الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(496- قوله: وللمرأة زيادة إِلى ذراع
أَما الزائد فالظاهر أَنه لا يعفى عنه؛ لأَنها عاصية. وهذا البحث أَقوله فيما يظهر لي. وهو جار على قاعدة الأَصحاب في المسافر سفر معصية.
…
(تقرير)
(497- قوله: وثوب الشهرة
وكذلك يكره لبس الثوب مقلوبًا. لكن بعض من يلبسه لا يريد تواضعًا. بل الذي يلبس المشلح ونحوه مقلوبًا يريد التواضع فإِنه بدعة؛ فإِن هذا ليس من الدين. بل المشروع أَن يرى عليه أَثر النعمة وهو داخل في عموم (*)(1) .
…
(تقرير)
(اجتناب النجاسة)
(498- س: حمل الدخان على القول بنجاسة الخمر هل يبطل الصلاة؟
جـ: - ما ثبتت نجاسته فهو كذلك. فإِذا كان القول بنجاسته صحيحًا مستقيمًا فلا تصح، وإِلا فتصح.
…
(تقرير)
(499- س: الاشراب المدمولة بدمال نجس)
جـ: إذا كان لا لون لها ولا أَعيان فلاصلاة صحيحة مع الكراهة وهذا في الدمال النجس. أَما دمال ما كول اللحم فلا.
…
(تقرير)
(500- قوله: وان علم أَنها كانت فيها لكن نسيها أَو جهلها أَعاد)
القول الآخر عدم الإِعادة. ولا فرق بين النسيان والجهل، وهذا هو الصحيح في المسأَلة واختيار الموفق وغيره واختيار الشيخ، ودليله الحديث المشار إِليه وهو أَن بعض صلاة النبي مضى مقدار
(1) سورة الضحى 11.
منها والنجاسة في نعليه لا يعلمها صلى الله عليه وسلم ولم تلغ قسها الأَول بل اعتبرت صحيحة. والعذر عدم العلم بها. وهذا بخلاف من صلى محدثًا وهو لا يدري وبعدما فرغ من الصلاة ذكر، فإِنه يعيد بكل حال لقوله:((لا يَقبَلُ اللهُ صلاة أَحَدِكُمْ إِذا أَحدَث حَتَّى يَتوَضَّأْ)) (1) .
…
(تقرير)
(501- الصلاة في النعلين)
س: (*)(2) .
جـ: - أَمر موسى بخلع نعليه هو لسبب أَنها كانت من جلد حمار وحشي غير مذكى. واليهود صاروا لا يصلون فيها.
(تقرير التوحيد 20-10-78 م هـ)
((إِذا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجدَ فليَنظُرْ فإِن رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ أَذَى أَوْ قَذَرًا فَليَمْسَحْهُ وَليُصَلِّ فِيْهمَا)) . هذا فيه مشروعية النظر في النعلين وإِذا وجد فيهما أَذى وجب مسحهما. وفيه أَنه يطهر بالمسح بالأَرض وقلوه ((فَليُصَلِّ فِيْهمَا)) دال على أَنه يجوز الصلاة بالنعلين، بل قد ذكر بعض أَهل العلم أَنه سنة. وهذا طرف من حديث أَبي سعيد (3) فقوله:((لِمَ خلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ)) هذا يقال إِنه يدل على أَنه سنة. أَو يقال أَن هذا المستمر الجائز لم تركتموه. فيكون دخول المسجد
(1) متفق عليه.
(2)
سورة طه 12.
(3)
ولفظه قال: ((بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأَصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم، قالوا رأيناك القيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أو قال أذى. وقال: إذا جاء أحدكم إِلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما، رواية أبي داود.
من باب الأَولى بشرطه وهو علم الإِنسان وتحققه من سلامتها من الأَذى. وجاء في بعض رواياته ((أَنَّهُ دَمُ حَلَمَة)) وهي الحمنانة (1) .
(502- قوله: ولا يضر قبران)
لعدم صدق المقبرة عليها. والقول الآخر أَن ذلك يضر، وهو الصحيح، ولا دليل على أَنها لا تسمى مقبرة. بل الكل يسمى مقبرة. ثم العلة في المنع ليس هو النجاسة كما يذهب إِليه من يذهب، بل العلة كون ذلك وسيلة إِلى عبادة القبور من دون الله، وهذا لا فرق بين أَن يكون قبر واحد أَو قبران أَو أكثر، وهذا الذي يظهر من الأَحاديث الصحيحة التي فيها التشديد في الصلاة عند القبور، فإنه نوَّع ذلك بأَساليب متعددة (2) .
…
(تقرير)
(503-قوله: ولا في حمام)
الحمام ليس هو مطلق المسبح - موضع التروش الذي هو بالصفة العادية كان بجانب الآبار وفي البيوت حوض أَوقرو (3) فيه الماء محجوز بسترة قليلة ويصب عليه الماء. هذا ليس بحمام - إِنما المراد الذي حدث هنا وكان بالأَمصار الذي يرتب له الماء تارة ساخن وتارية بارد. فالصلاة في داخله أَو في دهليزه أَو في جميع ما ينسب إِليه غير صحيحة، والعلة أَنها مأْوى للشياطين، أَو لأَنها تكشف فيها العورات، أَو هما.
…
(تقرير)
(504- قوله: وأعطان ابل)
وهي ما تبيت فيها بيتوتة معتادة. بخلاف مباركها في النزول
(1) قلت: وانظر أحكام المساجد وتطهيرها في باب الاعتكاف، ودخول الحرم بالنعال وكذلك سائر المساجد والصلاة فيها أيضًا.
(2)
قلت: وتقدم ما يتعلق بالفتنة بالقبور في وحدانية الالهية.
(3)
القرو: الحجر الكبير المحفور لاجتماع الماء فيه.
أَو في الفلوات إِذا بانت رواحلهم في موضع ليلة أَو ليلتين كعادة المسافرين أَو بيتت في مفلاها ليلة أَو ليلتين.
…
(تقرير)
(505- قوله: ولا في مغصوب)
وهو أَن يتولى على أَرض تولى ملك يريد أَن يبيع وينتفع، وليس من شرطه أَن يتولى الغصب. بل إِذا قصد التملك فهذا هو الغصب. وأَما الداخل ولو قهرًا إِلى أَرض يصلي فيها صلاة أَو صلوات فالصلاة صحيحة (1) .
…
(تقرير)
(506- الصلاة في المزبلة لا تصح)
من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة قاضي محكمة المذنب
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إِليكم ما وردنا من مقبل بن الشيخ محمد الصالح المقبل بخصوص صلاة بعض الجماعة لديكم في تلك الأَرض التي يذكر أَنها موضع أَسمدة بعدما أَزالوا عنها الأَشياء التي عليها وذلك أَثناء عمارة مسجدهم الجامع.
للاطلاع على ما ذكره. فإِن كان صحيحًا. وكانوا إذا انتهى عمار مسجدهم سيتركون تلك البقعة لتعود مزبلة وملقى للقمائم كحالتها الأولى. فالظاهر أَن الصلاة لا تصح في تلك البقعة لما ورد من النهي عن الصلاة في المزبلة. قال الفقهاء: ولا فرق بين طالظاهر منها والنجس، لما روى ابن عمر ((أَنَّ رَسُوْل اللهِ صلى الله عليه وسلم نوى أَن يُصلَّى فِيْ سَبْع مَوَاطِن: الْمَزبَلةِ. وَالْمَجْزرَةِ، وَقارعةِ الطَّريْق. وَالْحَمَّام. وَمَعَاطِن الإبل. وَفوْق ظهر بَيْتِ اللهِ (2) . وهذا
(1) قلت: وتقدم قريبا.
(2)
أخرجه الترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر.
الحديث وإِن كان فيه مقال إِلا أَن أَكثر الأَصحاب عملوا به، وعللوا ذلك بعلل مذكورة في مواضعها (1) .
أَما لو غيرت تلك البقعة فزال عنها اسم المزبلة كليًا فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أَن الصلاة تصح فيها. كما تصح في موضع الحمام إِذا هدم وجعل دارًا، وفي المقبرة إِذا نبشت وحولت إِلى بيوت ونحوها. ومسأَلتكم هذه إِن كانت قد غيرت تلك البقعة وأُزيل عنها اسم المزبلة بحيث يتيقن بأَنها لا تعود إِلى حالتها السابقة فلا بأْس بالصلاة فيها. وإِلا فينبغي منعهم من الصلاة فيها. والله الموفق والسلام.
…
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-1236-1 في 27-2-1385 هـ)
(507- قوله: وقارعة الطريق)
المراد نفس الجادة ما تقرعه الأَقدام عند المشي، بخلاف ما كان في جوانبها. والمراد السلطانية (2) سواء كانت في البرية أَو الشوارع الكبار والصغار، بخلاف السكة السدة فيها البيتان والثلاثة الأَربعة فإِنها لا تدخل في هذا الحكم، والعلة أَنها تشوش عليه صلاته تأْتي الدواب والمسافرون.
…
(تقرير)
(508- س: أَسواق القيصريات)
جـ: - إِذا كانت عابرة فلا تصح، فإِنه لا يشاء أَحد أَن يمشي معها إِلا مشى، طريق من الطرق لا حد فيه ولا عد.
…
(تقرير)
(1) ففي المقبرة خشية اتخاذها أَوثانا. وليس مظنة النجاسة. والمزبلة من أَجل النجاسة. وقارعة الطريق التشويش على المصلي وقطع صلاته إذا كان المار مما يقطع الصلاة. والحمام لأَنه بيت الشيطان. ومعاطن الابل مأْوى الشياطين.
(2)
العامة.
(509- قوله: واسطحتها)
إِلا أَن الأَسطحة فيها خلاف ولا سيما قارعة الطريق. الصحيح في الساباط عدم المنع. وأَيضًا العلة الخشية من المستطرقات وهذا مفقود في الساباط، بخلاف سطح الحمام فإنه داخل معه في البيع وسطح الحش. المقصود أَن فيها خلافًا وربما في بعضها يرجح تبعية السطح كالحمام والمقبرة. والصحيح إِن شاء الله أَن الصلاة في الساباط صحيحة، وإِذا كان عنده سطح يجري تحته نهر فلا محذور. ثم ذكر صاحب المجموع (1) أَنه إِذا كان ساباط متقدم نجعل تحته طريق حادث فهذا تصح بغير خلاف (2) .
…
(تقرير)
(510- مسجد يقع فوق طريق نافذ)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم قاضي محكمة بني مالك
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك رقم 230 وتاريخ 17-5-1382 هـ المتضمن ما لاحظتموه على مسجد قرية حداد في منطقة بني مالك المسقف بعريش يقع فوق طريق نافذ، وأَن الصف الأَول مع المحراب يقع على سطح العريش على نفس قارعة الطريق. وتسأَل عن حكم الصلاة فيه، وهل الهواء تابع للقرار. إِلخ.
والجواب: - الحمد لله. الخلاف في هذه المسأَلة معروف في مذهب الإِمام أَحمد. والصواب القول بالجواز إِن شاء الله، وهو مذهب الأَئمة الثلاثة مالك وأَبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن الإِمام
(1) فيما هو كثير الوقوع هو جد جد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أَبا بطن (انظر حاشية الروض المربع جـ 1 ص 153) .
(2)
وانظر ((المغني)) لابن قدمه جـ 1 ص 725.
أَحمد اختارها الموفق والشارح وجملة من الأَصحاب. والسلام.
(ص-ف-1589 في 23-8-1382 هـ)
(511- تنبش القبور المحدثة في قبلة المسجد..)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء
…
الأَفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نحيط سموكم أَنه دارت عدة مخابرات بين هذه الرئاسة وبين هيئة الأَمر بالمعروف في الحجاز حول ما رفعه رئيس هيئة الأَمر بالمعروف (بقنا والبحر) من وجود مسجد جامع بقرايا (التين) محيطة به القبور من جوانبه الأَربع، ولما أَشار إِليه في كتابه إِلى رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بأَبها من أَن المسجد قديم والمقبرة حادثة.
وحيث أَن وجود المقابر بقبلة المسجد وبقربه لا يجوز شرعًا كما في حديث أَبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تُصلُّوْا إِلى الْقُبُوْر وَلا تجلِسُوْا عليْها)) رواه مسلم. فلا بد من نبش القبور من قبلة مسافة مترين على الأَقل وجعل ما بين المسجد والمقبرة جدارًا فاصلاً ملاصقًا للقبور الباقية بقدر متر. أَحببنا إِفادة سموكم لإِزالة المحظور، وتوفير المال الخاص لذلك لأَي جهة تقوم به، علمًا بأَن كامل أَوراق المكاتبة مشفوعة بهذا. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-1460-3 في 23-3-1380 هـ)
(512- ويجعل بينه وبين القديمة جدار غير جدار المسجد، وفاصل)
(برقيًا)
…
الرياض.
جلالة الملك المعظم
…
أَيده الله
ج 799 بشأْن القبور التي بقرب مسجد جامع ظهران اليمن - قف - لا بأْس ببقاء تلك القبور التي عثر عليها بقرب المسجد، لكن إِن كانت في قبلة المسجد فلا بد من وجود حائل بينها وبين المسجد وهو جدار يبنى عليها غير جدار المسجد. وينبغي أَن يكون بينهما فاصل كنحو طريق. تولاكم الله بتوفيقه.
(محمد بن إِبراهيم)
(ص-م-55 في 13-1-1376 هـ)
(513- وإذا لم يكن هناك اعتقاد فاسد)
وأَما ((المسأَلة الخاصة)) : وهي سؤالك عن حكم الصلاة في المسجد أَو في البيت الذي تحيط به المقبرة من جهتين أَو ثلاث.
فالجواب: - إِن ذلك لا يمنع صحة الصلاة إِذا لم تكن المقبرة إِلى القبلة، فإِن كانت المقبرة إِلى قبلة المصلين وكانت قريبة عرفًا وليس بينهم وبينها حائل، أَو كان هناك اعتقادًا خاصًا في الصلاة حول هذه القبور فإِن هذا مما ينهى عنه ولا تصح الصلاة في مثل هذه الحالة. كما لا تصح الصلاة في المقبرة، ولا يكفي جدار المقبرة، ولا جدار المسجد بل لا بد من حائل ساتر منفصل.
وأَما ((المسأَلة السادسة)) : فيفهم جوابها مما قبلها، لأَن أَسئلتكم هذه متداخلة ومعانيها متقاربة.
وأَما ((المسأَلة السابعة)) : وهي سؤالكم عن نقل المسجد أَو نبش المقبرة.
فالجواب: - أَنه إذا أَمكن وضع حائل ساتر بين المسجد والقبور فهذا هو المتعين، وإلا فيزال المتأَخر منهما. والسلام.
(ص-ف-1029 في 8-7-1380 هـ)
(514- لا يكفي جدار المسجد وجدار المقبرة)
من محمد بن إِبراهيم إلى المكرم عبد الله بن صالح العلي المقبل
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن المسجد الذي عمرته في الخرمة، وذكرت أَنه يوجد في قبلة المسجد مقبرة تبعد عنه مقدار مترين، وتسأَل عن حكم الصلاة فيه.
والجواب: - روى البخاري ومسلم عن أَبي مرثد الغنوي أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا تُصَلُّوْا إِلىَ الْقُبُوْر وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا)) فعلى هذا لا بد من وجود حائل يفصل بين المسجد والمقبرة، ولا تكفي جدران المسجد ولا جدران المقبرة، بل يبنى جدار يفصل بينهما زايدًا عن جدرانهما. والله أَعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-2985-1 في 19-10-1386 هـ)
(515- فصل الحمامات عن جدار المسجد)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم رئيس ديوان مجلس الوزراء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأَوراق الواردة إِلينا منكم رفق خطابكم رقم 22216 وتاريخ 18-11-1381 هـ المتعلقة بما رفعه الحاج
مهدي من أَهل اصفهان عن وجود مغاسل أَمام قبلة مسجد الخيف بمنى إِلى آخر ما ذكر. وترغبون منا الاطلاع والإِفادة بما نراه.
وبتتبع الأَوراق المشار إِليها أَعلاه وتأَمل ما ذكره المستشار الشرعي في إِدارة الحج ظهر لنا أَن الاستشكال ليس من ناحية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في المراحيض المذكورة، وإِنما وجه الإِستشكال كيف تكون المغاسل في قبلة المصلين في المسجد المذكور. وبناء على هذا فإِن أَمر هذه المغاسل لا يخلو من أَمرين: إِما أن تكون مفصولة عن المسجد بجدار مستقل بها منفصل عن جداره القبلي، وهذا لا محظور فيه ولا بأْس بالصلاة ولو كانت المغاسل في قبلة المسجد ما دامت مفصولة عنه بجدار غير جداره.
وإِما أَن تكون متصلة به ليس بينها وبينه إِلا حائطه القبلي فهذا مما ذكر العلماء كراهة الصلاة إِليه، إِذ قد جاء النهي عن الصلاة إِلى مواضع ومنها ((المراحيض)) ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يكفي حائط المسجد، لكراهة السلف رحمهم الله الصلاة في مسجد في قبلته حُش. وعلى هذا فينبغي فصل هذه المغاسل عن جدار المسجد بحائط مستقل بها منفصل عن حائط المسجد المذكور، ونعيد إِليكم أَوراق المسأَلة. والله يحفظكم.
(ص-ف-194 في 17-2-1382 هـ)
(516- الصلاة على ظهر الطائرة)
من محمد بن إِبراهيم إِلى حضرة المكرم إبراهيم الحمد
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن أَربع مسائل. وقد جرى تأَملها والكتابة عليها بما يلي:
((المسأَلة الأولى)) : هل تصح الصلاة على ظهر الطائرة وهي تطير في الجو. وهل يجوز القصر والفطر لمن يسافر على الطائرة.
والجواب: - الحمد لله. نعم تصح الصلاة على الطائرة وهي تطير في الجو، كما تصح الصلاة الصلاة على الباخرة والسفينة ونحوها. وهذا أَشبه بحال الضرورة. لأَنه لا يستطيع إِيقافها ولا النزول لأَداء الصلاة، ولا يجوز تأْخير الصلاة عن وقتها بحال. وكما تصح الصلاة على السيارة إِذا جد به السير ولم يتمكن الراكب من إِلزام السائق بإِيقاف السيارة وخشي خروج الوقت، فإِنه يصلي قبل خروج الوقت ويفعل ما يستطيع عليه.
ثم إِذا صلى الإِنسان في الطائرة ونحوها فإِن استطاع أَن يصلي قائمًا ويركع ويسجد لزمه ذلك في الفريضة، وإِلا صلى على حسب حاله وأَتى بما يقدر عليه من ذلك.
كما يلزمه استقباب القبلة حسب استطاعته. وكلما دارت انحرف إِلى القبلة إِذا كانت الصلاة فرضًا.
وأَما القصر والفطر فهذه من رخص السفر، فإِذا سافر الإِنسان مساقة قصر فأَكثر جاز له أَن يستبيح رخص السفر، سواء قطعها في مدة قليلة أَو طويلة. لكن إِذا أَراد أَن يرجع إِلى وطنه وعلم أَنه يقدم اليوم أَو غدًا لزمه الصوم ولم يجز له الفطر نص عليه الإِمام أَحمد. (1)
(ص-ف-1421 في 25-5-1385 هـ)
(1) المسأَلة الثانية تقدمت في التصوير، والثالثة - تأتي في السلم، والرابعة في الدخان - وتأتي في المسكر.
(517- وإذا كانت السيارة واقفة)
السيارة لا تصح الصلاة عليها سائرة فرضًا إِلا أن كان هناك طين ومطر فكالراحلة.
وأَما النفل فتصح واقفة وسائرة. وأَما إِذا كانت واقفة فالظاهر الصلاة عليها فرضًا كالخشب المنصوبة والدكات ونحوها، ليست مثل الراحلة، لأَن الراحلة بهوى نفسها (1) ، وأَما هذه فآلة واقفة ما لها تحرك بنفسها.
(518- س: الصلاة في القطار والسيارة والطيارة وهي سائرة)
جـ: - كالراحلة نافلة وفرضًا إِذا احتيج إِليها، لكن الطائرة إِذا لم يقدر على الصلاة على الأَرض فإِنها تصح للضرورة، فإِن الصلاة عندهم لا تصح إِلا على ما هو معتمد على الأَرض، فإِذا لم يمكنه النزول فلا يفوت الصلاة. وإِذا لم يجد ترابًا فيضرب لو بشته (2) .
…
(تقرير)
(519- س: يؤخر في الطائرة إِلى وقت الضرورة؟)
جـ: - ما يظهر أَنه يوخر إِلى وقت الضرورة. ونبحث هل تؤخر عن وقت الاختيار وجوبًا أَو أَولوية، أَولا نقول يؤخر كما في مسأَلة عادم الماء. وبالاتفاق عند الجميع أَنه لو صلى في أَول الوقت فصلاته صحيحة. والشيخ يقول يبادر، وهم يقولون لا، إِذا كان يعلم وجوده أَو يظن.
فنبحث هنا هل هو مثل مسأَلة الوضوء، لكن هناك بدله التيمم
(1) تحركها باختيارها.
(2)
مشلحه (العباءة الخاصة بالرجال) .