المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب سجود السهو) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب سجود السهو)

ومن أَدلة وجوب الصلاة على النبي: ((إِنَّ اللهَ قدْ أَمَرَنا أَن نُصَلِّيَ عَليك)) والأَمر للوجوب، وسأَلوه عن كيفية الصلاة المأْمور بها فبينها بقوله:((قُوْلُوْا الَّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد)) (1) وكان النبي يصلي ويقرهم على الاتيان بها في حالة الجلوس، فدل على أَن فعلها جالسًا ركن. وكذلك التسليم ودليله الحديث المتقدم ((وَتحْلِيْلُها التَّسْلِيْمُ)) .

والركن المفروض ((الَّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد)) فإِذا قال هذا وسلم فإِن الصلاة صحيحة، لكن يكون تشهدًا ناقص الفضيلة على الراجح، وبعض أَهل العلم يقول إِنه فرض فقط. (2)

(باب سجود السهو)

(596- صلى بهم خمس ركعات ساهيًا ولم ينبهوه فما الواجب؟)

من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم عبده هندي

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(1) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رواه مسلم.

(2)

قلت: وتقدم في توحيد الالهية أَن علماء نجد يرون الصلاة على النبي ركنا عكس ما يدعيه أَعداء التجديد والتوحيد. وأَن علماء نجد وعامتهم خير من جميع النواحي - في الأصول والفروع، في العقائد والأعمال.

قلت: وقد قرأت في بعض المؤلفات التي تدافع عنهم في الشام اذ ذاك: أَن عوام أَهل نجد علماء. واستدل بأنهم اذا سمعوا بعض الأحاديث ينكرونها ويقولون: هذا ما قاله الرسول، هذا ما سمعناه. وأَنه فتش فوجد الأمر كما ذكروا. وكذلك انكارهم للبدع. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والعامي من الموحد يغلب الأَلف من علماء هؤلاء المشركين.

ص: 237

فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن إِمام صلى بقوم صلاة الظهر خمس ركعات ساهيًا، وذلك أَنه صلى ركعتين وتشهد، ثم قام وصلى ركعة وتشهد، ثم قام وصلى ركعتين وتشهد، ثم سلم، ولم ينبه أَحد من المأْمومين إِلا بعد ما فرغ من الصلاة. الخ.

والجواب: - الحمد لله. كان الواجب على المأمومين أَن ينبهوه أَول ما وقع منه السهو. وحيث لم ينبهوه إِلا بعد فراغه من الصلاة فكان الواجب عليه أَنه حال ما نبه استقبل القبلة وسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم مع قصر الفصل. وإِن طال الفصل عرفًا أَو أَحدث أَو خرج من المسجد سقط عنه سجود السهو لفوات محله، وصلاتهم صحيحة. إِلا من تابعه عالمًا بأَنه صلى خمسًا ولم يكن جاهلاً ولا ناسيًا فعليه إِعادة الصلاة. والسلام عليكم.

(ص-ف-985-1 في 15-4-1384 هـ)

(597- قوله: وان اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم)

ويرجع هو إِلى البناء على اليقين. أَو على غلبة الظن على قول، واحتج بـ ((فليَتحَرَّ الصَّوَاب َ

)) (1) وهذا القول كأَنه أَرجح.

(تقرير)

(598- ظن أَنه التشهد الأَخير فسجد للسهو)

سؤال:

إِمام مسجد صلى المغرب فلما أَتى في التشهد الأَول ظن أَنه التشهد

(1) متفق عليه من حديث ابن مسعود.

((

واذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين)) .

ص: 238

الأَخير فنبهه الجماعة وقام وأَتى بالثالثة وسجد سجود السهو واعترض عليه من يدعى أَنه لا سجود عليه للسهو. أَفتونا مأْجورين.

الجواب: - ليس عليه سجود سهو، لكن ما فعله من سجود السهو ظانًا أَن عليه سجود سهو لا يخل بصلاته؛ بل سائغ أَن يسجد أَو مستحب، لعموم الأَدلة. قال ممليه الفقير إِلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 13-8-1373 هـ

(بخط مدير مكتبه الخاص)

(595- سئل عما إِذا سها الإِمام فقال أَحد المأْمومين: إِسْجدْ وَاقتربْ؟

فأَجاب: إِذا قال مثل قولك الآن - بكسر الهمزة وسكون السين وكسر الجيم - بطلت. وإِذا قال (وَاسْجدْ وَاقتربْ) - بلغة القرآن لم تبطل.

(تقرير)

(599- نسي التشهد الأَول وهو منفرد وذكره قبل أَن يرفع)

((الثالث)) : إِذا نسي المصلي التشهد الأَول وهو يصلي منفردًا وذكره قبل أَن يرفع هل يسجد للسهو؟

والجواب: - التشهد الأَول واجب من واجبات الصلاة. فإِذا نسيه المصلي وقام لم يخل من ثلاثة أُمور:

الأَول: أَن يذكره قبل أَن يعتدل قائمًا فيلزمه الرجوع ويسجد للسهو.

الثاني: أَن يذكره بعد أَن يعتدل وقبل الشروع في القراءة فلا يرجع ويسجد للسهو.

ويدل على ذلك كله ما رواه أَبو داود في سننه بسنده عن المغيرة

ص: 239