المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطهارة ‌ ‌(باب المياه) (249- قوله (1) : المياه ثلاثة: هذا قول، - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌ ‌كتاب الطهارة ‌ ‌(باب المياه) (249- قوله (1) : المياه ثلاثة: هذا قول،

‌كتاب الطهارة

(باب المياه)

(249- قوله (1) : المياه ثلاثة: هذا قول، وعللوه (2) إِلا أن تعليلهم غير ظاهر في الاكتفاء به دليلا.

والقول الثاني الراجح في الدليل انقسامه إِلى قسمين: طهور، ونجس. وهذا الطهور هو طاهر وطهور، والثاني نجس.

(تقرير)

(250- قوله: والتيمم رافع في الجملة، هذا القول أَقوى من القول بأَنه مبيح، وأَدلته أَبين وأَظهر، لكن لا مطلقًا كما هو أَحد الأَقولا. والقول بأَنه رافع مطلقًا يرده الحديث والإِجماع. وقيل إِن رفعه بخروج الوقت.

(تقرير 4-1378 هـ)

(251- استعمال ماء زمزم لازالة النجاسة والحدث)

من محمد بن ابراهيم إِلى المكرم سلطان بن زيد الكثيري

سلمه الله تعالى آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في 16-11-86 هـ وقد سأَلت فيه عن ثلاثة أَسئلة:

الأَول: ما حكم استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة والغسل من الحدث.

(1) أي قول مؤلف زاد المستقنع موسى الحجاوي. وكلما ذكرت قوله ((في مسائل الفقه)) فهو المراد. أو قول شارحه منصور البهوتي اذا كانت العبارة من الشرح. كما أشرت اليه في المقدمة.

(2)

عللوه بأن الماء لا يخلو اما أن يجوز الوضوء به أولا. فان جاز فهو الطهور، وان لم يجز فلا يخلو اما أن يجوز شربه أولا، فان جاز فهو الطاهر والا فهو النجس.

ص: 27