المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مقدمة في أصول الفقه - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(مقدمة في أصول الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم

‌(مقدمة في أصول الفقه

وفيها فتاوي)

(204- يسر الشريعة وسماحتها)

يسر الشريعة وسماحتها: أن مفردات شرائعها جاءَت على السهولة كقصر الرباعية ونحو هذا. هذا معنى يسر الشريعة ليس معناه ترك الواجبات وفعل المحرمات، بل يجب القيام بما أَمر الله به من اقامة الحدود، فإِن بعض الجهلة يجعلون هذا تشديدًا. وهذا من خداع الشيطان وما ابتلوا به، فانه مبين في الأَحاديث معنى يسرها، هذا من ناحية. ومن ناحية أُخرى عندما يتضايق الحال كالرخص الشرعية -لاغث الرخص- كأَكل الميتة اذا وجدت المخمصة. (تقرير شرح الطحاوية)(1)

(205- صلاحيتها لكل زمان ومعنى ذلك)

الشرع المطهر صالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أُمور دينهم ودنياهم مهما طال الزمان وتغيرت الأَحوال وتطور الانسان، لأَن الشريعة قواعد شَرَعَهَا المحيط علمه بكل شيء لتنظيم أَحوال الناس وحل مشاكلهم على الدوام. وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأَوضح الأَحكام أَرأَف بعباده المؤمنين غنيهم وفقيرهم وأَعلم بمصالح خلقه من أنفسهم.

(اهـ من رسالة في القضاء) .

فالشرع المطهر هو الذي يمشي مع الناس، وليس المراد أَنه الذي

(1) ويأتي في الحج أمثلة لذلك في رسالة تحذير الناسك (طبع مكة 76 هـ وبيان ما يدخل في هذه القاعدة وما لا يدخل فيها) .

ص: 5

يمشي مع هواهم على أَي شكل إلا عند من يمشي مع التطورات فهو الذي يزعم أَنك متى قدتها انقادت معك وصارت (مع) وهذا في غاية الكفر والجهل والعناد، بل معنى ذلك أنه ما من زمان وان تطورت مشاكله واتسعت إلا وفي الشريعة بيان حكمها. (تقرير) .

ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئًا عن حكمه الشرعي، اذ رفع حكم ثبت شرعًا بالحوادث لا يجوز بحال لأَنه يكون نسخًا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأْسًا وربما يشبه ههنا بعض الجهلة بقول عائشة (1) .

(وفيها قطع النزاع وبيان الحق)

الذين لا يحترمون الشرائع ولا يعظمون الله أرادوا اضلال الناس بالقوانين الملعونة الافرنجية فهم يقعون في أَهل الشريعة، ويقولون أَن الشريعة لا يحصل بها قطع النزاع وليس فيها بيان الحق، وهذا في الحقيقة روح المصادمة والمحاربة لما جاءَ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر، ووضع شبه تصد عن الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده، فهم سعوا في أَن يصدوا عن تحكيم الرسول فيما جاء به، والله يقول:(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)(2) . ثم السلامة من النزاع الذي زعموه هو لازم لهم فيما وضعوه، وهذا يلزمهم لزومًا لا محيد لهم عنه، ولهذا يبدلون دائما، نظير أَمانات النصارى التي وضعوها التي حاصلها الخيانات باعداد من أَحبارهم يضعون في كل وقت ما يرونه مناسبًا - الأَمانة الأولى الغاءُ الشرائع هو بهذا

(1) لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن. وانظر بقية الجواب في رسالة (لعب الأطفال) وتقدمت.

(2)

سورة النساء 65.

ص: 6

صريح صنيع القانونيين الغاءٌ للشرائع. وهنا تقنين في المباحاة فهذا لا يدخل فيما فيه الكلام. (تقرير في تحديد النسل) .

(وحكامها ما بين مجتهد مصيب له أجران أو له أجر)

حكام الشرع المنتسبون إلى الأَئمة الأَربعة وغيرهم أَحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه أَجران أَجر الاجتهاد وأَجر الاصابة وهو بتوخي اصابة الحكم الشرعي من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه. وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب ان فاته ذلك لم يفته أَجر الاجتهاد والحرص على الصواب.

(من رسالة برقم 235 في 16-3-87 هـ)

(206- قوله (1) : ان الله يخلق عند ذلك)

في هذا وما بعده تأَمل، فانه من المعلوم ان ادراك السمع خلق لله، لكن التأمل انه يشبه قول منكري الأسباب، بل هذا من قولهم. (تقرير) .

(207-الأحكام الخمسة- الحلال والحرام)

مسألة التحليل والتحريم لم توكل إلى أَحد من الخلق انما ذلك إلى الله ورسوله فهو من الأمور العامة التي ليس للعلماء ولا لغيرهم فيها منفذ بل لا يقوله أَحد إلا الشرع وفي الآية:

(*) الآية (2) . غاية اجتهاداتهم ان هذا لا يفعل أَو يسوغ.

(1) يعنى شارح الورقات في أصول الفقه.

(2)

سورة النحل 116.

ص: 7

فهذا لا يقال ويجزم أَنه حرام. فان الفتوى شيء والحكم عليه بانه حلال أَو حرام شيء آخر، وهكذا حكم ما سكت عنه إِذا لم يدل عليه منطوق ولا مفهوم ولا فحوى ولا قياس فحكمه أَنه جائز.

وقال أيضًا: المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة من الدليل (1) .

(208- س: قول بعض الفقهاء: هذا واجب ولم يقل النبي واجب)

ج: التعبير عن الأَشياء بالوجوب أَو التحريم تعبير صحيح وليس الشأْن في الأَلفاظ بل الاحكام اذا كان ممنوع منه فهذا صحيح. (2)(تقرير) .

(209- فرض العين وفرض الكفاية أيهما أفضل)

اختلفوا أَيهما أَفضل. والمعروف والمشهور فرض العين، وذلك أَنه واجب عليه عينا وهو آكد، هذا هو الصحيح والراجح. الا أَنه قد يقال: هذا آكد من ناحية، وهذا آكد من ناحية. كما يكون في بعض مسائل التفضيل فيكون جمعًا بين القولين. هذا آكد بانه ما فرض الا وهو متعين عليه، وهذا آكد بانه اذا ترك أَثم الجميع. (تقرير الورقات) .

(210- الكراهة)

الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه. فمن الأَول (*)(3) لأَن

(1) اهـ من رسالة في الربا برقم 785 في 1-6-80 هـ.

(2)

أي فالتعبير عنه بأنه حرام صحيح.

(3)

الاسراء 38.

ص: 8

قبل هذا تعداد الامور المحرمات. ومن الثاني ((كَان يَكرَهُ النَّوْمَ قَبلَهَا وَالْحَديثَ بَعدَهَا)) (1) وهي في أَلْسُن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (تقرير) .

(211- ينبغي، ولا ينبغي)

هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب ونحوه عند كثير من الناس وأَتباع الأَئمة، ولا ينبغي: أي لا يستحب. ولكن هذا غلط، فان أَصل وضعها لتعظيم الامتناع (*)(2) . (تقرير) .

(212- الأَخذ بالرخص)

ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم ممن يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى. فيأْخذون هذه على هذا الاطلاق (3) فسلك مسلك الاباحية بهذا في أَشياء كثيرة.

(تقرير) .

(213- أصول الأدلة)

أُصول الأَدلة: الكتاب، والسنة، والاجماع. والرابع القياس والجماهير على حجيته، ومن أَدلته ((أَرَئَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حرَام)) (4) .

(تقرير الأَربعين) .

(214- الحقيقة، والمجاز)

نعرف أَن كلا من التعريفين فيه ما فيه. والواقع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث. لم يكن معروفًا عن العرب: هذه كلمة حقيقة، وهذا مجاز. ودرج الصدر

(1) أخرجه البخاري.

(2)

سورة ياسين 69.

(3)

يعني أنه أخذ بالرخص وليس كذلك.

(4)

رواه مسلم. أوله ((كل سلامى من الناس عليه صدقة)) .

ص: 9

الأَول على ذلك. ثم حدث اصطلاحات قسموا فيها الكلام إلى حقيقة ومجاز، واختلفوا في تعريفهما، وسببه أَنه ليس مبنيا على أَصل بل هو اصطلاح. واذا رجع في البحث إِلى أَنه يوجد ولم يصل ان يغير أَمرًا ثابتًا فهذا سهل، واذا أَفضى إلى تغيير الشرع فلا يغير به الشرع الثابت. وكثيرًا ما تجنى الاصطلاحات على الشريعة. فمثل هذه الأُمور ما لم يصل إِلى ابطال حق واحقاق باطل فالأَمر سهل، فان وصل أُلغي. وكم جنى هذا الشيء الاصطلاحي على الدين في العقائد وغيرها من جنايات. وراجع في هذا واكثرْ مطالعة كلام ابن القيم في كسر منجنيق المجاز (1) وكلام الشيخ تقي الدين في كتاب الايمان (2) ورده على المنطقيين (3) .

(تقرير) .

(215- قوله: كالصلاة (4))

بل اصطلح على أَنه الدعاءُ الخاص فهو من أَدلة القول الثاني، فالحقيقة انه بقي على أَصله لكن ضم اليه الشرع أَوصافًا وقيودًا والا فمعناه الأَصلي موجود فان فيها من الدعاء ما هو معروف فإِن الشرع تصرف فيها ولا أَزال الأَصل.

(تقرير) .

(216- ليس كمثله شيء)

المشهور عند الأُصوليين وغيرهم أَن الكاف صلة وان معناها تأكيد نفي المثل، والذي ليس كمثله شيءٌ أَبلغ في النفي من ليس مثله شيء. وهذا الذي وجهه (5) ليس جنسه معلوما، وهذا

(1) الصواعق المرسلة جـ 2 ص 2 - 76.

(2)

جـ 7 من مجموع فتاويه.

(3)

في كتاب مستقل. وفي فتاوى جـ 9.

(4)

لغة الدعاء.

(5)

وهو قوله: فنفي مثل المثل (في شرح الورقات)

الخ.

ص: 10

مثل سلوك الطريق البعيد وترك القريب، وشيء ليس له جنس في كلام العرب، بخلاف الأَول فانه جار على ألسنتهم، فما الحامل على هذا التكلف والتقدير؟؟!

(تقرير) .

(217- حصول العلم بغير المتواتر)

الراجح أَن العلم قد يحصل بغير المتواتر وبغيرالحواس الخمس وبغير البديهيات، فاخبار الآحاد اذا خفت بها القرائن افادت العلم ليس الظن فقط، من ذلك بعث معاذ وقيام الجحة به على من اخبرهم.

(تقرير) .

(218- السنة والمستحب بينهما فرق)

السنة عند الأصوليين مرادفة للمستحب، فإن كلا من السنة والمستحب ما لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله.

ولكن فرق بين السنة والمستحب: فالسنة ما ورد به عن النبي شيء. والمستحب قد يطلق ويراد به ما جاء فيه عن النبي، وقد يقال ما قيس على غيره. أَما في اختيار كثير فلا يطلقون السنة إِلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. أَما ما لا يرجع إلى نص نبوي وهو مما يندب إليه فهذا لا يقال فيه سنة. فينبغي أَن يفرق كتفريق السلف. وتطلق السنة على أَفعاله صلى الله عليه وسلم هذا في اصطلاح العلماء والفقهاء من فقهاء الحديث وغيرهم يطلقون السنة على فعله صلى الله عليه وسلم سواء كان هو المسنون الاصطلاحي أَو مما يوجب الفرضية أَو يكون في الترك.

(تقرير) .

ص: 11

(219- س: ما فعل في وقته ولم يطلع عليه)

ج: لعل الجزئيات إذا فعلت ولا اطلع عليها لا تدخل في هذا. أَما الشيء الذي فاشي فأَصل حديث جابر ((كنا نعزل والقرآن ينزل)) (1) .

(220- الاجماع)

قوله. وقيل يشترط انقراض العصر.

لو قيل به لكان الإِجماع على ضلالة. والقول الصحيح الأَول وأَنه في أَي عصر وجد.

(تقرير الورقات) .

(221- ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن)(2)

المراد إِجماعهم.

(تقرير) .

(222- الخلاف)

الخلاف منه ما له حظ من النظر. ومنه ما ليس له حظ. ومنه قسم ثالث يكون معروف الضعف. فإِذا قيل في الثالث لا يلتفت إِليه وليس بشيء (3) .

(تقرير) .

(223- الاجتماع رحمة والاختلاف عذاب)

قولهم: إِختلاف الأمة رحمة. عند النقد والتحقيق غلط، وربما تحمل على ما إذا كان بين عالمين مسأَلة فروعية لم يدل عليها بنص ولا ظاهر فيكون العمل بالأَسهل من قولهما رحمة إِحسانًا للظن بهم، والا في الحقيقة الاختلاف بينهم عذاب مع ما ينتج من البغضاء والعداوة والتفرق وغير ذلك. وأَيضًا هو لم يجيء في

(1) فيدخل في هذا.

(2)

رواه أحمد في كتاب السنة عن ابن مسعود موقوفًا وأَخرجه البزاز والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود.

(3)

فهذا صحيح.

ص: 12

النصوص إِلا مذمومًا، والثواب على الاجتهاد لا على الاختلاف. فالتحقيق أَن الاجتماع رحمة والافتراق عذاب. وجاء ذكر خلاف من نوع آخر. وهو الحكم بين متنازعين.

(تقرير) .

(224- التفسير بالاشارة)

الإِشارة وجه من أَوجه التفسير، ويوجد من يستعملها ويكثر وربما أَكثر من يفسر الآية بإِشارتها هم المتصوفة، وللشيخ وابن القيم تفسير بالإِشارة بعض الأَحيان، وللشيخ كلام فيما تشير إليه يظهر منه أَن جنسه غير محذور، ولكن أَهل التصوف يغلون في ذلك حتى يخرجوا عن الحد فيجعلون معاني ليس للإِشارة محل فيها.

(تقرير) .

(225- ((أصحابي كالنجوم)) )

لكن المعروف عند أَهل الحديث حقًا أَنه لا يثبت سنده ولا يصلح للاحتجاج فلا تقوم به حجة. وكذلك معناه غير مستقيم، فإِن معناه يقتضي أَنه إذا كان صحابيان أَحدهما يقول هذا حرام والآخر يقول هذا حلال أَن الكل هدى. هذا تناقض، بل أَحدهما هدى وأَما الآخر فلا، لكن قد يكون معذورًا. والمعروف عند المحققين أَن الحق واحد.

وأَصل الحديث ثابت: ((أَنَا أَمَنَه لأَصحَابِيْ فَإِذا ذَهَبْتُ أَتى أَصحَابيْ مَا يُوْعَدُوْنَ وَأَصحَابِيْ أَمَنَه لِمَن بَعْدَهُمْ فَإِذا ذَهَبُوْا أَتى مَن بَعْدَهُمْ مَا يُوْعَدُوْن)) . وتشبيههم بالنجوم لا يقتضي هذا التفضيل المذكور من كل وجه، بل يجتمع في أَصل المراد أَن جنسهم ممن يهتدى به، وهم كذلك.

(تقرير ورقات) .

ص: 13

(226- الرؤيا)

س: إذا رأَى النبي يقول الحكم كذا كمسأَلة الترتيب بين الفوائت؟

جـ: إذا لم تخالف نصًا وهو يعرف صفة النبي فهي تقوى. أَما أَن يرد بها حديث فلا. ومسأَلة مشهورة مسأَلة العز بن عبد السلام أَفتاه ناس بأَنه مباح. فأَجاب بأَنه لو جاء بسند صحيح يقظة ما قدمناه (1) .

(تقرير) .

(227- اللغة الخاصة)

اللغة لا شك أَنه يهتدى بها إِلى معاني الكتاب والسنة، لكن هنا لغة خاصة فمهما وجدت لا يصار إِلى سواها، فلا يصار إِلى اللغة العامة مع وجود اللغة الخاصة. أَما إذا لم توجد الخاصة فإِنه يرجع إِلى العامة، فالقرآن عربي والنبي عربي. والمثال لها هو هذه الكتب المؤلفة في غريب الحديث كالنهاية (2) ومجمع البحار (3) فإِنها لبيان لغة النبي والصحابة.

ولا يكاد يكون فرق بين لغة قريش وغيرهم. إِلا (4) ولكن لا أَسمع أَن المراد لغة الحجاز، بل لغة الصحابة. أَما بالنسبة إِلى أَفصحيتها فشيء آخر غير ما نحن فيه.

(تقرير) .

(228- المنهي عنه لا لذاته)

قاعدة وهو أَن الشيء إذا نهي عنه لذاته ليس مثل ما نهي عنه لا لذاته، فهذا الجنس في جميع موارده إذا دعت الحاجة إِلى شيء منه جاز.

(تقرير) .

(1) لأن عنده من الأحاديث ما يكفي عن الرؤيا وما لا يقاومه حديث واحد.

(2)

في غريب الحديث لابن الاثير.

(3)

مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبار لمحمد طاهر.

(4)

بياض بالاصل مقدار كلمة.

ص: 14

(229- أمهات المسائل مدلول عليها بالنصوص)

(تقرير الحموية)

(230- حمل الأَدلة على غير المراد بها)

بعض العصريين ديدنهم ما يناسب بدعهم في أُمور الأَحكام وفي الأمور الواقعة من الصناعات الجديدة وليس هو المراد من الآيات والأَحاديث.

(تقرير قتال أَهل البغي) .

(القياس)

(231- س: يقولون لأَنه غارم هل هذا يرجع إلى نص)

ج: لا يخرج كونه غارم عن كونه مُنكِر.

س: العدول عن كلمة منكر.

ج: التعليلات لا يلتزم فيها الأَلفاظ النبوية إِنما تلتزم الأَلفاظ النبوية في العبادات. أَما المعاملات فإِذا علل بشيء من معنى الحديث ساغ، والمنكر هو ينكر مخافة الغرامة لولا إِنكاره غرم.

(تقرير) .

(الاجتهاد)

(232- شروطه، المصيب، ضرر الخطأ)

تعتبر الشروط حسب الطاقة.

الراجح أَن المصيب واحد، فإِنه لا يمكن أَن يكون قولان متغايران كل منهما صواب، فلهذا المصيب واحد. كل قول ليس بصحيح لا بد أَن يتفرع عليه أَقوال ضعيفة، ويوجد فيه آصار وأَغلال وتناقض.

(تقرير) .

(233- الاقتداء والتقليد)

الاقتداء غير التقليد. الاقتداء هو اتباع قول الغير الذي يراه أَعلم منه بالدليل، وأَما التقليد فهو أَخذ قول القائل من غير نظر إِلى دليل. فالاقتداء هو من طريقة السلف وهو حق، فإِن العلماء

ص: 15

وسائط بعضهم مع بعض إِلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الحديث ((اقتَدُوْا بالَّذَيْن مِن بَعْدِيْ أَبيْ بَكر وَعُمَر)) (1) وفي الآية (*) . والتقليد قسمان: إِذا كان لا يعرف الدليل فيسوغ له التقليد. فهو في حق العامي غالبًا أَو مطلقًا. ويكون في حق العالم في بعض الأَشياء. وقسم لا يسوغ له التقليد.

(تقرير حموية)

(234- اذا ظهر للقاضي خلاف الراجح في المذهب وحكم به فليذكر مستنده)

من محمد بن ابراهيم إِلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد لكم برفقه الأَوراق الخاصة بقضية سعود غالب ضد عوض الزهراني المنظورة لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عتيق الواردة إِلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم 1024 بتاريخ 10-5-85 هـ.

ونشعركم بأَنه قد جرى الاطلاع على ما دار بين فضيلة القاضي وهيئة التمييز. والذي نراه أَنما لا حظته الهيئة هو مقتضى الول المشهور والراجح في المذهب مع أَنه لا يتعارض مع نتيجة الحكم، لذا فإِن الذي ينبغي هو إِنفاذ موجبه. كما أَنه ينبغي لفضيلة القاضي أَن يلاحظ مستقبلاً عندما يظهر له الحكم في مسأَلة بخلاف الراجح في المذهب أَن يذكر في الصك مستنده في الحكم. والله يتولاكم والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق-4309-3-1 في 26-3-85 هـ)

(1) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود.

ص: 16

(235- التمذهب، والانتساب الى أَحد المذاهب الأَربعة، أَو أَحد الأَئمة الأَربعة)

التمذهب بمذهب من المذاهب الأَربعة سائغ، بل هو وبالإِجماع، أَو كالاجماع ولا محذور فيه كالانتساب إِلى أَحد الأَربعة فإِنهم أَئمة بالإِجماع. والناس في هذا طرفان ووسط: قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقًا وهذا غلط. وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث (1) . وقوم رأَوا أَن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أَي أَحد من الأَربعة أَو غيرهم أَخذوا به (2) . فالذي فيه نص أَو ظاهر لا يلتفت فيه إِلى مذهب، والذي لا من هذا ولا من هذا وكان لهم فيه كلام ورأَى الدليل مع مخالفهم أَخذ به. والأَئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم.

(تقرير) .

(236- س: قول مؤلف زاد المستقنع: وهو الراجح في مذهب أحمد.)

ج: لا يلزم من ذلك أَن يكون هو الراجح في نفس الأَمر، بل قد يكون هو المرجوح، إِذ الرجحان والمرجوحية إِنما هي بالميزان الشرعي وهو الكتاب والسنة، والعلماء يزنون بالأصول الشرعية لكن الوزان يختلفون فعلى طالب العلم أَن ينظر ما قام عليه البرهان.

(تقرير)

(237- س: الأحاديث التي يحتج بها الأصحاب)

ج: الأَصحاب كثيرًا ما يستدلون في كثير بأَحاديث غير مشهورة، وأَحيانًا مع وجود أَقوى وأَشهر منها. وفي الحقيقة ينبغي

(1) وهذا أشد من الأول وهو الذي حذر منه الأئمة الأربعة وغيرهم.

(2)

قلت: وهذه طريقة أئمة الدعوة - الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وتلاميذهم وذلك واضح من رسائلهم وفتاويهم.

ص: 17

أن تتبع مثل تلك الأَحاديث لتعلم صحتها من عدمها - تخريج الأَحاديث الصحاح.

(تقرير) .

(238- س: اعتراض الألباني على الشيخ سليمان في حاشيته. والحاشية)

ج: الشيخ سليمان إِنما صنفها على اصطلاح الأَصحاب. ثم الأَحاديث التي ذكرت يذكرون أَحاديث وهناك ما هو أَصح منها. أَما قوله (1) : ما رواه إِلا فلان؟ فهو لم يذكر في اصطلاحه أَني تتبعت ما نقلوه منه.

الحاشية هذه محققة أَنها له وذلك لوجودها بقلمه عدة نسخ ولا وجدت بقلم غيره، هو ينقل على نسخه ويحشي.

(تقرير)

(239- الفتوى، والقضاء. تلقيب الشخص بالمفتي الأكبر)(2)

الفتوى أغلظ من القضاء باعتبار أَن المفتي ينسب ما يقوله إلى الشرع، بخلاف القاضي فإِنه قد تدعوه الحاجة إِلى أَن يجتهد ويتوخى ما هو الأَقرب، لقول معاذ ((أَجْتَهدُ رَأْييْ)) . وبعض الفتاوى قد تشبه مسائل القضاء، وكثير منها لا تشبهه. مع أَنه إِذا أفتى عند الضرورة بشيء لم يعرف فيه شيئًا واضحًا وخطِرُ الحال يبين أَنه الأَقرب عندي ولا وجدت في الشرع. وابن مسعود لما سئل عن المفوضة قال: أَقول فيها برأْيي الخ.

وبينهما فرق آخر فهي أَخف لكونها أَخبار والقضاء إِلزام.

(تقرير أُصول الأَحكام) .

(1) يعنى الالباني عن الشيخ سليمان أنه لم يذكر كل من خرجه.

(2)

تقدم الجواب عن هذه المسألة في توحيد الالهية.

ص: 18

(240- فتاوي أهل نجد، وغيرهم، والبقاء على المرجوح أحيانًا)

أئمة الدعوة رحمة الله عليهم منحهم الله في أَصل الدين وفروعه من التحقيق ما يشهد به ما يرى من كتبهم وغير ذلك. ومن يعارضهم لابد أَن يكون عنده هوى شاء أَم أًَبى. فإِذا كان أَشياء متفق عليها من أُناس لهم نصيب من الأَدلة والترجيح أَعظم من الحظ الذي لمن بعدهم. فالمخالفات تورث شرًا مع قرب الخروج عن الجادة نسبيًا.

(تقرير) .

بعض الجهلة قد أَفتى بجواز مس المحدث المصحف، يرى بعض كلام لمخالفين في ذلك ولا يفهم، أَطبقت فتاوى أَهل نجد عليه، وهم أَئمة محققون وأَهل دين يترك؟! هذا فيه مفسدة، يريد أَن يزعزع فكرة الناس، ولو مرجوحًا مقدم على ما يسبب التزعزع في العقيدة. ولما قيل لابن مسعود: ولم لا تقول به: قال الخلاف شر - وكان لا يرى الاتمام في منى.

(تقرير) .

المشهور عند كثير من العلماء في البلدان الأخرى عدم التفطير بالإِبر، ولكن هم لا يوثق بهم من ناحية أَن كل ما وجد شيء أَنكروه أَولاً ثم سوغوه أَخيرًا. أَولاً يجرونه على القواعد الشرعية، ثم إذا أَخذ ما شاء الله فتكلم متكلمون بالجهل صاروا إِلى ذلك وأَباحوه.

(تقرير) .

(241- س: اذا استفتى من يعلم أنه أقل علما)

ج: إذا قصد من يعلمه أَقل علمًا وأَخذ قوله لملائمته له فهذا أَشد لومًا ممن قلد شخصًا دون نظيره لمجرد هواه.

(تقرير كتاب الإيمان)

ص: 19

(242- فتوى المفتي اذا استفتيته راضيا بما يفتيك به. وحكم الحاكم)

تقدم إِلينا عبد الرحمن عبد الله بصعر بسؤال هذه صورته: عتيق توفي لا وارث له من قرابة النسب وخلف بنت المعتق وأَولاد أَخوي المعتق الذكور فهل الميراث لأَولاد الإِخوة دون بنت المعتق أَم يشتركان: أَفيدونا بالحكم الشرعي. (حرر 25-11-1375هـ)

والجواب: الحمد لله عصب هذا العتيق لبني إِخوة المعتق الأَشقاء المذكورين في السؤال دون بنت المعتق، لأَنه لا يرث النساء بالولاء إِلا من اعتقن أَو اعتقه من اعتقن. هذا هو المفتى به عندنا. وفي المسأَلة خلاف. وإِذا كان قد حكم حاكم بمقتضى القول الثاني وهو إِرث بنت المعتق فحكم الحاكم يتعين لأَنه يرفع الخلاف (1) وكذا إِن كان أَفتى مفتى من المعتبرين بعد أَن استفتيه أَيها السائل راضيًا بما سيفتيك به فلا ينبغي العدول عن ما أَفتاك به. قاله ممليه الفقير إِلى عفو الله محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبه عن إِملاء سماحته - حفظه الله - عبد الله الصانع في 1-12-1375هـ (2) .

(243- لا يلزم المفتي الجواب بعد حصول النزاع)

رفع لسماحته بعض المدعين في قضية بينه وبين أَخصامه طلب إِصدار فتوى فيها حَالَ نظرها في المحكمة فلم يجب طلبه، ثم رفع لنائب مجلس الوزراء فأَجاب سماحته عن سبب امتناعه بما نصه:

(1) وهناك شواذ يظن أنها خلاف وليست من الخلاف فهذا لا ينفذ. (426/1 في 26/5/85 هـ) .

(2)

ويأتي ان الاخذ بقول المفتي اذا كان ثم مفت غيره لا يلزم الا بالتزامه أو العمل به (ص/ف/146 في 24/2/80 هـ) .

ص: 20

وأَما ما ذكراه من أَنهما استفتياني فلم أجبهما فصحيح، وذلك لأَن المذكورين لم يستفتياني إِلا بعد حصول النزاع بينهما وبين أَخصامهما، وهذا هو الذي أَعمله مع كل من يستفتي في قضية فيها خصومة، لأََن المستفتي والحالة ما ذكر يقصد أَن يأْخذ شيئًا يؤيد به جانبه، ومن المعلوم أَن الفتوى تكون على حسب السؤال، وقد يكون لدى الخصم ما يعارض ما ذكره، فصدور الفتوى لأَحد طرفي النزاع يسبب التشويش على القضاة والتأْثير على سير القضايا كما لا يخفى.

(ص-ق-712-1 في 20-3-82هـ)

(244- الأخذ بالقول الآخر في حال الضرورة)

المسأَلة الخلافية إِذا وقعت فيها الضرورة ما هي بشهوة (1) جاز للمفتي أَن يأْخذ بالقول الآخر من أَقوال أَهل العلم الذي فيه الرخصة.

(تقرير) .

(245- الفتوى تختلف باختلاف الأحوال)

الذي يذود الجراد والدبا (2) له الفطر يلحقه مشقة. ووقعت هذه مرارًا في رمضان، وإذا سئلت لم ارخص في هذا، لأَهمية هذه الفريضة، ولكون العوام لا يبالون، وإِذا وجد ذلك جاء أُناس يترخصون أَكثر وهكذا، والفتوى تختلف باختلاف الأَحوال والأَشخاص، وإِلا فالرخصة دليلها معلوم.

(تقرير) .

(246- لا تكون الفتوى في واقعة عمدة في كل واقعة)

من محمد بن ابراهيم إِلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(1) ليست لمجرد هوى في نفس المفتي أو المستفتي.

(2)

يذود: يدافع ويطرد الجراد والدبا عن مزرعته أو مراعي نعمه.

ص: 21

فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 7-12-2886 وتاريخ 18-7-1375هـ المرفق به مذكرة رئاسة مجلس الوزراء رقم 3633 بصدد دعوى أَحمد منيعي على زوج ابنته معتوق بن محمد المالكي وقد جاء في المذكرة المشار إِليها أَن وزارة الداخلية تستوضح من القرار الصادر منا برقم 14 وتاريخ 6-2-1375هـ على معاملة المرأَة علوة بن صفر الحمري مع زوجها المتضمن إِلزام علوة المذكورة بالانقياد لزوجها ولو قهرًا هل يطبق هذا القرار على جميع القضايا المماثلة لأَنها طبقته فعلاً على قضية ابنة أَحمد المنيعي مع زوجهاالمشار إِليه وغيرها الخ.

أُفيدكم أَن الوقائع غالبًا يختلف بعضها مع بعض وذلك باختلاف الأَشخاص والأَحوال تارة، واختلاف سواهما أُخرى. فلا يتعين أَن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أًصلا في كل واقعة تجتمع هي وإِياها في أَصل واحد. بل ولا يسوغ ذلك لما قدمنا. والمرجع في مثل هذه الأمور إِلى القاضي أَو المفتي الذي ابتلي بالقضاء أَو الافتاء في تلك الواقعة، فإِنها تارة تكون في تلك الواقعة مماثلة للواقعة التي أَفتى فيها المفتي السابق من كل وجه، وتارة تختلف معها في شيء مَّا - أَو أَشياء. فإِن ما ثلتها من كل وجه فحكمها حكمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (1)

(صـ-ف-357 في 7-8-1375هـ)

(247- طرد يماني يفتي بمذهب الظاهرية)

من محمد بن ابراهيم إِلى معالي وزير المعارف

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(1) وانظر فتوى مشابهة لهذه في حد المسكر (1199/1 في 19/3/817 هـ)

ص: 22

نبعث لكم من طيه الخطاب الوارد لنا من فضيلة قاضي محكمة القويعية برقم 486 في 3-8-89 هـ المتضمن أخباره عن وجود شخص يدعى يعقوب حسين المعولي من أَهل اليمن يدرس في المدرسة المتوسطة ببلدة القويعية، وأَن المذكور ينتحل فتاوي مرجوحة ومخالفة لما درجت عليه الفتوى لدينا في المملكة، وأَنه ينتمي إِلى مذهب الظاهرية

الخ.

لاتخاذ ما ترونه كفيلا بإِبعاده، خصوصًا وأَنه يقوم بمهمة خطيرة لها آثارها السيئة على عقائد الطلاب وسلامة فطرهم. وفقكم الله للخير، والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف-3857-1 في 1-9-89 هـ)

(248- ترتيب الأدلة)

نعرف أنه لا يتعارض نصان من كل وجه إِلا وهناك نسخ. نعم بالنسبة إِلى أَفهام بعض السامعين ما اهتدوا للتوفيق بينهما. فالفهم شيء وحقيقة ما في التعيين شيء آخر. فلا يتعارضان أَبدا في نفس الأَمر إِلا وأَحدهما منسوخ، إِذ ما عند رب العالمين ليس فيه اختلاف.

(تقرير)(1) .

(1) إلى هنا انتهت المقدمة في أصول الفقه.

ص: 23