف المحصورين فى أولاد أخيه الشقيق الذين منهم الناظر الذى يدير شئون هذا الوقف وواضع يده عليه إلى الآن
الجواب
أولا - عن السؤال الأول.
إن أولاد شقيق الواقف لا يعتبرون من ذرية الواقف شرعا - لأن ذرية الشخص هز أولاده المخلوقون من صلبه وأولاد هؤلاء الأولاد وذريتهم ونسلهم وعقبهم وإن سفلوا مهما تباعدت درجاتهم.
أما أولاد الأخ الشقيق فإنهم يعتبرون من أقاربه أو حواشيه.
وحينئذ فأولاد أخ الواقف الشقيق المذكورون لا ينطبق عليهم شرط الواقف ولا يستحقون فى الأول المذكور شيئا بهذا الوصف - ثانيا - عن السؤال الثانى ك أنه إذا كان صدر من الواقف إشهاد تغيير فى مصرف ذا الوقف وجعل فيه ريعه يصرف على مدفنه بعد انقراض ذريته وإذا تعذر الصرف على هذه الجهة يصرف للفقراء والمساكين كما جاء بالسؤال.
فإنه بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من يعجله عقيمين يعتبر هذا الوقف من تاريخ وفاة زوجة الواقف فى سنة 1945 وقفا خيريا يصرف ريعه طبقا لشرط الواقف فى ذلك.
فإذا كان للواقف مدفن فإن جميع ريعه يصرف على إصلاح هذا المدفن ومصالحه وغير ذلك مما نص عليه الواقف فى شروطه.
وفى هذه الحالة لا يجوز صرف ضئيل من ريعه للفقراء سواء أكانوا من أقارب الواقف أم من غيرهم - أما إذا لم يكن له مدفن معروف أن تعذر صرف ريع هذا الوقف عليه فيكون مصرفه فى هذه الحالة هم الفقراء والمساكين كما شرط الواقف، وفقراء قرابة الواقف أحق بالصرف إليهم من سواهم فيعطى كل منهم قدر حاجته وهو ما لا يصير به غنيا ويفضل فى ذلك الأقرب قرابة للواقف، وما فضل يعطى لفقراء جيرانه ثم إلى أهل بدله ويفضل منهم الأقرب منزلا للواقف وذلك لأن صدقة الشخص على قرابته أعظم أجرا من الصدقة على الغريب لقوله عليه الصلاة والسلام (لا تقبل صدقة وذو رحم محتاجة) وذلك كله لا يكون إلا بأمر المحكمة حسبما تراه، وعلى ذلك فمن ثبت فقره من أولاد شقيق الواقف المذكورين استحق فى ريع هذا الوقف طبقا لما ذكر - أما إذا كان غنيا فلا استحقاق له فيه.
هذا هو الحكم الفقهى الذى يجب تطبيقه على حادثة هذا السؤال إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 247 لسنة 1953 وهو 21 مايو سنة 1953 - بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرافها على جهات البر والقوانين المعدلة له، ومن هذا التاريخ أصبحت وزارة الأوقاف بحكم هذا القانون هى الناظرة على هذا الوقف، ويجوز لها أن تتنازل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف طبقا للمادة الثانية بفقرتيها من هذا القانون وللمادة الأولى المعدلة لها من القانون رقم 547 لسنة 1953 وللمادة الأولى من القانون رقم 296 لسنة 1954 كما أنه يجوز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة المحكمة الشرعية المختصة تغيير المصرف الذى ذكره هذا الواقف طبقا للمادة الأولى من القانون الأول المذكور - ويجب على الناظر على هذا الوقف أن ينفذ أحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون الأول المشار إليه المعدلتين بالمادة الثالثة من القانون الثانى - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وبصورة إنشاء الوقف - والله سبحانه وتعالى أعلم