الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب بيع الأصول والثمار)
(1661- هل يتبع النخلة فراخها)
س: إذا وقف نخلة أو نخلات وحدث بها فراخ هل تتبعها؟
جـ: فيها بحث في "فتاوي المنقور".
القريب أن تتبع النخلة؛ لأنها غصن من أغصانها؛ ولكن ليس جلياً من كل وجه، فيه شيء من الغموض: من ناحية أنها غصن من أغصانها، ما هي شيء نبت كالجزء منها. ومن ناحية أنه يلزم وجود نخلة أخرى إذا ماتت الأم تكون مستقلة. فمن هذه الناحية يتوقف. فهي غصن من وجه، وليست غصناً من وجه، خضرية ولدتها خضرية ولا تشبه الغصن من أجل أنها في الأرض مستقلة بعروق تعيش بها بحيث أنها إذا ماتت الأم ما متت.
…
(تقرير)
(1662 - جزة الأثل هل يختص بها المغارس)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي ثادق والمحمل
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك رقم 198 وتاريخ 15-4-1380هـ الذي تسأل فيه عن جزة الأثل التي تداعى فيها سليمان بن ناصر ابن شيبان وابن عمه عبد العزيز بن محمد بن شيبان هل يختص بها المغارس، أم أن لسليمان والوقف نصيبهما؟
ونفيدكم أن سليمان الوقف يشاركان عبد العزيز في جزة الأثل الحاضرة؛ لأنه جنس مستقل. والأثل يمكن أن يجز أكثر من مرة قبل كمال إغلال النخل. أما إن كان في البلد عرف مستمر مستقر
بأن جزات الأثل قبل كمال إغلال النخل للغارس فيعمل بالعرف؛ فإن الشط العرفي كالشرط النطقي. وفق الله الجميع إلى الصواب والسلام عليكم.
(ص-ف 692 في 11-2-1380هـ)
(1663 - الأرض لا تتبع النخلة في الوقفية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية والدكم عبد الله بن عبد الرحمن بن عجلان، وذكرت أنه أوصى بعشر نخلات فيها ضحيتين له ولوالديه، وثلاث أخرى لابنه محمد فيها أضحية. وذكرت بأن النخل مات، وتسأل عن الأرض هل تبقى وقفاً بعد زوال النخلات، أو تعود ملكاً؟
والجواب: الحمد لله. المنصوص عليه في مثل هذا أن الأرض لا تتبع النخلة في الوقفية، فإذا باد النخل تعود الأرض ملكاً لصاحبها. فعلى هذا تكون الأرض بعد موت النخلات ميراثاً لورثة الواقف الأول والدكم عبد الله بن عجلان - حتى زوجته لها نصيبها من الأرض. والذي يخص عبد الرحمن منها يقم بين ورثته بما فيهم زوجته. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 553 - 1 في 16-2-1386هـ)
(1664 - ما لم يكن هناك عرف متبع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن وصية عبد الله بن محمد بن عجلان، وذكرت أنه اشترى من ولده ست نخلات ووقفها ثم مرت بها هدميات شارع الريس فماتت النخلات. وتسأل عن أرض هذه النخلات هل يشملها وقفية النخلات، أو تعود ميراثاً؟
والجواب: الحمد لله. المنصوص في مثل هذا أن من وقف نخلة أو نخلات فلا تتبعها أرضها. ما لم ينص عليها أو يكون هناك عرف متبع.
ونظراً لما ذكرتم من عدم وجود وثيقة للنخلات المذكورة، وأنكم لا تعرفون شيئاً عن قصد الواقف. فلهذا يظهر أن الأرض لا تتبع النخلات. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 2275 -1 في 6-8-1388هـ)
(1665 - قوله: ولا يشمل بيع قرية مزارعها. الخ.)
ويشمل لو كان للعقار بئر أخرى متروكة قد انطمت وللمشتري بعضها فإنها تدخل في ذلك، كما لو كان للمشتري مسيل. إلى أن قال: أو أراض تبع النخل واسعة نصلح أن تستقل ملكاً فلا تدخل إلا بنص.