الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1729- قوله: أو شرط إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده؛ لقوله "لا يغلق الرهن" (1) وفسره الإمام بذلك.
لكن أحمد روى عنه رواية أخرى بصحة هذا الشرط، وابن القيم وشيخه يريان أنه ليس فاسداً الشرط ولا الرهن، ويقولان: إن غلق الرهن بالصورة المذكورة، فإن من غلقه أن لا ينتفع به، وهذا أنفع للمالك. (تقرير)
1730-
س: إذا لم يأذن المالك والحيوان عليه خطر.
جـ: يرجع للحاكم عند التشاكس، فإن قدر أن في لرجوع تأخيراً فيشهد على امتناعه، فيمكن إذا ترافعا وأثبت استئذانه وامتناعه ثبت له الحق. (تقرير)
(باب الضمان، والكفالة)
(1731 - كفالة التجار عن عدة موظفين)
حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم 14156 في 16-10-1381هـ على المكاتبة المتعلقة بالكفالة الاعتبارية المطلوبة من المدعو محمد إسماعيل بهكلي الموظف بأمانة جمارك الجنوب، واعتذار كاتب عدل جيزان من عمل الصك اللازم، بحجة أن الكفيل قد سبق أن كفل غيره. الخ
(1) أخرجه الشافعي والدارقطني والحكام والبيهقي وابن حبان.
وحيث تبين من خطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني المشفوع بالأوراق رقم 10098 في 27-10-1381هـ بأن توقف كاتب العدل عن إجراء الكفالة يتنافى مع ما جاء في خطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء رقم 19947 في 16-9-80 المبني على خطاب الديوان العالي رقم 250 في 4-9-1380هـ المتضمن قبول كفالة التاجر لعدة موظفين ما دام لديه مالاً يفي بالتزاماته تجاه الدولة.
فلذا اعتمدوا إبلاغ كاتب العدل المذكور بإجراء الكفالة تمشياً مع ما جاء في خطاب وزارة المالية. ونعيد لكم طيه كامل الأوراق. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 617 - 3 في 14-3-1382هـ)
(1732- إذا كلفه اثنان ملتزم كل منهما بتسديد المبلغ فللغريم مطالبة من شاء منهما)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلي
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة المرفقة الواردة منكم برقم 7020 في 18-6-83هـ المتعلقة بالمبلغ المذكور المستحق لمحمود رحيمي بذمة الهارب عدنان السعدي، وطلب فضيلة معاون رئيس المحكمة الكبرى بجدة عرض الموضوع علينا في أي من الشخصين زين العابدين أبي الجدايل كفيل الهارب عند استقدامه من الخارج وعبد الملك ابن عبد العزيز كفيل الحضور ملزم بدفع المبلغ المستحق لمحمود المذكور
وعليه نفيدكم أن محمود رحيمي له مطالبة أيهما شاء - أي عدنان السعدي. وزين العابدين أبي الجدايل - الذي ذكر القاضي المذكور أنه ضمن ما عليه من ديون، وقال إنه هو المكلف بتسديد المبلغ المذكور المطلوب، وأنه مستعد بدفعه، وطلب مهلة شهرين من 28-4-83هـ. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق119-1 في 12-8-1383هـ)
(1733 - غريم الغريم ليس بغريم)
الحمد لله. الذي ظهر لي - بعد تأمل الحكم الصادر من المحكمة الكبرى في أم القرى لأحمد ناظرين على مأمور بيت المال عثمان قزاز حال توليه الشرعي على تركة عبد القادر عبده بتسليم المبلغ الذي أدعى به أحمد ناظرين على أخيه محمد ناظرين من تركة عبد القادر عبده المحفوظة لدى مأمور بيت المال عثمان قزاز حيث ثبت إبداع محمد ناظرين لعبد القادر المبلغ المرسوم في صك الحكم - أن الحكم المذكور غير معتبر، وأنه يتعين إعادة النظر في القبضة المذكورة ويحكم فيها بمقتضى الأصول الشرعية، وأن ما نص عليه فقهاؤنا - رحمهم الله تعالى - من أن غريم الغريم ليس بغريم على اطلاقه، وقول صاحب "الكشاف" بعد عبارة الأصل: قلت: إن غاب - إلى آخره. ليس من تقييد كلام المتن في شيء. يوضحه أنه لم يجعل غيبة الغريم ونحوها مثبتة لمطالبة صاحب الحق لغريم الغريم، وإنما جعل له رفع الأمر إلى الحاكم فيأخذ حقه من غريم الغريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال ذلك
وأملاه الفقير إلى عفو مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 23 شبعان 1359هـ.
(هذه من الفتاوى التي حصلت عليها من ديوان جلالة الملك للشئون الداخلية)
(1437 - اتفقوا على المعاونة والتضامن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 3206 وتاريخ 1-3-83هـ وعلى ملحقها رقم 2435 وتاريخ 4-3-1382هـ الخاصة بموضوع الاتفاق الحاصل بين قبيلة البناء. والمصدق عليه من بعض قضاة رجال المع المشتملة على خطاب فضيلة قاضي رجال المع رقم 11 وتاريخ 5-1-1381هـ. المتضمن أن نزاعاً حصل بين بعض أفراد قبيلة البناء وزعت نقود كانت قد ترتبت على بعضهم أسباب خيانات، وطلب الذين ترتبت عليهم الأروس معاونة الآخرين لهم بداعي أن تلك الخيانات كانت خطأ في مدركهم، وأنهم قد اتفقوا من زمن قديم على المعاونة والتضامن فيما يحدث ضمن حدود القبيلة، أبرزوا صورة الاتفاق مصدقاً عليه من قاضيين هما الشيخ إبراهيم بن زين العابدين والشيخ صالح بن عبد الله العنقري وقد كان في قضاء تلك الجهات، كما يتضمن خطاب القاضي أنه لم يتعرض له بنفي أو غثبات حيث مرد مثل هذا إلى رئاسة القضاء.
وقد اطلعنا على صورة الاتفاق، ولا بأس به، وفيه أصل من أصول التضامن والتعاون والآلف، ونسال الله تعالى أن يوفق المسلمين إلى التعاون والتآلف والتآزر، تحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً" (1) وقه:"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"(2) وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق 520-1 في 5-4-1383هـ)
(1735- لا يبروء الغريم بتسليم المبلغ للضامن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فتجدون برفقة الأوراق الواردة منكم برقم 29847-1 وتاريخ 19-10-1380هـ الخاصة بدعوى محمد بن عايض ضد محمد ابن ناصر بن مطلق في مبلغ 2300 ريال. ونشعركم أنه جرى الإطلاع على الصك الصادر في القضية من فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن هويمل رقم 1420 - 1 وتاريخ 22-8-80هـ المتضمن ثبوت ضمانة المدعى على المدعى عليه، وإفهامه بتسليم المبلغ المدعي به للضمين، وأن البيت رهن لمحمد بن خريف، فإذا بيع وسلم لمحمد ابن خريف حقه 1630 ريال يسلم الباقي للضمين.
(1) وشبك بين أصابعه، أخرجه الشيخان والترمذي.
(2)
وبدراسة هذا الصك لاحظنا ما يلي:
أن فضيلة حكم بتسليم المبلغ المدعى به للضامن، وهذا ليس بظاهر؛ لأن ثبوت ضمانته لا توجب تسليمه المبلغ المدعى به، ولا يبرأ الغريم بتسليمه له؛ لأنه ليس صاحب الدين، ولا وكيلا عنه في القبض، ولم يؤدي الدين؛ ولكن يكلف ابن مطلق بتخليص الضامن بأداء الحق لربه إن كان ضمن بإذنه، قال في "الإقناع": وللضام مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به إن كان ضمن بإذنه وإلا فلا؛ لكن إن أدى الدين فله المطالبة بما أدى.
أما ما يدعيه محمد بن ناصر بن مطلق: من أن في البيت المحكوم ببيعه ثلثاً للميت. فالنظر في هذه الدعوى من اختصاص حاكم القضية. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 1023 في 3-11-1380هـ)
(1736 - الكفالات المجملة على أصحاب المهن)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 2054 - 367 وتاريخ 14-8-87هـ المتضمن استشكالكم لموضوع الكفالات التي تأخذها البلديات على أصحاب المهن من دون تقدير مبلغ الكفالة، وذكر وقتها، وبيان المكفول له، وما يترتب على هذه الجهالة من مشاكل، وما ارتأيتموه من تحديد ما ذكر حفظاً لحقوق المواطنين، وتخفيفاً لما يقع من المشاكل.
لقد أطلعنا على ما ذكرتم والموضوع يحتاج إلى علاج من قبل المسئولين الذين وضعوا هذه الأشياء. وأما بالنسبة إلى حكمها فلا يخفاكم كلام الفقهاء بأنه يجوز ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، وضمان السوق، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، فعليكم بمراجعة كلامهم.. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1405 - 1 في 1-11-1380هـ)
(1737-إذا احضروا كفيلا غارما.. أطلق سراحهم بجميع الدية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم لنا برقم 24495 وتاريخ 19-12-1380هـ على الأوراق الخاصة بقضية الهوشة التي حصلت بين آل قشموط وبين ديهمان ومحمد ابني مساعد بن ناشي السبعان ورفيقهما خالد. ونشعركم أن الذي نراه أنه متى أحضر المحكوم عليه كفيلاً مليئاً غارماً يتضمن ما لزمهم، وتعهد بتسليمه بعد مضي المدة التي أشرتم إليها وهي ثمانية أشهر ابتداء من تاريخ إطلاق سراحهم، من غير أن يفيد ذلك بحالة عجزهم، فلا مانع من إطلاق سراحهم، لكي يتمكنوا من جمع الدية المحكومة بها عليهم، وذلك بعد كتابة ضمان الكفيل لدى إحدى المحاكم الشرعية، وبعد إكمال ما أشرنا إليه في خطابنا السابق عطفاً على ما قرره القضاة من أخذ كفالة قوية
على كل من الطرفين بعدم الاعتداء على الطرف الآخر في المستقبل والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة.
(ص-ق 67 في 25-1-1381هـ)
(1738- رجوع أصحاب الحوالات على إدارة البريد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض نايف بن عبد العزيز
وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 34993 وتاريخ 28-5-74هـ المتعلقة بقضية موظف البريد عبد الرحمن.. وأرفع لكم أن الذي ظهر له في المسألة رجوع أصحاب الحوالات على إدارة البريد؛ لأنها هي التي يقصدها الناس ويثقونها، دون معرفة أي شخص كان، وإدارة البريد تطالب هذا الخائن أو كفيله إذا كان له كفيل.
أما الرهون فإنها تباع وتوزع على الغرماء بقدر ديونهم. هذا إن لم تكن تلك الرهون مقبوضة، فإن كانت أو يشيء منها مقبوضاً يتصرف فيه مرتهنة بالتأجير ونحوه فإن القابض للرهن يقدم بقيمته على الغرماء الذين لم يقبضوا شيئاً منه. هذا والله يحفظكم.
(ص-م 432 في 21-6-1374هـ)
(1739 - إذا أعسر الكفيل وهرب المكفول إلى بلاد أخرى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 20829هـ وتاريخ 2-9-84هـ المتعلقة بالحقوق التي على الدمرداش أحمد لجملة أشخاص، وبعد أن هرب طولب كفيله فهد السليمان المشوح بأدائها فادعى الاعسار، وبتتبع أوراق المعاملة وجدنا الصك الصادر من فضيلة القاضي بمحكمة الرياض محمد ابن الأمير برقم 287 وتاريخ 24-4-83هـ المتضمن الحكم على فهد بن مشوح بالبحث عن مكفوله وإحضاره لغرمائه أو تسليم ما عليه لهم بموجب كفالته، ثم إن المذكور سجن مدة، ثم صدر بحقه الصك الشرعي رقم 612 وتاريخ 12-10-82هـ المرفقة صورته بهذا، والمتضمن ثبوت إعسار فهد بن مشوح، وإطلاق سراحه من السجن وإنظاره إلى ميسرة.
وبتأمل ما ذكر لم نر بما أجراه حاكم القضية بأس فيما يتعلق بفهد بن مشوح.
أما هذا المتحيل (الدمرداش) فلا ينبغي أن يترك؛ بل يتعين على الجهة المختصة بذل ما يملنها حتى يعثر عليه ويستوفي منه حقوق غرمائه، لا سميا وهو قد خرج من المملكة بطريق غير مشروعة، ثم دخل إليها بمثل ما خرج. وأخيراً خرج إلى الكويت بطريقة احتيالية ولم يتحصل على غقامة طيلة مكثه في البلاد. هذا وإن حفظ حقوق الرعية من الواجبات الشرعية" وكلكم راع ومسئول عن رعيته". والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 13096 -1 في 27-11-134هـ)
(1740- اشعار الكفلاء قبل تسفير المكفولين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
رفع لنا فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض خطاباً برقم 477-1 في 18-1 83هـ بخصوص الأشخاص غير المرغوب في بقائهم بالبلاد ويجرى إبعادهم بناء على أوامر سامية، وقد يكون هؤلاء المبعدون عليهم ديون، ولهم كفلاء، فيقدم صاحب الطلب دعوى على كفيل الشخص المسفر يطلب وفاء ما على مكفوله، فيعلل الكفيل بأن مكفوله سفر للخارج بدون علمه.
ويرى فضيلته استحسان إشعار الجهة المختصة كفلاء هؤلاء قبل تسفيرهم؛ لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين بوفاء ما عليهم من حقوق، أم لا؟ وفي حالة كون الكفاء غير مستعدين للوفاء يكلف المدين ما عليه قبل أن يجري إبعاده. ولموافقتنا على ذلك نأمل من سموكم الإطلاع والإفادة بسرعة عما ترونه حيال هذا. حفظكم الله.
رئيس القضاة
(ص-ق 1238 - في 16-2-1383هـ)