الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له من أُمور قد يرجح بها أَن يصلي في الحال. وإِن كان غير آثم فقد يمرض أَو يموت.
…
(تقرير)
(باب إزالة النجاسة)
(369- قوله ما لم يعجز)
العجز عن إِزالة لون النجاسة وريحها. المراد العجز الشرعية لا اللغوي - والله أَعلم - فإِن الاستطاعة والعجز مدلول كل منهما شرعًا ولغة مختلف. فمثلا في مسأَلتنا يعجز عنه فيؤتي بالمجارف؟
لكن العجز في الشرع يحصل دون هذا، فإِن الشرع ليس إِلى مثل هذه الغاية، وإِن كان في الثوب يغسل يبقى لونه مثل البنزين وشبهه إِذا خالط نجاسة فتنجس بها محل.
…
(تقرير)
(370- جمع بين روايتين)
((أَن يَغسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات أَوْلَاهُنَّ بالتُّرَاب)) ، ((وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَب)) يجمع بينهما أَنها ثامنة باعتبار التراب وحده مجردًا عن الماء وسبع ماء. فالتراب شيء آخر إِذا اعتبر بانفراده صار ثامنة ((وأَوْلَاهُنَّ)) تجمع مع ((إِحدَاهُنَّ)) بأَنها أَولى من غيرها. ولو كان في غير الأولى أَجزأَ لقوله ((إِحدَاهُنَّ)) مع أَن رواية ((أَوْلَاهُنَّ)) و ((إحدَاهُنَّ)) شك في هذا اللفظ.
…
(تقرير)
(371- قوله: وفي نجاسة غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب)
هذا قول. والقول الثاني وهو رواية عن أَحمد أَنه لا يحد بل لابد من غسل تزول معه النجاسة قد يكون مرة أَو مرتين إِلى عشر، فإِن بعض النجاسات يكون له لصوق. وهذا القول أَرجح، لأَن
الأَحاديث التي في هذا أَصح ما فيها حديث أَسماء ولم يذكر فيه عدد (1) والحديث الذي ذكره ليس واضحًا (2) . وأَما حديث السبع فلا يثبت سنده فلا تقوم به حجة. ثم هو منسوخ فإِن هذا قطعة من حديث ((الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَة سَبْعٌ وَالوُضُوءُ سَبْعٌ)) وفيه التصريح بأَنها ردت إِلى واحدة (3) .
وبهذا يعرف أَن السبع مختصة بنجاسة الكلب - ولوغه وغيره - فبوله وعذرته أَنجس من ريقه.
فالنجاسة من غير الكلب ونحوه الصحيح فيها أَنها لا تتعين بعدد معلوم وإِن كان فيها رواية عن أَحمد أَنها تغسل ثلاثًا استدلالاً بحديث أَبي هريرة في غسل اليدين من النوم وهو حديث صحيح لكن ليس بصريح.
فعلى الصحيح أَنه يعمل ما يحصل المقصود من الطهارة فمنه ما يطهر بالنضح والرش كما في الأَحاديث بالقيود المذكورة، وكذلك نجاسة المذي فإِنها مخففة، وفيه ما يحتاج إِلى سبع وتراب كالكلب، ونحوه بالقياس عليه. ومنه ما يحتاج إِلى ذلك وعصر ولا يتعين عدد بل هو بحسب الحال والنجاسة وهو الصحيح في المسأَلة.
…
(تقرير)
(372- ظاهر الخفين والقدمين)
((إِذَا وَطِيءَ أَحَدُكُمْ الأَذَى بخُفَّيْهِ فَطُهُوْرُهَمَا التُّرَابُ)) عندهم
(1) بل قال ((تحته ثم تقرصه بالما ثم تنضحه ثم تصلي فيه)) .
(2)
وهو حديث أبي هريرة كما يأتي.
(3)
فعن ابن عمر قال ((كانت الصلوات خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل البول من الثوب سبع مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة)) أخرجه أبو داود.
أَنه مختص بأَسفله، والظاهر أن ظاهره كذلك فإِن الأَذى قد يصيبه، وأَيضًا في غسلهما حرج فيعمم الحكم لهذا.
ولابد أَن لا يبقى شيء فلابد من زوال العين فلا يكفي أَن يلبدها بمسحه التراب. وما لا يغسله إِلا الماء هو المعفو عنه.
وعند الشيخ أَن القدمين كالخفين (1)((أَلَاّ نَغسِلَ مِن مَوْطِيء)) (2) والقول الآخر إِنها محل للغسل وهو المفتى به وأَحوط.
…
(تقرير عمدة)
(373- س: ذيل المرأة)
جـ: - كالنعلين إِذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر فإِنه يطهرها قول قوي.
…
(تقرير)
(374- طهار الصقيل بالمسح)
ومن دليل إِصابة الصقيل بالنجاسة وأَنه يطهر بالمسح وهو الصحيح ما علم من سيوف الصحابة وأَنها من دماء الكفار ملطخة. (3)
…
(تقرير)
(375- الاستحالة)
إِختيار الشيخ ومذهب أَبي حنيفة أَن الاستحالة تطهر المتنجس، وهذا هو الصحيح إِذا استحال بنفسه لا عن معالجة. وأَدلة هذا القول واضحة، من ذلك الآدمي عند الجماهير طاهر البدن فإِنه استحال عن العلقة وهي دم إِلى المضغة.
…
(تقرير)
(1) قال في الانصاف جـ 1 ص 325 ودخل في مفهوم كلامه الرجل اذا تنجست لا يجزء دلكها بالأرض وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور. وقيل هي كالخف والحذاء قاله الشيخ تقي الدين واختاره.
(2)
والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه ((كنا لا نتوضأ من موطىء ولا نكف شعرا ولا ثوبا)) .
(3)
قال في الاختبارات ص 23: وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إِذا تنجست بالمسح وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة. فمن أصحابه من خصصه بمشقة الغسل مع التكرار ومنهم من عده كقولهما.
(376- الخمر والتنباك والكلونيا)
الجمهور على أَن الخمر نجس (1) وبعض من ينتسب إِلى الحديث يقولون يحتاج التنجيس إِلى دليل.
…
(تقرير)
(377- س: التنباك نجس العين)
جـ: - من الممكن. الذي يظهر على أَصل التحريم أَن كل محرم نجس.
والشيخ صرح بتحريم الحشيشة وهي تؤكل ويقول هي بمنزلة الغائط، وهي ترجع إِلى نبات أَو من أَشياء عديدة تعجن شبيه بالتنباك. إِلا أَن المحرمات بعضها أَشد تحريمًا من بعض.
…
(تقرير)
(378- س: هل يصلى به)
جـ: - يصير حامل نجاسة على هذا الأَصل الذي ذكره الأَصحاب.
…
(تقرير الأَطعمة)
(379- التطيب بالكلونيا)
وأَما ((المسأَلة الثانية)) وهي التطيب بالكلونيا إِذا ثبت إِدخال السبيرتو عليها فمشهور إِسكاره وأَنه خمر، ومشهور أَيضًا إِسكار بعض أَنواع الكلونيا. فإِذا كان ما تسأَل عنه من الكلونيا هي المشهورة بالإِسكار فإِنه لا يحل التطيب بها، ولا بيعها وشراؤها، ولا حملها في الصلاة لنجاستها.
(ص-ف-59 في 24-1-1377 هـ)
(380- س: اذا جعل الكلونيا على الجرح لايقاف الدم)
جـ: - هذا الشيء الظاهري قد يكون أَخف من شربه، فإِنه فرق
(1) انظر سبل السلام جـ 1 ص 35.
بين المختلط بالأَعصاب والحواس والقلب وبين هذا، فإِن الظاهر يغسل ويطهر بذلك.
…
(تقرير)
(381- س: اذا غسل به هل هو من قوته يطير (1) ويدخل في الاستحاله)
جـ: - لا يجزم بأَن طيرانه استحالة. الغسل أَولى. الدكاتر يقولون ما في الكلونيا من الطيب إِلا قطرات عديدة، وهو يسكر.
…
(تقرير)
(382- هذه الأَشياء اذا تنجست)
1-
باطن حَبِّ تشرب النجاسة.
الظاهر على أَصل الشيخ: أَنه يطهر بالغسل.
2-
إِناءٌ تشرَّب النجاسة.
والظاهر على أَصل الشيخ أَن ذلك يطهر إِذا عمل في ظاهره الغسل وما كان في باطنه لا يضر إِن قدر فيه شيء.
3-
سكين سقيتها.
وعلى أَصل الشيخ أَنها تطهر.
…
(تقرير)
(383- قوله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر)
والقول الآخر الراجح وهو اختيار الشيخ (2) أَنه لا ينجس، بل تلقى وما حولها جامدًا أَو مائعًا، لعموم حديث ميمونة الثابت. ورواية ((مَائِعٌ)) فيها وهْم وإِعلال.
…
(تقرير عام 78 هـ)
(384- قوله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)
أَي غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أَو بهيمة، وليس امتصاصه
(1) يتبخر.
(2)
انظر مجموع الفتاوي (جـ 21 ص 488- 512، 524- 531) .
ما يوضع في فمه وابتلاعه أَكلا. وكذلك إِذا كان يبغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس بنجس. وكذلك إِذا أَكل من دون شهوة. فالذي يطلق عليه أَنه يأْكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله أَو يشرئب أَو يصيح أَو يشير إِليه.
والشوربة التي يجعلونها غذاء هي طعام كسائر الأَطعمة - والله أَعلم. ولو أَكل ثم حرم فلا يؤثر فيكون نجسًا ولا ينتقل الحكم. ثم الذي لا يأْكل الطعام بوله نجس على الصحيح ولكن نجاسته خفيفة يكتفى في تطهيرها بالرش والنضح، يسر في تطهيرها لأَنه يحمل ويباشر ويلابس. وكأَن أَولى التعليلات في بول الغلام والجارية هو الانتشار وعدمه.
…
(تقرير)
(385- يسير الدم)
اليسير ما لا يفحش في نفس كل أَحد بحسبه. وفيه قول آخر هو أَن العبرة في ذلك بأَوساط الناس، وهذا قول قوي.
…
(تقرير)
(386- المغير الذي يصير في لبن الدواب)
المشهور أَنه نجس. وبعضهم طهره. وبعض فرق بين اليسير والكثير، ولعل هذا أَولى إِذا صار خطوطًا لأَنها تعم البلوى به بخلاف الكثير الذي تعلون الحمرة الكثيرة وليس دمًا خالصًا فهذا نجس. (1)
ثم هل يغذي طفلها عليها؟
بعض المفاتي الأَولين يمنعون منه والمتأَخرين يجوزونه، وكأَن الأَول أَولى. (2)
…
(تقرير)
(1) قلت: وانظر الفتاوي فيه في الدرر السنية (جزء 4 ص 94) .
(2)
قلت: مسأَلة شرب الدم أو حقنه تأتي في الطب في الجنائز وكذلك نقل العين والقرنية هناك.