المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(باب الحوالة) (1741- الإحالة في الرصيد غير صحيحة) من محمد بن إبراهيم - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٧

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌ ‌(باب الحوالة) (1741- الإحالة في الرصيد غير صحيحة) من محمد بن إبراهيم

(باب الحوالة)

(1741- الإحالة في الرصيد غير صحيحة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها

سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 1411 وتاريخ 8-3-83هـ الخاصة بدعوى يحيى بن خزيم ضد علي بن عبد الله عسيري في مبلغ، وقد جرى الاطلاع على خطابك المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه، المتضمن استرشادك عن هذه القضية التي خلاصتها: أن علياً قد أحال يحيى على رصيد له عند راشد.

وعليه نفيدك بأن هذه الحوالة غير صحيحة؛ لفقد شرطها؛ وهو كون المحال عليه ديناً مستقراً في ذمة. والواقع في هذه المسألة أن المال عليه رصيداً أي أمانة.

وهناك ملاحظة على خطابك الأول، وهي أنه جاء فيه قولك: ولا يمكن المحال على مليء الرجوع على المحيل إذا رضي بالحوالة. الخ فاشتراطك رضي المحال هنا يظهر أه صدر عن سهو؛ لأنه متى تمت شروط الحوالة وكانت على مليء فإنه لا يشترط رضى المحال، بل يتبع المحال عليه مطلقاً، عملا بظاهر النص. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة

(ص-ق 1170-3-1 في 23-4-1383هـ)

ص: 236

(1742 - قوله: سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها.

والرواية الأخرى أنه إذا تبين مفلساً فله الرجوع. لكن يمكن أن يفرق بين من تخفى أحواله، ومن لا تخفى. فإن كان لا تخفى فهو مفرط - ولعله يكون إذا أحيل رجع، هذا قريب على كل حال. أما إذا كان عالماً فهو الذي اختار لنفسه.

أما إذا كان مماطلاً ولا يعلم أو مفلساً ولم يعلم فالأصول تقتضي أن له الرجوع إذا كان من الأمور التي قد تخفى. أما إذا كان من الأمور التي لا يخفي مثلها فلا.

فإذا كان الناس يحسبونه صاحب عقار الذي لا يقدر إلا ببيعها. الظاهر أنه تصح لأنه مال، ويمكن تصرفه فيه. (تقرير)

(1743- تحاويل رؤساء الشركات على المشترين حوالة لا قسمة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا إلينا كتابك رقم 816 وتاريخ 22-3-1382هـ المتضمن الاسترشاد عن أربع مسائل ذكرت أنها مهمة وكثيرة الوقوع لديكم، وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها بما يلي:

"المسألة الأولى ": مسألة تحاويل رؤساء شركات الأراضي إذا اشترى رئيس الشركة أرضاً واشترك معه آخرون بنفس القيمة وكان

ص: 237