الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا ما فيه بدل. فيرجح الآن أَنه يؤخر إِذا كان يتمكن من الصلاة في آخر الوقت الاختياري. أَما إِذا كان يخرج الوقت أَو يدخل وقت الضرورة فلا يؤخر.
…
(تقرير)
(520- قوله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها)
والقول الآخر التسوية، وأَنها تصح. وهذا هو الصحيح أَنها مثلها إِلا ما دل الدليل على التخصيص.
قوله: وقال في ((المغني)) : الأَولى أَنه لا يشترط استقبال شاخص منها.
والراجح -والله أَعلم- قول من يشترط شيئًا شاخصًا، وذلك لأَن القبلة اسم للبنية لا للموضع والهواء، ولذلك وضع ابن الزبير أَخشابًا عليها كسوة لتكون بدل البنية.
…
(تقرير)
(استقبال القبلة)
(521- استقبال القبلة في الفريضة في الطائرة)
سئل: - الشيخ محمد عن حكم الصلاة في الطيارة من جهة استقبال القبلة.
فأَجاب: - راكب الطيارة لا يخلو من أَن يكون قادرًا على شروط الصلاة وأَركانها وواجباتها أَولا. فإِن كان قادرًا على ذلك صحت صلاته إِذا أَتى بها كذلك مطلقًا. وإِن لم يقدر على الإِتيان بها على هذا الوجه فلا يخلو من أَن يمكنه النزول بها إِلى الأَرض مع انتفاء الضرر أَولا. فإِن أَمكنه النزول بها إِلى الأَرض مع انتفاء الضرر لزمته الصلاة على الأَرض ولم تصح صلاته في الطيارة. فإِن لم يمكنه ذلك أَو كان في ذلك ضررًا ووجد شيء من الأَعذار التي تصح معها الصلاة على الراحلة فانه يصلي حينئذ في الطيارة على حسب حاله ويفعل ما يقدر عليه ويسقط ما لا يقدر عليه. فإِن
أَمكنه استقبال القبلة لزمه ذلك ويستدير إِلى القبلة إِذا استدارت. وهذا التفصيل في الصلاة المكتوبة. وأَما النافلة فحكمها معلوم والتفصيل فيها غير هذا التفصيل. والله أَعلم.
(ملحقة بالدرر)
(522- س: استقبال القبلة وهو في السيارة يصلي نافلة)
جـ: السيارة الواسعة مثل السفينة، والضيقة ليست مثلها والضابط المشقة وعدمها. إِذا لم يشق فحكمها حكم السفينة، وإِن كان بحالة فيها مشقة فلها حكمها الخاص.
…
(تقرير)
(523- قوله: ويلزمه افتتاح الصلاة اليها بالدابة أَو بنفسه)
فإِن لم يمكنه لا هذا ولا هذا سقط عنه ذلك. والقول الآخر هو الراجح دليلا أَنه لا يلزمه، وحديث ابن عمر (1) ليس فيه الاستقبال وهو أَصح وأَشهر. وهو أَيضًا أَسهل وأَرفق. والقول الأَول قد يكون فيه شيء من نقص التسهيل.
…
(تقرير)
(524- قوله: وان داس النجاسة عمدا بطلت.)
مفهومه أَنه إِذا لم يدسها عمدًا فإِن صلاته صحيحة. والظاهر إِذا لم يطل الزمن بأَن كانت جادة فيها مقدار طويل وكله نجاسة فإِنها لا تصح، وإِن كانت نجاسة عارضة طارئة بمقدار ما داسها ثم ذهب عنها فإِنها تصح.
…
(تقرير)
(1) كان صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي جهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه.
(525- الحث على تعلم الأَرصاد)
الناس عندهم تكاسل بالرصود، ينبغي أَن يكون ناس يعرفون كل فصل وكل منزلة من المنازل الثمانية والعشرين في مسأَلة القبلة وغيرها. والناس الآن لا يعرفونها - وهذا من التغفيل - وهي فيها منفعة للأَسفار والأَوقات. وجاء في حديث الحث على شيء من هذا ((تعَلَّمُوْا مِن النُّجُوْم مَا تهتدُوْن بهِ فِيْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْر ثُمَّ انتهُوْا)) (1) .
…
(تقرير)
(526- س: كيف الأَفلاك تذهب إلى جهة المغرب والشمس والقمر والمنازل الثمانية والعشرون إِلى جهة المشرق ونحن نرى الشمس والقمر تذهب إِلى جهة المغرب)
جـ: - الأَفلاك تدور إِلى جهة المغرب دورانًا سريعًا جدًا، والشمس والقمر والمنازل تتخلف عنها شيئًا من التخلف، وتخلفها باعوجاج كما يرى كونها تأَخر وبعضها في تأَخره يتيامن أَو يتياسر. وهم مثلوا ذلك برحى تدور دورانًا سريعًا وفوقها نمل، فإِذا دارت الرحى مثلا مائة دورة أَو أَقل أَو أَكثر إذا النمل قد دار مرة واحدة على الرحى. وكذلك شبهوا الشمس في ممشاها مثل النمل في مسيره يتيامن أَو يتياسر. هذا معنى كلام الشيخين وابن كثير (2) .
وهذا غير الذي يشير إليه المتأَخرون وهو أَن الأَرض تنير. كل أَقوال هؤلاء خرص ولا معهم عليها دليل (3) .
(1) أخرجه ابن مردويه والخطابي في كتاب النجوم عن ابن عمر: 1 هـ (الجامع الصغير) قلت: وكان شيخنا على جانب من العلم بالمنازل، حتى أَن كثيرا من الفلاحين وغيرهم يسأَلونه عن دخولها لمعرفة أَزمان البذور ومواسم الأَمطار، والنبات، والرياح
…
(2)
المظر جـ 25 من فتاوي ابن تيمية ص 194ن 195 ومفتاح دار السعادة لابن القيم ص 211 وتفسير ابن كثير لقوله: (وكل في فلك يسبحون) .
(3)
ويأتي في قسم ((العلوم)) فتاوي في استقرار الأَرض وأَنها لا تدور.