الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لبس الشعر المستعار (الباروكة)
المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /زينة المرأة
التاريخ 07/01/1426هـ
السؤال
هل يجوز للمرأة لبس الشعر المستعار (الباروكة) عند الجماع لزوجها للتزين له؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يظهر جواز لبس هذا الشعر المستعار (الباروكة) ، على أي حال للتزين للزوج أو لغير ذلك؛ لعموم الأحاديث في النهي عن وصل الشعر، ومنها ما جاء في البخاري (5941) ، ومسلم (2122)، عن أسماء رضي الله عنها-قالت: (سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمرّق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال:"لعن الله الواصلة والموصولة". والله أعلم.