المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب صلاة التطوع) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب صلاة التطوع)

ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذا قامَ أَحدكمْ فِيْ الرَّكعَتين فلمْ يَسْتتِمَّ قائِمًا فليَجْلِسْ فإِذا اسْتتمَّ قائِمًا فلا يَجْلِسْ وَيَسْجُدَ سَجْدَتيْ السَّهو)) . والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف-1159 في 20-5-1388 هـ)

(باب صلاة التطوع)

(600- قوله وأَفضل ما يتطوع به الجهاد. الخ.)

لكن هذه الترتيبات روي عن أَحمد خلافها. قال: انظر ما هو الأَصلح لقلبك فافعله. وهذا مرجح. إِذا صار في بعض التطوعات يجد من قلبه خشوعًا وخشية ونحو ذلك صار أَفضل لهذا الشخص. وهذه أَيضًا تختلف باختلاف الأَحوال والبلاد. والراجح كما قال الشيخ: أَنه لا يقال واحد آكدها مطلقًا، بل الآكدية تختلف باختلاف الأَحوال والأَشخاص.

(تقرير)

(601- س: قراءة (اذا زلزلت) في الوتر)

جـ: لا أَذكر فيها شيئًا. لكن فيها فضيلة. ينبغي بعض الأَحيان - لا سيما الإِمام - إِبدال بعض السور بغيرها، ليعلم من لا يعلم أَن ذلك ليس بفرض. فإِن العوام لا يعلمون من المداومة على الشيء إِلا أَنه فرض، كما نهى مالك عن صيام الست (1) .

(تقرير)

(602- قوله: ويقنت فيها بعد الركوع)

وظاهر هذا وفي كلام الأَصحاب والمعروف في المذهب والمشهور عند كثير من أَهل العلم: أَنه كل ليلة. وعنه أَنه يقنت في رمضان

(1) لدفع توهم أنها مفروضة كرمضان.

ص: 240

كله، وفي بعضها في نصف منه. وينبغي أَن يترك بعض الأَحيان لئلا يظن الوجوب ونحو هذا، لأَنه صح عنه صلى الله عليه وسلم في الفجر ((وَكان يُدِيْمُ ذلِك)) وليس فيه تنافي، فإِن الإِدامة ملازمة ذلك غالبًا وأَنه لا يكاد يدعه، فإِنه يجوز إِطلاق المداومة على ما لا يترك إِلا قليلا.

ثم ولو كان أَن المداومة على بابها وهو الأَصل في الرواية، لكن ما أُشير إِليه استحسنه من استحسنه من أَهل العلم، وهذا يكفي منه الشيء القليل، وكذلك قراءة (أَلم السجدة) و (هل أَتى على الإِنسان) في فجر الجمعة.

(تقرير)

(603- هل يجوز هذا الدعاء)

الثالث: هل يجوز الدعاء بما نصه: اللهم إِني أَعوذ بك من نفسك.

والجواب: - لا نعلم دليلا يدل على جواز ذلك.

(ص-ف-3626-1 في 21-11-1388 هـ)

(604- القنوت في الفرائض مكروه)

قوله: ويكره قنوته في غير الوتر

إِلخ.

مكروه ذلك، وبدعة. وذهب طائفة من أَهل العلم إِلى أَن القنوت في الفجر سنة، وهذا القول مشهور من قال به (1) ، وفيه أَحاديث استدلوا بها عليه. إِلا أَن القول الآخر أَصح وأَظهر، وأَدلته لا تحتمل التأْويل بخلاف الأَول فهي غير صريحة أَو غير صحيحة وقد بسط ابن القيم ذلك في ((زاد المعاد)) ووضح ضعف القول الآخر ووجه دلالة الأَحاديث وأَن ما استدلوا به لا استقامة له أَبدا (2) .

(1) هذا قول الشافعي حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قنت وروي عنه ((أنه مازال يقنت حتى فارق الدنيا)) .

(2)

انظر جزء (1) ص 69، 70 وبسط ابن تيمية ذلك جـ 23 ص 98- 112.

ص: 241

الحاصل أَن الراجح أَنه لا يقنت في الفرائض إِلا في النوازل مثل دعائه صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية، ومثل دعائه على صفوان بن أُمية وسهيل، وكدعوته لواحد معين كقوله ((الَّلهُمَّ أَنج الْوَلِيْدَ

)) فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول به الأَصحاب مذهب أَحمد وغيره. وأَما اتخاذ ذلك في الفجر كل يوم فهذا لا أَصل له ولا يصح عن النبي أَبدا.

(تقرير)

(605- منع الأَئمة من المداومة على القنوت في صلاة الصبح)

من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة فضيلة رئيس عام هيئات الأَمر بالمعروف بالحجاز

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

لقد وردنا من فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية خطابًا برقم 2552 في 2-3-81 هـ حول المكاتبة بشأْن ما لاحظه رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بالليث عن مداومة أَهالي تلك الجهة على القنوت في صلاة الصبح، وأَنه إِذا سها أَحدهم عن ذلك سجد للسهو. وكذلك تعليق التمائم والحروز ومبالغتهم في ذلك.

وحيث أَن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنت إِلا في النوازل، ولم يداوم على القنوت ولا أَحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فقد أَبلغنا فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية بوجوب منعهم عن القنوت والسجود له؛ لأَن هذا السجود مبطل للصلاة، واقتضاء منعهم عن التمائم منعًا باتًا، وتحذيرهم عن كل ما ذكر، فلذا نلفت نظركم

ص: 242

ابذال الوسع في تغيير هذه الأَفعال. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق-1482-3 في 15-3-1381 هـ)

(606- التراويح سنة)

((الرابعة)) : التراويح والقيام سنتان مؤكدتان، يثاب فاعلهما ولا يعاقب تاركهما، ولا يتعين أَداؤهما جماعة، إِذ لا بأْس من أدائهما من المنفرد. وبالله التوفيق والسلام عليكم.

(ص-ف-973-1 في 15-9-1385 هـ)

(607- لا ينكر على من صلاها عشرين. ولا على من صلاها احدى عشرة..)

من محمد بن إبراهيم إِلى الأَخ المكرم عبد الله الجيلاني

سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك الذي تسأَل فيه بما نصه:

وبعد: فأَفتونا جزاكم الله عنا أَحسن الجزاء عن صلاة التراويح: كم عدد ركعاتها؛ لأَن المتبع لدينا كنا نصليها عشرين ركعة، ولكن المرشدين اليمنيين من قبل فضيلة الشيخ عبد الملك ابن إبراهيم آل الشيخ للقيام بالوعظ والإِرشاد بهذه الجهة قرروا أَن صلاة التراويح هي مع الوتر إِحدى عشرة ركعة فقط، مستندين في ذلك بما جاء في الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت:((مَا كان رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزيْدُ فِيْ رمضان وَلا فِيْ غيْرهِ عَلى إِحْدَى عَشرَة رَكعَةً)) إِلخ (1) .

(1)((يصلي أربعة فلا تسأَل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا)) متفق عليه.

ص: 243

وحيث قد أَشكل علينا الأَمر ونظرًا لقرب شهر رمضان المبارك فإِنا نلتمس من سماحتكم إِرشادنا إِلى إِيضاح عدد ركعات هذه الصلاة، وتعميم الفتوى الصادرة من سماحتكم في هذا القبيل لكافة الهيئات الدينية، مع التكرم بإِعطائنا نسخة بهذه الفتوى لنكون جميعًا على حقيقة من الأَمر.

وهذا هو جواب سؤالك:

الحمد لله. ذهب أَكثر أَهل العلم كالإِمام أَحمد والشافعي وأَبي حنيفة إِلى أَن صلاةِ التراويح عشرون ركعة؛ لأَن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أُبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فيكون كالإِجماع، وعلى هذا عمل الناس اليوم الآن. فلا ينبغي الانكار عليهم بل يتركون على ما هم عليه؛ لأَنه قد ينشأ من الإِنكار عليهم وقوع الاختلاف والنزاع وتشكيك العوام في سلفهم، ولا سيما في هذه المسأَلة التي هي من التطوع، والأَمر فيها واسع، وزيادة التطوع أَمر مرغوب فيه ولا سيما في رمضان لحديث ((أَنَّ رَجُلاً قال يَا رَسُوْل اللهِ أَسْأَلُك مُرَافقتك فِيْ الْجَنَّةِ الَ فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفسِكَ بكثرَةِ السُّجُوْدِ)) (1) .

وإِذا كان من عادة أَهل بلد فعل صلاة التراويح على وجه آخر مما له أَصل شرعي فلا وجه للإِنكار عليهم أَيضًا. والمقصود من ذلك كله هو البعد عن أَسباب الشقاق والنزاع في أَمر فيه سعة.

وقد لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وترك أَمرًا عظيمًا مخافة ما يقع في قلوب الناس، كما جاء في حديث عائشة ((لوْلا حِدثان قومِكِ بالإِسلام)) الحديث وترجم البخاري في هذا المعنى

(1) رواه مسلم عن ربيعة.

ص: 244

فقال (باب من ترك بعض الاختيار مخافة أَن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أَشد منه) وساق حديث عائشة ((لولا حِدْثان قوْمِكِ بالإِسْلام لنقضتُ الْكعْبَة فجعَلتُ لها بَابَيْن)) الحديث (1) .

وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون أَتحبون أَن يكذب الله ورسوله. وفي رواية: ودعوا ما ينكرون. وقال ابن مسعود: الخلاف شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أَجمعين.

(ص-م-6 في 2-9-1374 هـ)

(608- التعدد في صلاة الوتر جماعة خلاف السنة)

من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنقدم لجلالتكم الخطاب الوارد إِلينا من فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية رقم 12718 تاريخ 29-8-80 هـ بشأْن ما لاحظه من إِقامة عدة جماعات منفردة بصلاة الوتر في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي وخلافهما من المساجد الأخرى في شهر رمضان المبارك.

ونحيط جلالتكم أَن هذا التعدد الحاصل في هذه المساجد في صلاة الوتر هو خلاف السنة العمرية؛ فإِن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جمع الناس في زمانه على إِمام واحد.

ومن المعلوم أَنه رضي الله عنه هو أَحد الخلفاء الأَربعة الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((عَليكم بسنَّتِي وَسنَّةِ الْخلفاءِ الرَّاشِدِين الْمَهدِيين مِن بَعدِي عَضُّوا عَليها بالنَّوَاجذ))

(1) أخرجه البخاري موقوفا.

ص: 245

الحديث (1) . والذي قال فيه وفي الخليفة أَبي بكر رضي الله عنهما في الحديث الذي أَخرجه الإِمام أَحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه: ((اقتدوا بالَّلذِين مِن بَعدِي أَبي بَكر وَعمَرَ)) (2) .

وبناء على ذلك ونظرًا إِلى ما في ذلك من أَسباب الخلاف والتفرقة المنافي لمشروعية الجماعة والمقصود منها. فإِننا نرى أَنه يتعين منع إِقامة مثل هذه الجماعة المنفردة، والاكتفاء في ذلك بالإِمام الراتب. ولذا نأْمل من جلالتكم إِجراء ما يلزم نحو ذلك، أَعزكم الله بطاعته، وأَمدكم بتوفيقه. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق-6667-2 في 21-9-1380 هـ)

(609- رفع الأَصوات بعد كل ركعتين منها)

وأَما ما أَشرت إِليه من رفع المصلين صلاة التراويح أَصواتهم بعد كل ركعتين منها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة التراويح في ذاتها سنة بقول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال:((إِنَّ اللهَ فرَض عَليكم صِيَام رَمَضان وَسَننت لكم قِيَامَه)) كما أَنه صلاها جماعة ليلتين بل ثلاثً في أَول شهر رمضان (3) ، وصلاها أَيضًا في العشر الأَواخر منه في جماعة مرات (4)

(1) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن العرباض بن سارية.

(2)

وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إن يطع القوم أبو بكر وعمر يرشدوا)) .

(3)

روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مرة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال لصلاته فأَصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فانه لم يخف على مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)) .

(4)

روى ذلك أبو داود وابن ماجه عن أبي ذر ((صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا الخ)) .

ص: 246

ففعلها في الجماعة أَفضل من إِفرادها.

لكن الاجتماع الراتب على الذكر ونحوه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أَعقابها مبتدع غير مشروع، ويقال فيه: إِن اتخاذه عادة والاجتماع عليه مما يضاهي المشروع. ومما يستقبح رفع الصوت به في المساجد فيكون من جنس سائر الأَقوال المحرمة فيها. والله أَعلم.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إِلى يوم الدين.

حرر 10-4-1375 هز

(ص-ف-178 في 11-4-1375 هـ)

(610- لا راتبة للعشاء قبله)

((الرابع)) : إِذا وجب العشاء وأَرادت المرأَة أَن تصلي قبله فهل له سنة أَم لا؟

والجواب: - ليس للعشاء راتبة قبله، فإِن الرواتب عشر لقول ابن عمر رضي الله عنهما:((حَفِظت مِن رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشرَ رَكعَات: رَكعَتين قبل الظُّهر وَرَكعَتين بَعدَها وَرَكعَتين بَعدَ الْمَغرب فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين بَعدَ الْعِشاء فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين قبل الصُّبح كانت سَاعَة لا يدخل عَلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فِيها حَدَّثتني حَفصَةُ أَنَّه كان إِذا أَذَّن الْمؤذِّن وَطلعَ الْفجر صَلَّى رَكعَتين)) متفق عليه.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف-729-1 في 8-3-1387 هـ)

ص: 247

(611- س: بعض الناس اذا تحرى لدخول الامام يوم الجمعة قام يصلي.)

جـ: - ما هو بمشروع (1) .

(تقرير)

(612- تنفل المسافر)

((السابعة)) : سؤالك هل يجوز للمسافر أَن يتنفل وهو يقصر الصلاة؟

والجواب: - لا يخلو أَمر التنفل في السفر من حالين: إِما أَن يكون فيما يختص بالسنن الرواتب، أَو لا.

فإِن كان فيما يختص بالسنن الرواتب، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله: أَن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، وأَنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أَنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إِلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإِنه لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا، قال ابن عمر رضي الله عنهما وقد سئل عن ذلك - ((صَحِبت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فلمْ أَرَه يسَبِّح فِيْ السَّفر. وقال الله عز وجل:(*)((لقدْ كان لَكمْ فِيْ رَسوْل اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ)) (2) ومراده بالتسبيح التنفل بالرواتب وذلك أَن الرباعية قد خففت إِلى ركعتين تخفيفًا للمسافر، فإِذا كان التخفيف بترك بعض الصلاة فترك راتبتها من باب أَولى، ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحًا لأَتممت.

أَما إِذا كان التنفل في السفر مطلقًا فقد سئل عنه الإِمام أَحمد فقال: أَرجو أَلا يكون بالتطوع في السفر بأْس. وبالله التوفيق.

(1) قلت: ويأتي في التنفل بعد أذان الجمعة.

(2)

أخرجه الستة.

ص: 248

والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف-136-1 في 8-4-1370 هـ)

(613- وفي تقرير له قال:)

التطوعات المطلقة جاء من السنة أَنها في حق المسافر كهي من المقيم، وفي حديث الثلاثة الذين يعجب الرب منهم:((الرَّجل الْمُسَافِرُ إِذا قامَ يُصَليْ)) (1) والفرق بينها وبيْن إِكمال الرباعية أَن الرباعية بصفة الوجوب والوجوب يستمر عليه فتلحقه المشقة، وهذه لا وجوب (2) .

(614- الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وقضاء ركعتيه)

س: - هذه الضجعة ولو كانت في المسجد.

جـ: - نعم. إِلا بالنسبة إِلى أَنه بين يدي الصف فلا ينبغي. والله أَعلم.

(تقرير)

(615- قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، وهو أَولى من قضائها بعد الصلاة

(تقرير)

(616- س: قضاء الوتر على صفته؟)

جـ: - هذا قول. وقول إِنه يضم إِليه واحدة ويكون شفعًا، وشيخ الإِسلام أَطلق. والظاهر أَنه على صفته.

(تقرير)

(1)((ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لاصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه الخ.))

(2)

قلت: وكان شيخنا رحمه الله يصلي في السفر تهجده المعتاد في الحضر.

ص: 249

(617- قوله: الا ليلة عيد فتقام جميعها)

جاء في ذلك حديث (1) ولكنه ضعيف. والمراد عيد الفطر أَو عيد الأَضحى وهي ليلة فضيلة، ولهذا يشرع فيه من الزينة، فلابد أَن يكون في ليلتها شيء يناسب ذلك اليوم. والصلاة فيها فضيلة، ولا يكون مشروعًا قيامها من أَولها إِلى آخرها إِلا أَن إِن ثبت فيه دليل.

(تقرير)

(618- قوله: ويتوجه ليلة النصف من شعبان)

هذا جاءَ فيه حديث لا يصح ولا يثبت، وجاء فيه آثار عن جماعة من الصحابة. والصحيح أَنه لا مزية لها بتخصيص عبادة. ومن جاء عنه من السلف ذلك فهذا شيء اجتهد فيه قد يكون يثبت الشرعية وقد لا يثبتها. ومما ورد فيه أَنه تكتب فيه الآجال (2) .

(تقرير)

619 -

ما يفعله بعض القبائل في ليلة النصف من شعبان

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 57-1 وتاريخ 3-1-1387هـ وبرفقه المخابرة المنتهية بخطاب سمو أمير منطقة مكة المكرمة رقم 3886-3-ح وتاريخ 1-12-87هـ المبنية على ما عرض

(1) ذكره ابن رجب في اللطائف.

(2)

قال في شرح المهذب: وهاتان الصلاتان - صلاة الرغائب والألفية ليلة النصف من شعبان - بدعتان مذمومتان ومنكرتان قبيحتان فلا تغتروا بذكرهما في قوت القلوب واحياء الغزالي ولا بالحديث المذكور فيهما فان ذلك باطل اهـ وانظر الاختيارات ص 16.

ص: 250

عنه أحد مشائخ قبائل الليث المدعو منشي بن صالح الفهمي عما يفعله بعض القبائل هناك ليلة النصف من شعبان في كل عام، حيث ذكر أنهم يجتمعون في مكان واحد على بعد مائة وخمسين كيلو متراً تقريباً، ويختلط في هذا الاجتماع الرجال والنساء، ويذبحون لغير الله، ويطلقون الرصاص. وتم التحقيق عن ذلك بموجب الاعتراف المرفق منهم، وذكرت أنه يلغك ممن تثقن به أن البعض من هذه القبائل وخاصة الرحل لا يحسن الصلاة لجهله بأصول دينه، علاوة على ما يحصل عندهم من بدع وأعمال تنافي وتعاليم الدين الحنيف، وتطلب منا تعيين واعظ مرشد تكون مهمته التجول في تلك المقاطعة للحاجة الماسة إلى ذلك.

والجواب: غير خاف ما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأهمية، وإن هذا الاجتماع منكر لما اشتمل عليه من المحرمات التي يفعلونها فيه، وأعظمها الذبح لغير الله. ووجود هذا مدة طويلة يدل على جهل عظيم ممن يفعل ذلك، وعدم انتباه واهتمام من المعنيين في تلك الجهة. والواجب عليهم هو التعاون على البر والتقوى، والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم:(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)(1) وهذا منكر عظيم يتكرر كل سنة ولا تبلغ الجهات المسئولة به!

وقولهم: إنهم تركوه. هذا لا يكفي، بل الواجب أن الجهات المسئولة هناك من قاض وأمير وأعضاء هيئة عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم كل بحسبه في حسم هذه الآفة حسماً مستمراً. ويجب

(1) أخرجه مسلم.

ص: 251

على القاضي في تلك الجهة أن يبين لأهلها التوحيد وتحقيقه. ويأمرهم بالتمسك به، ويوضح لهم جميع ما ينافي التوحيد من الشرك، وما ينقص ثوابه من المعاصي، وينهاهم عن ذلك. فإن الناس إذا تهاونوا بترك الواجبات وفعلوا المحرمات فمن كان عندهم ممن له معرفة فالتغيير واجب عليه، وأولى الناس بذلك القضاة لما لديهم من المعرفة وما لهم من السلطة. وقد كتبنا للقضاة للقيام ببيان الصراط المستقيم للناس وتبين ما يخالفه.

وأما ما يختص بإرسال مرشدين. فهذا شيء قد كثر طلب الناس له، وهو أمر يحتاج إلى أن يعطى حقه من الدراسة والتمحيص والبت على حسب مقتضيات المصلحة العامة. نسأل الله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف-1023-88 في 10-5-1388)

620 -

قوله: وصلاة الليل ونهار مثنى مثنى

هذا ورد فيه حديث بهذا المعنى، لكن حكم بعض الحفاظ بأن (ونهاره) زيادة منكرة.

(تقرير)

621-

تطويل الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام

قوله: وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله.

لكن بالنسبة إلى الركعات والسجدات تطويل الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام. وذلك أن القيام مراد للركوع والسجود،

ص: 252

وهو عبادة بنفسها ولكن فيها جنس الوسيلة إلى عبادة أخرى، فإنه جاء في الحديث (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)(1) .

والسجود من المعلوم أنه أهم: وضع أكرم عضو في الإنسان في التراب طاعة لربه، وكلما كان هذا من حالة أعلا كان أفضل، إذا كان عن قيام فإنه أفضل منه عن قعود، وبهذا عرفنا أفضلية الركوع والسجود على القيام. فكونه يطال في الصلاة الركوع والسجود أفضل من كونه يطال القيام ولا يطال الركوع والسجود.

(تقرير)

622-

صلاة الضحى

السادس: الذي يصلي أربع تسليمات الضحى: هل يجوز له أن يصلي تسليمتين في الضحى وتسليمتين في الإشراق.

والجواب: وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي -وهو ما ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال- وأفضلها إذا اشتد الحر، لما ثبت في الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفيصال من الضحى) وإذا أرادت أن تصلي تسلمتين في أول الوقت وتسلمتين في آخره أو فيما بين ذلك فيجوز. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 729-1 في 8-3-1387هـ)

623-

سجود التلاوة ليس بفرض

قول عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. يدل

(1) أخرجه أبو مسلم وأبو داود والنسائي.

ص: 253

على الصحيح والمعروف أنه ما هو بفرض، وهو الذي عليه الجمهور أنه كله ندب. وبعض فرق بأن أوجبه في بعض دون بعض.

(تقرير)

624 -

سجدة (ص)

وأما المسألة الخامسة: وهي تحكم السجود في سجدة (صَ)

فالجواب: أن المنصوص أن سجدة (صَ) ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكر، لما روى البخاري عن ابن عباس قال:(صَ) ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سجدها داود توبة ونسجدها شكراً) رواه النسائي.

فعلى هذا يسجد لها خارج الصلاة، فإن سجد لها في الصلاة فالمشهور في المذهب أن صلاته تبطل. والقول الآخر أنها سجدة من ضمن سجدات القرآن، وعلى هذا مشى الإمام ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) فإنه عدها من ضمن سجدات القرآن ولم يخصها بشيء من الأحكام، فعلى هذا يسجد بها في الصلاة ولا بأس، وهو الصواب الذي عليه عمل أممه المساجد.

(ص-ف-1428 في 22-11-1381هـ)

625-

سجود التلاوة لا يشرع فيه التكبير في النهوض

وأما الجواب على (السؤال الثاني) : وهو جهر الإمام بالتكبير في النهوض من سجود التلاوة في الصلاة.

فاعلم أن هذا قول طائفة من أهل العلم، بناء أن سجود التلاوة صلاة. وذهب آخرون إلى أن هذا التكبير لا يشرع، بناء

ص: 254

على أن سجود التلاوة ليس بصلاة. وهذا هو الأرجح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في الاختبارات: ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، وأنه السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها عامة السلف، وعلى هذا فليس بصلاة. انتهى.

وكان شيخنا ووالدنا العم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله يكبر في الصلاة للانحطاط لهذا السجود ولا يكبر للنهوض منه، وهو مقتضى ما قرره شيخنا الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله. لحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيسجد ونسجد معه) وهذا الحديث دل على شرعية التكبيرة الأولى دون الثانية. إلا أن الحافظ ابن حجر حين ذكره في (بلوغ المرام) : قال وفي سنده لين. قال في (سبل السلام) : لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. اهـ.

(ص-ف-318 في 28-7-1375هـ)

626-

تقرأ السجدة في الحرم ولو كان الحجاج لا يفهمون

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير الإدارة العامة التفتيش الديني بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فق وصلنا خطابك، وفهمنا ما تضمنه حول قراءة السجدة في صلاة فجر الجمعة، وذكركم أن الحجاج لا يفهمون معنى السجدة، فعندما يسجد الإمام يركعون، وعندما يرفع من السجود يسجدون، وبعد انتهاء الصلاة يعيد بعضهم صلاة الفجر.

ص: 255

وتقترحون لفت نظر أئمة المسجد إلى العدول عن قراءة السجدة إبان الموسم منعاً من التشويش والارتباك في الصلاة.

ونفيدك إنما ذكرته من تشوش المصلين من الحجاج الأجانب وارتباكهم في الصلاة وقت السجود في السجدة لا يستبعد، ولكن القضاء على هذا التشويش والارتباك لا يكون بترك السنة الثابتة، وإنما ينبغي للإمام أن ينبه المصلين الحجاج قبل شروعه في الصلاة إلى عزمه على قراءة السجدة في صلاة فجر الجمعة، وأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف لهم هذه السجدة حتى يرجه الحجاج وقد عرف الجاهل منهم بهذه السنة النبوية. وبهذا يحصل الجمع بين تعريفهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها وتنبيههم إلى ما يقطع عنهم التشويش والارتباك في الصلاة.

ثم إنه يجب علينا الحرص على أن يجعل من فترة الحج فرصة يتعلم فيها المسلمون كثيراً من أمور دينهم مما يجهارنه في بلادهم وليعلموه ويعلموه، وبذلك يحصل للمسلمين شيء مما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم:{ليشهدوا منافع لهم} (1) . ونسأل الله تعالى أن يعز دينه، ويعلي كلمته، ويجمع شمل المسلمين، وييسر لهم أمورهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص-ف-497 في 13-13-1383هـ)

627-

أوقات النهي

قوله: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

(1) سورة الحج - آية - 28.

ص: 256

بعضهم جعله من بزوغ الفجر، وبعضهم جعله من صلاة الفجر.

الخلف لفظي. ويستثنى من ذلك ركعتا الفجر لقوله: (إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر)(1) هذا يعم ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر ويعم ما بعدها إلى أن تطلع الشمس.

(تقرير)

628-

تقدم ركعتا الطواف على صلاة الإشراق

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمزة المعلم

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقت صلاة الإشراق، وهل تقدم على ركعتي الطواف أو بالعكس.

والجواب: لا يدخل وقت صلاة الإشراق إلا بعد زوال وقت النهي وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين، لحديث عقبة بن عامر:(ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) رواه مسلم.

وأما تقديمها على ركعتي الطواف فالأولى أن تقد ركعتي الطواف حتى يصل الطواف بركعتيه وأن لا يفصل بينهما بصلاة. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف-3287 في 24-11-1385هـ)

(1) هذا معنى حيث ابن عمر ولفظه: (لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين) رواه أبو داود والترمذي.

ص: 257

629 -

قوله: ويجوز في الأوقات الثلاثة إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد

واستدلوا بمفهوم فإن أقيمت وأنت في المسجد (1) ولكن هذا ما هو بواضح في أنها لا تشرع، ولهذا ذكر مرعي أنه يتجه ولو لم يحضر الإقامة في هذه المسألة، وهو فيه قوة. وأما الطويلين فلو لم يحضر الإقامة.

(تقرير)

630 -

صلاة التطوع قبل أذان المغرب

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد اله بن يابس

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

وصل كتابك الذي تسأل فيه عن حكم صلاة من دخل المسجد قبل المغرب بسبع دقائق إذا صلى تطوعاً أو تحية المسجد.

والجواب: أما الصلاة تطوعاً من غير ذوات الأسباب في هذا الوقت وفي بقية أوقات النهي فلا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة، لعموم النهي عن ذلك.

وأوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب.

والذي يدل على النهي عن ذلك ما رواه البخاري وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) . وما رواه

(1) سئل أبو أيوب الأنصاري قال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع.

ص: 258

أصحاب السنن وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) .

(ص-ف-1011-88 في 9-5-1388هـ)

631 -

صلاة ركعتي الفجر بعده

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ عبد الله بن حمدان بن مقنع الزهراني

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد جرى الإطلاع على الأسئلة الثلاثة التي وجهتها وهي:

1-

عن صلاة تحية المسجد في أوقات النهي المعلومة؟

2-

عما يصنع من أدرك الناس في لمسجد يصلون الصبح فصلى معهم هل يصلي ركعتي الفجر بعد فراغه من الصبح، أم يؤخرها إلى طلوع الشمس؟

3-

عمن عجز عن الوفاء بنذره ماذا يعمل؟

والجواب عنهما ما يلي، وبالله تعالى التوفيق:

من دخل المسجد في وقت من أوقات النهي فالمشهور عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يصلي تحية المسجد، وهذا اختيار كثير من أصحابه. وروي عنه جواز صلاة تحية المسجد ونحوها من ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا اختيار أبي الخطاب وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية.

وأما من دخل المسجد فأدرك الناس وهم في صلاة الصبح فصلى

ص: 259

معهم فله أن يصلي ركعتي الفجر بعد فراغه من صلاة الصبح، ولكن الأولى له التأخير إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وفي ذلك يقول ابن قدامة في (الكافي) : رأي الإمام أحمد في ركعتي الفجر أن صلاهما بعد الفجر أجزأه.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف-1444 في 5/7/1388هـ)

632 -

الراجح في ذوات الأسباب

قوله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له من سبب. حتى للخلاف المتوسط. والرواية الأخرى ومذهب الشافعي واختيار الشيخ جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومنشأ الخلاف هو بدو التعارض في الظاهر بين الأحاديث والتحقيق في مثل هذا: أن العموم الذي من حيث الأوقات مقدم على العموم الذي في الصلوات، بدليل مواضع معروفة تفعل فيها جنس الصلاة وإن كان وقت نهي. فيصير العموم الذي في ذوات الأسباب محفوظاً، بخلاف العموم الذي في الأوقات. فإن قيل: ما بقي لما نهي عنه؟ قيل: بقي له ما عدا ما خصص كالرواتب والتنفل المطلق فيكون هذا هو الاعتدال.

فالراجح في الدليل فعل ذوات الأسباب كما تقدم. لكن إذا كان بين أناس فشا فيهم ما عند الأصحاب فترك فعلها أكثر مصلحة، لأن الناس إذا كانوا مستقيمين على طريقة ولو كانت مرجوة خير. الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم، فوجود التغييرات تشوش على

ص: 260

العوام. بعض الناس قصده خير ولكن قصير معرفة.

(تقرير)

س: لو جمعهم الإمام وأخبرهم برجحان الدليل.

ج: الظاهر أنه يكون فيه مفسدة.

ثم يلاحظ أن الكف عنها ولو منفرداً أولى. وذلك تتميماً لحسم المادة كلها، فإنه ولو استخفى قد يدري عنه واحد. والأمر كله سهل. وعند الإنسان من الخير شيء كثير لو فعله.

وقد حصل بين بعض أهل المذاهب سابقاً فتن وحصل بعض القتل من أجل طائفة كذا وطائفة كذا. هذا ما يحصل باليد، وما يحصل في القلوب من النفرة والغيبة. وكذا وكذا (1) .

(تقرير)

633-

قوله: وصلاة على قبر

والمتجيزون لها (2) يجوزونها بعد العصر، ولا يتبين دليل في منعه والذي يريد الخروج من الخلاف حسن.

(تقرير)

634 -

قوله: وصلاة كسوف

الكسوف نادر. مشايخنا يصلون صلاة الكسوف ولو بعد العصر أو قبيل الغروب لقوله: (إذا رأيتم ذلك)(3) .

(تقرير)

635 -

قوله: وقضاء راتبة سوى ظهر بعد العصر المجموعة إليها

النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر إلا أنه داوم عليها، ومداومته من أجل أن عملة ديمه، وإلا فأصل فعلها قضاء للرواتب. وهو أصل لمن قال بجواز ذوات الأسباب.

(تقرير)

(1) شيء كثير وضار في الدين.

(2)

لذوات الأسباب.

(3)

فافزعوا إلى الصلاة. فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

ص: 261