الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والعرف هنا أيضاً كما سبق إذا كان هناك عرف لو كان أرض صغيرة تبع نخل ثم بيع النخل فإن فيه عرف، فعندنا في هذه الأزمان تدخل ولا يحتاج إلى تنصيص، بخلاف ما لو كان أرض كبيرة تقارب الملك فلابد من إدخالها في الشرط؛ إذ هي تصلح ملكاً على حدة. (تقرير)
(فصل)
(1666 - قوله: ومن باع نخلا تشقق طلعه. الخ)
والذي يحمل كل سنة مرتين. القطن الذي في مصر والشام بأخذ أربعة أشهر ثم يحصد. فهذا شبه بالزرع، فحكمه حكمه (تقرير) .
(1667 - بيع أشراب علف يحصدها كلما شاء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن محمد بن مزيعل
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا سؤالك الذي نصه: ما رأيكم في بيع أشراب من العلف كل شرب بثمن معلوم، ويقول البائع للمشتري: لك تحصدها كل ما شئت حتى يقطع. انتهى.
والجواب: الحمد لله. البيع المذكور غير سائغ شرعاً. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص-ف 305 في 5-4 - 1378هـ)
(1668-اشتري قضبا يحصده كلما أحصد)
وأما الرجل الذي اشترى من آخر قضباً على أن يحصده كلما احتصد مدة ثلاثة أشهر بثمن معلوم.
فإن هذا غير صحيح عند فقهائنا.
(ص-ف 206 في 2-4-1374هـ)
(1669 - س: الأثل والفراخة؟)
جـ: مثل الرطبة، لكن لو كان زيادة يسيرة اغتفرت. وعند الأصحاب البطلان. وفيه قول آخر أنهما يكونان شريكين - شرط نحو فصل (1) لأجل القطعة في الأثل. وكذلك الفراخة؛ لأنه لا يزيد زيادة كثيرة. ثانياً الحاجة داعية إلى ذلك.
…
(تقرير)
(1670 - س: القثاء؟)
جـ: هو الطروح الطوال. وهذا غير "الخربز" - الخربز ليس فصيلة من البطيخ؛ بل هو نوع آخر. ويوجد هناك أنواع بعضها يقرب من بعض " كالشمام " فإنه نوع بطيه. و "هندوه" هذا ليس بطيخاً.
(1671 - قوله: وان تضرر الأصل بالسقي)
إشارة للخلاف الضعيف.
ثم السقي إن كان فيه زيادة نماء لما له فهذا محل الكلام، وإن كان لانماء فيه وفيه ضرر فيمنع؛ لحديث "لا ضرر ولا ضرار"(2) وإذا كان فيه شقاق فيسلك مسلك الصلح. والغالب أن السقي لا يضر إلا صاحب الثمرة.
…
(تقرير)
(1) الفصل هنا - ستة أشهر.
(2)
أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه.
(1672 - قوله: وإن تلفت ثمرة بعد بدو صلاحها أو حب بعد اشتداده.
اشتداد الحب صلابته، وليس المراد الصلابة التامة بحيث يكون مثل زمن حصاده؛ بل إذا خرج عن صفة التموه واللين ابتدأ الصلابة بأن ابيض، وليس شرطة أن يكون حباً أحمر؛ لأنه يصير سويقاً، ويتنقم، ويكون فريكاً.
ثم إذا وجد عاهة فمسألة وضع الجوائح. إن كان منصوصاً، وإلا فبالقياس. (تقرير)
(1673 قوله: وإن كان التالف يسيراً لا ينضبط.
إذا كان بعض الهيف الذي لا ينضبط بسدس ونحو ذلك يتعلق به حكم، ولو علق به حكم لما صح بيع في الغالب. (تقرير)
(1674-قوله: وصلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع. ولعل هذا هو الأقرب. النخل نوع، وكل شكل نوع على حده ز وعند من يقول: يشمل البستان كله. ظاهره ولو أجناساً عنده. (تقرير)
(1675 - هل يملك العبد بالتمليك)
محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
جواباً لخطابكم المرفق رقم 788 في 2-1-85هـ حول استرشاد فضيلة قاضي النماص بشأن تركه سالم الذي كان مملوكاً لآل فراج
العسيلي وعوضوا من قبل الحكومة، ثم إن سالماً توفي وخلف تركة، وما ادعاه فراج بن شاكر العسبلي من أن ما تركه سالم قد اكتسبه حال كونه مملوكاً له وشركائه، ولم يعيش بعد عتقه إلا مدة كان فيها طريح الفراش. الخ.
نفيدكم أن نمليك العبد مسالة فيها خلاف مشهور. هل يملك بالتمليك، أم لا؟ ومعلوم أن المقدم في المذهب أنه لا يملك، قال في "الفائدة السابعة" من الفوائد الملحقة بالقواعد لابن رجب ما نصه: العبد هل يملك بالتمليك، أم لا؟ في المسالة روايتان عن أحمد، أشهرهما عند الأصحاب أنه لا يملك، وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر القاضي، والأكثرين.
و"الثانية" يملك، اختارها ابن شاقلا، وصححها ابن عقيل وصاحب "المغني". انتهى.
هذا وقد نصوا على أن من باع عبداً وله مال فما له لسيده إلا أن يشترط المبتاع، لحديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من باع عبداً وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط المبتاع"(1) لذلك فإن ما كان لدى العبد من مال قبل مسألة الحكومة المشار إليها فهو للسيد إذا لم يكن قد اشترط عليه، وسواء قلنا العبد يملك بالتمليك أم لا، لأن العبد وما له للبائع. أما ما كسبه بعد مسألة الحكومة، فإن الحكومة قدرت أنها بما أجرته هي المعتقة، وأن الولاء لها. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 267-3-1 في 21-6-1385هـ)
(1) متفق عليه.
(1676 - باع ما في دكانه وفيه نقود)
و"المسألة الثانية" وهي ما يفعله بعض الناس من بيع ما في دكاه جزافاً وهو مجهول لدى الطرفين، وقد يكون فيه نقود.. الخ.
فالجواب: أن من شرط صحة البيع كون المبيع معلوماً علماً نافياً للجهالة، فإذا فقد هذا الشرط لم يصح البيع، وإن حصل العلم فلا بأس.
وأما مجرد وجود النقود فيه فلا يخل بصحة البيع إذا كانت النقود تابعة غير مجهولة، كما صرحوا به في من باع عبداً وله مال.
(ص-ف 1000 في 15-8-1381هـ)
(1677 - اشترى بيتا وشرط تأمين الماء والكهرباء تبعاً له)
محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن صالح بن رشيد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا كتابكم، وما ذكرتم جرى الاطلاع عليه. وقولك: عندي بيت داخله كهرباء وداخله ماء، وهذا البيت أريد بيعه، والذين يريدون شراء هذا البيت يسومونه بعشرين ألف ريال (20.000) على شرط أن التأمين الذي يسمى "دخولية للكهرباء" وكذلك "دخولية المياه" أيضاً داخل في البيع: فهل يجوز هذا البيع، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. يجوز البيع وإن اشترط ذلك، لأن تأمين دخولية الماء وتأمين دخولية الكهرباء يدخل تبعاً للبيع، إذ ليس التأمين مقصوداً بالذات فيقع التحريم، ولكن المقصود بالذات