الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(300- قوله ومجاوزة محل الفرض)
قليلاً احتياطًا للفرض. والرواية الأخرى أَنه لا يندب بل يقتصر على المفروض، وهو اختيار شيخ الإِسلام وطائفة (1) وذلك أَنه ما جاء في شيء من الأَحاديث الزيادة على المفروض أَبدًا.
وأَحاديث التحجيل لا يلزم منها الزيادة. نعم أَبو هريرة اجتهد في ذلك، ولفظ ((تَبْلُغُ الْحُليَةُ مِن الْمومِن حَيْثُ يَبْلُغُ الْوضُوْءُ)) (2) لا دليل فيه له. وقوله ((فَمَن اسْتَطَاع)) . الخ مدرج من كلامه رضي الله عنه.
…
(تقرير) .
(301- قوله: والغسلة الثانية والثالثة)
المراد تعميم العضو ثلاثًا، فهي تعميمات لا غرفات. ولكن الإِنسان يتوخى كون الغرفة تكفي، فإِن منع مانع من كون الماء قليلا فلابد من أَكثر من ثلاث غرفات. وهذا ما عدى مسح الرأس فإِنه لا تكرار فيه، وتقدم واضحًا في الأَحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
…
(تقرير)
(باب فروض الوضوء وصفته)
(302- غسل الفم والأنف في الغسل)
ذهب بعض إِلى أَن غسل الفم والأَنف سنة في الوضوء دون الغسل. والصحيح فرضيتهما في الطهارتين، فإِن الفم والأَنف داخلان فيما يواجهك. والسنة دالة على ذلك، فإِن النبي لم يترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، وفي الحديث (3)((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضمِض)) .
…
(تقرير)
(1) قال في الاختيارات (ص 12) : ولا يستحب اطالة الغرة وهو مذهب مالك وروية عن أحمد.
(2)
أخرجه مسلم عن ابن هريرة.
(3)
الذي أخرجه أبو داود وغيره.
(303- مسح الرأس كله لا بعضه)
وبعض مذاهب الأَئمة مسح مقدار منه - في بعضها الناصية، حتى إِن بعضًا يمسح شعرة واحدة، ومرجح هذا القول (1) والصواب أنه لا بد من مسحه كله. وزعم من زعم أَن الباء للتبعيض. وليس في لغة العرب أَنها للتبعيض بل هي للإِلصاق. ثم سنة الرسول واضحة في تعميمه مسح رأْسه. نعم إذا كانت عليه العمامة فإِنه يمسح الفاضل عن العمامة وهو الناصية، ولم يحفظ عنه أَنه اقتصر على مسح بعض الرأْس بدون عمامة.
…
(تقرير)
(304- المسح على الحلي والمشاط)
سئل عن مسح الحلي على الرأس؟
فأَجاب: - لا يمسح عليه، وليس في معنى الخفين (2) .
سئل عن المسح على المشاط (3) الكثير على الرأْس.
فأَجاب: - لا يمسح عليه فإِنه ليس مثل الخفين معنى ولا حسا فهو يوضع للترفه لا للحاجة ولا للضرورة.
…
(تقرير)
(305- مسح الرجلين)
القراءة الأخرى (*) بالجر عطفًا على (*)(4) استدل بها الرافضة على جواز الاقتصار على مسح الرجلين وأَنه لا يجب غسلهما، ولا دليل فيها، وقراءة النصب أَشهر وأَكثر
(1) انظر فتاوي ابن تيمية جـ 21 ص 122- 125 قال رحمه الله: وما يذكره بعض الفقهاء كالقدوري في أول مختصره وغيره انه توضأ ومسح على ناصيته انما هو بعض الحديث.
(2)
وسأل نساء الشيخ سعد بن عتيق عن المسح على الحلي فقال لا يمسح عليه (أخبرني بذلك عنه الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود وهو من طلاب العلم الملازمين لدروس المشايخ) .
(3)
المشاط: خليط من السدر والريحان والأظفار.
(4)
سورة المائدة 6.
فتكون مفسرة بالغسل. الفائدة في هذه القراءة شرعية التخفيف في غسل الرجلين وأَنه لا يجب زيادة غسلهما لوطئهما التراب. فالمسح هنا مسح إِسالة، فإِن المسح مسحان: إِسالة، وغير إِسالة. والسنة في غسلهما متواترة.
…
(تقرير)
(306- الغظاريف)
لا يشرع مسحهما. أَما الصماخان فتدخل فيهما أَطراف الأَصابع وظاهرهما مما يلي الرأْس والجوانب يمسحان.
…
(تقرير)
(307- التلفظ بالنية عند الوضوء)
النية هي أَن يتصور الإِنسان ما سيفعله ثم يشرع في فعله.
والتلفظ بها بدعة، فإِن النبي لم يتلفظ بالنية قط لا في حج ولا عمرة (نويت) بل بالتلبية بهما. ومثلها تسمية المنسوك عنه. وهذا ليس من التلفظ بالنية في شيء. وبعضهم يطلق على هذا تلفظ بالنية.
أَما نويت كذا وكذا فهذا ما نطق به في الشرع أَبدا (*)(1) ولم يتلفظ بها الخلفاء الراشدون ولا العشرة والمهاجرون والأَنصار إِنما وجد كلمة موهمة في بعض كلام الأَئمة وليس كذلك (2) ولا يصح نسبته إِلى أَحد من الأَربعة بحال، ولو فرض أَنه قال فهو مردود بقولهم إِذا خالف قولي السنة فأَضربوا به الحائط. فإِنه ليس أَحد إٍِلا مردود عليه إِلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي كلام الشيخ أَنه بعدما يعرف سنة الرسول
(1) سورة الحجرات 16.
(2)
وهي قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: انها ليست كالصيام ولا يدخل أحد فيها الا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وانما أراد الشافعي بالذكر تكبيرة الاحرام ليس إلا. (ابن القيم) .
يستتاب فإِن تاب وإِلا ضربت عنقه (1) وهذا واضح كأَمثاله - الذي ينسب إِلى الدين ما ليس منه وتبين له الحجة ثم يعاند فإِنه يعاقب بما يردعه وأَمثاله حتى ولو بالقتل حماية للشريعة أَن يضاف إِليها ما ليس منها. ثم الذين يتلفظون بها مبتلون بالوسوسة والعسر فيها، وهذا دليل على أَنها ليست من الدين، ولكن عمى التقليد، أَوقع في الأَضرار وجعل للشيطان نصيبًا من عبادة العبيد.
…
(تقرير)
(308- القراءة بدون مس المصحف مما تسن له الطهارة)
بل كل العبادات التي ليست واجبة يندب أَن لا يفعلها إِلا بطهارة. أَما مسه فلا.
…
(تقرير)
(309- الذكر عند كل عضو)
بعض الناس يرى أَن لكل عضو ذكرًا يخصه ويروى في ذلك شيء من الأَحاديث لكنها لا تصح أَبدًا، بل هي باطلة، نعم الذكر في موضعين: عند ابتداء الوضوء، وعند الفراغ. عند الابتداء بسم الله. وعند الفراغ ((اشهد)) (2) أَو سبحانك اللهم (3) كلم منهما وارد نظير تعدد وتنوع الاستفتاحات والتشهدات. وحديث ((أَشهد)) أَقوى سندًا وأَشهر وهو في الصحيح، والثاني في السنن بسند ثابت أَيضًا.
…
(تقرير)
(1) قال في مختصر الفتاوي المصرية ص 10: والجهر بها وتكرارها منهي عنه وفاعله مسيء، وان اعتقده دينا فقد خرج عن اجماع المسلمين يعرف ذلك فان أصر قتل.
(2)
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
(3)
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.