الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل تجب على الرجل نفقة ربيبته
؟
المجيب محمد بن سليمان المسعود
القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام
التاريخ 26/5/1425هـ
السؤال
هل تجب على الزوج نفقة ابنة زوجته من زوجها السابق؟ مع العلم بأنها موظفة، وعندها دخل شهري.
الجواب
الحمد لله -تعالى- وحده، وبعد:
فإن النفقة لا تجب على الزوج إلا لزوجته، ولأبنائه منها من بنين وبنات، وكذلك على من تلزمه نفقته من أبوين ونحوهما، الأقرب فالأقرب؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ابدأ بنفسك وبمن تعول، ثم الأقرب"، أما ما ذكره السائل هل يجب على الزوج نفقة على ابنة زوجته من زوجها السابق
…
فظاهر أنه لا يجب عليه شيء من ذلك، ولا يلزمه لها نفقة، وإنما نفقتها على وليها (والدها أو وارثه) ؛ لقوله تعالى:"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا"[البقرة: من الآية233] . والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد.