الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيت المشار إليه في السؤال. ونظير جواز هذا جواز بيع العبد بشرط دخوله ما له في العقد، إذ بيع العبد غير مقصود ما له، وإنما وقع ما له تبعاً له.
(ص-ف 516 في 20-6-1378هـ)
(1678 - قوله: ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا)
وبعضهم يقول: يرجع إلى العرف. وهذا واضح، إذا كان الناس عادة مطردة فيما يتبعه وما لا يتبعه فيما له به ملابسة، وإذا كان العبد مثلا إذا بيع تبعه ثياب الجمال.
…
(تقرير)
(باب السلم)
(1679 - قوله: ويصح بألفاظ البيع. الخ)
وبلفظ (الكتبة) عند العامة. ويصح بلفظ (المدابنة) .
…
(تقرير)
(1680 - س: التمر في نجد يوزن؟
جـ: - إذا كان مجبولاً فهو وزن. أو ما هو كذلك لكن فيه زيادة رطوبة، والرطب لو جعله يستمر على الصاع لكان كوماً فوقه، فلا منفذ للكيل فيه.
…
(تقرير)
(1681 - س: الذين يوردون يبيع زيد من عمرو ألف كيس سكر صفته كذا وكذا وزن الكيس سبعين وزنه في ذمتي مالك إلا تقبضها بعد شهرين، ينوي توريده.
جـ: هذا سلم.
…
(تقرير)
(1682 - س: بيع السلاح هذا مع الفشق؟
جـ: لا مانع.
…
(تقرير)
(1683 - قوله: وإن جاءه بدون ما وصف. الخ.
لكن نعرف أن الحشف ما دخل في هذه المسألة، فهذا جاءه في الحقيقة بالمسلم فيه وبغيره، فيكون فيه محذور صرفه إلى غيره. ولو اتفق أن الحشف علف يساوي التمر فلا يصح؛ لأنه يدخل في مسألة صرفه إلى غيره الممنوع عند الأصحاب.
العيب كونه محمضاً، أو مسوساً، أو غير ذلك العيوب. فهذا إذا قبضه فوجده كذلك فيرده إن شاء، ويطالبه بسلمه، أو بالأرش. والأرش هنا لابد أن يكون تمراً لا يصلح أن يدفع إليه دراهم مقابل ما فات من وصف التمر، ولا بر، ولا عرض. هذا كله على المذهب. (التقرير)
ثم مسألة الأرش هو تمر. فيقال: كم تساوي سليمة. فإذا قيل: أربعين، ومعيبة بثلاثين. صار الأرض الربع. فيضم إلى هذا التمر المعيب شيء آخر من نوعه ما يكمل قيمة الأربعين. فالذي بيكمل ثلاثة وثلاثين وثلث معيبة هذا أرشه، وإن كان من الصحيح بعشرة فيصير خمسة وعشرين. ثم قيمة العشر الدراهم هذا هو الأرش. ولا يصلح فيه أرش إلا هذا، وهي من مسائل الشيخ سعد (1) وعثرنا عليه من كلام الأصحاب.
…
(تقرير)
(1) ابن عتيق.
(1684 - البيع إلى أجل بأكثر من ثمن النقد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وصل عمر الحربي
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المسائل الآتية:
" المسألة الأولى" عن ما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بأكثر من ثم النقد. الخ
…
الجواب: هذا جائز إذا كان برضى الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي.
قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباًَ فلا فأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. ذكره في "الاختيارات".
(ص-ف 3015 - 1 في 22-11-1384هـ)(1)
(1685 - هل يأخذ السلعة الأجود زيادة قيمة)
سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أسلم في الحيوان على الوصف المشروع ولم يوجد في وقته عند من استسلم سنة، وعند أسن منه: هل يأخذه المسلم بزيادة قيمة أم لا؟
فأجاب: لا يأخذه المسلم بزيادة يدفعها إلى المسلم إليه؛ بل له أخذه مجاناً.
(ملحقه بالدرر السنيه جلد 2 ص 88ط 1)
(1) وتقدم في حكم بيع المسترسل فتاوي في بيان (الغبن) .
(1686 - قوله: كالى الحصاد، والجذاذ، وقدوم الحاج)
ثم بعض هذه الصور قريب وهو إلى الحصاد والجذاذز وإذا كان الأجل طويلا اغتفر أكثر. ثم هو معلوم عند العامة والخاصة؛ ولهذا جوزه من جوزه في الحصاد والجذاذ.
والذي فيه الجهالة أكثرمن هذا: بيعه إلى الخضار، وإلى السمن والسمين، ونزول المطر. فبعض السنين ما يكون سمن وسمين، يمنع القطر لحكمهة، والخضار كذلك إلا أنه أقرب فإنه قد يكون في آخر الوسمي، وقد لا يكون.
قدوم الحاج يريدون وقت القدوم لا نفسه عند القائلين به. وعلى المذهب لا يصح. ولكن إذا كان شيء لا يختلف إلا بشيء يسير فهذا يصح على القول الآخر، وهو الصحيح إن شاء الله.
…
(تقرير)
(1687 - السلم في العنب والرطب في شباط)
قوله: أن يوجد غالباً في محله.
فإن كان لا يوجد فيه اصلاً أولاً يوجد إلا نادراً لم يصح كالسلم في عنب في شباط الأول الذي هو "النعائم" انسلاخ المربعانية. لكن هذه السنين توجد التصبيرات في كل فصل، فلعله أن يلحق بالقليل وإن كان فيه كثرة فلا مانع من الصحة، وكلامهم قبل أن توجد هذه التصبيرات ونحوها. وكذلك الرطب مثله لو أسلم في الرطب في المربعانية لم يصح، ويقاس عليه ما لا يوجد في الوقت إلا بندرة.
…
(تقرير)
(1688 - من صور بيع الكالئ بالكالئ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الله بن فرحان
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الوجه إلينا منكم المتضمن أن شخصاً اشترى منك ستين كيس من الأرز الباكستاني بأربعة آلاف ومائتين، قال: كل كيس بسبعين ريال (70) مؤجلة مدة معلومة؛ وأن مشتراه منك الأكياس المذكورة بالجنس والوصف المذكورين في ذمتك، إذ ليس لك أكياس وقت البيع، وتسأل عن حكم هذا هل فيه ما يفسده.
ونفيدك بأن هذا البيع فاسد من جهتين (أحداهما) : أنه بيع دين بدين، وهذا لا يصح "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ". (الثاني) : الجهالة في البيع باطل، وللبائع راس ماله لا يظلم ولا يظلم، قال الله تعالى:(وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)(1) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف 1564 - في 21-8-1382هـ)
(1689 - قوله: ولو جعل دين سلما لم يصح)
وهذا هو قلب الدين الذي يسميه العامة " التصحيح " أولاً دراهم ثم قلبها تمرا، هذا تحيل لا يجوز، الفاسد فاسد، وكلام شيخ الإسلام وأثمة الدعوة كثير. يصير فلاح يداينه إنسان ولا يود أن أحداً يزاحمه، وليس واثقاً منه يعطيه الدراهم، فيتفق معه على أن يشتري منه مائة صاع بمائة ريال، ويحضر المشتري مائة الريال، ثم إذا
(1) سورة البقرة - آية 279.
سلمها له يرجع الكداد (1) ويسلمها لراعي الكتاب، فيقول: هذه المائة التي عندي لك. ولولا مائة الريال لما رغت في ذمته غالباً. وأكثر ما يكون قلب الدين على المعسر. أما لو كان معلوم ملاءته فيشترط أن يمكنه منها.
…
(تقرير)
(1690 - قوله: ويجب الوفاء موضع العقد)
ثم نعرف أنه إذا كان في البلد عرف عمل به إذا لم يشترط مكان الوفاء، من ذلك ما كان متعارفاً عند أهل هذه البلد أن المسلم يذهب إلى مكان المسلم إليه ويأخذها منه. فإن شرط ما أكيلها إلا في بيتي فذاك، وإلا رجعا إلى العرف عند التساكت.
…
(تقرير)
(1691 - قوله: وأن عقد ببرأ وبحر شرطاه)
ومثله الطائر في الجو، ويحتمل أنهما إذا كان من وطن أنه يصح؛ لأن هذا يشبه العرف. (التقرير) .
(1692 - أخذ ثمرة النخل عن ثمرة في الذمة بشرط)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن منيف
…
سلمه الله
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد فهمنا استفتاءكم عن قبول ثمرة النخل برؤوسها عما في الذمة.
والجواب: الحمد لله. أنه لا بأس في مثل هذه الصورة التي ذكرتم أن يأخذ الغريم ثمرة النخل برؤوسها عما في ذمة مدينه، بشرط أن يتيقن أن الثمرة أقل مما في الذمة، ويكون هذا من باب الحطيطة
(1) الفلاح.
مثل أن يأخذ تسعين عن مائة ونحوها، والأصل في هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه " أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيه. وفي لفظ: ودعا في ثمره بالبركة. ثم قال: جد له فأوفِ الذي له فجده بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقاً" رواه البخاري.
أما بيع الثمرة بعد الاستيفاء بها على ما تقدم فلا بأس به، إذا كان قد قبضها قبض مثلها بالتخلية واستقرت على ملكه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3627-1 في 21-12-1386هـ)
(1693 - إذا قبل الدائن من المدين أقلمن حقه على وجه الحطيطة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد جرى إطلاعنا على استرشادك موجب خطابكم رقم 148 وتاريخ 2-7-1386هـ بخصوص سؤالك عن سندات قديمة تحمل طلبات بالريال الفرانسي هل يعدل فيها إلى القيمة وقت العقد، أو يصلح أربابها العملة الحاضرة بأقل من صرفها الواقع إرفاقاً بالمدين، أم لابد من السعر الواقع يشتري بها جنيهات ويستوفيها صاحب الحق
عن حقه بالفرانسي. وكذلك الأمر بالنسبة لسندات قديمة بالريال العربي الفضة.
والجواب: أن هذا راجع إلى رغبة صاحب الحق، فإن أصر على استيفاء حقه بالريال الفرانسي كما هو عن دينه فله ذلك؛ حيث أن الريال الفرانسي موجود. وإذا قبل الدائن من المدين أقل من حقه على وجه الحطيطة فله ذلك، كأن يعطي المدين الدائن الريال العربي أو الريالين عن الريال الفرانسي. وكذلك الحال بالنسبة للريال السعودي الفضة. فإذا أصر صاحب الحق على الوفاء له حسب عين دينه فله ذلك، حيث أن الوفاء بها متيسر؛ لوجودها، وقيام التعامل بها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف 3627 - 1 في 21-12-1386هـ)
(1694 - الاعتياض عن الفرانسي بالعربي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن سلطان السحيباني
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
خطابك وصل، وما ذكرت من جهة سؤالك الذي مضمونة أن عليك ديناً قديماً ريالات فرانسية، وأنك قلت لصاحب الدين إنك ستشوف له عوض لأن السكة قد تغيرت. وقال لك: إن التجار الذين لهم طلب فرانسي في بريدة يأخذون عن الريال الفرانسي ثلاثة أريال عربي. وتسأل هل هو جائز، أم لا؟ وأيضاً تسأل إذا أردت تتزوج أو تزوج أحداً من بناتك لأنك ما تسمع.
فالجواب عن "مسألتك الأولى": أني أفيدكم أن دفع الثلاثة الريالات العربية عن الريال الفرانسي لا يجوز، ومثله الايفاء عن الفرانسة بمقدار قيمتها من العربية لا يجوز أيضاً.
وما ذكرت أن تجار أهل بريدة يستافون ثلاثة الريالات العربية عن الفرانسي. فالظاهر أن هذا لا يصح عنهم، وإن تحققت عن أحد ذلك فبينه لنا حتى نرشده لينتهي عن ذلك.
أما أخذ العربيات عن الفرانسة كأن يؤخذ عن خمسين ريالاً فرانسياً خمسون ريالاً عربياً على وجه الحطيطة والمسامحة فإن ذلك جائز.
(ص-م 1655 في 24-12-1373هـ)
(1695 - فتوى في الموضوع)
"المسألة الثانية ": إذا كان الدين فرانسة ولا يوجد إلا ورق سعودي، والدين بعضه سلم في تمر، وبعضه سلم في حبوب. فهل يرد كل صاحب دين إلى رأس ماله ويوزع عليهم بالوراب كل بقدره، أو يشتري لهم كل بقدر ما يتحصل عليه من الوراب مما أسلم فيه؟
والجواب: أنه لا يعطي ورقاً، لأنه ليس من جنس ما أسلم فيه ولا من جنس رأس ماله، بل هو جنس ثالث، فعلى هذا يشتري له بمقدار قسطه من جنس ما أسلم فيه.
(ص-ق 427 في 6-5-1378هـ)
(1695 - 2 قوله: ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به)
الرهن إذا كان من جنس دين المسلم فما المانع أن يستوفي منه، وإن لم يكن من جنسه بيع.
وكذلك مسألة الكفيل؛ ولهذا القول الثاني الصحة، وهذا القول أصح في الدليل. (تقرير)
(1696 - فتوى في الموضوع)
" المسألة الثانية " عن حكم أخذ الرهن والكفيل على دين السلم. إلى آخره.
والجواب: هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد ذكرها في "المقنع" و "الإنصاف" و "الفروع" وغيرها. فالمشهور عدم جوازه، والرواية الأخرى جوازه، ويستدل له بعموم حديث "المسلمون على شروطهم" (1) وربما استدل له بقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه - إلى أن قال - وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة)(2) فعمومه يشمل دين السلم كغيره.
(ص-ف 4396-1 في 29-11-1387هـ)
(1697 - قوله: وأن كانت الدراهم مكسرة)
يعني أنها كسر، قطع. والظاهر أن الأرباع والأنصاف للريال - مثلاً لا تدخل في المكسرة، لأن حكمها غير حكم المقطعة، وهي إياها - أي الدراهم - إلا أنها مجعولة هكذا؛ لأجل السهولة في النفقة فلا يحتاج لصرفها، وربما أنها أرغب في بعض الأحيان، ولا تتعب إلا في الحساب. ثم على كل حال الوزن واحد سواء قلنا المكسرة كما تقدم أو هذا، فأي حالة يكون الصغار فيها نقص في الرواج فالمسألة بحالها.
(1) صححه الترمذي.
(2)
سورة البقرة - آية 282، 283.
فالمكسرة الظاهر أن فيها كسور كأن تكون سكة قديمة فيها كسور وعفوط وشيء ينقص، وفي "حاشية المقنع" أن ذلك على حقيقته. ويشير الشيخ سليمان إلى أنه قد يفهم من ذلك غير الحقيقة، أو أنه يدخل في ذلك ما لو كان قطعاً من فضة غير مضروبة. لكن هذه لا تسمى دراهم. (تقرير)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به من أقرض رجلا دراهم - أوراقاً نقدية - ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى. فما الواجب فدعه لوفاء هذا الفرض؟
والجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السلطان إذا منع التعامل بالسكة فلا يلزم المقرض قبولها إذا ردها عليه المفترض؛ لأنها أصبحت كالمعيبة، وحينئذ فيكون للمقرض قيمتها وقت القرض بالنسبة إلى النقود الأخرى التي لم تغير، فيدفع له المقترض قيمة ما كانت تساويه وقت القرض بالنسبة إلى الذهب مثلاً. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص - ف61 -1 في 5-1-1386هـ)
(1699 - قوله: أو فلوسا)
الفلوس كل نقد ليس بعيني - يعني ليس بذهب ولا فضة - مثل البياز، والقروش، ونحو ذلك؛ بل أولى الأوراق على القول بأنها فلوس، فإنها أولى بالحكم من الفلوس ومن الدراهم المكسرة. وهذا
إذا منعها؛ فإن تجديد السلاطين العمل وكسرها عادة لهم جارية غالباً. والنقصان يتصور في الفلوس والدراهم المكرة. (تقرير)
(1700 - قوله: وكذلك المغشوشة)
وعندهم أنها مثلية فيكفي ردها. لكن فيما إذا وجد نقص فإن يلزم المثل عندهم. وعلى أصل الشيخ الظاهر أنه يلزم القيمة. ثم هذا في القرض، ونص عليه أحمد. واختار الشيخ أن هذا يجري في سائر الديون، كما لو كانت المكسرة أو الفلوس أو الدراهم ثمن مبيع أو أجرة دار أو غير ذلك من الأعواض، أن ليس له إلا القيمة. وهذا هو الذي ينبغي، لما على كل من النقص (1) . (تقرير)
(1701 - أقرضه فضة قبل عملة الورق فهل يرد فضة؟)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي ثادق والمحمل
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 196 وتاريخ 15-4-1380هـ الذي تسألون فيه عن من أقرض أخاً له ريالات فضة قبل أن تأتي عمولة الورق، وبقيت بذمة المستقرض إلى أن جاء الورق وصارت هي المعتادة، ولما طلب المقرض حقه ودفع له ورقاً رفضها وطلب فضة. الخ.
(1) انظر ما إذا كان عليه فرانسة أنه لا يتقاضى عنها ريالات عربية ولا فضة ولا ورق، بل تصرف جنيهات، ثم فرانسه الخ. في (فتوى في الربا برقم 622 في 22/9/76هـ. واخرى في السلم برقم 1655 في 24/12/73هـ.
نفيدكم أن الظاهر في بداية هذا أنه يرد عن الفضة فضة؛ إذا لا فرق بين ما ثبت بالذمة قبل الإلزام بالمعاملة بالورق وبعده، والمفرض محق في رفضه استلام الورق عن الفضة. هذا ما نراه. والله أعلم.
(ص-ف 691 في 11-5-1380هـ)
(1702 - دائن له دراهم فضة، وبذل له المدين دراهم ورق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الله الزامل الصغير قاضي محكمة الدلم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم 274 وتاريخ 4-11-1383هـ المتضمن استرشادك عن الرجل الذي له بذمة آخر دراهم فضة عربي، وعند الوفاء بذل له المدين دراهم ورق، فلم يقبلها، وطلب منه دفع فضة. الخ
…
والجواب: إذا كان الدين الذي بذمته فضة فله فضة، ولا يلزم أن يقبل دراهم ورق إلا برضاه، أو باتفاق بينهم من جديد والسلام عليكم.
(ص-ف 2287 - 1 في 15-11-1383هـ)
(1703 - قرض البنك بفائدة خمسة في المأة حرام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم حسن عبد الله حنفي
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 7-4-83هـ المتضمن استفسارك
عن الفرض الذي استقرضته من البنك، وعند الوفاء طلب منك البنك الزيادة على أصل القرض المائة خمسة. وتسأل عن جواز مثل هذا.
والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن القرض عقد إرفاق وقربة، والزيادة فيه تخرجه عن موضوعه، سواء كان مما يتعامل به البنوك أن أو يتعامل به سائر الناس، قال في "المغني": وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: اجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، وعن فضالة بن عبيد موقوفاً: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا، وروي عن علي بلفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة" وفي رواية:"كل قرض جر منفعة فهو ربا" وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" رواه البخاري في تاريخه، وعن أبي بردة بن أبي موسى، قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاشي، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه.
فتبين بما ذكر أن أخذ الزيادة على أصل القرض حرام، ولا يحل. والله أعلم.
(ص-ف 738 - 1 في 15-4-1383هـ)
(1704 - مجمع على تحريمه)
"المسألة الثانية": عن رجل ضعيف الحال، وليس عنده شيء، واضطر للاقتراض من البنك بزيادة نسبة معلومة يمشي بها حاله.
والجواب: لاشك في تحريم مثل هذا؛ لعموم النصوص الواردة من الكتاب والسنة في النهي عن الربا، وأن صحابه محارب لله ورسوله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
والربا "ثلاثة أنواع": ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. والمقصود هنا الكلام على "ربا القرض" ومما ورد فيه حديث أنس ابن مالك في الرجل يقرض أخاه المال فيهدي له، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه. وقال السيوطي: حديث حسن، وأقره المناوي على تحسينه، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمها الله. وترجم له البيهقي في "سننه الكبرى" بقوله (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) وهو المروي عن جملة من أعيان الصحابة: عمر، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وأبي بن كعب، وفضالة بن عبيد. وذكره الموفق بن قدامة في "المغني" والقرطبي في "تفسيره" والشاطبي في "الموافقات" وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
ومن حكى "الإجماع" على ابن المنذر، وابن حزم، وابن قدامه، والباجي، وابن حجر، والعيني، والهيمتي، وصاحب "الإنصاف"(1) وغيرهم. والله أعلم.
(ص-ف1243 في 21-6-1389هـ)
(1) علي بن سليمان المرداوي.
(1705 - اشتراط القرض في عقد المساقاة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن عقد مساقات هذا نصه: (ما قولكم في رجل ساقي رجلاً على نخله، وشرطا في عقد المساقاة أن المساقي يقرض المساقى دراهم معلومة نحو ألف ريال: هل يدخل هذا في حديث "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" أم لا بأس به، ولو زعم المساقي أن قصده من المساقاة إنقاذ نخله من الهلاك، فهل فيه فرق، أم لا؟ اهـ.
والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن المساقاة من العقود الجائزة بين المسلمين. وأما القرض فهو عقد إرفاق وإحسان، فاشتراط القرض في عقد المساقاة يفسدها، لدخوله في الحديث الذي ذكرتم "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وعلة المنع ظاهرة لأنه لولا هذا القرض لم يقبل النخل مساقاة بهذا السهم. وإذا فسدت المساقاة فالنغم لصاحب النخل وعليه الغرم، وللعامل أجرة المثل. ومثل هذه المسألة التي تتعلق بطرفين ويكون بينهما اختلاف في صفة الواقع الغالب أنها لا تنتهي إلا من قبل القاضي، فينبغي مراجعته فيما يشكل والسلام عليكم.
(ص-ف 981 في 6-8-1379هـ)(1)
(1) وتقدمت فتاوي في القرض الذي جرى نفعاً في (باب الربا) أيضاً لأنه من أنواعه، وأدرجت هذه هنا لأنه يسمي (قرضا) في عرقهم.
(1706 - دلال يقرض صاحب المال المباع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن عمير
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك، المتضمن أنك تقرض من تتولى بيع ماشيته المباعة بواسطتك حتى تستكمل قرضك. وتذكر أنك تتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياك دون غيرك.
والجواب: الحمد لله. لاشك أن أصل مشروعية القرض واستجبابه التقرب إلى الله في تفريج كرب المحتاجين، وهذا القرض ليس مقصداً من مقاصدك في الاقراض، وإنما غرضك جر منفعة لذاتك. وحيث أن هذه المنفعة لا تنقص المفترض شيئاً من ماله فغاية ما في الأمر الكراهة. والسلام عليكم.
(ص-ف 1681 في 5-9-1382هـ)
(1707 - لابد من اتحاد المالين في الحوالة (السفتجة))
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ صالح بن مطلق قاضي الحفر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم المكرم، المتضمن السؤال عن المسألتين الآتي بيانهما:
1-
الذي يصرف الريال العربي ثمانين ريالا بمائة روبية، أحياناً تكون الثمانين فضة، وأحياناً ورق سعودي، ثم يحول راعي الروبيات بها في الكويت: هل يصح ذلك، أم لا؟
2-
الذي يحول عليه التجار الأمول فيباشرها ويسلم جمركها، ويشترط عليهم ربالين في المائة التي يسلفهم إياها جمرك؟
3\والجواب عن "المسألة الأولى": لا يجوز ذلك، لكون هذه المسألة هي مسألة "السفتجه" ويقال لها:"النقلاء" ولابد فيهامن اتحاد المال المحول به والمال المحول عليه في الجنس والقدر.
أما مسألة أخذ وكيل الأموال عن ما يقرضه أربابها ربالين في كل مائة بدل قرض أربابها ذلك للجمرك فغير جائز. وفي الحديث: "كل قرض جر نفعاً هو ربا" وسواء كان الريالان في مقابلة قرض المائة، أو في مقابلتها ومقابلة تخليص ما تؤخذ عليه المائة من الجمرك.
وأما إن كانت الريالان في مقابلة تخليص ماله في الجمرك فقط. فالظاهر أن هذا يصح؛ لأنه جعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
…
(ص-ف189 في 21-4-1375هـ)
(1708- منع أخذ العمولة على الحوالة (السفتجه))
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ الشيخ قاسم بن علي بن قاسم الثاني
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية:
"المسألة الأولى" عن حكم ما يأخذه البنك على عميله عندما يحول له دراهم من بلد إلى بلد. هل يجوز مثل هذا ويعتبر كالأجرة أو يمنع لما فيه من الزيادة خشية الوقوع في الربا.