المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الرئيس مفوضاً على البيع وقبض الثمن أو التحويل عليه ثم - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٧

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: الرئيس مفوضاً على البيع وقبض الثمن أو التحويل عليه ثم

الرئيس مفوضاً على البيع وقبض الثمن أو التحويل عليه ثم قسمت الأرض قطعاً وبيعت على عدة أشخاص وقام الرئيس بإعطاء المشتركين معه حوالات على المشترين كلاً بقدر حصته. فهل تعتبر هذه حوالة شرعية؟ أم من باب قسمة الدين في الذمم. الخ

والجواب: الحمد لله. الظاهر أنها تعتبر حوالة، فما دام بيع تلك القطع صحيحاً فإن الثمن أصبح ديناً مستقراً بذمة المشتري. فإذا تصرف رئيس الشركة بهذا الثمن بقبض أو تحويل عليه فتصرفه صحيح، لأنه نائب الشركاء ومفوض منهم جميعاً بحكم دخولهم تحت رئاسته ورضاهم بتصرفاته، فتحويله على القيمة شخصياً من المشتركين بمثابة ما لو اتفقوا وأحلوا هذا الشخص على الدين المستقر بذمة المشتري، وهذا ظاهر لا محذور فيه. (1) .

(ص-ف 2295 وتاريخ 218 - 11- 1382هـ)

(باب الصلح)

(صلح الأقرار)

(1751 - قوله: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا.... لم يصح.

هذه مسألة "ضع لي وتعجل" وفيها خلاف، والظاهر ما فيه دليل يمنع من ذلك، والأصحاب يمنعون من ذلك. (تقرير)

(1) وبقية المسائل تأتي في أبوابها - ان شاء الله.

ص: 238

(1745 - قوله: ومن لم بكذب دعواه لم يبح له العوض. ومثله الذي لا يدري هل هو محق أولاً؛ فإنه لا يحل له إلا بالطريق الذي يجزم أنه مستحق له. (تقرير)

(1746- قوله: وإن صالح عن دين بجنسه لم يجز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة.

وأما إذا كان على وجه طيب النفس في التنقيص فيجوز من باب الحطيطة، وقصة والد جابر من هذا، وهذا جار في جميع الربويات إن كان على وجه المعاوضة ما جاز: وإن كان على وجه الحطيطية جاز. (تقرير 79هـ)(1)

(1747 - الصلح عن الأرث الشرعي)

وأما الصلح عن الإرث الشرعي فإنه متى كانت التركة غير معلومة فإنه يجوز الصلح، وإن كانت معلومة فالصلح لا يجوز، وإنما يجوز في هذه الحالة الإسقاط، فإذا قال: قبلت هذا من إرثي وسمحت عن الباقي. جاز، وفي بعض أحوال نسأله خلاف.

(ص-ف 713 وتاريخ 17-6-1381هـ)

(1748 - إذا عجز المدعى عليهم عن حصر الورثة أصلح بينهم أنصافاً)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 24 في 13-3-88هـ بصدد قضية الحناكا مع آل مشوح الذي ذكرتم فيه أن المدعى عليهم قد عجزوا عن إثبات حصر ورثة مطلق، وأن على الصالح الخليفة لم يستطع إثبات حصر وثرة منيرة إبنة خليفة التي هي من جملة ورثة نورة بنت مطلق، وترغبون الإفادة بما يقتضيه رأينا.

وعليه نشعركم بأنه ما دام أن إنهاء الحكم يتوقف على حصر الوراثة من أجل اليمين، وقد ذكرتم أن المدعى عليهم قد عجزوا

(1) قلت: وتقدم في (باب السلم) بحث أخذ عوضة مبسوطا، فليرجع إليه من أراده.

ص: 239

عن إثبات حصر ورثة مطلق وورثة منيرة المذكورة أعلاه، فإنه ينبغي إجراء الصلح بينهم، على أن يقسم العقار المتنازع عليه بين المدعين والمدعى عليهم أنصافاً. والله يتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة (ص-ق 1519-3-1 في 14-5-1388هـ)

(1749 - إذا وجد بينة بعد الصلح)

وأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إذا وجد أحد المتداعيين بينة على ما ادعاه بعد صدور الصلح الذي لم يرض به إلا لعدم إطلاعه على البينة.

فالذي اطلعنا عليه من كلام بعضهم أن المذهب عدم نقض الصلح. واختيار الشيخ تقي الدين نقض الصلح؛ لأنه إنما صالح مكرهاً في الحقيقة. إذا لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه.

(الدرر جزء 5 ص139)

(1750- قوله: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره لواه. الخ.

حتى لو لم يكن منه أي إضرار، أو منه منفعة؛ فإن الأمر إليه، فساغ له أن يزيل ملك الغير عنه لتمكنه من الاستعمال، أو لم يكن مستعملا له فإنه إخلاء ملكه.

ص: 240

وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. يطلب من صاحب الشجرة إزالة ذلك العرق، فإن أبى فله إخلاء أرضه، وفي الحديث "ليس لعرق ظالم حق" وإن لم يكن هو ظالماً فإن هذا العرق يفعل مثل ما لو قصد ذلك صاحب الشجرة. فالحاصل أنه تفريغ لملكه من ملك غيره. (تقرير 59هـ)

(1752 - قوله: ولا يجبر المالك على الإزالة)

هذا على هذا القول. وعلى القول الآخر وهو أونى وأقرب أنه يجبر المالك فإنه واجب عليه إخلاء ملك غيره فيتعين عليه الإخلاء. (تقرير)

(1754 - قوله: ويجوز في الدرب النافذ فتح والأبواب للاستطراق.

سواء الشوارع الكبار أو الصغار. أما إن كان فيه مضرة كمقابلة باب آخر قد سبقه منع من أجل ضرر الآخر. (تقرير)

1755-

وأما الناحية الثانية بالنسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك، وهذا يجب على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع، وإزالة الضرر، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

(اهـ من فتوى في الشفعة برقم 1524 في 29-11-1381هـ)

ص: 241

(1756 - فتح الأبواب والطرق على الطريق والمرفق العام)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى المعاملة الواردة منكم برقم 4797 - 2 في 23-7-77. الدائرة حول دعوى عبد المحسن بن عبيد ضد عثمان بن مفيز في الأرض المسماة (فيدجويعد) ببلدة التويم - وبالإشارة إلى خطاب سموكم برقم 5340 - 3 في 7-8-77هـ.

نفيد سموكم أننا قد انتدبنا الشيخ راشد بن خنين عضو الرئاسة ومعه هيئة النظر خارج البلد بالرياض عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع للنظر في تلك القضية، وأتضح لنا من قرار الهيئة المرفوع لنا عدم وجود مضرة على أهل التويم في فتح عبد المحسن وشركائه أهل الطالعة أبواباً على الطريق الذي في شرقي (فيدرجويعد) مما يدل عليه حكم الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله من: أن (فيدجويعد) مرفق لأهل التويم مجتمع لمواشيهم وطريق لهم إلا إن أثبت ورثة عثمان ابن عبيد أن أباهم تملكه بشراء أو غيره من يد مالك له. وبناءً على ذلك فإننا نرى أن لأهل الطالعة الحق في فتح أبواب وطرق على الطريق المذكور؛ لأن (فيدجويعد) طريق ومرفق عام لأهل تلك البلدة.

والله يتولاكم. والسلام.

(ص-ق 233 في 25-9-1377هـ)

ص: 242

(1757 - لا ينقل الطريق عن محله إلا باتفاق المستحقين)

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فجواباً لبرقية جلالتكم المدرجة رقم 10715 في 12-11-1387هـ ومشفوعة ما رفعه لمقامكم جرمان مشبب عبد الله بدوي ومحمد بن عبد الله بصدد شكواهما ضد قاضي بالسمر.

ونفيدكم حفظكم الله بأننا كتبنا لفضيلة القاضي خطابنا المرفوع للاطلاع والإفادة عن قضية المذكورين، فوافانا بخطابه المرفق رقم 397 في 8-4-1388هـ مشفوعة معاملة القضية الصادر فيها الصك من فضيلته رقم 2 في 25-11-1387هـ والمظهر بقرار هيئة التمييز رقم 969 في 27-3-1388هـ أن منع الطرفين من الإحداث في الجبال الموات الموضحة أسماؤها وحدودها في هذا الصك، وأن تبقى مرعى ومنتفعاً لعموم المسلمين. لا يلاحظ عليه بشيء.

أما رأي القاضي نقل السبيل - أي الطريق - من محله الحالي إلى غيره وإعطاء المدعى سبعة أمتار عن شمالي داره وسبعة أمتار غربيها. ففي غير محله؛ بل يبقى الطريق في محله، ولا ينقل إلا باتفاق الجميع ورضاهم.

لإحاطة جلالتكم بما انتهت عليه. والله يرعاكم. والسلام.

رئيس القضاء

(ص-ق 1694 - 1 في 25-5-1388هـ)

ص: 243

(1758 - إذا كان طريقا مختصاً ثم جعل نافذاً ثبتت له أحكام النافذ)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16630 وتاريخ 16-8-79هـ المختصة بطلب ناظر وقف ابن زيادة منع السادة العلويين من فتح باب دكان في محل نافذة بيتهم مقابل دكان ابن زيادة على الممر الذي كانوا يستطرقون منه. كما جرى الاطلاع على ما أرفق بالمعاملة أخيراً من الجواب نافذة بيتهم مقابل دكان ابن زيادة على الممر الذي كانوا يستطرقون منه. كما جرى الإطلاع على ما أرفق بالمعاملة أخيراً من الجواب على الأسئلة الموجهة في خطابنا المرفق لسموكم برقم 665 وتاريخ 29-5-79هـ وعلى الخرائط التي تبين موقع النافذة والدكاكين وصفة الاستطراق.

وبتأمل ما ذكر وإعادة النظر في صك الحكم الصادر من الشيخ عبد الله مغربي برقم 51 وتاريخ 28-8-79هـ المتضمن السماح للسادة العلويين بفتح الدكان المذكور؛ لأن المرور اصبح طريقاً نافذاً، ولثبوت حق الاستطراق للعلويين من قديم، وجدنا ظاهره الصحة. ويوضحه أن هذا الممر كان مختصاً لاستطراق العلويين ولا يشاركهم فيه أحد غيرأهل حوش ابن زيادة، فلو أراد السادة منع ورثة ابن زيادة عن فتح أبواب دكاكين مقابل بابهم ونوافذهم أو منع استطراق الناس من طريقهم لخاص بهم لساغ ذلك، فلا أقل من أن يجعلوا كغيرهم من المسلمين، ويؤذن لهم بالتصرف بجدارهم

ص: 244

ونوافذهم وأبوابهم بما فيه مصلحتهم، وبدون ضرر على أحد، كما فعل ابن زياده، وفي الحديث:"لا ضرر ولا ضرار". ومن القواعد الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ومن القواعد لشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فحينما كان الطريق مختصاً فله أحكام الطريق المختص، وحيث جعل طريقاً نافذاً عاماً للمسلمين فله أحكام الدرب النافذ من جواز فتح الأبواب على المعروف المعتاد بين الناس. والله يحفظكم.

(ص-ف 1193 في 10-6-1379هـ)

(1759- قوله: لا إخراج روشن على أطراف خشب.

ويقال له: (جناح) . ويقال له: (طرمه) . سواء كان صغيراً أو كبيراً، واختيار الثلاثة الجواز إذا لم يكن ضرر على المارة ولا على الجيران، وهذا أولى.

ونحو الخشب أعمدة من حديد طوال يوضع الخشب على رؤوسها، وهذا في الحقيقة هو (البلكونة) وأمثالها كل شيء يؤخذ من هواء الطريق. (تقرير 59هـ)

(1760 - قوله: ولا إخراج ساباط.

وهو الجسر ويسمى (المجيب) . أما إذا كان مرتفعاً ولا يضر على أحد فلا بأس. وإن كان يضر الراكب أو كان أولاً رفيعاً ثم ارتفع السوق لزمت إزالته. (تقرير)

(1761 - قوله: ومسطبة.

وهي (الحبس) تحت الجدار، ولا تجوز أبداً؛ لأنها من غصب الطريق، والناس الآن ركبوا الصعب والذلول، فلا يجوز الأخذ

ص: 245

من الطريق أبداً ولو أساس جداره. ومثله التراب الكثير الذي يزيد تحت الأساس فالكل فيه ضرر وتضييق وظلم. (تقرير) .

(1762 - قوله: وميزاب

والقول الآخر الجواز، وهو الصحيح، والحاجة داعية إليه. أما كونه منخفضاً فيزال برفعه، فإن كان السطح منخفضاً فيجعل الميزاب قصيراً أو جص يبارى الحائط. وإن كان يخرج منه ماء كير غير ماء السيل كونه ينزلق فيه من يمر أو يلوثه فيضر. (تقرير)

(1763 - فتح باب على موات الباطن)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان قاضي القويعية سلمه الله

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن الأرض السبالة التي على الباطن، وبجانبها أرض من موات الباطن، وأراد جارها أن يفتح عليها باباً، وصار بينهم نزاع فيما ذكر، وذكرت أنك عرضت عليهم الصلح إلى آخر ما ذكرت.

والجواب: الحمد لله - إن كانوا قبلوا الصلح الذي عرضت عليهم فالصلح خير، وإن لم يقبلوا فاحكم بينهم بما يظهر لك، وبما فهمته من ما تعارف عليه الناس فيما قابل أملاكهم من الباطن، وبما يظهر لكم من كلام أهل العلم وعمل القضاة الذين تولوا قبلكم والله يحفظكم. في 5-1380هـ.

(ص-ف 737 في 21-5-1380هـ)

ص: 246

(1764 - إزالة البناء المحدث في الطريق النافذ)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصلني كتابك رقم 104 في 3-3-79هـ الذي تستفتي به من خصوص دعوى جهيم بن ضمير ضد نازل الخطيب الرويلي بشأن ما أحدثه الأخير من البناء في الشارع.

والجواب: الحمد لله - إن كان هذا الطريق الذي أحدث فيه البناء نافذاً، فإنه يجب عليه إزالة ما بناه، ولو اذن له جيرانه؛ لأن الحق فيه لجميع المسلمين، والإذن من جميعهم غير متصور، فلا يمكن من إحداث ما يضر بهم. وأما إن كان الطريق غير نافذ وثبت لديكم رضاء أهله ببنائه فإنه يملكه بذلك؛ لان الحق لهم والله يحفظكم. رئيس القضاة.

(ص-ق 116 في 15-1-1380هـ الوارد رقم 226 - في 9-3-1379هـ)

(1765 - إزالة ما يعيق مرور السيارات في الأرض البيضاء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 20770 وتاريخ 10-10-1380هـ المتعلقة بتظلم عواض بن دخيل الله العصيمي من الحكم الصادر

ص: 247

عليه من الشيخ حسن بابصيل في قضية الممر المتنازع عليه فيما بينه وبين مستور الجصير، وقد كتبنا لنائبنا في المنطقة الغربية لتزويدنا بصورة الحكم المذكور وصورة ضبط جلسات المحاكمة، فوافانا بها رفق خطابه رقم 12560 في 26-8-1380هـ.

وبتتبع المعاملة، وتأمل صورة ضبط جلسات المحاكمة، ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه الصادر من المحكمة الكبرى بالطائف بعدد 24 في 26-1-80هـ المتضمن أنه بناء على الصك الصادر بعدد 538 في 2-12-77هـ المتضمن أن الأرض الفضاء الباقية من بعد خليج جليل غرباً إلى جبل قامة تبقى على حالتها بدون تعرض لها من الطرفين، وذلك برضاهما واتفاقهما، وأن الحاكم أجاز هذا الصلح المذكور.

وبناءً على أنه ثبت لدى الحاكم بالبينة المعدلة حسب الأصول أن المدعى عليه عواض العصيمي قد منع المدعى مستوراً من المرور بالسيارة في الأرض البيضاء الواقعة شرقي القامة بوضعه عقماً، وحيث الأمر كذلك فقد ألزم المدعى عليه بإزالة ما يعيق مرور السيارة في الأرض البيضاء المذكورة، وعدم منع المدعي من المرور بالسيارة. إلى آخر ما ذكر - بدراسته وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم المشتكي. والله يحفظكم. (الختم)

(1766 - تلطيف البتر التي تمسك الشبك على طريق وان حصل منها ضرر أزيلت)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ص: 248

فغليكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 20709 وتاريخ 13-10-1379هـ بشأن قضية حبليص بن هتيلة مع حبيب بن بيان ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق اتضح أن ما حكم به الشيخ سليمان بن عبيد في قراره المرفق برقم 4102-1 وتاريخ 23-8-9 لا يتعارض مع الورقة المصدقة من الشيخ سليمان بن خزيم بتاريخ 8 محرم سنة 1366هـ لأن هذه الورقة تتضمن تراض الطرفين على حدود موضحة في الورقة، وعلى أن ابيان يجعلون سلسلة على حدودهم ويجعلون لها خمسة كبوش، والشيخ ابن عبيد لم يقرر حول هذا شيئاً، وإنما قراره يتعلق بالطرفين اللذين حصل فيهما الدعوى، وبالشبك الذي يطالب ابن حبليص بوضعه على ملكه.

وبدراسة ما قرره الشيخ ابن عبيد في قراره المشار إليه وجد ظاهره الصحة. إلا أننا لاحظنا أن هيئة النظر التي انتدبت للنظر في موضع النزاع لم توضح مقدار كل بترة من البتر التي ترى أن لحبليص وضها لتمسك الشبك الذي يريد وضعه على ملكه. وحيث الحال ما ذكر فالذي يتعين في هذا هو تلطيف البتر مهما أمكن بقدر ما تمسك الشبك فقط، وإن حصل منها ضرر في المستقبل أزيلت. وأما حكم الشيخ بن مهيزع فلم نطلع عليه؛ لأنه ليس مع أوراق المعاملة ولم يقدم لنا من أحد الطرفين المتنازعين بعد طلبه منهما، وقد جاء في الورقة المصدقة من الشيخ ابن خزيم أن ذلك التراضي الذي وقع بينهم يكون ناسخاً لجميع ما معهم من الأوراق. والله يحفظكم والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق759-25-11-1379هـ)

ص: 249

(1767- إجراء الماء في ساقي من الطريق العام)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنرفق لك بهذا الأوراق الواردة إلينا منك برقم 479 وتاريخ 24-12-1379هـ الخاصة بدعوى إبراهيم الرافعي وعبد العزيز ابن محمد بن ضويان ضد محمد بن مهيدي وعبد اللطيف بن سعود ابن عجلان في الساقي الذي أجراه ابن مهيدي من ملكه لملك عبد اللطيف المذكور؛ لأنه في يده بالمساقاة مدة سنين، ويدعى الرافعي وابن ضويان أن في إجرائه ضرار؛ لأنه يمر مع السوق العام. وفيه أيضاً ضرر على البيوت المجاورة له التي لهما ولغيرهما.

وحيث قرر سلفك في الحكمين الصادرين منه ما معناه أن الساتي يمشي مع انتفاء الضرر، وقال في الأخير منهما الصادر بتاريخ 18-1-79هـ: فإن ثبت ضرر فيما بعد فيزال، وقد جاء في خطابك المرفق بهذا بالرقم والتاريخ الموضحين أعلاه أن جريان الماء مع الطريق لا يخلو من مضرة على أهل البيوت المجاورة له. إلى آخر ما ذكرته؛ فإنه ينبغي أن تنتدب شخصين موثوقين وبعيدين عن التحيز لأحد طرفي النزاع للنظر في الساقي المذكور، فإذا قررا وجود ضرر من الساقي منع من إجرائه، وإذا كان ثم خضرة يخشي هلاكها والحالة ما ذكر فيعطي مهلة لسقيها. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق 430 في 20-5-1380هـ)

ص: 250

(1768 - السكوت على الميازيب مدة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة لنا رفق خطابكم رقم 4831 وتاريخ 26-11-1381هـ بشأن دعوى آل فريان مع محمد عمر باسودان بخصوص الميازيب التي أحدثها على صنع الصفرة. ونشعركم أنه قد جرى الإطلاع على خطاب فضيلة الناظر في البضية الشيخ عبد العزيز بن داود الموجه لكم برقم 1836 وتاريخ 24-11-1381 والذي قال فيه: إنه راجع كلام العلماء في مظانه، وبحث مع الإخوان من طلبة العلم، ومع ذلك أشكل عليه وضع هذه الميازيب. إلىآخر ما ذكره، وختم خطابه بطلب إبداء رأينا في هذه القضية.

وعليه فالذي نراه أن مجرد السكوت في مثل هذه القضية لا يوجب التملك، حيث أن ملكية هذا الصنع ثابتة لآل فريان وشركائهم، ولم يدع صاحب هذه الميازيب أنه وضها بمسوغ شرعي والله يتوالكم. والسلام. رئيس القضاة

(ص-ق1474 - 1 في 24-5-1382هـ)

(1769 - فتح الأبواب على سكة سد)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محاكمة ثادق المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم وتاريخ 12-2-1384هـ الذي تسترشدون فيه عن حكم وصية ناصر بن علي الجبري الذي

ص: 251

أوصى بقسمة بيته الواقع في سكة غير نافذة، وأن يجعل منه سو ينفذ على تلك السكة، كما جرى الإطلاع على معارضة أهل تلك السكة، وتضررهم من أحداث نافذ على سكتهم، وطلبهم إبقاءها كما كانت.

وبتأمل الجميع وجد أن هذه السكة ما دامت غير نافذة فهي خاصة بأهلها، فلا يجوز لأحد منهم ولا من غيرهم أن يحدث فيها بشيء إلا برضاهم؛ لأنها ملكهم، فلم يجز التصرف فيها إلا بإذنهم صرح بذلك الفقهاء. وسواء كان هذا التصرف من أحد الجيران في حياته أو بوصية منه بعد موته فلا فرق، وهذا إنما هو إرشاد لك كتطلب، فعليك أن تجتهد في المسألة، وتراجع كلام العلماء. وتحكم فيها بما يظهر لك. والسلام عليكم.

(ص-ف 566-1 في 27-2-1384هـ)

(1770 - منع تعبير السيل مع ملك الغير بلا أذنه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي أمير الرياض

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نفيد سموكم أنه قد حضر لدينا عبد الله بن محمد بن مهنا أصيلا عن نفسه ووكيلا عن بقية ورثة أبيه، وحضر معه ناصر بن عبد الرحمن بن فرحان وكيلا عن ورثة محمد بن فرحان، وذلك بعد امتناع قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلان عن إكمال النظر في دعواهما المتعلقة بربع البخايت الذي اشتراه محمد بن منا من ملك آل فرحان ووقفه معبراً لفضيل سيل أهل القويع. فادعى

ص: 252

ناصر المذكور أن في إجراء السيل مع السهم المذكور ضرراً على أملاك موكليه، مالم يؤمن بتنفيذه إلى الباطن، مع ضبط المجرى بحصى وجص. ولدى إفهام عبد الله ما ادعى به خصمه اعترف بحصول الضرر مالم يؤمن المجرى بما ذكره الخصم، وادعى أن والده لم يوقف على المجرى ما يصلح به، وأنه لا يتمكن من تنفيذ المجرى إلى الباطن لعدم سماح أهل الأملاك المجاورة بذلك، وقد اعترف ابن فرحان بعدم سماح أهل الأملاك المجاورة بما ذكر، وادعى أن محمد والد المدعي قد أوصى بإصلاح المجرى من ماله، فطلبنا منه البينة على ذلك فلم يثبت بينة سالمة من الطعن.

وحيث ثبت كون جعل السهم المشار إليه معبراً للسيل فيه ضرر على الجيران إن لم يؤمن بتنفيذه إلى الباطن مع حفظ المجرى بما يلزم لسلامة الجيران من ضرره، وذلك لا يلزم ورثة ابن مهنا القيام به، فيتعين والحالة ما ذكر منع تعبير السيل مع السهم المذكور، ويبقى هذا السهم غير معبر في الوقت الحاضر، ويلزم آل مهنا حفظ سيل أملاكهم وعدم تعبيره عليه، كما يلزم ردم المقطع الذي أحدث على السهم المذكور حتى يعود كحالته الأولى بموجب نظر هيئة تندب لذلك، فإن اعتدى آل مهنا بتعبير السيل على ذلك السهم قبل تأمينه بما ذكر فعليهم التعزيز، والغرامة لما أفسده السيل، وبهذا انتهت الدعوى، فيتعين إنفاذه. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة

(ص-ق 359 في 28 - 12 - 1377هـ)

ص: 253

(1771 - لا يترك الدبل يمر من تحت مسجد العيد)

من محمد بن إبراهيم إلى سمو أمين مدينة الرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1133 وتاريخ 4-5-80هـ بشأن الدبل الذي يمر تحت مسجد العيد، ويستعمل لتصريف فضلات البيوت. وقد أمرنا هيئة النظر بالخروج إلى المكان لموافاتنا، وقد كتبوا لنا بجوابهم المرفق، ونرى أن ما قررته هيئة النظر وجيهاً، ولا يترك شيء من الفضلات يمر تحت المسجد. والله يحفظكم.

(ص-ف 1067 في 15-7-1380هـ)

(1772- كل ملك يؤمن سيله فيه إلا أن شرط خلافه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نشفع لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 34738-1 في 6-8-79هـ الخاصة بدعوى كل من علي بن كليب وبنيان بن فهد ضد كل من إبراهيم بن سويدان وعبد الرحمن بن نفيسه ورفقائهم بشأن سيل الملك المسمى بالعزيزي.

ونفيدكم أننا اطلعنا على كامل المعاملة بما فيها الخطاب الصادر من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سحمان لرئيس المحكمة رقم 780 في 27-10-1378هـ والذي يتضمن أنه اطلع على قرار هيئة النظر الأخير، وغذا فيه أن العرف والعادة في هذه البلاد أن كل ملك يؤمن سيله فيه، إلا إذا يود شروط في عقد المبايعة تنافى ذلك، ثم قال:

ص: 254

فبموجب هذا يكون أمر عبد الرحمن بن نفيسه بصرف سيل الأراضي التي باع من العزيزي إلى قليب الرفيعة لاحق له فيه، ويعتبر أمراً لاغياً لمخالفته للعرف والعادة، لا سيما وقد اعترف أن لآل عبيد نصيب في قليب العزيزي قدره غربان، وأنه لم يشترط على ابن كليب وبنيان أن سيل العزيزي يصرف إلى الرفيعة، وبهذا تكون الدعوى منتهية. اهـ. وقد حرر بذلك صحكاً مسجلاً برقم 789-1 في 29-4-77هـ. وبناءً على ورقة سموكم في إبداء ما نراه فإننا نرى أنه متى ثبت أن الرفيعة يملكها من يملك العزيزي، وأنه لا يوجد ضرر حالا ومآلاً في صرف سيل العزيزي إلى القليب الكائنة في الرفيعة، فلا مانع من صرف العزيزي إليها، ولا يملك أهل الرفيعة المنع من ذلك إلا أن يثبت أن القليب خاصة لسيل الرفيعة. والله يحفظكم. رئيس القضاة

(ص-ق 282 وتاريخ 12-4-1380هـ)

(1773- يمنع تسليط السيل على غير حارته)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطاب سمو أمير منطقة الرياض المرفق برقم 7054-1 وتاريخ 11-5-85هـ على المعاملة الخاصة بمطالبة أهالي حارة الحمادي لعيال الحمادي وعبد الرحمن بن فريان بتأمين مقر سيل الحارة المذكورة، المشتملة على قرار فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس رقم 542 وتاريخ 13-4-85هـ المتضمن بأن كل سيل سلط

ص: 255

على حارة الحمادي من غير سيل الصنع فيتعين منعه وتأمينه في محله وذلك يعرف بعد تعميد هيئة النظر عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع وعبد الرحمن الحقباني وعبد العزيز بن دخيل التعيين السيل المسلط على حلة الحمادي، وتقرر سيل كل محل في حارته، ومن ضمنها حلة الحمادي دفعاً للضرر المتوقع. اهـ.

وعليه يتعين تعميد الهيئة المشار إليه في قرار القاضي المنود عنه للقيام بهذه المهمة، وإمال ما يلزم، وموافاتنا بالنتيجة. والله يحفظكم. رئيس القضاة

(ص-ق 2328 -3-1 في 24-5-1385هـ)

وجاء في فتوى بعدد (3146 -1 في 23-7-85هـ) : رأت هيئة النظر أن الضرر هو من الشارع المسفلت، الآن سيله ينحدر من مسافة بعيدة مع سيل البنايات التي على جانبيه، وقررت الهيئة إزالة هذا الضرر بأن تشتري الأمانة مقراً للسيل من أي جهة كانت وحكم به ناظر القضية.

قال سماحته: ونرى أن ما تقرر أعلاه في محله. اهـ. ملخص الفتوى

(1774 - الحفر المعدة للسيل تبقى له)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا خطابكم رقم 519 وتاريخ 17-4-1386هـ وفهمنا ما ذكرتم من السؤال حول ما أشكل عليكم في موضع الحفر التي جرت فيها المرافعة لديكم بين أحد أصحاب البيوت المجاورة لتلك

ص: 256

الحفر وبين أهل الحارة الذي عارضوه في مد اليد عليها وأخذ قسم منها لضمها إلى بيته بحجة أنها من مرافق البلد. إلى أخره.

وجواباً على ما سبق ذكره نرى أنه ما زال الأمر كما ذكرتم من كون الشخص الذي مد اليد عليها ليس لديه ما يفيد ملكيته، وأن المعارضين أحضروا شهوداً يشهدون بقدم تلك الحفر، وإن كانت ولا تزال مقراً لسيول بيوت أهل الحارة المجاورة؛ فإن الذي يظهر والحالة هذه أن الشخص المذكور لا حق له، وليس له التصرف في بيع ما ليس مملوكاً له. هذا والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 1732 - 1 في 25-6-1386هـ)

(1775- إذا كان للبيت ميازيب ومرحاض على النخل، ثم بيع النخل وقطع بيوتا)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة عنيزة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد به عن شخص له بيت خلفه ملك نخل، وللبيت المذكور ميازيب، ومرحاض مكشوف على النخل منذ سنين طويلة، وسيل الميازيب وفضولات المرحاض تمشي على النخل المذكور. ثم إن صاحب النخل قطع أرضه بيوتاً وباعها، فترافع صاحب المرحاض مع مشتري الأرض التي عليها الميازيب والمرحاض، فادعى صاحب المرحاض بأن مرحاضه وميازيبه ثابتة فيلزم سيل البيت، وأن يجعل طريقاً للمرحاض لإخراج

ص: 257

الأذى منه، فالتزم بالسيل فقط. وأشكل عليكم الحكم. وتسأل عما يظهر لنا فيه.

والجواب: الحمد لله. الأخرى في هذا إذا لم يكن مع أحدهما بينة أن ليس لمشتري الأرض أن يحدث بها ما يضر بمصلحة جاره صاحب المرحاض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"(1) فإن جعل له طريقاً لإخراج الأذى فلا يملكه صاحب المرحاض. وإنما هو من جعله ملك المشتري، وإن أمكنكم إصلاحهما فالصلح خير. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية

(ص-ف 3242 -1 في 15-10-1388هـ)

(1776 - قوله: كحمام)

ومثال الحمام (الصهروج) محل الاستحمام الخاص و (بيت الماء)(2) وكل ما فيه ضرر من نداوته كونه يضر بالحيطان أو بالرائحة أو يسبب الخشاش.

أما الأشياء التي لا ضرر فيها كدق يسير. وحمام مصون متقن. أو في بعد عن جاره ما يمكن أن يسري إلى جاره فالناس يرتفقون في بيوتهم. فالحالة الممنوعة هي التي فيها ضرر. أما الرحي الصغيرة أو ماطور مخور له. المقصود الضابط الضرر. (تقرير)

(1777- حديث)"لا ضرر ولا ضرار"(3)

الضرر المنفي ليس في ملك الجار، بل في ملكك إذا وصل إليه. والضرار المقاصة به. وقالوه لأن الفعال يقع بين اثنين. (تقرير)

(1) أخرجه أحمد وابن ماجه.

(2)

بيت الخلاء.

(3)

وتقدم تخريجه.

ص: 258

ومن الضرر جعل ما طور يتضرر من صوته أو رائحة دخانه، فلا يجوز إلا بإذنهم.

وجعل وقيده (1) ومدقة في بيته (2) .

كل الأشياء التي تؤذي الجار إما بالروائح، أو يضر بالسكان لإقلاق راحتهم فليس له. والتنور إذا تحقق أنه يضر بوجه من الوجوه فله منعه. (تقرير)

(1778 - وإذ اسكت عن الطحاون مدة ثم ادعى)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة نجران

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى المعاملة المتعلقة بتشكي عبد الله النجاشي من الضرر الحاصل على داره بوضع الطحاون العائد لعبد الرحمن بن سويلم بجانب جدار بيته، الواردة إلينا بخطابكم رقم 200 في 22-1-84هـ المتضمن أنه لم يثبت لديكم ما يدعيه عبد الله النجاشي لعدم إحضاره بينه على دعواه. الخ..

ونفيدك أن المشتكي يدعي أن عليه ضرراً من بقاء هذا الطاحون بجانب جدار بيته، ويطالب برفعه لإزالة الضرر عنه، وحيث أن ثبوت ما ادعاه من عدمه يعرف عن طريق أهل الخبرة والمعرفة فإنا نرى أنه ينبغي براءة للذمة انتداب هيئة من قبلكم من ذوي الخبرة والأمانة للوقف على دار المتشكي والطاحون المجاور له، وتقرير

(1) وهي يحرق فيه الطين حتى يصير أجر (لبن محرق) أو يدق ليستعمل (صهروج) وقد ناب عنه الاسمنت الآن.

(2)

مدقة للصهريج، أو للجص (الجيص)

ص: 259

ما يظهر لهم من دعوى الضرر، والحكم بعد هذا بما يقتضيه الوجه الشرعي.

وأما كون المدعي يعرف بأن لهذا الطاحون مدة وهو يشتغل. فهذا ليس دليلاً على رضاه به، ولو استبان له أن عليه ضرراً منه. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق 760-3-1 في 12-4-1384هـ)

(1779 - حمام أذى جاره)

سألني عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان بن سحمان قائلاً: ما قولكم دام فضلكم في إنسان جار لآخر، قد جعل في حوش له حماماً كبيراً جداً، فأذى جاره بأوساخه وتصفيقه وهديره ونغص عياله. وقد أنذره جاره ألا يبقيه، وهذا الحوش لا منفذ له إلا على جاره سوى مد خاله في دار مالكه. ومع هذا فقد سافر صاحب الحمام إلى بلد بعيد وترك الحمام المؤذي؛ لأنه قد تعود ألا يطعمه ولا يسقيه. فما رأيكم؟ أفتونا مأجورين.

والجواب: الحمد لله - لا يحل للجار إلحاق الضرر والأذى بجاره، ولاشك أن الحمام يحصل منه أذى وأوساخ كثيرة، ويجب على صاحب الحمام كف هذا الضر من جاره. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص-ف 72 في 23-1-1379هـ)

ص: 260

(1780 - أبعاد الدبل عن جدار الجار)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 758 في 10-9-1388هـ على هذه الأوراق الخاصة بتشكي فهد بن عبد الله الأبيرقي بصدد قضيته مع علي بن خير الله المولد المتضمن رغبة سموكم في مطالعة ما ذكره، وإكمال ما نراه، وموافاتكم بما يتقرر.

نفيد سموكم أنه جرى سؤال محكمة مكة عما لديها بصدد تشكي المذكور، فوافانا فضيلة رئيس المحكمة المذكورة بخطابه المشفوع المعطوف على إجابة ناظر القضية رقم 109 في 11-2-88هـ المتضمنة أن جرى الوقوف من قبل فضيلته بحضور الطرفين ومهندس المحكمة، فاتفق الطرفان على إزالة النزاع الذي بينهما حفظاً لحقوق الجوار، بأن يقوم المدعى عليه علي بن خير الله بنقل الدبل (1) الملاصق لجدار المدعي فهد من موضعه، بحيث يكون أمام داره، ويمنع الضرر عن جدار المدعي فهد، وقد نظم بذلك صك برقم 145 في 29-11-1387هـ لإحاطة سموكم. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة

(ص-ق 762 -1 في 28-2-1388هـ)

(1) هو مجمع الماء النجس.

ص: 261

(1781 - أحداث مطبخ وكنيف ، وبناء حمام إلى جانب جاره)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 910-1 في 22-5-79هـ الخاصة بدعوى علي بن حسن الخاطر ضد خاطر أحمد الخاطر.

ونفيد سموكم أنه جرى الإطلاع على كامل المعاملة بما فيها الصك الصادر من محكمة الجبيل رقم 34 في 25-3-79هـ والذي جاء فيه ما نصه: (فبعد الدعوى والجواب ظهر لي قدم سلانيات المدعي خاطر الموجودة في جداره. وحدوث المطبخ ورسم الجدار اللذين أحداثهما المدعى عليه على في ملكه. وبناء على ذلك فقد ثبت عندي وصح أن ليس للمدعى عليه على بن حسن التعرض لسد سلاتيات المدعى خاطر ولو بطريقة اللزق. ولا بسد الضوء عنه لتقدم إحيائها، وعليه منع الضرر فيما سيحدثه كحفر كنيف وبناء حمام إلى جنب داره. أما المطبخ فله إحداثه)

وبدراسة هذا الصك وتأمله وجد ظاهره الصحة ما عدا إحداث المطبخ فيما يلي السلانيات إذا كان على جره منه مضرة من دخان ونحوه. فإنه لا يمكن من ذلك. لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" أن فتح جاره اللسلانيات شيء مؤقت فإنا نرى إحالة المعاملة إلى قاضي

ص: 262

الجبيل لسماع بينة المذكور إن كان لديه بينة، وإجراء ما يلزم نحوها. والسلام. رئيس القضاة

(ص-ق 215 في 24-3-1380هـ)

(1782- يشترط في البلاليع (1) أن لا تضر جدران الجيران والأصل أن الأسواق مشترك، إن كان نافذاً فهي مشتركة للعامة. وإن كان سداً فهي لو حفرها في بيته ووصل إلى الجيران فلا يجوز. وكذلك لو جعل ماله صوت أو روائح أو شيء مما يضر فهو داخل في قوله:"لا ضرر ولا ضرار" أما أن يفعل ذلك في ملك الغير فهو أعظم. (تقرير)

(1783- دورات مياه المسجد تجاه دكاكين)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة الجوهرة بنت سعود

حفظها الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابكم الذي تشيرون فيه إلى ما يمكن أن يحدث من ضرر إذا جعلت دورات مياه المساجد دجهة دكاكينكم المشار إليها في الخطاب.

ونفيدكم أننا سنشكل هيئة تنظر في المكان، فإن ثبت أن هناك ضرراً فنحن لا نرضى بالضرر. والله يحفظكم.

(ص-ف 522 في 8-4-1380هـ)

(1) وتقدم هذا قريباً.

ص: 263

(1784 - منع أحداث مقهى أمام البيوت)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على أوراق المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء رقم

وتاريخ

بشأن الدعوى المقامة من جربرع بن حامد الشيباني بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن أصحاب الدور المجاورة لبيته، ضد سالم بن قطنان الجعيد، بصدد ما أسموه من قيام المدعى عليه بإحداث مقهى أمام بيوتهم، ومطالبتهم بإزالة المقهى المذكورة؛ لأن فيه ضرراً كبراً عليهم؛ لما في وجودها من مكانة الأخطار المتوقعة على محارمهم وأولادهم. كما اطلعنا على صك الحكم الصادر من القاضي بمحكمة الطائف عبد الرحمن صبري، المتضمن: أنه بناءً على شهادة البينة المعدلة، وبناء على مشاهدته لموضوع النزاع في هذه القضية، فقد ثبت لدي أن وجود المقهى العائدة للمدعى عليه الكائنة في محلة ابن بكر فيه ضرر لبيت المدعي والمجاورين له، لمقابلته للمقهى المذكور، لأن النساء لا يتمكن من الخروج والدخول إلى البيوت المذكورة طالما أن الرجال الذين يجلسون بالمقهى ويرتادونه يتابعون النظر إليهن، كما أن السكان لا يتمكنون من فتح الأبواب، لذا فقد حكمت على المدعى عليه سالم بن فطنان الجعيد بإغلاق المقهى المواجهة لبيت جربوع الشيباني، وعدم فتحه، منعاً للضرر الذي لحق به وبالمجاورين له. إلى آخر ما تضمنه الحكم المومي إليه.

ص: 264

بتأمل ما ذكر وجدنا ما أجراه حاكم القضية حكماً واضحاً وضوح الشمس، وجدير بأن يكون محل التنفيذ الفوري. هذا والله يحفظكم. رئيس القضاة

(ص-ق 749 في 22-7-1381هـ)

(1785- يقلع الأثل المجاور إذا ثبت ضرره)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة القصب سلمه الله

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نبعث لكم المعاملة المتعلقة بقضية عبد الرحمن الخراشي بصدد الاثل الكائن في القصب الذي قطع، الواردة إلينا من رئيس محكمة هيئة التمييز بخطابه رقم 272 في 10-3-84هـ المتضمن أن الهيئة لم تجد أن فضيلتكم طبق ما جاء في قرارها المرفق المسجل رقم 28 في 13-1-83هـ المتضمن أنكم قد أمرتم بقطع الأثل قبل ثبوت ضرره. ومن المعلوم أن الملك حر يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يضر بجاره، وضرر الجار في هذه القضية لم يثبت، وكان على فضيلتكم في حالة امتناع المدعى عليه عن اختياره شخصياً للوقوف على الاثل الذي غرسه مع منتخب المدعي لمعرفة ما إذا كان غرس الأثل مضراً على المدعي أم لا أن تختار بنفسك من تثق بهم، وتنتدبهم ليقفوا على الأثل، ليخبروك هل هو ضار على المدعي أم لا. اهـ.

وحيث أن ما قررته الهيئة وجيه. فإنه ينبغي التمشي على ضوء توجيهاتها. هذا إذا لم يكن لدى المدعي بينة على ما يدعيه، فينبغي

ص: 265

سماعها. لذا جرى إعادتها إليكم لإكمال ما يلزم. والسلام رئيس القضاة.

(ص-ق 9009 - 3-1 في 4-5-1384هـ)

(1786- سقى زرعه فسقط بيت جاره)

(برقية)

فضيلة وكيل قاضي الجوف الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب ج 291 إن كانت الأرض التي بنى فيها حمد الحميد أرض حرائه لا يبني في مثلها عادة، وهو وحده الذي بنى فيها، وصاحب المزعة إنما زرع ملكه. ولم يسقه سقياً أكثر من العادة. فلا ضمان على صاحب المزرعة؛ لأن صاحب الدار هو الذي فرط في بنائه تلك الدار ي أرض لا تصلح للبناء فيها، لاسيما إن كان صاحب المزرعة قد ترك بينه وبين تلك البناية من الحمى ما يكفي عادة. محمد بن إبراهيم

(ص-ف 512 في 26-4-1377هـ)

(1787 - إذا تسربت المياه من باطن الأرض فأضرت بجدران الجيران)

وأما "المسألة الرابعة" وهي سؤالك عن المياه التي تتسرب من بعض الفلاحين باطن الأرض إلى جيرانهم، فتلحق بدورهم وجدرانهم أضراراً. الخ

فجوابها أنه إن كان سقي الأرض وتسرب المياه حادثاً منها بعد البناء فيمنع دفعاً للضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار". وإن كان البناء هو الذي حادث بعدما استمر الفلاح

ص: 266

على سقي أرضه فلا يمنع الفلاح من السقي المعتاد؛ لأنه لم يحدث في ملكه ما يضر بجاره. والسلام عليكم. (ص-ف)

(1788 - الجزوي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد

من المعلوم أن أعظم الضرورات للحياة الجسمانية وكال الحياة الروحانية حصول الماء الذي يكفي شرباً وقوتاً وطهارة شرعية. ولا يخفى أن أهل الحوطة وكثيراً من القرى المجاورة لهم عادمون الماء الكافي لهم في ذلك، ولذلك تقدم بطلب حفر إرتوازي لشرب الماء في رؤسهم، وتم ذلك على نفقة وزارة الزراعة، وصار الأوتوازي جيد الماء حلواًعذباً.

وحين رأى ابن معجل ذلك قام ممانعاً فيه، ويريد أن يكون الارتوازي خاصاً به، وحصل من جراء ذلك مرافقعات وهيئات لم يكن على بالها الاحتياج والضرورة التي قد تحل بعض ما يحل (1) لذا نرى حفظكم الله أن تقوم الحكومة موضع هذا الارتوازي وما يحتاج إليه من أرض يوضع عليها براميل الزيت والديزل، وموقف السيارة التي تأتي بالمحروقات اللازمة، وغير ذلك، بقيمة تدفع إلى من تثبت له تلك الأرض إن تثبتت شرعاً لأحد سواء ابن معجل أو غيره. ويجعل ذلك الارتوازي وتلك البقعة وقفاً لجلالتكم، ويخصص لضرورة شرب الماء فقط، لا يسقى منه

(1) كذا بالأصل والصواب بعض ما يحرم.

ص: 267

حرث، ولا يبني منه بيان، ويكون عاماً لمن يريد الشرب من أهل الحوطة والحصون والعطار والجنوبية وغيرهما من قرى سدير المجاورة، وذلك بشرط أن لا ينقص ماء أهل الوسيطا، فإن نقص ماءهم عملما يلزم من إيقافه بقدر أخذ الزيادة التي تنقص عليهم، وإذا من الله سبحانه وتعالى بالغيث وارتفعت المياه واستغنى الناس فيتوقف الارتواز لعدم الحاجة إليه متى كثرت المياه. وفي هذا يا صاحب الجلالة رحمة بالفقراء من أهل تلك القرى، وفيه حفظ الحقوق لأربابها، وفيه الاحتياط من جميع النواحي مع ما يحصل فيه من قطع النزاع وتحسن الأحوال إن شاء الله، أعظم الله بطاعته، وأمدكم بتوفيقه. والسلام.

رئيس القضاة (ص-ق

)

(1789- طلب أن توقف ماكينة جاره سبعة أيام بعد ظهور عدم التنقيص)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ثادق والمحمل

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

جواباً لخطابكم المرفق رقم 114 في 10-3-1383 بشأن قضية علي بن عبد الله الفليج ومحمد بن سعود بن فائز بخصوص القليب التي حفرها ابن فائز وادعى على حصول ضرر منها عليه في تنقيص ماء بئره، وعدم ثبوت الضرر لديكم، مع ما أجريتموه من الاختبار وتحري الوقوف على الحقيقة، وأن ابن فليج طلب

ص: 268

إيقاف ماكينة ابن فائز سبعة أيام بداعي أن ذلك يوضح حصول الضرر عليه.

نفيدكم أننا نرى الاكتفاء بما أجريتموه، وعدم موافقة ما طلبه ابن فليج. والسلام عليكم.

رئس القضاة (ص-ق 1257 - 3 في 5-8-1383هـ)

(1790 - قوله: وحرم أن يتصرف في جدار جار، أو مشترك. أما إن كان الجدار له خاصة فيتصرف فيه بما شاء: من دق وتد، ومن جعل طاق، ومن جعل مخزن صغير في جوف الجدار نحو نصف ذراع لا مانع منه. الطاق (هو الفاغرة)(تقرير) .

(1790-2 قوله: وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة.

وصورة الضرورة كأن تكون الحجرة مستطيلة لا يصلح شيء من الخشب لا يمكن أن يسقف، من هنا وهناك (خمسة عشر، أو عشرة لا يسقف) فاضطر أن يجعل خشبه عرضاً. ولا يقال: يمكنه أن يهدم الجدار، ويفصل تفصيلاً يلائم. فهذا من الضرر، فإن كان جداره يتحمل فهذا محل السنة. أما إن كان الحجرة مربعة فيعدل ويجعلها بين جدرانه الإثنين؛ لإنه ملك الغير. ولا يقال: يلزمه أن يضع جداراً يلاصق جدار جاره ويسقف عليه، فإذا كان مثل هذا فعليه ضرر. (تقرير)

(1791 - ثم يلزم أن يصلح ما تهدم عند التنقيب ويحكمه. ثم القول بالتسيقف بشروطه من أهل العلم من يقول به مطلقاً ز ومن أهل الحديث من يقول: إذا لم يكن ضرر. وهذا هو الراجح؛

ص: 269

كما أن من أهل العلم من لا يرى التسقيف، مستدلين بأدلة احترام مال الغير؛ لكن لا يخفى أنه ليس فيها قوة من حيث الدلالة على مقاومة حديث الباب. (تقرير)

(1791 - 2 - "لأرمين بها" أي: بالخشبة. وقيل: بالسنة وكأن المراد الخشبة إذا أبيتم السنة أن توضع على الجدار فتوضع على أكنافكم. ومن الناس من أول الحديث، فقال: جداره هو والرسول يصان عن مثل هذه العبارة.

فإذا كان الجدار يتضرر بهدم أو ضعف بأي وجه من أوجه الضعف، أو كان عليه طبقات ومثل هذا يهدمه فلا يجوز. (تقرير)

(1792 - قوله: وإذا أنهدم جدراهما المشترك، أو سقفهما الخ..)

والجدار ظاهر. وأما السقف فقد يكون ينتفع به صاحب السفل. مثل حجرة عن البرد ونحوه. وينتفع الأعلى، بأن يكون سطحاً. فالمشترك يبني معه، وكذا السقف الذي هو قرار للأعلى وسقف للأسفل فيجبر الممتنع منهما على مجابرة شريكه والبناء معه. (تقرير)

(1793 - متى يكون له أخذ المبانات، ومتى [لا يكون، ووضع الخشب] )

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابك رقم 105 في 3-3-79هـ الذي تستفتي فيه عن الحكم فيما إذا كان للرجل أرض وكان له جار قد بنى أرضه

ص: 270

قبله، فلما أراد أن بني طلب منه جاره أن يسلم له حصته من بناء الجدار الذي بينما، فامتنع. فهل يجبر عليه؟ وإذا قيل بإجباره. فهل يمكن من الانتفاع بهذا الجدار قبل أن يسلم ما عليه؟

والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الجار قد بنى جداره في ملكه المختص به فإن يكون خاصاً به، وليس له أخذ مباناة من جاره، وليس له أن يمنع جاره من وضع خشبة عليه، لحديث أبي هريرة:"لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره"(1) لكن يشترط لذلك انتفاء الضرر، ولا يمكنه التسقيف إلا به، لقوله عليه السلام:"لا ضرر ولا ضرار".

وأما إن كان بناه في الملك المشترك بينهما بإذن جاره وبناه شركة بنية الرجوع رجع عليه بنصف نفقته، ويلزم بتسليمها، وليس له أن يمنع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقته، كما أنه ليس له نقضه، وإنما له مطالبته بالنفقة.

وأما إن كان بناؤه من غير استئذان فالذي ينبغي أن يلاحظ عادة البلاد والعرف القائم بين الناس، وغني عن البيان أن العرف يتغير بتغير البلدان والأزمان، فما يكون عرفاً في بلد من البلاد قد لا يكون كذلك في بلد غيره، وما يكون عرفاً في زمن معين قد لا يكون عرفاً في غيره من الأزمنة. والسلام عليكم.

رئيس القضاة (ص-ق75 في 6-2-1380هـ)

(1) رواه أحمد وابن ماجه.

ص: 271

(1794 - مطاوي السيول، وصفي القلبان)

قوله: وكذا النهر.

ومثله القنطرة المشتركة، ومثله مطوى السيل (1) كل شيء مشترك إذا أراد البعض العمارة يلزم الباقين القيام معه، فإن أمتنعوا اجبروا، وإذا قام بعض بذلك وأرادوا الرجوع فلهم ذلك. (تقرير) .

ومثل ما تقدم صفي القلبان (2) فكلام الشيخ مثل كلامهم في هذا؛ لكن في كلام لابن رجب ولبعض المفاتي أظنه لا يلزمه إذا كان لا ينتفع، ولكن هذا كلام الجماهير.

لكن ينبغي أن يعلم أن الملك الذي لا يساوي إلا شيئاً قليلا والبئر تحتاج إلى مال كثير فليس فهذا تحت إطلاقهم؛ بل المراد إذا كان شيء فيه نفع، وأن المنظر والمصلحة القيام فيه. أما إذا علم أن المصلحة في الترك بأن كان لا يثمر، ولا فيه مستقبل، كإن كان الملك بعشرة آلاف، وأربعين ألف (3) . (تقرير)

(1795 - حفر عبوب اللمكائن في القليب المشتركة)

وأما " السؤال الثاني وهو قولكم: يوجد أناس يحفرون (عبوباً) محالات للمكائن بأبيار مشتركة، وبعض شركائهم لا يرغبون أن يساعدوهم في حفرهم، ويريدون أن يشاركوهم في أحقية هذه الحفرة بقدر شركتهم في البئر دون أن يقوموا معهم بخسارة في هذه الناحية مع العلم أن البئر المذكورة بحاجة إلى هذه الحفرة، ومصلحة الجميع متوقفة عليها. فهل في مثل هذه الحالة يعتبر لهؤلاء الممتنعين من

(1) ليردع السيل، أو ليمر عليه السيل.

(2)

حفر صفي القبلان التي غاز ماؤها.

(3)

صفي القليب - فلا.

ص: 272

مساعدة الحافرين حقاً في الحفرة المذكورة؟ أم يلزم إلزام هؤلاء الممتنعين بدفع قسطهم من تكاليف الحفر، ويعتبر حقهم في الحفرة كحقهم في البئر؟ أم تعتبر الحفرة كاملة للذين حفروها ولا يعتبر للآخرين حقاً فيها؟ وهل يجرى للممتنعين تثمين قسطهم من أرض العب قبل حفره؟ أو لا يعتبر ذلك؟

فالجواب: أنه إذا كانت حال البئر وموضع العب كما ذكر في السؤال من كونهما مشتركين، وكان الشركاء اثنين أو أكثر من ذلك وأمكن أن يكونوا فريقين، فإن كل جانب من الجهة التي فيها العب تكون لواحد أو فريق موضعاً لحفرة ما كينته. والجانب الآخر يكون للفريق الثاني، وهذا التوزيع على سبيل الانتفاع، ومتى شاء كل واحد منهما حفر جانبه واستعماله فله ذلك، ويحذر كل فريق منهما المضارة، وحينئذ لم يبق مشتركاً بين الفريقين إلا العب والعمل فيه. وبتعين أن يكون العب متوسطاً تلك الجهة، بحيث يكون مفيضة متوسطاً بين الحفرتين. هذا كله مع قوة جبا البر والأمن عليها. وحينئذ يكون نفقة العب وحده مشتركة بحسب الأملاك، ويلزمهم العمارة جميعاً عند حاجة الملك إليه، قال في "الروض المربع، شرح زاد المستقع"(1) : وإذا أنهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع، لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا ضرر ولا ضرار" فإن أبى أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع، وكذا النهر والدولاب

(1) جـ2 ص212، 213.

ص: 273

والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، ولا يمنع شريك من عمارة، فإن قبل فالماء على الشركة. اهـ.

ولحافر العب منع شريكه من الانتفاع حتى يسلم قسطه من النفقة، وقال في "الاختيارات": وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لابد منها فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. اهـ. وهذا هو المذهب، قاله في حاشية المقنع. ثم قال: وإذا قلنا يجبر وامتنع أجبره الحاكم على ذلك، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وانفق عليه، فإن لم يكن له عين مال باع من عروضه، فإن تعذر اقترض عليه. اهـ.

وإن لا يمكن جعل حفرتين لكثرة السهام وعدم قبولها التصنيف أو لعدم اتفاقهم أو تفاوت قسط أحدهم من البئر وحريمها من نصيبه من البستان فإن الحاكم يلزمهم بما يراه الأصلح لهم جميعاً وينبغي أن يستظهر بنظر أهل النظر. والله الموفق.

وليعلم أنه متى أمكن جعل ماكينة سطحية وإن كانت طرنبتها أكثر ثمناً من غيرها فهو أولى من حيث قلة صرفيتها وسهولة تشغيلها، وابعد من النزاع والشقاق، ويسلم به من تنزيل الطرنبة ورفعها، وآمن للبشر. ويمكن تعدد المكائن السطحية على البئر الواحدة بلا ضرر. والله أعلم. والسلام.

(ص-ف 256 في 12-3-1377هـ)

ص: 274

(1769-يلزمه تعلية جداره حتى يزول الضرر)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى فرج بن عبد الله ابن فرج ورفقاه ضد علي العميري الوكيل عن أخيه عبد العزيز، الواردة لنا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم 1174 وتاريخ 21-10-1387هـ التي حكم فيها فضيلة الملازم القضائي لديكم الشيخ عبد العزيز بن نشوان، وبإرسال حكمه للتمييز صادق عليه اثنان من الهيئة وخالف اثنان.

ودراسة الحكم من قبلنا مع ما صدر من هيئة التمييز ظهر لنا عدم صحة الحكم، حيث اتضح من الأوراق أن أرضية بيت العميري أرفع، وأن سترة بيته أقل. وعليه يكون هو الأعلى، والضرر حاصل منه، فيلزمه تعلية جدره حتى يزول الضرر عن جيرانه، لحديث "لا ضرر ولا ضرار". والله يتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة (ص-ق 239-3-1 في 15- 1-1388هـ)

(1797 - المزارع لا تلزم السترة بينها)

قوله: ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل.

ومما قد يقع أملاك الحياييل لا يلزم المباناة؛ لعدم جريان العادة به؛ ولأن النخيل ليس مستوراً بعضها عن بعض. وأظن بعض ذكر الوجوب. (تقرير)

ص: 275

(1798 - سد النوافذ المنخفضة بالبلك والأسمنت)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم محمد بن دغيثر

وفقه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على خطابكم لنا بتاريخ 25-11-1380هـ حول موضوع المنور والمنافذ. وقد أوضحنا في خطابنا السابق لكم ما فيه الكفاية إن شاء الله، وبينا لكم ما معناه: أن القاضي حكم بسدها بالبلك والأسمنتز وأن ذلك أضمن لدفع الضرر؛ لأن الزجاج عرضة للكسر بسهولة، وأن الأحكام التي أرفقتم صورها لا تصلح لمعارضة هذا الحكم. وإن كان قد صدر منا عدم التعرض لبعضها بالنقض؛ لعدم وضوح ما يوجب نقضه وقت النظر فيه.

وأما الحكم الصادر في قضيتكم فالظاهر لنا صحته كما قررنا ذلك وأفدناكم به مراراً. وأما الضرر الذي نزعمه وهو ظلمة المحل إذا سدت النوافذ والمنور بالاسمنت فهو يزول بجعل النوافذ فوق المترين. وبذلك يزول الضرر عنك وعن جارك، ويحصل معنى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار" والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة

(ص-ق 1176 في 28-1-1380هـ)

(1799- لا بزجاج أو خشب ونحوها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن دغيثر

سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد أطلعنا على خطابكم لنا بتاريخ 18-8-1380هـ بخصوص

ص: 276

دعواكم مع ناصر بن علي بن ناصر، وقد وردتنا المعاملة من سمو أمير الرياض لتمييز الحكم الصادر في القضية من الشيخ سليمان ابن عبيد، وبدراسته وجدنا ظاهره الصحة.

وأما صورة الحكم الذي أرفقته بخطابك وذكرت أن الحاكم في قضيتكم سبق أن أصدره في قضية مماثلة لقضيتكم واكتفى بسد النافذة بزجاج مثلج، فذلك لا يصلح لمعارة حكمة في فضيتكم؛ إذ قد يوجد فرق بين القضيتين. وعلى تقدير عدم الفرق فتلك حكم فيها باجتهاد وهذه حكم فيها باجتهاد آخر، ومن المعلوم أنه إذا ثبت الضرر من نافذة ونحوها فسدها بما يماثل الجدار التي هي فيه متعين؛ لأن بقاءها وسدها بزجاج وخشب قد يكون مسبباً لفتح من يأتي بعد معللا بوجود الخشب أو الزجاج، وزاعماً بقاء استحقاق فتح النافذة. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق859 في 3-9-1380هـ)

(1800 - فتح النوافذ على مجرى سيل وكذلك الدكة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 5714 وتاريخ 24-3-79هـ المختصة بالنزاع الكائن بين داخل بن دخيل الله العويض وأسعد عبد القادر الجزار، بشأن فتح

ص: 277

النوافذ على وقف درويش الذي تحت نظارة المدعي داخل المذكور كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر في القضية من القاضي عبد القادر بن أحمد حزائرلي.

وبتتبع أوراق المعاملة ومرفقاتها ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم بأن لا حق للدعي داخل المذكور في معارضته أسعد الجزار في تفح تلك النوافذ والدكة التي عملها لرد ماء لسيل؛ لأن النوافذ مطلة من الجهة القبلية على مجرى سيل بطحان المسمى بأبي جيدة، وكذلك الدكة واقعة في المسيل المذكور، ولم يكن تعدياً منه وظاهر ما أجراه الصحة. والله يحفظكم.

(ص-ف 469 وتاريخ 16-2-1379هـ)

(1801 - تشكى من المنارة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 419 وتأريخ 13-2-83هـ على المعروض المقدم من سعيد الحمد السعيد بصدد دعواه الضرر من منارة المسجد المطلة على بيته.

ونشعر سموكم أن المعاملة الاساسية المتعلقة بهذه المسألة والتي عمدتم أمارة القصيم بإرسالها إلينا قد وردتنا برقم 405-1 في 25-3-1383هـ.

وبناءً على رغبة سموكم في الإفادة بما نراه نحو هذا الموضوع جرى درس كامل الأوراق فأتضح أن تشكي المذكور لا وجه له؛

ص: 278

لأنه لا تشكى من ضرر حصل عليه من شخص آخر، وإنما يتشكى من هذه المنارة التي بنيت لمصلحة دينية شرعية هامة وهي الدعوة إلى الصلاة، ولم يزل عمل المسلمين مستمراً من مدد متطاولة على بناء المنارات للمساجد مع أن غالبها تكون أطول من البيوت المجاور، فلا يلتفت إلى تشكي سعيد المذكور. لكن إن تيسر وضع مكبر للصوت فيحصل به إسماع الأذان بدون صعود المؤذن إلى أعلاها فحسن. والله يحفظكم. والسلام

رئيس القضاة (ص-ق 857 - 1 في 28 5- 1383هـ)

(1802 - إذا جعلت النوافذ على أرض موات ثم أحييت، أو كانت مالكة على الأرض)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال فرع رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على ألأوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 1278 - 3 وتأريخ 24-2-83هـ حول استرشاد فضيلة قاضي بالجرشي عن دعوى على بن عبد الله جعولي ضد علي هياس وابنه محمد بخصوص نوافذ بيته المطلة على ملك علي هياس، وما تضمنته دعوى المدعي بأن بيته مكون من طابقين بنى والده الطابق الأول منذ أربعين عاماً وفتح له نافذة تطل على ملك حامد بن سعود سابقاً وهو ملك علي هياس حالا، ثم بنى الطابق الثاني وفتح له نافذة على ملك على هياس بحضوره ومشاهدته، وأن علي هياس يريد بناء ملكه

ص: 279

المذكور، ويريد يسد نوافذ المذكورة، ويطلب الحكم بمتعة من سد النور. وجواب المدعى عليه بالمصادقة على ما ذكر.

ويتأمل الجميع ظهر لنا أن الدعوى غير محررة؛ لأن المدعي لم يوضح مقدار ما يدجعي به من أرض جاره طولا وعرضاً، ولم يذكر أن صاحب وهبها له هبة أو عارية أو إجارة، ولم يدع أنها موات.

ومع هذا فالذي يظهر أنه إن كان عبد الله جعولي أو سلفه قد عمر البيت وجعل نوافذه على أرض موات غير مملوكة لأحدثم أحياها على هياس بعد ذلك أو عنده على صاحب الأرض ما يثبت بأن هذه النوافذ مالكة على الأرض المذكورة، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن على هياس من سد النوافذ المذكورة. وإلا فلا وجه لمنعه من التصرف في ملكه ما دام ليس عند خصمه بينة، ولم يذكر في الوثائق أن بين الملكين فاصل. لأنه لا ينسب إلى ساكت مقال. فأحسلوا الأوراق إلى محكمة بالجرشي لإجراء اللازم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق 207 - 1 في 18 - 2 - 1384 هـ)

ص: 280