الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(338- الطواف بالبيت صلاة)(1)
هذا الحديث في سنده شيء، وكثير من الفقهاء والعلماء يستدلون به على اشتراط الطهارة.
أَما شرعيته أَن يطوف متطهرًا فلا ريب فيها، وعند كثير أَنه شرط، وهذا الذي ينبغي اعتماده؛ فإِنه عبادة عظيمة هامة هو أَحد أَركان الإِسلام في الحج، إِلا أَن الحديث في سنده شيء كما تقدم وهذا ينتفع به في مسأَلة الحائض.
…
(تقرير)
((باب الغسل))
(339- هنا صورة من الصور في خروج المني)
وهي أَن بعض الناس إِذا غضب خرج منه مني - هذا ذكر لنا عن بعض أُناس ثقات يجد لذة عند الخروج - وإِن كان لغضب فالحكم بحاله لعموم الأَدلة ((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)) (2) مضموم لحديث ((إِذَا فَضَختَ الْمَاءَ فَاغتَسِل)) (3) فهذا فضخ فإِنه يجد لذة في الخروج.
…
(تقرير)
(340- اذا أفاق النائم ووجد بللا)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الله العبد المحسن العساف
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي ذكرت فيه أَنك شاب في التاسعة عشر من عمرك وإِذا صحوت من نوم الليل وجدت مادة لزجة تسيل
(1) الا انكم تتكلمون فيه رواه الترمذي عن ابن عباس.
(2)
رواه مسلم وأصله في البخاري.
(3)
في حديث على قال له ((اذا رأيت فضخ الماء فاغتسل)) أي دفقه يريد المني (نهاية ابن الأثير) .
من ذكرك وأَنك لا تذكر احتلامًا، وتسأَل هل هذا يوجب الغسل، أَم لا.
والجواب: هذا لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى - أَن يتحقق أَن هذا الخارج مني فيلزمه الاغتسال ولو لم يذكر احتلامًا، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. ولا يلزمه تطهير ما أَصاب من ثيابه لأَن مني الآدمي طاهر.
الثانية - أَن يتحقق أَنه ليس بمني فإِن كان قد سبق نومه ملاعبة أو تفكير أَو نظر أَو مطالعة هذه المجلات الخليعة المثيرة للشهوة وكان ما وجده من جنس المذي فلا غسل عليه، وإِنما يطهر ما أَصابه من ثيابه لنجاسة المذي.
الثالثة - أَن يشك في كونه منيًا أَو مذيًا ففي هذه الحالة يغتسل وجوبًا، ويطهر ما أَصابه من ثيابه وبدنه احتياطًا. هذا حاصل ما قرره الفقهاء. والله أَعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-2946-1 في 24-11-1385 هـ)
(341- قوله: والا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا)(1)
هذا قول. والقول الآخر أَنه لا يجب غسل، وهذا أَرجح في الدليل، وهو المتفرع على الأصول؛ فان الأَصل تيقن الطهارة. فهذا شك هل أَحدث أَم لا والأَصل العدم، وهم ذكروه على وجه الاحتياط لكن من أَين الدليل على الوجوب والأَصل عدمه.
…
(تقرير)
(342- قوله: وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له)
والرواية الأخرى عدم الغسل، والأَدلة لا يظهر منها الغسل بالانتقال.
…
(تقرير)
(1) في مسألة ما اذا لم يسبق نومه ملاعبة الخ.
(343- تغييب الحشفة مع حائل لا يوجب الغسل اذا لم ينزل)
لابد أَن يكون خاليًا من حائل فإِن كان بحائل فلا. والمسيس من المعلوم أَنه مع فقد الحائل، وبعض الأَئمة يذهب إِلى وجوب الغسل ولو مع حائل، والمعروف المذهب هو الأَمول للحديث ((إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) (1) .
…
(تقرير)
(344- التفصيل في الصغير والمريض يدخل المسجد)
الصغير على قسمين قسم يقع منه نجاسة في المسجد فيمنع وأَما حديث ((فَأْسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبيّ)) (2) فهو محمول على أَنها صانته وقصة الحسن والحسين تدل على جواز الدخول ما لم (3) ثم المريض كذلك إِن كان به نجاسة تتعدى منع وإِلا فلا لقصة سعد (4) .
…
(تقرير)
(345- قوله: ومن غسل ميتا سن له الغسل)
لحديث ((مَن غَسَّلَ مَيتًا فَليَغتَسِل)) (5) وهو حديث ضعيف إِلا أَنه معضود بالآثار الثابتة عن بعض الصحابة منهم بعض الخلفاء.
…
(تقرير)
(1)((إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)) أخرجه مسلم.
(2)
((اني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه)) أخرجه الترمذي.
(3)
بياض بالاصل ولعله ما لم يخش منه حصول نجاسة.
(4)
وانظر أحكام المساجد في آخر الاعتكاف، وكذلك دخول المسجد بالنعال هناك.
(5)
أخرجه أبو داود وفي رواية الترمذي ((من غسله الغسل ومن حمله الوضوء)) .
(346- وجوب التسمية في الغسل من المفردات.)
وقول الجماهير واختيار الموفق عدم الوجوب وفاقا للثلاثة. وتقدم أَن الأَحاديث إِذا صحت فالقول قول من يرى الوجوب كحديث ((لَا وُضُوْءَ لِمَن لَمْ يَذكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ)) (1)
…
(تقرير)
(347- باطن العينين)
يجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة ويجب غسل باطن الشعر الذي بين الظفائر أُصوله ومسترسله.
وباطن العينين لا يغسل لما فيه من الضرر وهو الراجح عند أَكثر الأَصحاب وهو المذهب عدم الوجوب وعدم الاستحباب وابن عمر كان يغسل باطن عينيه وقيل أَنه عمي من ذلك. وفيه قول في المذهب واختيار البعض وهم قليل أَن بواطنها تغسل.
…
(تقرير)
(348- تنقض المرأَة رأسها في غسل الحيض ندبا دون الجنابة)
الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة، إِلا أَنه في المحيض مشروع للأَدلة، والأَمر فيه ليس للوجوب، بدليل حديث أُم سلمة ((إِنِّيْ امْرَأَة)) (2) . وهذا اختيار صاحب الانصاف والزركشي. وأَما الجنابة فليس مندوبًا في حقها النقض وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول: أَفلا أَمرهن أَن يحلقنه.
الحاصل أَنه ليس مشروعًا في الجنابة وهو متأَكد في المحيض وتأَكده يختلف قوةً وضعفًا بحسب بعده عن النقض وقربه.
…
(تقرير)
(1) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.
(2)
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.
(349- الصاع النبوي والنجدي)
الصاع النبوي زنة الكيلة به ثمانون ريالا فرنسيًا والمد عشرون ريالا. هذا على المشهور أَن الفرانسي ستة مثاقيل. وهذا الصاع الموجود عندنا زنة الكيلة به مائة وواحد أَو مائة واثنين، وبدون علاوة ثمانين. إِذا مسح فهو بمقدار الصاع النبوي ثمانين ريال فرنسيًا، والعلاوة خمسُ.
والظاهر أَن هذا بالصاع المعتدل الشكل. وإِن كان عريضًا كانت العلاوة أَكثر من الخمس، وفيه جواب لأَحد المشايخ مطبوع في ديباجة طبعة الذكير للمقنع.
والعلاوة يحصل بها ضرر وغرر فيستوفي من أُصيب بآفة التطفيف.
…
(تقرير)
(350- قوله: يسن الوضوء لمعاودة الوطء)
أَهله الذين وطئهم أَو ليطأ أُخرى - ولعله إِذا كان في جماع أُخرى آكد.
ومما يتأَكد فيه إِذا احتلم ثم أَراد أَن يطأَ، وهذا جاء فيه بخصوصه حديث لا أَدري عن سنده ((مَن احْتَلَمَ ثُمَّ جَامَعَ فأَصَابَ وَلَدَه جُنُونٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَاّ نَفسَهُ)) أَو كما جاء. (1)
…
(تقرير)
(351- كراهة بناء الحمام)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الكريم محمد الجدعان
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
(1) ولأن الاحتلام من الشيطان.