المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروطه ـ الرضا - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٧

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌شروطه ـ الرضا

‌كتاب البيع

‌شروطه ـ الرضا

(1519 ـ الاشتراكية)

لا يجوز انتزاع الأرض من اصحابها الشرعيين لسد حاجة الفقراء والمخرج من مشكلة الفقر: تقوى الله تعالى، والقيام بشرعه علماً وعملاً. ودعوة وتعليماً، وصدق التوكل على الله تعالى، وإفراده بالرغبة، وابتغاء الرزق عنده، فإنه لا ينال ما عند الله تعالى إلا بطاعته، وصرف المشرين وغيرهم ما يجب عليهم من حقوق.. وصرف ولاة الأمور ما يتعين عليهم صرفه.. وعظة الفقراء، وحثهم على الصبر، وإلزام من يحسن الصنائع وذوي الجلد منهم، والحيلولة بينهم وبين الإخلاد إلى الكسل. (أهـ. باختصار من الفتوى الصادرة في حياة الملك عبد العزيز انظر جـ1ص 269 ـ 271) .

(1520 ـ الاكراه على البيع)

يستثنى من ذلك صورة، وهو ما إذا دعت مصلحة عامة ثم أعطى الثمن وأكثر له فامتنع، فإنه يؤخذ منه بقيمته للمصلحة العامة وفيه قصة كسرى (1) . (تقرير)

(1) يريد ما نقله في " الفروع" عن ابن هبيرة قال: رأيت بخط ابن عقيل: حكى عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهراً فكتب إليه: إنه لا يجرى إلا في بيت لعجوز، فأمر أن يشتري منها، فضوعف لها فلم تقبل، فكتب كسرى: أن خذوا بيتها فإن المصالح الكليات تغتفر فيها المفاسد الجزئيات قال ابن عقيل: وجدت هذا صحيحاً، فإن الله تعالى هو الغاية في العدل، يبعث المطر والشمس، فإذا كان الحاكم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع فغيره أولى. أهـ.

ص: 5

(1521 ـ نزع الملكية لأجل المصلحة العامة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنشير إلى خطابكم وكيلكم الموجه لنا برقم 12337 ـ1 وتاريخ 14/10/83هـ على الأوراق المرفقة والتي عادت إلينا أخيراً من فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 585 ـ 49991 ـ 1 وتاريخه 30/11/83هـ وهي الخاصة بدعوى إبراهيم بن فوزان ضد ثنيان بن عبد الله الصبيحي بالوكالة عن أخيه بشأن البئر الارتوازية التي حفرها محمد الصبيحي وذكر لدى قاضي ثادق أنه حفرها ابن عمه صبيح بن براك لسقيا البلد ـ يعني بلده ثادق ـ برقم 242 وتاريخ 14/10/89هـ.

ونشعر سموكم بأن الذي نراه أن يسمح لصاحب الارتوازية بالاستمرار في عمله الخيري وهو سقيا أهل البلد، وتعرف المساحة التي يحتاجها الأرتوازية مع موضع البئر، وتقوم بقيمة، وبعد ذلك متى ثبتت ملكية الأرض لأحدهم فتنزع ملكيته للمصلحة العامة من موضع البئر وما تحتاجه من حجرة للماكينة والحارس ونحو ذلك وتسلم له القيمة. وهذا نظير الشوارع العامة التي صاغ فتحها في الأملاك الخاصة وعوض أهلها بالقيمة من أجل المصلحة العامة.

والله يحفظكم.

رئيس القضاة (ص ـ ق 3991 ـ1 في 3/11/1383هـ)(1) .

(1) انظر فتوى مماثلة في الجزوى في (باب الصلح) .

ص: 6

(1522 ـ التعويض عما أخذته المواسير من أرضهم)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير مدينة الرياض الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 37 في 19/1/76هـ المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة محمد الحقباني بتقدير ما أخذت المواسير من الأرض الواقعة بقرب نخلهم القرى.

أفيدكم أن الذي نراه ـ حيث أنه قد تسمى عليها ومشهورة في حوزته ومعه عليها وثائق معتبرة عند الأسلاف ـ أن يعوض عن الأرض التي شغلتها المواسير. والله يحفظكم.

(ص ـ ف 39 في 28/1/1376هـ)

(1523 ـ جلد الميتة يصح بيعه)

قوله: بخلاف جلد الميتة.

والرواية الأخرى عن أحمد التطهير، وهو الأصح شيخنا الشيخ سعد يقول في نظمه:

والحق يطهر الدباغ للأثر

وللحديث خذ به ولا تذر

(تقرير)

(1524 ـ الصور لا يصح بيعها)

الصور هي أحد ما لا يصح بيعه، سواء المأخوذة بالشمسية هذه، أو نسج. ولا منفعة فيها إلا مطالعة الصور، فحرم الله التصوير وإبقاءه، واستعماله، فلا يجوز ذلك (1) .

(تقرير)

(1) وتقدم بحث الصور مستوفي في جـ1 ص 178 ـ 195.

ص: 7

(1525 ـ قوله: ولا بيع آلة لهو)

الآن اللهو أشياء عديدة كثيرة، وهناك أشياء ملهيات غير آلات، وفي الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث..} (1) وفي الأخرى:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم} الآية (2) فكل شيء يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الملاهي:

المزامير، والطبول، والدفوف المصنجة، وغير ذلك أشياء لا يحصى منها " السينما" فيها علل أخرى غير اللهو، ولهو السينما يفوق كل لهو، وهو حرام لهذه العلة المأخوذة من القرآن، وفي الحديث الوعيد الشديد لمن يستعملون هذه الملاهي وإن كان فيها شيء من الضعف فبعضها يعضد بعضاً. وذكر ابن القيم في " إغاثة اللهفان " ما ورد في ذلك والتغليظ فيه. والمعازف هي الملاهي في بعض الأحاديث آلاة اللهو. وفيه " تلفزيون" هو أشد فتنة من السينما، لأنه سيلهي بالصور، الحقائق يروها، بل يعرف أنها فلانة بنت فلان، ويقف أقارب هذا لينظروا فهذا سيلغي الحجاب، وهو راديو، وفيه زيادة نظر الصورة على الشاشة، هذا فيه شرور. هذا سماع الصوت ألهاهم فكيف بالآخر، فهذا حرام بيعه. وهي أشياء كثيرة منها " حيّة" تمتد إذا أحست بالنار، كل ما يصد عن ذكر الله والصلاة.

(تقرير)

(1526 ـ س: بيع الراديو)

جـ: هو ذاته لا يحرم. وبالنسبة إلى ما يترتب عليه يحرم.

(1) سورة لقمان. آية 6.

(2)

سورة المائدة ـ آية 91.

ص: 8

فإن في الحقيقة الذين يشترونه وضعوا الدعاية للكفار في أنهم الشيء وأنهم وأنهم. وأنكم دون

(1) .

(تقرير 80هـ)

(1527 ـ قوله: ولا يصح بيع المصحف)

والشارح قوي الجواز هنا، وعليه العمل، ولا يلزم أنه يميل إليه، ولكن ليستوفي ماله من الأدلة، ويفيد نوع رجحان عنده، وتنشيطاً لهذا القول.

وهذا هو الراجح صحة بيعه وشرائه، لكونه ليس كل أحد يستطيع كتابته، وقد لا يتيسر له ناسخ من ناحية أن الخطأ فيه ليس مثل الخطأ في غيره، فبيعه سعة وتعميم للنفع به وقرائته.

نعم الذي يعطى فيه ثمن كثير لأجل رغبته في الثمن الكثير فهذا أقل ما فيه أن يكره. والله أعلم.

(تقرير 80هـ)

(1528 ـ بيع دم الذبائح)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد أحمد الخطيب

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابكم الذي تسأل فيه عن جواز إرسال دم الذبائح من الأغنام وغيرها إلى الخارج، والاستعاضة عن ثمنه بأرزاق وأدوات أخرى.

ونفيدكم أن هذا لا يجوز، كما لا يجوز بيع الجيف لمن يأكلها (2)

(1) قلت: ويأتي في (وليمة العرس) جواز اقتنائه بشرط.

(2)

بالأصل: لم يأكلها.

ص: 9

فإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حيث أكلوا ثمن ما حرم الله عليهم أكله (1) . والسلام.

(ص ـ ف 1431 في 24/11/1381هـ)

(1529 ـ قوله: لا السرجين النجس)

أظن مذهب أبي حنيفة ويجوزه كثير بل يزعمون أنه عمل سائر الأمصار في سائر الأقطار.

لكن كيف يجاب عن " إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه"(2) وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم.

فلعله من أجل قرينة السياق إذا حرم أكل شيء (3) أما شيء ليس شأنه أن يؤكل فهو ليس من هذا الباب فلا يتعلق به، فسرجين الغنم لا يحل أكله ومع ذلك مصحح بيعه. وعامة الناس لا يزالون يعملون به.

ثم " مسألة استعماله" فيها كلام: من الناس من منعه أن يستعمل في دمل الأشجار لأنها تستمد من الماء والدمال فتكون أجزاء منه في ذلك المأكول، وبنى على هذا عدم تطهير النجاسات بالاستحالة، والأصحاب يرون أن رماد النجاسة نجس. والقول الآخر وهو اختيار الشيخ أن الاستحالة تطهر، كالكلب يقع في ملاحة، وكالعلقة تكون

(1) لعن الله اليهود يحرمون الشحوم ويكلون أثمانها " أخرجه الحاكم وأبو يعلى، وأخرج الستة إلا مالكاً عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ـ إلى أن قال: قاتل الله اليهود أن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ".

(2)

أخرجه أبو داود بلفظ " وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ".

(3)

قلت: وهو نص رواية أبي داود.

ص: 10

حيواناً، والخمرة تستحيل بنفسها تطهر، ولهذا لا يحرم أثمار أشجار دملت بالنجاسة، فإنه لا عين ولا أثر ولا رائحة، تلك العين ذهبت خشبة من الخشب أو غير خشب كالخضروات، وليس هي بذاتها. الخمرة بنفسها انقلبت خلاً، فكيف بالدمال الذي استحال وزال وصار من جملة أجزاء الأرض، ثم استحال في الشجر والأغصان، ثم لا تزال تتحلل تلك الأجزاء، إذا كان الكلب تراه بأذنيه ورأسه سقط في ملاحة يكون طاهراً فهذا أولى. (تقرير)

(1530 ـ بيع الكلونيا، والتطيب بها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليم حامد علي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

كتابك لنا المؤرخ في 4/8/87هـ وصل وقد سألت فيه عن حكم بيع الكلونيا التي تحتوي على نسبة من مادة السبيرتو المسكرة، وكذا حكم التطيب بها.

والجواب: قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} (1) وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام". وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ما أسكر كثيره فقليله حرام".

(1) سورة المائدة ـ آية 91.

ص: 11

وروى أبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر".

و" الخمر" كل ما خامر العقل وأسكر. و" المفتر" بكسر التاء المخففة، قال ابن الأثير في " النهاية في غريب الحديث": المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصادفه فتور وهو ضعف وانكسار، يقال: أفتر الرجل، فهو مفتر. إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه وروى الإمام أحمد في المسند والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها ". والأحاديث بمعنى ما ذكرناه كثيرة.

إذا علم ذلك فالخمر لم يحرم إلا لكونه مسكراً. و" الكلونيا" ما دامت تشتمل على نسبة من السبيرتو وهي المادة المسكرة، وهي المسكرة أيضاً في الخمر، إذ لو نزعت منه لما أسكر، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها.

وأما التطيب بها فلا يجوز، سداً لذريعة استعمالها في الإسكار، لأنها إذا كانت في متناول الناس سهل وصولها إلى يد من يريد شربها، والوسائل لها حكم الغايات في المنع. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف 1088 في 13/5/1388هـ)(1)

(1) قلت: وتقدم في (اجتناب النجاسة) بحث نجاستها.

ص: 12

(1531 ـ هل تتملك أم الولد)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

فقد وصل إلينا كتابك رقم 1770 وتاريخ 10/9/1388هـ الذي تستفتي به عن حكم بيع جميلة ثابت أم أولاد الملك سعود السابق عقارها، وذكرت أنها طلبت منكم إفراغ عقار لها باعته، وأشكل عليكم جواز بيعها مع كونها أم ولد.

والجواب: الحمد لله الظاهر من حالة الملك السابق سعود وغيره من أسرتهم أنهم يجيزون مثل هذا التصرف من أمهات أولادهم، ولا يعارضون فيه، فهو شيء متعارف عليه فيما بينهم.

فعليه فلا مانع من إجراء اللازم نحو إفراغ جميلة المذكورة كالمتبع لديكم، لا سيما وأنكم تذكروا أن هناك معارضاً لها في هذا التصرف. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3351 ـ1 في 25/10/1388هـ)

(3512 ـ بيع المصنع من المساهمين، أو من يوكلونه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم كاتب عدل جدة

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

من قبل الاستيضاح عن من بيع المصنع أرضه ومبانيه العائدة لشركة الدباغة والمصنوعات الجلدية بجدة.

ص: 13

نفيدكم أنه بما أن المصنع مملوك لمساهمي الشركة المذكورة بما فيهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني المسهمة بالأسهم أنفسهم أو من يوكلونه في البيع وقبض الثمن. والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق 4036 ـ3 ـ ح في 9/11/1383هـ)

(1533 ـ بيت بيد قبيلة، ويذكر أنه لقبيلة أخرى طردت)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعود بن بليهد

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلنا كتابك، وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن حكم شراء بيت مجاور لمسجد في بلدكم " القرائن" لإضافة ضمن توسعة المسجد، حيث أن البيت يحكى عنه حكاية في بلدكم من أنه كان لقبيلة حصل بينها وبين قبيلة أخرى عداء أدى بالأولى إلى طردها واستيلاء الثانية على هذا البيت، وتذكر أنه لا يوجد لديكم من يحقق هذه الرواية. إلى آخر ما ذكرت.

ونفيدك أنه لا باس إن شاء الله من شراء البيت لإضافته إلى المسجد توسعة، فإن تبين له ملاك غير من بيدهم البيت الآن فيرجعون بقيمة البيت عليهم، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص ـ ف 1426 في 22/11/1388هـ)

ص: 14

(1534 ـ الزوائد عما نزع لمصلحة الشوارع ملك الأفراد)

سمو أمير مدينة الرياض

الموقر

نعيد إليكم من طيه الأوراق الواردة إلينا رفق خطابكم رقم 1823 في 4/6/84هـ والمتعلقة بزوائد التنظيم المبيعة على بذر وحمد السليمان العسكر. وفهمنا ما أشرتم إليه بشأن الزوائد من حيث العموم.

ونفيدكم بأنه من المعلوم أن الزوائد التي بشوارع مدينة الرياض هي من ممتلكات أفراد من المواطنين، وأن قبول تصرف الأمانة بالبيع بدون مستندات تدل على انتزاعها من ملكيتهم ودفع التعويض لهم عنها من الأمانة لا يسوغ شرعاً، ويخالف التعليمات المتبعة في الدوائر الشرعية، ولابد من استعمال الأمانة على المستندات اللازمة بهذا لخصوص لتكون أساساً مسوغاً لأخذ إقرار مندوبها بالبيع.

رئيس القضاة (ص ـ ق 2003 ـ 3 خ في 14/9/1384هـ)

(1535 ـ وبقية المسكر الذي نزع لصالح الميناء لمالكه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة

رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام

ص: 15

رئاسة مجلس الوزراء برقم 15757 وتاريخ 15/7/1380هـ المتعلقة بمطالبة عيسى بن عبد الله الدوسري بتعويضه عما أخذ من مسكره للفرضة الغربية بالدمام ـ المشتملة على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى بالدمام برقم 572ـ2 وتاريخ 26/4/1380هـ بصدد تملكه للمسكر المذكور، وعلى خطاب سمو أمير المنطقة الغربية الموجه منه إلى رئاسة مجلس الوزراء برقم 1174ـ1 وتاريخ 22/6/80هـ المتضمن الإفادة بأن الفرضة قسمت المسكر قسمين، وأن المدعي لا يوافق على تعويضه على أرضه إلا عما أخذته الفرضة من أرضه، وأما الباقي فرغب بقاءه تحت ملكه.

ونفيد جلالتكم أنه ما دام يملك المسكر المذكور بموجب الصك المشار إليه أعلاه، وقد أخذت الفرضة من أرضه بعضها، فينبغي إعطاؤه قيمة مثل ما أخذته الفرضة منه.

وما بقي من أرضه وكان فاضلاً عن الفرضة المذكورة فيبقى علىتملكه له حسب رغبته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص ـ ف 463 في 18/4/1381هـ)

(1536 ـ التنازل عن الأرض إلى شارع عام يسقط التعويض)

من محمد بن إبراهيم إلى سادة أمين العاصمة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم

ص: 16

رقم

وتاريخ

المتعلقة بمطالبة حمد وعبد العزيز السليم عوض ما تنازلاً عن كطريق عام في محلة شعب عامر، وطلبكم منا الإفادة عما إذا كان حقاً على الأمانة تعويض المذكورين لقاء ما تنازلا عنه، أم أن تنازلهما من تلقاء نفسها عما يملكانه للاستطراق قد أسقط حقهما في العين والتعويض.

ونفيدكم أنه متى ثبت شرعاً تنازلهما مجاناً عن الأرض التي يملكانها إلى شارع لعموم المسلمين فلا تعويض لهما بحال، ونعيد إليكم أوراق القضية. والسلام عليكم.

(ص ـ ف 1413 في 19/11/1381هـ)

(1537 إذا كان في البيوت صبرة فمن يتولى إفراغ البيع)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن عودة عضو الرئاسة المنتدب لعنيزة

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعنا علىكتابكم المؤرخ في 23/2/1384هـ المرفق به استرشاد كاتب العدل ببريدة المنتدب لعنيزة رقم 52 وتاريخ 23/2/1384هـ حول صفة كتابة صكوك البيوت التي هدمت لتوسعة الشارع، نظراً إلى أن معظم البيوت فيها صبرة، ويسال عن من يتولى إفراغ البيع: هل هو مالك الأنقاض، أو صاحب الصبرة؟ ومن يتولى قبض التعويض.. إلخ؟

الجواب: الحمد لله وحده. لا يخفى أن هذا ليس من باب البيع الحقيقي المتوفرة فيه شروط البيع، وإنما هو إقتضاء إلزامي اقتضته المصلحة العامة لتوسعة الشارع وتعويض المالك بهذا العوض.

ص: 17

ومع هذا فإذا أمكن أخذ إقرارهما جميعاً فهو أكمل، وإلا فالمتصرف في البيت بيعاً وتعميراً وسكناً وتأجيراً هو الذي يتولى عقد البيع وقبض الثمن. ولابد من التصريح في صك المبايعة بأن في هذا البيت صبرة لفلان قدرها كذا وكذا قادة فيه وفي عوضه.

ولو جعل لهما حل يصطلحان عليه كأن يشتري بالثمن بيت عوض عن البيت المهدوم وتكون الصبرة قادمة فيه، أو يعوض صاحب الصبرة بمقدار صبرته بتقديم أهل الخبرة، أو غير ذلك من الحلول الصحيحة التي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً، لحديث:" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "(1) .

فإن تشاجروا وآلت المسألة إلى الخصومة فأمامهم المحكمة والسلام عليكم.

(ص ـ ف 588 في 28/2/1384هـ)

(1538 ـ إذا اختزل لتوسعة الشارع وفيه حكر)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2046 ـ 355 وتاريخ 25/3/84هـ المتعلقة بقضية نواف بن علي الحارثي ضد نظار وقف ذوي حميدان حول بيت نواف المذكور المذكور المهدوم جزء منه لتوسعة الشارع، والمحكرة أرضه من أوقاف ذوي حميدان، حيث جرى الاطلاع على صك الحكم رقم 17 وتاريخ 17/1/84هـ

(1) أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم.

ص: 18

وصورة ضبطه، وعلى ملاحظات هيئة التمييز بالمنطقة الغربية عليه برقم 94 وتاريخ 17/3/1383هـ.

وبتأمل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع قد تعلق به حق المالك المستحكر، كما تعلق به حق أصحاب الحكر. فأما أصحاب الحكر فليس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص.

وأما المالك فهو صاحب الحق له غنمه وعليه غرمه، ولهذا فلو باع هذا الجزء على إنسان غير البلدية لاستحق جميع الثمن، ولم يكن عليه سوى أن يشترط على المشتري قسطه من الحكر.

فأما وقد أدخلت تبع الشارع وتعذر الرجوع بالحكر على أحد للسنين المستقبلة فينبغي أن يعرض عليهما الصلح، فإن لم يتفقا على شيء فيشتري بهذا التعويض أرض أو بيت يكون ملكاً للمستحكر الأول، ويجعل فيه قسطه من الحكر السابق لذوي حميدان حكمه حكم أصله، وبهذا يحصل العدل وإيصال كل ذي حق حقه. والسلام.

(ص ـ ف 1465 ـ1 في 2/4/1384هـ)

(1539 ـ اثبات الحكر بوثيقة الافراغ)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإجابة على خطابكم المرفق رقم 1169 ـ 11 وتاريخ 17/4/87 على هذه الأوراق الخاصة بطلب أحمد عيسى الطباح تسجيل بيع المأخوذ للمشروع على الحكومة، وامتناع

ص: 19

كاتب العدل من ذلك كما أوضحه بكتابه المرفق رقم 270 في 14/4/87 من أن المالك الأساسي لدار المستدعي هي مكية فخر الدين بموجب الصك رقم 187 ـ 1 في 22/3/1317 ثم إنها باعت ذلك على مشتر آخر منه انتقل إلى أحمد المذكور، وأنها كانت تملك المحدود القائم بذلك بالحكر على الأرض وقف آل غالب، وأنه توقف عن إخراج صك بالافراغ لهذا السبب، وأنكم لا ترون وجهاً لتوقف كاتب العدل عن إخراج صك الافراغ. ومن باب الاحتياط تعميد كاتب العدل بمكة بذكر جملة تشير إلى أن البيت المذكور قائم على الأرض آل غالب الخ.

ونفيدكم أن المتعين في هذا وما يماثله هو أنه إذا وجد بوثيقة العقار المراد بيعه ذكر للحكر يثبت (1) بوثيقة الافراغ كما نوهنا عن ذلك في خطابنا الموجه لكم برقم 2223 ـ 3 ـ 1 في 22/3/1387هـ.

وعلى كاتب العدل إجراء المبايعات التي ترد إليه من ذلك على الصفة المشار إليها بدون حضور وكيل أصحاب الحكر. والله يحفظكم.

(ص ـ ق 669 ـ 3 ـ 1 في 5/5/1387هـ)

رئيس القضاة (الختم)

وجدت صورتها عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش (2) .

(1) بالأصل بذلك.

(2)

وتأتي بقية الفتاوي في الحكر في (كتاب الوقف) إن شاء الله.

ص: 20

(1540 ـ مايزرع عثرياً يفيد الاختصاص، لا الملك)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مدير فرع الرئاسة

والتفتيش بمكة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نعيد لكم برفقه المعاملة المرفوعة مع خطابكم رقم 983 في 5/3/87هـ وعطفاً على خطاب فضيلة قاضي محكمة الجموم.

رقم 61/29/87هـ بشأن مطالبة مزارعي عسفان ووادي الصفو بإخراج حجج استحكام على بلدانهم التي تزرع بالثري، وتوقفه عن ذلك من أجل ما ذكره من أنهم إنما يرزعونها عثرياً، والبعض منهم يجعل على ماتحت يده زبراً بسيطة لقصد حبس ماء المطر عليها، وبعضهم يوجد معهم وثائق عادية ويرغب توجيهه بما يلزم حول هذا.

وعليه نشعركم بأنه والحالة ما ذكر لا يسوغ إعطاءهم حجج استحكام بإثبات الملكية، لأن الصفة التي أوضحها لا تدل على حصول الأحياء الموجب للتملك، وقد ظهر من الأوراق أن مطالبتهم بإخراج حجج الاستحكام كان من أجل امتناع وزارة المواصلات عن تعويضهم عما اقتطع لطريق (الجموم ـ خليص) من الأراضي التي تحت أيديهم حتى يبرزوا صكوكاً بإثبات استحقاقهم. وعليه فإنه متى ثبت لأحد منهم ما يوجب الاختصاص شرعاً لشيء مما مر معه الطريق المشار إليه فلا مانع من اثبات ذلك الاختصاص من أجل تعويضهم. والسلام.

رئيس القضاة (ص /ق 2162/1 في 1/6/87هـ) .

ص: 21

(1541 ـ النزول عن الاختصاص بعوض)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المواصلات

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

فنعيد لكم برفقه خطابكم رقم 14350 وتاريخ 23/9/87هـ على هذه الأوراق الخاصة بطلب مهنا بن سلطان وأخيه صرف التعويض المقدر للجزء المقتطع من أرضهما لصالح طريق (خليص ـ الجموم) المتضمن استفساركم: هل الصك الصادر من محكمة الجموم المرفقة صورته برقم 158 في 24/8/87هـ باختصاص المستدعي وأخيه بالأرض المذكورة يعتبر حجة استحكام تثبت تملك المذكورين للأرض.

ونفيدكم بأن الصك الذي أشرتم إليه يثبت إختصاصاً للمنوه عنهما، ويستحقان تعويضا ًعن هذا الاختصاص بما يساويه وقد نص العلماء رحمه الله على جواز النزول عن الاختصاص بعوض، كعوض الخلع، والنزول عن الوظيفة. والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق 3793 ـ 1 في 16/11/1387هـ)

(1542 ـ ويسجل بصفة التنازل لا البيع)

حضرة المكرم مدير أعمال كتابة عدل مكة المكرمة

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

جواباً لخطابكم المرفق رقم 495 في 14 منه بشأن الأرض التي تنازلت عنها أمانة العاصمة لطالع بن سالم اللخياني بعوض

ص: 22

قدره ستمائة وثمانون ريالاً، وطلب المنزول له أن تسجل المكاتبة بينهما بصفة بيع لا بصورة تنازل.

نفيدكم أنه ما دامت الأرض مواتاً فإنها لا تملك إلا بالاحياء والبيع لا يصح إلا بعد الاحياء، وإنما يجوز النزول عنها بعوض كما هو منصوص في " شرح المنتهى والاقناع" وغيرهما، لذلك فإن تسجيل ما أشير إليه يكون بصفة التنازل لا على وجه البيع.

والسلام عليكم.

رئيس القضاة (ص ـ ق 879 ـ 1 في 29/5/1383هـ)

(1543 ـ إذا طلب منه الثمن وذكر أنه اشتراه لشخص)

الجواب الذي أحفظه أن المسألة التي قد بحثت معي فيها صورتها: أن زيداً مثلاً اشترى منه عمرو ملكه، والحال أن زيداً فقير، وبعد أن طلب عمرو من زيد الثمن ذكر زيد أنه اشترى الملك المذكور لرجل في الحجاز عن توكيله في ذلك، ثم إن صاحب الحجاز ماطل ورغب عن المسألة.

وبالنسبة إلى ثبوت أصل الوكالة فإن الشراء يكون للموكل. هذا مقتضىما في " شرح المنتهى" و"المغني، والشرح الكبير" وأما " الاقناع، وشرحه" فليس فيهما ما يدل على أن الشراء يكون للوكيل، بل يظهر بالتأمل موافقتهما لما في " شرح المنتهى" و"المغني" و "الشرح الكبير".

ص: 23

وأما " مسألة الحلف بالطلاق " وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق.

فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في " الإنصاف " قال في " الفروع": وهو أظهر، وهو قول اسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال: إن رواتها بقدر رواة التفريق.

وقال إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.

(ص ـ م في 9/7/1373هـ وهي بخط مدير مكتبه الخاص)

(1544 ـ التصرف الفضولي)

المذهب منعه. والقول الآخر ـ وهو قول قوي ـ جوازه بشرطه ودليله حديث عروة البارقي (1)(تقرير الوكالة عام 1380هـ) .

س: إذا علم من طريق آخر أنه ما شرى لنفسه.

جـ: لا يكون مثل مسألة إذا أعلمه أنه لزيد، فإن قوله: اشتريت لزيد كالشرط (تقرير)

س: يسوغ للمشتري لو أعجبته السلعة قبل استئذان زيد أن يأخذها.

(1) الذي أخرجه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة ".

ص: 24

جـ: ينبغي أن يجعلها لزيد، ولا يلزمه، لأنه ما صار بينه وبينه شيء، يقرب مما لو نوى التصدق به أو نية عنق هذا العبد، ولكن ينبغي أن يكون علىنيته الأولى، لا سيما وهو مبرة لصديقه بهذا الشيء المعجب الرخيص. (تقرير)

(1545 ـ قوله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. إلخ

وفيه قول آخر صحة بيع الرقبة ولكن مشروط فيها ومقدم فيها حق المسلمين، وهي " مسألة الخراج " وهو رواية عن أحمد، ورجحه ابن القيم، وعليه العمل، حتى كان عند مفاتي نجد قبل الدعوة يوجد لهم فتاوى ببيعها، ومثل العقار الذي فيه صبرة في بيعه والشفعة سواء.

وأعني بقولي: وعليه الفتوى. هذا الأخير، يعني قياساً على الأرض الخراجية التي في رواية عن أحمد جواز بيعها، ويكون البيع ليس للرقبة بل بيع الرغبة، وهو كذلك في مسألة الشفعة إذا قيل به، ولأن العلة التي من أجلها نزعت الشفعة ـ لأجل الضرر ـ موجودة هنا، فإن الخراجية والتي فيها صبرة دخول الشريك نظير دخول الشريك في الأرض الحرة.

(تقرير الشفعة 80هـ والبيع عام 358هـ)

(1546 ـ بقاع المناسك لا يجوز بيعها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ص: 25

نرفع لجلالتكم برفقه هذه الأوراق المتعلقة بدعوى محمد نور عطار مع عبد الرحمن سراج الدكه الكائنة في جبل يقع بمنى، واتفاقهما على ما هو موضح بالأوراق، وصدور أمر جلالتكم حفظكم الله بإحضارهما في المحكمة لإثبات تملكهما، وبعد ذلك يثبت اتفاقهما في المحكمة، وقد ذكر فضيلة رئيس المحكمة الكبرى اتفاقهما في خطابه رقم 4141 ـ 1 في 24/10/77هـ المعطوف على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ إبراهيم فطاني المتضمن أن المحكمة ممنوعة من سماع الدعاوي في عقار منى، ومن إخراج صكوك في ذلك، بموجب ما لديها من تعليمات، وأن المادة السابعة والثمانين من نظام " تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية" تنص بأنه لا يجوز إخراج حجة استحكام لأبنية منى أصلاً، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك فلا بد من عرض الصك السابق وصورة ضبطه على رئاسة القضاة. أهـ.

وقد رأينا رفع الأوراق لجلالتكم أيدكم الله، مع إيضاح ما ظهر لنا من الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهو أن أرض منى لا تملك بالأحياء، بل حكمها حكم المساجد، قال في " الشرح الكبير " بعد ذكره الخلاف في بيع رباع مكة: وهذا الخلاف في غير مواضع النسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي فحكمه حكم المساجد بغير خلاف. وقال في " الإقناع وشرحه" والقول بعدم صحة بيع بقاع المناسك أولى من القول بعدم صحة بيع رباع مكة، إذ هي ـ أي بقاع المناسك ـ كالمساجد، لعموم نفعها. أهـ وقال الشيخ محمد الخطيب الشربيني الشافعي في

ص: 26

" شرح المنهاج": ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموماً كالطريق والمقبرة، وكذا عرفة ومزدلفة ومنى، وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة. انتهى. والله يحفظكم ويوفقكم. والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق 1412 ـ 1 في 13/6/1389هـ)(1)

(1547 ـ الحيلة الجائزة في بيع فضل الماء)

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن عنده فضل ماء وإلى جنبه من هو محتاج إليه، هل يجوز بذل ذلك الفضل بجزء مما يخرج من الزرع الذي بجواره، أو بدارهم معلومة، أو آصع معلومة؟

فأجاب: أما فضل الماء فالسنة واضحة في المنع من بيعه، ووجوب بذله مجاناً.

لكن ذكر العلامة " ابن القيم" رحمه الله إمكان التحيل على المعاوضة عنه بحيلة جائزة قال رحمه الله تعالى: " المثال الثامن والثلاثون " إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عين ماء ملكه، ولم يملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو يسقى بها بهائمه، بل يكون أولى به من كل أحد، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه. فالحيلة على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجره ذلك، فيكون الماء

(1) وتقدم في أول المناسك حكم البناء فيها، وبيع الأنقاض. ويأتي حكم عدم تملكها بالاحياء والاقطاع في (باب احياء الموات) إن شاء الله تعالى.

ص: 27

بينه وبينه على حسب ذلك، ويدخل الماء تبعاً لملك العين أو لمنفعتها. ولا تدخل هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء، فإنه لم يبعه، وإنما باع العين ودخل الماء تبعاً، والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن ينفرد وحده. انتهى.

فلابد فيما ذكره من بيع جزء من البئر مثلاً أو إجارته. وشروط البيع والإجارة غير خافية عليك.

(الدرر السنية جزء 5 ص8) .

(1548 ـ بيع فضل الماء، وبحث ابن القيم)

قوله: ولا يصح بيع نقع البئر.

لكن هنا شيء وهو: أن الإنسان عنده البئر في مزرعته أو في عينه وبجواره أناس ليس عندهم ماء وهم فلاحون قد نزحت البئر ولا عنده ماء وعنده حرث أو شجر يخشى عليه، فإن صاحب هذا الماء يتعين عليه بذل ما يفضل عن حاجته، ولو فاته دور (1) نقص عشرة آلاف، ويقول: ما أعطيك دور إلا بألفين وهذا الجار ما يجوز له أن يمتنع بقليل ولا كثير. احتاجت فلاحة جاره وجب عليه التمكين من أخذه من هذا الماء الفاضل عن حاجة صاحب البئر.

لكن هنا شيء نبه عليه ابن القيم وهو: أن يأخذ عن أدواته أجرة تقريباً للأخشاب وما عمله من عمل وسواقيه ومجامع مائه يسوغ أن يأخذ أجرة بسيطة، وهذا ليس ببيع لنقع البئر، بل أجرة لأدواته، فهذا سائغ، لأنه منهي عن منع فضل الماء، فلو قدر أنه سيأخذه بماصورة، ثم هذه الماصورة تنقله لصاحب

(1) أخرجه أبو داود وغيره.

ص: 28

الحاجة فهذا ليس مستعملاً شيئاً من ملكه غير ماصورة المحتاج مصت الماء، فهذا لا يؤخذ منه لا قليل ولا كثير.

والمسألة التي نبه عليها ابن القيم له أن يأخذ أجرة بسيطة أجرة المثل، وربما اليسير يغتفره، تسميحاً للخواطر.

المقصود أنه لا يتشدد ويمنع عن حراثة جاره، الماء لا يمنع عنه أما إذا كان ماصورة فلا يحتاج. أما كفاية صاحب الماء فلا يزاحم.

المقصود أنه لا يتشدد ويمنع عن حراثة جاره، الماء لا يمنع عنه أما إذاكان ماصورة فلا يحتاج. أما كفاية صاحب الماء فلا يزاحم فيها، وحديث " لا ضرر ولا ضرار"(1) ملكه ألزم، ولكن هنا شيء آخر وهو الجميل، ثم يتأكد إذا كان أروى حراثته. (تقرير 1380) .

(النفط والملح)

قوله: وكذا معدن جار: كالنفط والملح.

النفط هو القطران، ويدخل فيه الغاز، وتدخل فيه هذه الأزيات الجديدة لو نبعث من نفسها أو لو استنبعها فعمل عملاً حتى حصل ما كان جامداً فيملك. وإن كان ليس بجامد ففيه كلام آخر.

لكن الملح لو لم يكن جاري فإنه مثل ما تقدم، فإنه ليس مشتركاً إذ هو ينفذ، بخلاف معادن الملح التي (2)(تقرير)

(1549 ـ قوله لكن لا يجوز دخول الإنسان ملك غيره بغير اذنه)

وفيه قول آخر أنه يجوز ولا حاجة للإذن.

(1)

(2)

تستخلف ، ويأتي في احياء الموات.

ص: 29

ولعله فيه تفصيل: فإذا كان يدمر عليه شيئاً أو يخشى شر وشحناء فإن ذلك يراعى، لا ينبغي لإنسان أن يدخل أرض الغير لأجل هذا القول، وذلك الغير معلوم أنه شديد وشحيح وسيء المعاملة، وكم قتل إنسان من أجل دخوله في أرض الغير، والسيول وكم قتل عند هذه الأمور.

والأولى ما تقدم وهو أن له الدخول ولكن يراعي الأحوال، إن كان سيضر بخضرته أو حراثته أو يخشى شيء فلا يدخل، ونحو هذا. (تقرير 80هـ)

(1550 ـ بيع الورقة، والراتب، والطرشة)

يجرى من كثير من الناس التعامل بالحرام وكسب أموال الناس بالباطل من ذلك بيع الورقة (1) حرام وربا فضل ونسيئه. وأيضاً ما يدري يعطى أم لا؟ وهل يوفى أو ينقص؟

ومن ذلك بيع الراتب.

ومن ذلك أن يقول للجمال: أنا أبا اشتري طراشك (2) بثلاثين ـ مثلاً ـ على ما هي عليه.

ومن ذلك بيع الدولار حوالة، بل هو ربا، فالدولار عندهم يأخذ به الذي يبغى تمر قهوة سكر. إلخ (3) فكل هذه بيوع محرمة.

(من نصيحة شفهية سمعتها منه في مسجده)

(1) كان يكتب له على بيت المال دراهم أو أطعمة فيبيع الورقة قبل استلامه ما كتب له فيها.

(2)

الطرشه ما يربحه التاجر في سفرة معينة.

(3)

ويأتي في هذا المعنى فتاوي في (الربا والصرف)

ص: 30

(1551 ـ بيع اليانصيب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء رقم 10442 وتاريخ9/5/1380هـ المتعلقة بما رفعه سمو أمير المنطقة الشرقية عن البضائع التي توجد في الأسواق بعنوان (يانصيب) ونفس البضائع تختلف عن بعض، ولا تكون معروفة لدى البائع والمشتري، وما جاء في خطاب رئيس محكمة الدمام من أن هذا من بيوع الغرر، وطلبه منع وتوبيخ من يتجر بهذه الأموال، سداً للذريعة.

وبتأمل ما ذكر رأينا وجاهة ما قرره رئيس محكمة الدمام، وقد سبق أن ورد إلينا معاملة من مجلس الوزراء تتعلق بمثل هذا الموضوع، وكتبنا عليها بما يلزم برقم 1005 وتاريخ 26/10/80) ونرفق لجلالتكم بهذا صورة منه لاتخاذ ما يلزم (1) والله يحفظكم.

(الختم)(ص ـ ف 333 في 15/3/1381هـ)

(1) لم أجد الكتابة المنوه عنها بهذا الرقم، ووجدت نصيحة مرفقة بهذا الخطاب، ولعلها هي المقصودة، أو تتضمن ما ذكره.

وقد صدرت فتوى من دار الافتاء لرئاسة القضاة بهذا المعنى برقم 999 في 25/7/80هـ باسم رشيد البراهيم الذي وضع سيارة في (اليانصيب) .

ص: 31

(نصيحة)

من محمد بن إبراهيم إلى إخوانه المسلمين

هداني الله وإياهم إلى سواء السبيل، وسلك بنا مسالك الصالحين وجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سمعنا بخبر ظهور نوع من القمار لدى بعض الناس وهو اللعبة الميسرية اليانصيبية المسماة (إطرق باب الحط بعناد) وقد ساءنا جداً إقبال بعضهم عليها، وقد قامت لجنة بتقصي حقائق هذه اللعبة الخبيثة، وقدمت قراراً بذلك جاء فيه ما نصه:

لقد ثبت للجنة أن اللعبة المسماة (إطرق باب الحظ بعناد) هي من ألعاب " اللوتري" أو " اليانصيب" التي تعتمد على قانون الاحتمالات، حيث يبدأ المشترك بدفع ما مجموعة خمسة عشر دولاراً. والحصول على هذا المبلغ غير مضمون بطبيعة الحال، حيث أن اللعبة يشترط فيها الاستمرار المتواصل، ووفاء المشتركين فيها بالتزاماتهم. فإذا انقطع التسلسل عمداً أو صدفة ضاعت على المشتركين مساهماتهم، وهم في هذه الحالة كثيرون، إذ أن الكسب الكبير يشترط فيه أيضاً قاعدة كبيرة من المشتركين.

لذا فإن اللعبة قد تدخل فيها عناصر احتيالية، إذ يمكن لأي مجموعة من الأشخاص البدء بها، ولأي شخص إيقافها إن أراد أهـ.

إن هذا الوصف المختصر لهذه اللعبة لا يدع أي شك في أنها ضرب من أنواع الميسر المحرم شرعاً، والموصوف بأنه من عمل

ص: 32

الشيطان، ليوقع بين عباد الله العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، قال تعالى:{ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين} (1) .

فعليكم معشر المسلمين الحذر من هذا وأمثاله مما يحرص أولياء الشيطان على ترويجه بين المسلمين إفساداً لدينهم ولما يكتسبونه، جرياً وراء مبدئهم الأثيم القائل (الحلال ما حل بأيدي الناس، والحرام ما حرموه) فلا يخفى ما لهذه المكاسب الأثيمة الباطلة من العواقب السيئة والنتائج الوخيمة، إذ ما من مجتمع تنتشر فيه عوامل الكسب الردي الباطل: كأن يكون ذلك عن طريق القمار بمختلف أشكاله وألوانه، أو عن طريق الربا بضروبه المختلفة، إلا وتنتفي عنه أسباب البركة والرخاء والسعادة والاستقرار والتعاطف والتآلف، ليحل محلها القحط والشقاء والقلق والذعر والاضطراب، وصدق الله العظيم، فقد ذكر تعالى أن ذلك من عمل الشيطان، ليوقع بينكم العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفيما تكتسبونه، واعلموا أنكم محاسبون عن طرق الحصول عليه أمام الله تبارك وتعالى، وليقم

(1) سورة المائدة ـ آية 90 ـ 92.

ص: 33

كل واحد منا فيها على نفسه، فأعداء الله بالمرصاد، ومصايد إضلالهم لا تكاد تنقطع، ولا عجب فقد أخذ وليهم وزعيمهم إبليس لعنه الله العهد على نفسه أن يتخذ من عباد الله نصيباً مفروضاً، قال الله تعالى:{إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً. لعنة الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا} (1) . وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال، وهدانا إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(1552 ـ التأمين على الحياة، وعلى الأموال)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن إبراهيم الرحيمي

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن مكاتب " التأمين" على الحياة وغيرها من الأموال وتسأل عن حكم ذلك.

والجواب: الحمد لله التأمين عقد من العقود المستحدثة التي لم تعرف في البلاد الإسلامية إلا في القرن التاسع، ولا ينطبق

(1) سورة النساء آية 117 ـ 122.

ص: 34

على شيء من العقود الشرعية التي ذكرها العلماء وحدوها بحدود مضبوطة، وجعلوا لها قيوداً وشروطاً معروفة، ولا يمكن إلحاقه بتلك العقود.

وحقيقته (1) إلتزام التأمين أن تؤدي إلى المستأمن أو نائبه مبلغاً من المال في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر يصيب المستأمن مما هو مبين في العقد، وذلك مقابل أقساط مالية يدفعها المستأمن للشركة ـ حسبما هو مفهوم من بوالص التأمين ونشرات الشركات ومافيها من شروط.

وبتكرار دراسته تبين أنه معاملة مريبة تشتمل على مغامرة ومخاطرة وربا وأكل لأموال الناس بالباطل، ولهذا بحثها العلماء ودرسوها من جميع نواحيها، والتمس بعضهم تجويزها بشروط قد لا تتأتى والذي قرره المحققون هو القول بتحريمه، لما يشتمل عليه من أشياء تقضي بتحريمه. وممن قرر تحريمه العلامة محمد بن عابدين الحنفي في حاشيته (در المختار) .

ومما لوحظ فيه من الأمور المحذورة أنه يستلزم المغامرة إذا وقعت حادثة وأخذ بها المستأمن جميع المال المشروط قبل استيفاء أقساط التأمين.

ومنه أن يستلزم الربا إذا أخذ المستأمن المال بفوائده بعد تمام المدة.

ومنه الإضرار بالمستأمن إذا انقطع عن مواصلة دفع الأقساط وأراد فسخ التأمين لعجزه.

(1) كذا بالأصل. ولعله: وحقيقة التأمين التزام الخ..

ص: 35

ومنه ما يترتب من نزاع ومشاكل بين المستأمن وشركات التأمين في صحة وقوع الخطر المؤمن عنه، وعدم وقوعه، وهل هو متعمد إيقاعه، أم لا؟

ومنه أن الشركة تأخذ التأمين من المستأمن دون أن تقوم له بأي عمل أو تقدم له أي خدمة. فلو كان لها عمل إيجابي تبرهن به على أن لها عيوناً تلاحظ ما يدخل تحت ضمانها لتبعد عنه الخطر لقلنا إن ما تأخذه من المال نظير ما قدمت به من عمل فيكون بمنزلة الأجرة.

وبالجملة فكل من تأمل حالة هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية، ووجده قد اشتمل على أنواع من الغرر والجهالة والربا. فيتعين القول بمنعه. والله أعلم.

مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 849 ـ1 في 17/3/1386هـ)

(1553 ـ والعقد فاسد، ويجب على الشركة إعادة ما قبضته)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 1838 في 26/5/1388هـ ومشفوعها القرارين رقم 611 في 28/3/88 هـ ورقم 922 في 26/5/88هـ الخاصة بقضية بدوي حسين سالم مع شركة التأمين.

ونفيدكم أنه جرى الاطلاع على محتويات هذه المعاملة بما فيها الصك الصادر من فضيلة القاضي بمحكمتكم الشيخ سليمان بن دخيل

ص: 36

رقم 845 في 26/12/87هـ المتضمن دعوى بدوي المذكور ضد الشركة المشار إليها بأنها غررت به، ولعدم معرفته بقواعد الشرع الإسلامي معرفة جذرية فقد اشترك معها في بوليصة تأمين على الحياة ودفع مبلغ سبعة آلاف ومائتين ومثانية وثلاثين دولاراً أمريكياً، ويعادل إثنين وثلاثين ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعين ريالاً سعودياً، وأنه بعدما علم أن هذا التأمين مخالف للشريعة الإسلامية راجع الشركة يطلب إعادة ما قبضته منه، فرفضت إلا أن تخصم منه أكثر من نصف المبلغ الذي دفعه، وأنه يطالبها الآن بتسليم ما دفعه إليها. وأجاب وكيل الشركة المشار إليها بأنه تم الاتفاق بين الشركة والمدعي على عقد تأمين على الحياة استلمت الشركة بموجبه المبلغ المذكور، وأنها غير مستعدة بإعادته حيث تم التعاقد بين الشركة وبين المدعي. وقد قرر القاضي بعد ذلك أن عقد التأمين المبرم بين الطرفين عقد فاسد حيث كان مبنياً على الغرر والجهالة، وحكم على الشركة بأن تعيد للمدعي المبلغ الذي استلمته منه. وبإحالة هذا الصك لهيئة التمييز بالمنطقة الغربية لاحظت عليه ما تضمنه قرارها المشفوع رقم 911 في 28/5/1388هـ وقررت إعادته لحاكمه لملاحظة ما نوهت عنه، فرد عليه ناظر القضية بخطابه الموجه لفضيلة رئيس المحكمة برقم 669 وتاريخ 28/4/88هـ بما يفيد وقوفه عند حكمه. ثم أصدرت الهيئة قرارها الثاني رقم 922 في 26/5/88 المؤيد لمعارضتها، وأنها ترى عرض هذه القضية علينا لإصدار ما نراه فيها.

وبالاطلاع على نص عقد التأمين المشار إليه المبرم بين الشركة المذكورة وبين المدعي المؤرخ

138هـ وجد يشتمل

ص: 37

على أمور فيها غرر وجهالة ومغامرة ومخاطرة مما يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى:{ولاتأكلوا أموالكم بالباطل} (1) وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر " وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " رواه أحمد في المسند، والبيهقي والدارقطني في السنن، وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " وقال: رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً، وكذا الطبراني، ورجال الموقوف رجال الصحيح.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ج29 ص22 و23) : القاعدة الثانية في العقود: حلالها وحرامها.

والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق.

وأكل المال بالباطل في المعاوضة (نوعان) ذكرهما الله في كتابه: هما الربا، والميسر. فذكر تحريم " الربا" الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة وسورة آل عمران، والروم، والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء. وذكر تحريم " الميسر" في (سورة المائدة) ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه

(1) سورة البقرة ـ آية 118.

ص: 38

الله في كتابه " فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر" كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. و " الغرر" هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار، وذلك أن العبد إذا أبق والفرس والبعير إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير، فإن حصل له قال البائع قمرتني وأخذت مالي بثمن قليل، وإن لم يحصل قال المشتري قمرتني وأخذ الثمن مني بلا عوض، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء، وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم: من بيع حبل الحبلة، والملاقيح، والمضامين، ومن بيع السنين، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع الملامسة، والمنابذة، ونحو ذلك كله من نوع الغرر. انتهى كلامه.

كما أن هذا العقد يشبه الميسر الذي هو القمار، وقد قال تعالى:{إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} (1) ووجه الشبه في ذلك أنه يستلزم المقامرة إذا حصل حادث يأخذ بموجبه المستأمن جميع المال المشروط قبل استيفاء الأقساط المعينة، وإذا لم يحصل حادث وقع العكس.

فواقعه أن أحد الطرفين يدفع مالاً يسيراً لينال مالاً كثيراً دون أن يقوم أحد الجانبين بعمل للآخر، فعنصر المخاطرة موجود في هذا العقد بما يؤول بالضرر على أحد الجانبين. وقد قال صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"(2) كما أنه يستلزم الربا إذا أخذ المستأمن

(1) سورة المائدة ـ آية 117.

(2)

أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما.

ص: 39

بعد تمام المدة أكثر مما أعطى، لأنه أعطى قليلاً وأخذ كثيراً.

وبالجملة فكل من تأمل حال هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية، وقد اشتمل على الغرر والجهالة والربا مما يتعين بموجبه القول بعدم صحته.

ولا عبرة فيما جاء في لائحة المدعي عليه من أن معنى هذا العقد هو التعاون المشترك في الاستثمار بالنسبة لمستقبل الشخص لسنوات قادمة، إذ لو كان كذلك لوجب أن يخضع كل مؤمن له للربح والخسارة وفق تعاليم الإسلام.

ولا وزن أيضاً لما قيل من أن الطرفين المؤمن له والشركة قد تراضيا، فأن آكل الربا وموكله متراضيان، ولاعبي الميسر متراضيان ولكن العبرة بتراضيهما ما دامت معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعية التي لا يشوبها غرر ولا تظالم ولا غنم مضمون لأحد الجانبين غير مضمون للآخر.

لجميع ما تقدم فإن حكم الحاكم المشار إليه من أن العقد المنوه عنه عقد فاسد وأن على الشركة أن تعيد للمدعي ما قبضته منه حكم صحيح موافق للأصول الشرعية والاعتراض عليه في غير محله والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق 257 ـ 3 ـ 1 في 18/8/1388هـ)

(1554 ـ بيع أسهم الشركات)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ص: 40

فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة الواردة من رئاسة مجلس الوزراء برقم 1520 وتاريخ 23/1/1380 هـ المتعلقة بقضية إبراهيم إسلام مع مدير الشركة العربية للسيارات بخصوص أسهمه في الشركة المذكورة، كما جرى الاطلاع على ما كتبه رئيس محكمة جدة من استفتائه عن حكم بيع السهام المذكورة.

وبتأمل الجميع والنظر إلى مسألة الشركات نظرة عامة من جميع أطرافها حررنا فيها فتوى برقم 357 وتاريخ 23/3/1381هـ وتجدون صورة منها مرفقة بأوراق المعاملة. والله يحفظكم.

(ص ـ ف 358 في 23/3/1381هـ)

(الفتوى)

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فقد ورد إلينا استفتاء عن هذه الشركات المساهمة " كشركة الكهرباء، والأسمنت، والغاز " ونحوها مما يشترك فيه المساهمون ثم يرغب بعضهم بيع شيء من سهامهم بمثل قيمتها أو أقل أو أكثر حسب نجاح تلك الشركة وضده، وذكر المستفتي أن الشركة عبارة عن رؤوس أموال بعضها فقد وبعضها ديون لها وعليها وبعضها قيم ممتلكات وأدوات مما لا يمكن ضبطه بالرؤية ولا بالوصف، واستثكل السائل القائل بجواز بيع تلك السهام، لأن المنصوص اشتراط معرفة المتابعين للمبيع، كما أنه لا يجوز بيع الدين في الذمم، وذكر أن هذا مما عمت به البلوى.

هذا حاصل السؤال منه، ومن غيره ـ عن حكم هذه المسألة؟

والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الشريعة الإسلامية كفيلة

ص: 41

ببيان كل ما يحتاجه الناس إليه في معاشهم ومعادهم، قال تعالى:{ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء} (1) والكلام على هذا مبني على معرفة حكم عقد هذه الشركة ومساهمة الناس فيها ولا ريب في جواز ذلك، ولا نعلم أصلاً من أصول الشرع يمنعه وينافيه، ولا أحد من العلماء نازع فيه.

إذا عرف هذا فإنه إذا كان للإنسان أسهم في أية شركة وأراد بيع أسهمه منها فلا مانع من بيعها. بشرط معرفة الثمن، وأن يكون اصل ما فيه الاشتراك معلوماً، وأن تكون أسهمه منها معلومة أيضاً. فإن قيل: إن فيها جهالة، لعدم معرفة أعيان ممتلكات الشركة وصفاتها؟

فيقال: إن العلم في كل شيء بحسبه، فلابد أن يطلع المشتري على ما يمكن الإطلاع عليه بلا حرج ولا مشقة، ولابد أن يكون هناك معرفة عن حالة الشركة ونجاحها وأرباحها، وهذا مما لا يتعذر علمه في الغالب، لأن الشركة تصدر في كل سنة نشرات توضح فيها بيان أرباحها وخسارتها، كما تبين ممتلكاتها من عقارات ومكائن وأرصدة كما هو معلوم من الواقع، فالمعرفة الكلية ممكنة ولا بد، وتتبع الجزئيات في مثل هذا فيه حرج ومشقة، ومن القواعد المقررة أن المشقة تجلب التيسير، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله باغتفار الجهالة في مسائل معروفة في أبواب متفرقة مثل جهالة أساس الحيطان، وغير ذلك.

فإن قيل: إن في هذه الشركات نقوداً، وبيع النقد بنقد لا يصح إلا بشرطه.

(1) سورة النحل ـ آية 89.

ص: 42

فيقال: إن النقود هنا تابعة غير مقصودة، وإذا كانت بهذه المثابة فليس لها حكم مستقل، فانتفى محذور الربا، كما سيأتي في حديث ابن عمر.

فإن قيل: إن للشركة ديوناً في ذمم الغير، أو أن على تلك السهام المبيعة قسطاً من الديون التي قد تكون على أصل الشركة، وبيع الدين في الذمم لا يجوز إلا لمن هو عليه بشرطه.

فيقال: وهذا أيضاً من الأشياء التابعة التي لا تستقل بحكم بل هي تابعة لغيرها، والقاعدة أنه يثبت تبعاً ملا يثبت استقلالاً ويدل على ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً:" من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" رواه مسلم وغيره، فعموم الحديث يتناول مال العبد الموجود والذي له في ذمم الناس، ويدل عليه أيضاً حديث ابن عمر الآخر:" من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" متفق عليه. ووجه الدلالة أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز، لكن لما كانت تابعة لأصلها اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد.

ومما يوضح ما ذكر أن هذه الشركة ليس المقصود منها موجوداتها الحالية، وليست زيادتها أو نقصها بحسب ممتلكاتها وأقيامها الحاضرة، وإنما المقصود منها أمر وراء ذلك وهو نجاحها ومستقبلها وقوة الأمر في انتاجها والحصول على أرباحها المستمرة غالباً وبما ذكر يتضح وجه القول بجواز بيعها على هذه الصفة.

والله سبحانه أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف حامد مصلياً على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ص: 43

(1555 ـ ذكر الطول والعرض بالاضافة إلى مجمل المساحة)

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد سبق أن جرى تعميد فضيلة كاتب عدل بريدة بموجب الخطاب رقم 781 ـ3 في 8/4/88هـ بشأن ضرورة ذكر طول وعرض المساحات للأملاك التي يجري إفراغها لديه مع إيضاح الجهات، لما في ذلك الاتقان ونفي الجهالة، إلا أن فضيلة كاتب عدل بريدة رفع خطابه المؤرخ في 23/10/88هـ بشأن ما أشار إليه من أنه أبلغ بلدية بريدة واستمرت مطبقة لذلك مدة من الوقت، وأخيراً عدلت عن ذكر مساحة الطول والعرض لما يجري انتزاعه ملكيته لصالح التوسعة، واقتصرت على ذكر المساحة بالأمتار المربعة فقط دون التعرض لذكر الطول والعرض، كما أشار بأنها بعثت إليه عدة معاملات على هذا المنوال وطلبت منه تسجيل الإفراغ.

وحيث أن هذا يشتمل على شيء من الجهالة حيث لا تتضح مساحة أطوال وعروض المساحات المنزوعة من الأملاك. وكذا أطوال وعروض المساحات المتبقية، فإنه لا يسوغ لكاتب العدل إغفال مثل هذا، ويتعين عليه ذكر المساحات المنزوعة بالطول والعرض.

فنرغب من سموكم إكمال ما يلزم نحو تعميد بلدية بريدة والتمشي بموجب ما أشير إليه. والتقيد بذكر مساحات الطول والعرض لما يجري انتزاعه، وقد أعطينا كلاً من فضيلة رئيس محكمة

ص: 44

بريدة صورة من خطابنا هذا، وفضيلة كاتب عدل بريدة، للإحاطة والاعتماد. والله يحفظكم.

رئيس القضاة (ص ـ ق 3619 ـ 3 ـ خ في 2/11/88هـ)

(1556 ـ بيع الموصوف في الذمة لابد أن يكون مما يصح السلم فيه. لا يصح أن يبيعه سلعة سيصنعها له. إذا اشترط المشتري أنه إذا تأخر تسليم شيء من المبيع أو اختلف الوارد عن المواصفات فيفر على البائع غرامة، أو سحب الضمان في حدوث المخالفة من الطرف الثاني بدون الرجوع إليه. إلخ..)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 846 ـ 1 وتاريخ 21/2/1382هـ وهي الخاصة بقضية صالح الراجحي ومنذر شبيب مع نور الدين القدسي، ونشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب الناظر في القضية الشيخ إبراهيم العمود الموجه لكم منه برقم 277 وتاريخ 21/2/82هـ والذي ذكر فيه أنه توضح له من دراسة أصل الاتفاقية المبرمة بين نور الدين ووزير الدفاع أنها اتفاق على مبايعة مال موصوف في الذمة، وأنه قد تفرع عن هذه الاتفاقية اتفاق بين منذر شبيب ونور الدين القدسي، وأخيراً أدخل منذر شبيب معه فيها صالح الراجحي، وقد تسلم المال لوزارة الدفاع، واستلم الشركاء الثمن سوى الغرامات والجزاءات التي لم تسلم لهم

ص: 45

من قبل وزارة الدفاع. أهـ كما جرى الاطلاع على صورة الاتفاقية التي أشار إليها فضيلة القاضي وهي التي جرت بين سمو وزير الدفاع وبين القدسي.

وبتأملهما اتضح أن العقد غير صحيح، لأنه بيع موصوف في الذمة لم يقبض ثمنه في مجلس العقد، والمبيع ليس مما يصلح السلم فيه، لأن المعاطف وما ذكر معها لم تبع بالذرع وإنما بيعت بموجب الأنموذج المختوم من الوزارة، وحيث أن هذا العقد في معنى السلم وملحق به فإنه لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه، ولا بد أن يكون المبيع مما يصلح السلم فيه. قال في " الإقناع وشرحه ": والنوع الثاني من نوعي البيع بالصفة بيع موصوف غير معين وبصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه بأن انضبطت صفاته، مثل أن يقول: بعتك عبداً تركياً، ثم يستقصي صفات السلم فيه. فهذا في معنى السلم وليس سلماً لحلوله فمتى سلم البائع إليه عبداً على غير ما وصف له فرده المستري عليه أو سلم إليه عبداً على ماوصف له فأبدله المشتري لنحو عيب لم يفسد العقد برده، لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول، ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد لأنه في معنى السلم. أهـ وقال في " شرح المنتهى" والبيع بالوصف مخصوص بما يصح السلم فيه. ا. هـ.

وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعداد ما يصح السلم فيه: المذروع من الثياب، والخيوط. وقال في " الإنصاف " صفحة 699 من الجزء الرابع بعد أن ذكر صحة بيع الموصوف غير المعين على الصحيح من المذهب ـ فعلى المذهب لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض

ص: 46

ثمنه على الصحيح من المذهب، وقدمه في " المغني" و " الشرح" و " الرعاية الكبرة" وجزم به في " الوجيز " أهـ.

وعلة التحريم الموجبة لعدم صحة هذا العقد أن حقيقته بيع دين بدين، وقد نقل الإمام أحمد رحمه الله الإجماع علىتحريمه، وورد في ذلك حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ"(1) أي بيع الدين بالدين. وهذا الحديث قد تكلم في صحته، ولكن الإجماع وقع على ما دل عليه، كما نقله الإمام أحمد رحمه الله.

ويضاف إلى ما تقدم أن المقاولة على المعاطف وما ذكر من باب استصناع السلعة، وقد قال في " الإقناع، وشرحه ": ولايصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم. ذكره القاضي وأصحابه. أهـ. وقال في " الإنصاف" فائدة. ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم، واقتصر عليه في " الشرح " أهـ.

وأيضاً فإن هذا العقد قد اشتمل على شروط توجب الغرر والضرر وأكل المال بالباطل، فقد اشترط المشتري على البائع أنه إذا تأخر تسليم شيء من المبيع عن المدة المحدودة فتفرض على البائع غرامة قدرها عشرون في المائة من قيمة المتبقى. وإذا اختلف الوارد عن المواصفات فيفرض على البائع غرامة مالية قدرها ثلاثون بالمائة من قيمة كامل الكمية المتخلفة عن المواصفات والعينات.

مع أن الأمر الشرعي فيما لو كان العقد صحيحاً يقضي بأن

(1) رواه الدارقطني.

ص: 47

المتأخر يلزمه تسليمه فقط، والناقص عن الوصف يبدله بما تنطبق عليه الصفات.

وجاء في " المادة الثانية عشر " من عقد الاتفاقية ما نصه: في حالة حدوث مخالفة من الطرف الثاني تستوجب سحب الضمان للطرف الأول الحق في سحب خطاب الضمان كله أو جزء منه في أي وقت كان دون الرجوع إلى الطرف الثاني ودون مخالفة البنك الضامن ودون الرجوع على الطرف الأول بأية التزامات قانونية ولا الالتجاء لحكم القضاء.

ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر، وقال:" لا ضرر ولا ضرار "(1) وقال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (2) .

وحيث الحال ما ذكر فإن هذا العقد لا يصح، وما بنى عليه فهو تبع له. فيتعين إعادة النظر في القضية على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم.

رئيس القضاة (ص ـ ق 761 ـ 1 في 25/3/82 أ)

(1557 ـ س: بيع الكيس خمسيت ولا يازنه؟)

ج: يمكن أن يسلك طريق في هذا يقال (44) على أنه لا يقل عنها.

الأصل أنهم إذا رأوا الشيء مرغوباً نقصوا منه أشياء، هذه صفة التجارات والصناعات بالغش

(1) أخرجه أحمد وابن ماجه.

(2)

سورة البقرة ـ آية 118.

ص: 48

الحاصل أن الشراء لابد أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن أو الجزاف.

(تقرير)

(معرفة خارقة)

قوله: ويصح بيع الأعمى وشراؤه

ويكون عند بعض العميان من المعرفة الباهرة، ويذكر أن شخصاً توفى منذ أزمان يعرف العباة البرقاء (1) ويعرف سواد العباة من سواه، ومرة عرف أنها عباة فلان الضائعة.

الحاصل أنه يصح بيع وشراؤه ووكالته فيما يعرف بالوصف واللمس والشم والذوق. (تقرير)

(1558 ـ س: الصبرة لو استثنى الجيد، أو الرديء؟)

جـ: لابد من التعيين، لو قال: إلا هذه وهذه صح. والحيوان لا يصير معلوماً. أو من الوسط لا يصير معلوماً.

(تقرير)

(1559 ـ جهالة الثمن)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشيخ صالح بن إبراهيم الطاسان

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إليّ كتابك برقم 23 وتاريخ 22/3/79هـ المتضمن السؤال عن المرأة المسنة التي باعت قبل وفاتها بنحو شهرين نخلها بألف ريال حالة وخمسين صاعاً في كل سنة مدة حياتها، وثمرة نخلة غير معينة في كل سنة أيضاً مدة حياتها. إلى آخر ما ذكرتم؟

(1) العباءة البرقاء: هي التي بها خطوط بيض، وخطوط سود.

ص: 49

والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الشارع الحكيم قد حجر على الناس عموم تصرفاتهم إلا ما وافق القواعد الشرعية، وقال:" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(1) .

ومتى ثبت ما ذكرتم فإن هذا العقد معلوم الفساد، لجهالة الثمن، وجهالة مدة حياة المرأة. وإذا تبين فساد العقد فإن التقابض الذي ذكرتم غير صحيح، حيث قد نص العلماء على أن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب فيرده بزيادته.

وعلى هذا فيعتبر هذا النخل لم يخرج عن ملك المرأة، فتكون قد ماتت والنخل في ملكها، ومن ضمن تركتها، فيجري فيه الميراث ويستحقه ورثتها الشرعيون، ويكون ما قبضت من المشتري من تمر ودراهم ديناً عليها يوفى من تركتها. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

والسلام عليكم.

(ص ـ ف 761 في 15/6/1379هـ)

(1560 ـ إذا أقر أنه قبض الثمن كاملاً ولم يذكر قدره)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم 4592 وتاريخ 16/4/82هـ بخصوص الجبال الواقعة شمال ظهران الجنوب المتنازع عليها بين صالح مشغوف وصالح الدوسري، كما جرى الاطلاع على قرار الهيئة

(1) رواه مسلم.

ص: 50

المنتدبة من رئاسة القضاة ووزارة الداخلية وديوان المظالم المرفوع إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية برقم 1133 وتاريخ 6/11/81هـ المتضمن الملاحظة على الصكين الصادرين من محكمة ظهران الجنوب برقم 21 وتاريخ 30/8/74هـ ورقم 7 وتاريخ 4/2/80هـ وعدم أحقية كل من الطرفين لتلك الجبال وإثبات كونها أراضي موات، وإزالة البئر التي وضعها صالح الدوسري وتخطيطها وبيعها على الأهالي من قبل الجهة المختصة.. إلخ.

وبتأمل قرار الهيئة المذكورة وجدنا فيه أشياء تخلوا من ملاحظة من أهمها ما يلي:

(أولاً) : أنهم عمدوا إلى تمييز الصكين الصادرين من محكمة ظهران الجنوب رقم 7، 21 وتاريخ 4/2/80هـ، 30/8/74هـ وإبداء الملاحظات عليها. وهذا شيء في غير محله، لأن تمييز الأحكام والنظر في الصكوك الشرعية ليس من اختصاص مثل هذه الهيئة.

(ثانياً) أن في ملاحظاتهم على هذين الصكين غلطاً ظاهراً مثال قوله:

لم يذكر في وثيقتي المبايعة ثمن المبيع، مما جعل ذلك البيع باطلاً، لجهالة الثمن. أهـ وقد رجعنا إلى وثيقة البيع المؤرخة في سنة 76هـ بقلم محمد ياسين، فوجدت تتضمن أن البائع باع بثمن قبضه واستوفاه وأبرأ ذمة المشتري. أهـ وهذه العبارة تفيد أن الثمن معلوم غير مجهول، وأنه مقبوض مستوفاً، سوى أنه لم يذكر قدره في الوثيقة، وهذا لا يضر، ولا يؤثر على العقد.

ومثل قولهم: وأن القاضي لم يقف على عين المحكوم به إلخ.. وهذا منهم وهم ظاهر، لأن صحة الحكم لا تتوقف على وقوف

ص: 51

الحاكم على الأراضي المدعى بها. وفيه أشياء غير هذا تحتاج إلى تمحيص.

لهذا نرى إحالة كامل المعاملة إلى فضيلة رئيس محكمة أبها لدراستها وإنهائها على ما يقتضيه الوجه الشرعي.

رئيس القضاة (ص ـ ق 522 ـ 1 في 5/4/1383هـ)

(1561 ـ الشراء بالتقسيط في الثمن)

وأما " المسألة الثالثة، والرابعة " وهما البيع على الموظفين تقسيطاً على رواتبهم، أو على الفلاحين تقسيطاً على ثمارهم. فلا يخفى أن هؤلاء كغيرهم من الناس، فإذا اجتمعت الشروط صح البيع، وإلا فلا. فعليكم مراجعة كلام العلماء في ذلك. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودي (ص ـ ف 14396 ـ 1 في 29/11/87هـ)

(1562 ـ إذا قال اشتريت منك وزن هذه الحصاة أو كيل هذا الماعون)

وأما قولك عن المبايعة على شيء مجهول، وهو أن يقول رجل لآخر: استر مني وزن هذه الحصاة، أو كيل هذا الماعون ـ بكذا ـ وكيل الماعون ووزن الحصاة مجهول لديهما.

فاعلم أن جهالته لديهما إنما هي بالنسبة إلى الصاع المعهود والوزن المعهود، وإلا فالإناء الحاضر المشاهد يعلم مقدار ما يسعه من البر مثلاً بمشاهدته، وكذلك الحجر ونحوه تعلم زنته بإقلاله باليد من الأرض فيصح البيع لعدم الجهالة. (ص ـ ف 206 في 2/4/1376هـ)

(1561 ـ الشراء بالتقسيط في الثمن)

وأما " المسألة الثالثة، والرابعة" وهما البيع على الموظفين تقسيطاً على رواتبهم، أو على الفلاحين تقسيطاً على ثمارهم. فلا يخفى أن هؤلاء كغيرهم من الناس، فإذا اجتمعت الشروط صح البيع، وإلا فلا، فعليكم مراجعة كلام العلماء في ذلك. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 14369 ـ 1 في 29/11/87هـ)

(1562 ـ إذا قال اشتريت منك وزن هذه الحصاة أو كيل هذا الماعون)

وأما قولك عن المبايعة على شيء مجهول، وهو أن يقول رجل لآخر: اشتر مني وزن هذه الحصاة، أو كيل هذا الماعون ـ بكذا ـ وكيل الماعون ووزن الحصاة مجهول لديهما.

فاعلم أن جهالته لديهما إنما هي بالنسبة إلى الصاع المعهود والوزن المعهود، وإلا فالإناء الحاضر المشاهد يعلم مقدار ما يسمعه من البر مثلاً بمشاهدته، وكذلك الحجر ونحوه تعلم زنته بإقلاله باليد من الأرض فيصح البيع لعدم الجهالة. (ص ـ ف 206 في 2/4/1376هـ) .

ص: 52