الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَكعَتيْن ثمَّ صلُّوْا الْغدَاة)) ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين.
وممن استدل بهذه القصة على قضاء سنة الفجر مع الفجر شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم قال شيخ الإِسلام في الجزء الأَول من ((فتاواه المصرية)) : أَما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر. حتى إِنه لما نام عنها هو وأَصحابه منصرفين من خيبر قضاهما مع الفريضة هو وأَصحابه. وذكر في موضع آخر: أَن المسارعة إِلى قضاء الفوائت الكثيرة أَولى ن الاشتغال عنها بالنوافل. ثم قال: وأَما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن؛ فإِن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأَصحابه عن الصلاة - صلاة الفجر عام خيبر - قضوا السنة والفريضة، ولما فاتته الصلوات يوم الخندق قضى الفوائت بلا سنن. وقال ابن القيم في ((زاد المعاد)) بعد كلامه على فوائد هذه القصة: فيها أَن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها، وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم.
(ص-ف-64 في 4-1-1380 هـ)
(ستر العورة)
(474- صحة صلاة مكشوف الرأْس)
ورد إِلى دار الإِفتاء بواسطة الإِذاعة سؤال من عبد الله بن سعيد يقول فيه: هل صحيح أَن الصلاة تعتبر باطلة إِذا كان الإِمام مكشوف الرأْس. أَرجو التدليل ببعض الأَحاديث.
فأَجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
لا يصح القول ببطلان صلاة مكشوف الرأْس إِمامًا كان أَو غيره. ومن الأَحاديث الدالة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عمر بن أَبي سلمة ((أَنَّه رَأَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصليْ فِيْ ثوْب وَاحِد فِيْ بَيْتِ أُمّ سَلمَة قدْ أَلْقى طَرَفيْهِ على عاتِقيْهِ)) ، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه في ((باب الصلاة بغير رداء)) عن محمد بن المنكدر قال:((دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفًا به ورداءه موضوع فلما انصرف قلنا يا أَبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع. قال نعم أَحببت أَن يراني الجهال مثلكم رَأَيْت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّيْ هكذا)) بلفظ: ((صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل: تصلي في ازار واحد؟ فقال: إِنما صنعت ذلك ليراني أَحمق مثلك، وأَينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أَبو داود في سننه في ((باب الرجل يصلي في قميص واحد)) عن محمد بن عبد الرحمن بن أَبي بكر عن أَبيه قال: ((أَمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إِني رأَيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص)) . والأَحاديث الثابتة في هذا المعنى كثيرة لا تخفى على أَئمة العلم، ولذلك يذكرون تخمير المصلي رأْسه بالعمامة وما في معناها من المستحبات، وممن نص على استحبابه المجد في شرحه، ثم قال: ونحن لاستحباب التوبين والعمامة لإِمام أَشد، نصل عليه؛ لأَنه المنظور إِليه والمقتدى به.
أَما ((باب الإِجزاء)) فيذكر الفقهاء أَن من صلى في ثوب واحد بعضه على عاتقه أَجزأَه، واستدلوا بحديث عمر بن أَبي سلمة المتقدم
وما في معناه من الأَحاديث، بل ذكر الفقهاء أَن انكشاف جزء يسير من العورة لم يفحش في النظر إِليه لا يبطل صلاة الإِمام والمأْمومين، لما رواه أَبو داود في سننه عن عمر بن سلمة قال: كنا بحاضر (1) يمر بنا الناس إِذا أَتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إِذا رجعوا مروا بنا فأَخبرونا أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلامًا حافظًا فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا فانطلق أَبي وافدًا إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال ((يَؤمُّكمنْ أَقرَأَكمْ)) وكنت أَقرأهم لما كنت حفظت فقدموني فكنت أَؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إِذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأَة من النساء واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصًا عمانيًا فما فرحت بشيء بعد الإِسلام فرحي به فكنت أَؤمهم وأَنا ابن سبع أَو ثمان سنين)) وفي رواية أُخرى عند أَبي داود: ((فكنت أَؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إِذا سجدت خرجت استي)) وقد انتشر هذا الخبر في عهد النبوة لوم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
ما دام الأَمر هكذا فمن باب أَولى كشف الرأْس للرجل الذي أَجمع أَهل العلم على أَنه ليس بعورة، وأَوجب الشرع في الحج والعمرة كشفه في الصلاة وغيرها. هذا ومما يذكر في هذا الباب ما رواه أَبو داود في سننه في ((باب الخط إِذا لم يجد عصا)) قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري: ثنا سفيان بن عيينة قال: رأَيت شريكًا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه. يعني
(1) الحاضر القوم النزول على ماء يقيمون به، وربما جعلوه اسما لمكان الحضور.
في فريضة حضرت.
انتهى الجواب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(من الفتاوي المذاعة)
(475- العورة لا تكشف إلا للأَمراض الخطرة)
قوله: ويباح كشفها لتداو.
وحتى المغلظة، إِلا أَن المغلظة لا تكشف إِلا للأَمراض الخطرة من حيث خوف التلف واستمرار المرض. أَما الأَمراض الخفيفة فلا أَظنها تدخل في كلامهم. وهذا المذكور سواء كان من الرجل أَو المرأَة، لكن المرأَة لا ينظر إِليها رجل؛ بل امرأَة، وإِن كان واجب سترها عن المرأَة، لكن المرأَة أَخف، لأَن ما يسبب الفتنة معدوم في حق المرأَة.
والتداوي المراد عن الأَمراض. وإِلا لمزيد القوة - وهو الذي انهمك فيه كثير من الناس كون الرجل يكشف عن وركها لأَجل مرض بسيط أَو للقوة - هذا ما لا ينبغي، وهذا مفسدته كبيرة وشره عظيم، لكن الجو هذا جو ما يفعله الناس لا ما يجيزه الشرع. هذا عند كثير من الناس. (1)
…
(تقرير)
(476- قوله: ولزوج)
ثم كشف عورتها لزوجها إِلى آخر الصور المذكورة. ظاهر العبارة أَنه مطلقًا ليس عند إِرادة الحاجة منها، إِلا أَن الاحتشام شيء مطلوب، كون الإِنسان يتصف بالحشمة والتستر مهما أَمكن إِلا للحاجات فهذا شيء معلوم الأَولوية. (2)
…
(تقرير)
(1) قلت: وانظر ما يتعلق بكشف الطبيب على عورة المرأة في كتاب الطب في ((الجنائز)) وفي أول ((كتاب النكاح)) .
(2)
قلت: لقول عائشة: لم أر ذلك منه، ولم ير ذلك مني حتى فارق الدنيا.
(477- الفرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر)
قوله: وكل الحرة عورة إِلا وجهها.
الحرة البالغة عورة في الصلاة إِلا وجهها فليس بعورة، بل والمشروع أَن تصلي كاشفة وجهها، ولو صلت مغطية صحت الصلاة لكنها تركت الأولى. وهذا بالنسبة إِلى انفرادها عن أَجنبي، ففرق بين عورتها في النظر، وعورتها في الصلاة، فعورتها في الصلاة يخرج الوجه. وفي غيرها يكون منها؛ فإِن السفور محرم فهو محرم في الطواف والصلاة وغير ذلك، وإِنما حرم لما يسببه من الفتنة. والمحاسن الداعية إِلى الشهوة وإِلى مسبباتها هي في الوجه، وإِن كان النظر إِلى محل الجماع من ناحية داع، وكل شيء من محاسن المرأَة، لكن في الوجه خصوصية من نوع آخر.
الحاصل أَن المخدوعين بالسفور فتحوا بابًا كبيرًا إِلى السفور وإِن كان قد قاله من قاله من الأَئمة فهو مجتهد وهم مثابون على اجتهادهم ومعذورون، لكن الحق اتباع الحق مع من كان حيث كان (1) .
…
(تقرير)
(478- قوله: وابن سبع الفرجان)
وهذا بالنسبة إِلى النظر واللمس لا بالنسبة إِلى الصلاة. وبهذا يعرف أَن من دون السبع لا عورة له. (2)
…
(تقرير)
(479- الدرع، والخمار، والملحفة، والنقاب)
قوله: في درع.
هو القميص، والمرأَة تسميه الدراعة. وهما واحد.
(1) قلت: وقد جمعت ما يتعلق بالسفور من الفتاوي في ((كتاب النكاح، مع حكم النظر إِلى المخطوبة هناك فليرجع إليه من أراده.
(2)
وانظر فتوى في تحديد عورة الطفل في كتاب النكاح (2700 في 21-9-85 هـ)
قوله: وخمار.
الآن في مكانه الشيلة. والشيال الآن الغالب أَنه ما يكفي واحدة لابد من اثنتين أَو خمار صفيق لا يصف. ثم هنا لبس الخمر الرقيقة داخل في لبس الرقيق. هذا من ((كاسِيَات عاريَات)) . قوله: تدبر منه تحت الحنك.
وهكذا الخمار الموجود إِلا أَنهن هنا يزدن فيه لا للستر بل للبذخ والاسبال.
قوله: ومسلحفه:
في مكانه المشلح هذا - إِلا أَنهن صرفنه لاتخاذ البذخ بإِطالته - (1) والجلال. ولم يذكروا صلاتها في سراويل ولا في ازار. فهذا ربما أَن ذاك متخذًا عادة وهذا شيء زائد، أَو أَن ذلك ليس مستحبًا إِذا حصل الشيء المذكور، لا سيما على كلام الأَصحاب أَن القدمين تظهر فتكون هذه زيادة، كما أَن صلاة الرجل في ثوبين ويجزيه واحد.
قوله: وتكره صلاتها في نقاب:
بعضهن يجعلنه ضيقًا: وبعضهن يجعلنه واسعًا يبدي من حسن العين ولون الوجه. ويجعل الضيق غالبًا الابكار ومن تستحي. ولعل هذا ما فيه محذور. والواسع منه هل يصير ممنوعًا أَو لا؟ فيه البحث. وهل تسمى سافرة أَم لا؟ أَما إِطلاق السفور فليس بسفور. لكن هل هذا المتوسط أَو أَوسع منه ممنوع أَم لا؟ هذا يحتاج إِلى دليل، ولهذا تذكر الأَحكام في الإِحرام ويسمى مغطى. وبكل حال لا ينبغي أَن
(1) قلت: وما ذكر في زيادة الشيلة والبشت قد زال ووجد البسة أخرى يأتي الجواب عنها في الفتوى الخاصة بالكرته وحمالات الثديين والثياب القصيرة والرقيقة.
يجعل واسعًا، يجعل نقاب ضيق بقدر الحاجة، ولا يجعل ما يبدي العين كلها ولون البشرة حولها.
…
(تقرير)
(480- قوله: أو صلى في مكان غصب)
ونعرف أَن هذا في البقعة التي استولى عليها تملكًا بأَن غصب رقبة الأَرض، وسواء كان غصبًا بالذات أَو في صورة محكوم فيها بأَنه في حكم الغصب. أَما لو صلى في أَرض ما درى صاحبها أَو منعه فأَبى فالصلاة صحيحة.
…
(تقرير)
(481- قوله: فان لم يكفهما فالدبر)
وإِذا كفت منكبه وعجزه جميعًا فيستعمل ذلك ولو لم يستوعب العورة. هذا في الفريضة على هذا القول. والقول الثاني أَنه يستر العورة. ولا يستر المنكب. وإِذا علمنا فيما سبق أَنه لا يجب ستر المنكب علمنا قوة هذا القول وأَمنه هو الراجح في الدليل إِن شاء الله كأَصل المسأَلة فيستر العورتين ويتركب المنكب.
…
(تقرير)
(482- قوله: ويكره فيها شد وسطه كزنار)
ومفهومه أَنه لا يكره خارجها. وقيل بالتحريم، لعموم المنع، وهو الأَرجح، وهو ظاهر الأَدلة. أَما ما لا يشبه الزنار كالحياصة والسبته فلا يكره. (1)
…
(تقرير)
(483- قوله: ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة)
كآفة في رجله فلا تحريم. وكون ما تحت الكعب حرام إِذا فعل ذلك خيلاء وتعاظمًا. وكون الإِنسان يرتخي إِزاره بغير اختيار منه كأَسفل من الكعبين أَو إِلى الأَرض بحيث إِذا فطن له رفعه فهذا
(1) وانظر شد الوسط بما يشبه الزنار في الفتوى اللاذقية في الزكاة ولبس السترة والبنطلون أَيضًا. ويأتي حكم التشبه بأَهل الكتاب في الجهاد.
لا يضر. وقال أَبو بكر: إِن ازاري يرتخي إِن لم أَتعاهده. فقال: ((لسْت مِمَّن يَجُرُّه خيَلاء)) . (1)
…
(تقرير)
(484- قوله: ويحرم التصوير)
أَي على صورة حيوان: من إِنسان ودابة وطير ونحو ذلك من ذوات الأَرواح. ثم التصوير لا فرق بين ما يمسك باليد - وبعضهم يعرفه بما له ظل - وما ليس مستقلا كفى قرطاس أَو بصبغ أَو نسخ كله ممنوع، لأَن المقصود الحصول على الصورة وإِدراكها بالبصر. وذكره النووي مذهب الأَئمة الأَربعة. وجميع العلماء إِلا ما روي عن بعض التابعين مستدلا بـ ((إِلَاّ رَقمًا فِيْ ثوْب)) والأَدلة مع الجمهور فإِنهما أَصح من هذا الحديث، وهذا الحديث ليس بصريح فإِنه مقيد (2) . فالذي عليه الجمهور وأَمهل العلم المنع منه مطلقًا، لما في سنن أَبي داود ((أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِيْ الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُل حَتَّى أَمَرَ بهَا فَمُحِيَت)) ولما في صحيح مسلم ((أَنه صلى الله عليه وسلم بعث عليًا أَلا يَدَعَ صُوْرَةٌ إِلَاّ طَمَسَهَا وَلَا قبْرٌ مُشرفًا إِلَاّ سَوَّاهُ)) والمحي والطمس لا يكون للمجسد، بل لما كان بالصبغ ونحوه. ويجب قبض وطمس ما يوجد منها. وأَغلظ من ذلك ما كان صنمًا يعبد فعلا، ويليه في ذلك ما يخشى من عبادته كمعظم. وأَصل التصوير إِنما كان للعظماء كما في قصة ود وسواع.. بل التصوير ملحق بالكبائر - والله أَعلم - لحديث ((كُلُّ مُصَوِّر فِيْ النَّار
…
)) .
(1) رواه البخاري عن ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله ازاري يسترخي الا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انك لست ممن يفعله خيلاء)) .
(2)
وتقدم في الجزء الأول الجواب عنه.
فهذه ثلاثة أَحكام: تصويرها. استعمالها. طمسها. لحديث أَبي الهياج في المسأَلة وفيها أَحاديث أُخر. (1)
…
(تقرير)
(485- قوله: وان أزال منها ما لا يبقى معه حياة. الخ.)
كقطع الرقبة فهذا مناف للتعظيم. لكن هي تختلف منها ما لا يكفي فيه هذا كالأَصنام لحديث ((بُعِثتُ بكَسْر الأَصنَام)) .
…
(تقرير)
(486- س: هل يصلي وفي يده ساعة أَم صليب)
جـ: - يمسح، ولا يصلي به، كالتصاوير لا تحمل في الصلاة والصلاة تصح. (2)
(487- قوله: لا اذا استويا)
الثوب الحرير البحث محرم اللبس، ومثله أَيضًا ما كان فيه خلط من حرير، وبعض يحد ذلك بأَن يكون النصف فأَكثر، ولكن الصواب أَن يعتبر في ذلك موضع أَربع أَصابع لحديث عمر (3) فإِذا كان ما في الثوب إِذا اجتمع بلغ هذا المقدار فما دون ساغ لبسه. وإن كان أَزيد فإِنه ممنوع اللبس. (4)
…
(تقرير)
(488- س: الذي يجعل في مشلح)
جـ: - هو من الطراز إِذا كان أَربع أَصابع فلا بأْس.
…
(تقرير)
(1) قلت: وتقدم في توحيد الالهية حكم التصوير مبسوطا بالأَدلة، وتخريج أحاديثه هناك. ويأتي في الحسبة وباب الغضب بعض أَحكامه.
(2)
ويأتي جواز لبس الساعة للرجال ما لم تكن مذهبة. في زكاة النقدين.
(3)
((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا في موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع)) أخرجه السبعة إلا مالكا.
(4)
وانظر فتوى في لبس الحرير في (باب المسح على الخفين) بتاريخ 25-6-73 هـ.
(489- س: اللاس - أبو غزالين)
عند ذكر الحرير فيه من ذكر مسأَلة وكتب فيها يشبه على وُجْد وَتَصَوّر وهو أَنه يقول: اللاس هذا أَبو غزالين، ذكر من له خبرة أَنه حرير، وقال: اختبرناه بالنار كما قال فوجدناه.
وهذا شي لم يحصل منا فيه اختبار. وهذا يحتاج إِلى اختبار دقيق، فإِنه قد يكون بعض الأَشياء تجتمع معه إِذا عرض على النار فإِذا تحقق ذلك فلو لم يكن إِلا البيان، وكونه رخيصًا مما يقرب أَنه ليس حريرًا. أَعرف أَنواعًا من اللاس في الأَزمان الماضية يتخذ منها بطاين وفيه نعومة، وكونه يعلق باليد صفة الحرير، ولكن بحث فيه في ذلك الوقت وعلم أَنه ليس بحرير. بعد وجود أَهل معرفة التحليلات الذين يحسنون هذه الأَشياء إِذا كان فنيًا وموثوقًا في دينه. (1)
…
(تقرير)
(490- لبس المرأَة الكرته، وحمالات الثديين، والثياب الرقيقة والقصيرة ونحو ذلك)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة الشيخ المكرم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تسأَل فيه عن حكم لباس المرأَة ما يبدي تقاطع بدنها من عضدين وثديين وخصر وعجيزة، وعن حكم استعمال حمالات الثديين. وعن لباس الثياب الرقيقة التي تصف البشرة. وكذلك الثياب القصيرة التي لا تستر الساقي
(1) يعني: فيعرض عليه ويعتمد خبره في ذلك.
والعضدين ونحو ذلك، وقد جرى تأَمل ما أَشرت إِليه: وحررنا فيها رسالة مستقلة ترون صورة منها برفقه. والسلام.
(ص-ف-127 في 8-6-1382 هـ)
((نص الرسالة))
إِن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إِليه، ونعوذ بالله من شرور أَنفسنا وسيئات أَعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأَشهد أَن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له وأَشهد أَن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأَصحابه ومن تبعهم بإِحسان إِلى يوم الدين.
من محمد بن إِبراهيم إِلى من يراه من إِخواننا المسلمين وفقني الله وإِياهم لما يرضيه، وجنبنا جميعًا أَسباب سخطه ومعاصيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أَما بعد:
فقد تغيرت الأَحوال في هذه الأَزمان، وابتلي الكثير من النساء بخلع جلباب الحياء والتهتك وعدم المبالات، وتتابعت في ذلك وانهمكت فيه إِلى حد يخشى منه الانحدار في هوة سحيقة من السفور والانحلال، وحلول المثلات والعقوبات من ذي العزة والجلال، ذلك مثل لبسهن ما يبدي تقاطيع أَبدانهن من عضدين وثديين وخصر وعجيزة ونحو ذلك، ومثل لباس الثياب الرقيقة التي تصف البشرة، وكذلك الثياب القصيرة التي لا تستر العضدين ولا الساقين ونحو ذلك. ولا شك أَن هذه الأَشياء تسربت عليهن من بلدان الأفرنج ومن يتشبه بهم، لأَنها لم تكن معروفة فيما سبق
ولا مستعملة، ولا شك أَن هذا من أَعظم المنكرات. وفيه من المفاسد المغلظة، والمداهنة في حدود الله لمن سكت عنها، وطاعة للسفهاء في معاصي الله، وكونه يجر إِلى ما هو أَطم وأَعظم. ويؤدي إِلى ما هو أَدهى وأَمر من فتح أَبواب الشرور والفساد، وتسهيل أَمر التبرج والسفور. ولهذا لزم التنبيه على مفاسدها، والتدليل على تحريمها والمنع منها، ونكتفي بذكر أُمهات المسائل ومجملاتها طلبًا للاختصار.
أَولا: - أَنها من التشبه بالإِفرنج والأَعاجم ونحوهم: وقد ثبت في الآيات القرآنية، والأَحاديث الصحيحة النبوية النهي عن التشبه بهم في عدة مواضع معروفة. وبهذا يعرف أَن النهي عن التشبه بهم أَمر مقصود للشارع في الجملة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه ((إِقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أَصحاب الجحيم)) مضار التشبه بهم، وأَن الشرع ورد بالنهي عن التشبه بالكفار والتشبه بالأَعاجم والتشبه بالأَعراب. وأَنه يدخل في ذلك ما عليه الأَعاجم والكفار قديمًا كما يدخل ما هم عليه حديثًا. وكما يدخل في ذلك ما عليه الأَعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأَولون، كما أَنه يدخل في مسمى الجاهلية ما كان عليه أَهل الجاهلية قبل الإِسلام وما عاد إِليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها.
ثانيًا: - أَن المرأَة عورة، ومأْمورة بالاحتجاب والستر. ومنهية عن التبرج وإِظهار زينتها ومحاسنها ومفاتنها، قال الله تعالى:(*) الآية (1) . وقال تعالى: (*)(2) . وقال تعالى: (*)(3) .
(1) سورة الأحزاب آية 59.
(2)
سورة النور آية 31.
(3)
سورة الأحزاب آية 33.
وهذا اللباس مع ما فيه من التشبه ليس بساتر للمرأَة، بل هو مبرز لمفاتنها ومغرلها ومغربها من رآها وشاهدها، وهي بذلك داخلة في الحديث الصحيح عن أَبي هريرة رضي الله عنه أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((صِنفان مِنْ أَهل النَّار مِن أُمَّتِيْ لمْ أَرَهمَا بَعدُ: نِسَاء كاسِياتٌ عاريَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيْلاتٌ على رُؤسِهنَّ كأَسْنِمَةِ الْبُختِ الْمَائِلةِ لا يدْخلن الْجَنَّة وَلا يَجدْن ريْحها، وَرجَالٌ مَعَهمْ سِيَاطٌ مِثل أَذناب الْبَقر، يَضربُوْن بها النَّاسَ)) . وقد فسر الحديث: بأَن تكتسي المرأَة بما لا يسترها فهي كاسية ولكنها عارية في الحقيقة، مثل أَن تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أَو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، لأَن كسوة المرأَة في الحقيقة هو ما سترها سترًا كاملا بحيث يكون كثيفًا فلا يبدي جسمها، ولا يصف لون بشرتها لرقته وصفائه، ويكون واسعًا فلا يبدي حجم أَعضائها ولا تقاطيع بدنها الضيقة. فهي مأْمورة بالاستتار والاحتجاب لأَنها عورة.
ولهذا أُمرت أَن تغطي رأْسها في الصلاة ولو كانت في جوف بيتها بحيث لا يراها أَحد من الأَجانب، لحديث:((لا يَقبَل اللهُ صلاة حَائِض إِلَاّ بخِمَار)) (1) فدل على أَنها مأْمورة من جهة الشرع بستر خاص لم يؤمر به الرجل حقًا لله تعالى وإِن لم يرها بشر. وستر العورة واجب لحق الله حتى في غير الصلاة ولو كان في ظلمة أَو في
(1) أخرجه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة.
حال خلوة بحيث لا يراه أَحد وحتى عن نفسه، ويجب سترها بلباس ساتر لا يصف لون البشرة، لحديث بهز بن حكيم، عن أَبيه عن جده، قال قلت يا رسول الله:((عوْرَا تنامَا نأْتِيْ مِنها ومَا نذرُ. قال: احْفظ عوْرَتك إِلَاّ مِن زوْجَتِك أَوْ مَا مَلكت يَمِيْنُك. قلت فإِن كان الْقوْمُ بَعْضهمْ مَعَ بَعض قال: فإِن اسْتطعْت أَن لا يَرَاها أَحَدٌ فلا يَرَيَنَّها. قلت فإِذا كان أَحَدُنا خالِيًا. قال فاللهُ تعَالى أَحَقُّ أَن يُسْتحيى مِنهُ)) . رواه أَبو داود.
وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بالمنع من لبس الرقيق من الثياب وهو ما يصف البشرة أَي مع ستر العورة بالسترة الكافية في حق كل من الرجل والمرأة ولو في بيتها. نص عليه الإِمام أَحمد رحمه الله، كما صرحوا بالمنع من لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم لما روى الإِمام أَحمد عن أُسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أَهدى له دحية الكلبي، فكسوتها امرأَتي، فقال صلى الله عليه وسلم:((مَالك لا تلبَس الْقِبْطِيَّة. قلت يا رسول الله كسوتها امرأَتي. قال: مُرْها فلتجْعَل تحتها غِلالةً فإِنيْ أَخاف أَن تصِف حَجْمَ عِظامِها)) .
وكما صرحوا بمنع المرأَة من شد وسطها مطلقًا، أَي سواء كان بما يشبه الزنار أَو غيره، وسواء كانت في الصلاة أَو خارجها، لأَنه يبين حجم عجيزتها وتبين به مقاطع نبدنها. قالوا: ولا تضم المرأَة ثيابها حال قيامها لأَنه يبين به تقاطيع بدنها فتشبه الحزام. وهذا اللباس المذكور: أَبلغ من الحزام وضم الثياب حال القيام وأَحق بالمنع منه.
ثالثًا: - إِن في بعض ما وقعن فيه شيئًا من تشبه النساء بالرجال وهذا من كبائر الذنوب، ففي الحديث:((لعَن اللهُ الْمُتشبِّهات مِن النِّسَاءِ بالرِّجال وَلعَن الله الْمُتشبِّهيْنَ مِنَ الرِّجَال بالنِّسَاء)) (1) . وفي لفظ ((لَعَنَ اللهُ الْمُتَخَنِّثِيْنَ مِنَ الرِّجَال وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاء)) (2) .
فالمرأَة المتشبهة بالرجال تكتسب من أَخلاقهم حتى يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إِلى أَن تظهر بدنها كما يظهره الرجال أَو أَكثر لضعف عقلها، وتطلب أَن تعلو على الرجال كما يعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأَفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع في حق النساء.
كما أَن الرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أَخلاقهن بحسب تشبهه حتى يفضي به الأَمر إِلى التخنت والميوعة والتمكين من نفسه كأَنه امرأَة والعياذ بالله. وهذا مشاهد من الواقع. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين: بلغ الرسالة، وأدى الأَمانة، ونصح أُمته.
قلت: وقد أَفضى الحال بكثير ممن يقلدون المتفرنجين إِلى أَن شارك كثير من النساء الرجال في البروز والخروج والوظائف والتجارة والأَسفار بدون محرم وغير ذلك، كما شارك كثير من الرجال النساء في المبالغة في التزين، والتخنث في الكلام، وحلق اللحى، والتثني عند المشي، والتحلي بخواتيم الذهب، والأَزارير وغيرها، وساعات اليد التي فيها شيء من الذهب، ونحو ذلك وأَمثاله مما هو معروف، حتى صارت العادة عندهم تطويل ثياب الرجال، وتقصير
(1) أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
(2)
أخرجه الترمذي، والبخاري في الأدب المفرد.
ثياب المرأَة إِلى ركبتها، أَو ما فوق الركبة بحيث يبدو فخذها نعوذ بالله من قلة الحياء والتجري على محارم الله.
رابعًا: - أَن هذه الأَشياء وإِن كان يعدها بعض من لا خلاق له من الزينة فإِن حسبانهم باطل، وما الزينة الحقيقية إِلا التستر والتجمل باللباس الذي امتن الله به على عباده بقوله:(*)(1) وليست الزينة بالتعري والتشبه بالافرنج ونحوهم ممن لا خلاق له.
وأَيضًا: فلو سلم أَنه من الزينة فليس لكل امرأَة أَن تخترع لها من الزينة ما تختاره ويخطر ببالها، لأَن هناك أَشياء من الزينة وهي ممنوعة بل محرمة بل ملعون فاعلها: كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، والواشمة والمستوشمة، وعن عبد الله بن مسعود قال:((لعَن رَسوْل الله صلى الله عليه وسلم الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتوْشِمَاتِ، وَالْمُتنمصاتِ، وَالْمُتفلجَاتِ لِلحُسْن الْمُغيرَاتِ لِخلق اللهِ، فجاءته امرأَة فقالت بلغني أَنك لعنت كيت وكيت، فقال: ومالي لا أَلعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله، فقالت لقد قرأْت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: إِن كنت قرأْتيه فقد وجدتيه، أَما قرأْت قوله: (*)(2) قالت بلى، قال فإِنه قد نهى عنه (3) .
خامسًا: - أن النساء ناقصات عقل ودين وضعيفات تصور
(1) سورة الأعراف آية 26.
(2)
سورة الحشر آية 7.
(3)
أخرجه السبعة إلا مالكا ((لعن الله الواشمات....)) .
وإِدراك، وفي طاعتهن بهذا وأَمثاله من المفاسد المنتشرة ما لا يعلمه إِلا الله. وأَكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وفي الصحيحين عن أُسامة بن زيد مرفوعًا:((مَا تركت بَعْدِيْ على أُمَّتِيْ مِن فِتنة أَضرُّ على الرِّجَال مِن النِّسَاء)) وعن أَبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا ((إِنَّ الدُّنيَا حُلوَةٌ خضِرَةٌ، وإِنَّ الله مُسْتخلِفكمْ فِيْها فيَنظرُ كيْف تعْمَلوْن فاتَّقوْا الدُّنيَا، وَاتَّقوْا النِّسَاءَ (1) فإِنَّ أَوَّل فِتنة بَنِيْ إِسْرَائِيْل كانت فِيْ النِّسَاء)) وفي صحيح البخاري عن أَبي بكرة مرفوعًا: ((لن يُفلِح قوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهمْ امْرَأَة)) وروي أَيضًا ((هلك الرِّجَال حِنْن أَطَاعوْا النِّسَاء)) (2) . وفي الحديث الآخر ((مَا رَأَيْتُ مِن ناقِصَاتِ عَقل وَدِيْن أَغْلَبَ لِلُبِّ ذِيْ اللبِّ مِن إِحْدَاكُنَّ)) . ولما أَنشده أَعشى باهلة أَبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: ((هُنَّ شر غالِب لِمَنْ غلبْ)) . فيتعين على الرجال القيام على النساء والأَخذ على أَيديهن ومنعهن من هذه الملابس والأَزياء المنكرة. وأَن لا يداهنوا في حدود الله، كما هو الواجب عليهم شرعًا. قال تعالى:(*)(3) .
وقد صرح العلماء: أَن ولي المرأَة يجب عليه أَن يجنبها الأَشياء المحرمة من لباس وغيره ويمنعها منه. فإِن لم يفعل تعين عليه التعزير بالضرب وغيره، وفي الحديث:((كُلُّكُمْ رَاع وَمَسْئُوْلٌ عن رَعِيَّتِهِ)) (4) .
والمقصود: أَن معالجة هذه الأَضرار الاجتماعية المنتشرة من أَهم المهمات. وهي متعلقة بولاة الأَمر أَولاً. ثم بقيِّم المرأَة ووليها ثانيًا. ثم المرأَة نفسها مسئولة عما يتعلق بها وبناتها وفي بيتها، كما على
(1) أخرجه ابن ماجه.
(2)
أخرجه أحمد والطبراني.
(3)
التحريم آية 6.
(4)
متفق عليه.
طلبة العلم بيان أَحكام هذه المسائل والتحذير منها، وعلى رجال الحسبة والأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أَن ينكروا هذه الأَشياء ويجتهدوا في إِزالتها.
نسأَل الله أَن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأَن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أَعداءه، إِنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف-127 في 8-6-1382 هـ)
(491- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم سالم بن علي بن بخيت
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإِشارة إِلى خطابك الذي تسأَل فيه عن مسأَلة وهي: هِدم المرأَة الذي تخيطه حياصة هل هو حرام أَو حلال.
والجواب: يظهر من سؤالك أَنك تريد به معرفة حكم لبس المرأَة للباس المعروف في هذا العصر ((بالكرته)) وإِذا كان هذا هو المقصود فلا يجوز، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال:((صِنفان مِن أَهل النَّار مِن أُمَّتِيْ لمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: نِسَاءٌ كاسِيَاتٌ عاريَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيْلَاتٌ على رُؤُوْسِهنَّ مِثلُ أَسْنِمَةِ الْبُختِ لا يَدْخُلن الْجَنَّة وَلا يجدْن ريْحها وَرجَالٌ مَعَهمْ سِيَاطٌ مِثلُ أَذناب الْبَقر يَضربُوْن بها عِبَادَ اللهِ)) وقد فسر قوله ((كاسِيَاتٌ عاريَاتٌ)) بأَن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية: مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، والثوب
الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإِنما كسوة المرأَة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أَعضائها لكونه كثيفًا واسعًا.
هذا من وجه. ومن وجه آخر فيه تشبه بنساء الافرنج. وقد قال صلى الله عليه وسلم (مَ! ن تشبَّهَ بقوْم فهُوَ مِنهُمْ)) (1) وقوله صلى الله عليه وسلم ((ليْسَ مِنَّا مَن تشبَّهَ بغيْرنا)) (2) . وبمعنى هذين الحديثين عدة أَحاديث.
فما كان من زي الكفار فإِن المسلمين منهيون عنه. يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنه كتب إِلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إِياكم والتنعم وزي أَهل الشرك. ورواه الإِمام أَحمد في المسند بإِسناد صحيح. ولفظه:
ذروا التنعم وزي العجم. ورواه أَيضًا في ((كتاب الزهد)) بإِسناد صحيح ولفظه: إِياكم وزي الأَعاجم ونعيمها.
قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: النهي عن التشبه بالعجم للتحريم. وقال شيخ الإِسلام أَبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى التشبه بالكفار منهي عنه بالإِجماع. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-1069- في 13-5-1388 هـ)
(492- سئل شيخنا عن لبس الأَبيض للمرأَة تحت الثياب)
فأَجاب: للحاجة لا بأْس. ولغير الحاجة الأَولى تركه، ولا سيما إِذا كانت مشابهة للأَعاجم.
…
(تقرير)
(1) أخرجه أحمد وأبو داود.
(2)
أخرجه الترمذي عن ابن عمر.
(493- قوله: وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره وعكسه)
ومن ذلك تشبه الرجال بالنساء في الحركات والنطق، كعكسه أَن تتحرك وتتصرف تصرف الرجال؛ بل النساء لهن صفة في نطقهن وحركاتهن وأَحوالهن، والرجال لهم صفة في نطقهم وحركاتهم
…
الخ. (1) .
…
(تقرير)
(494- قوله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال)
والمعصفر على وجهين: إِن كان صفرة فهذا للتنزيه لا للتحريم، وإِن كان قويًا بحيث يصبغ حمرة فهذا عند بعضهم يدخل في تحريم الأَحمر المصمت على القول به. وقد جاء في أَحاديث عديدة النهي عن الأَحمر (2) . و ((العصفر)) هو زهر القرطم، وهو المسمى بالخريع هنا.
(495- قوله: ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأَة.)
إِذا كان وحده، والكراهية إِذا صارت العورة مستورة، وإِن كان لبسه الذي على العورة وغيرها فهذا حرام. الحاصل أَنه إِذا كان يتعاهد العورة ولا تبدو فهذا مكروه، وأَما إِذا كانت تبدو فهذا حرام.
…
(تقرير)
(1) قلت: وانظر ما يختص بالأنثى وما يختص بالذكر وما يشتركان فيه في فتاوى في زكاة النقدين برقم: (1839/1 في 3-2-85 هـ، 1992/1 في 22-7-75 هـ ومن رسالة في الدبلة 9182/1 في 22-7-85 هـ و 572 في 23-6-28 هـ في ساعة اليد، وفي الفتوى اللاذقية في زكاة النقدين أيضًا، و 355/1 في 26-11-86 هـ الجهاد) .
(2)
منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ((مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي فلم يرد عليه)) أخرجه الترمذي وأبو داود.