المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في ربا النسيئة) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٧

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(فصل في ربا النسيئة)

(فصل في ربا النسيئة)

(1652 - صورة من ربا النسيئة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس البنك الزراعي السعودي الأستاذ عبد الله السعد سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد أرشدنا ولاة الأمور إلى ما في برامج البنك الزراعي السعودي من الربا الصراح الذي هو محاربة لله ورسوله، فوافقوا وفقهم الله، ومنعوا الربا.

والآن بقيت منه خصلة واحد وهي من الربا الصريح الجاهلي، وهي: إما أن تقضي، وإما أن تربي. وذلك فيما إذا أدى الفلاح المدين نصف قيمة العين التي اشتراها من الزراعة بعد حلول الأجل وبقى لانصف الآخر لا يستطيعه، وأجل من أجل الضرورة إلى الحول الثاني؛ فإنه بلغنا أن الزراعية تطلب عنه مبلغاً من المال مقابل هذا التأجيل زائداً عن قيمة العين التي اشتراها بها. وهذا هو الربا الذي هو محاربة رب العالمين، ومحارب رب العالمين مهزوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص-م 643 في 5-2-1385هـ)

(1653 - بيع الليرات السورية والعراقية والهندية بالريال السعودي نسيئة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن الأمير

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا منكم بعد 1856

ص: 179

وتاريخ 19-11-83هـ بصدد ذكرك أن لديك قضية بين بنك القاهرة وعبد الله وسعد آل دحيم، وأن وكيل بنك القاهرة قد تقدم بمطالبته إياهما بمبلغ خمسة وثلاثين ألف (35.000) ريال. مدعياً أنها قيمة عمل سورية وعراقية وهندية قد سلمت من البنك عنهما قيمة لبضائع استيرادها، كما طلبهما بما سماه عمولة أو أجرة مراسلة. وتسأل: هل يلزم آل دحيم بتسليم قيمة الليرات السورية وغيرها من العمل الأجنبية بالريال السعودي، أو بتسليم ما سلم عنهما بعينه وتجعل عروضاً تكون بقيمتها وقت دفعها؟

ونفيدك أن القول بتسليم قيمة الليرات السورية وغيرها من العمل الأجنبية بالريال السعودي غير جائز، وهو من أقسام ربا النسيئة؛ إذ أنه لا يظهر لنا في أوراق البنكنوت إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، يجوز فيها في اصولها، ويمتنع فيها ما يمتنع في أصولها؛ إعطاء للفرع حكم أصله وما اعتيض به عنه في اصل الوضع.

وكذلك لا يجوز اعتبارها عروض تجارة كما ذكرنا.

لذا يتعين القول بتسليم ما سلم عنهما بعينه من العمل الأجنبية. هذا إذا لم يتفقا على الاعتياض، فإن اتفقا على الاعتياض فصرف يشترط لصحته القبض في محل الاتفاق؛ لحديث ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبيع فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحداً

ص: 180

منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع" أخرجه الأربعة، وصححه الحاكم والدارقطني (1) .

(ص-ف 2681 - 1 في 27-10-1384هـ)

(1654- بيع الدنانير الأردنية بريالات سعودية مؤجلة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا خطابكم، وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن رجل باع ألفا دينار أردني حاضراً بثمن مؤجل، قيمة الواحد اثني عشر ريالاً عربياً، مع أن قيمته وقت العقد عشر ريالات سعودية.. إلى آخر ما ذكرتم.

والجواب: لا يخفاكم الاختلاف في أوراق البنكنوت: هل هي أثمان، أو عروض تجارة، أو فلوس؛ حيث أن الغالب عليها وصف الأثمان؛ إذ هي فرع منها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، يجوز فيها ما يجوز في أصولها، ويمتنع فيها ما يمتنع فيها؛ إعطاءً للفرع حكم أصله وما اعتيض عن في أصل الوضع.

وبهذا يظهر لكم فساد هذه المبايعة، وأنها جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية.

(ص-ف 1675 - 1 في 19-6-1386هـ)

(1) أما سؤاله عن الزيادة باسم عمولة أو أجرة مراسلة. فيأتي الجواب عنها.

ص: 181

(1655 - بيع العملات الأجنبية بعضها ببعض نسيئة)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم حسن بن بشر

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلى كتابك المؤرخ 22-3-1379هـ الذي تستفتي به عن التعامل بالعمالة الأجنبية مثل الجنيه العربي والاسترليني والدولار وبيع بعضها ببعض مداينة إلى أجل.

والجواب: الحمد لله وحده. لا يخفى أن هذه الأوراق المالية اعتبرت الآن عملة رسمية، ونقداً نسبياً، وهي قيم المبيعات في الغالب. وما دامت على هذه الحال فلا يظهر لنا فيها غير المنع من بين بعضها ببعض نسيئة. والسلام عليكم.

(ص-ف 967 - في 4-8-1379هـ)

(1656 - بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلا)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح إبراهيم الصغير

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم بيع أورا العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاصلاً، فمثلاً: الدينار العراقي يساوي 11 هل يجوز بيعه إلى أجل باثني عشر ريال. الخ.

والجواب: الذي يظهر لنا عدم جواز بيع بعضه ببعض إلى أجل بأكثر من ثمنه الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب

ص: 182

الربا؛ إذا نزل البدل منزلة المبدل، فلو لم يكن فيه إلا سد الذرايع لكفي. و "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام "(1) والله أعلم. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف 1229 -1 في 9-5-1385هـ)

(1657 - هل يصح بيع النوى بالطعام نسيئة)

سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن بيع العجم (وهو النوى) بالطعام نسيئة؟

فأجاب: أما بيع العجم بالطعام نسيئة فلا يصح، لكونه مكيلا؛ بناءً على المشهور عند أصحابنا الحنابلة - رحمه الله تعالى - من أن علة ربا الفضل في الطعام كالتمر ونحوه هي الكيل فقط. وأما عند من يجعل علة ربا الفضل في التمر ونحوه هي كونه مكيلا مطعوم آدمي كما هو اختيار الموفق والشيخ تقي الدين ومن يجعل العلة هي الطعم فقط ومن لا يعلل كالمانعين من القياس المخصصين الأعيان الواردة في حديث عبادة بالربا فلا بأس بذلك.

(الدرر - 2 ص 98)

(1658- بيع السلعة بثمن مؤجل لا يعد من الربا)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي عبد الرحمن العامري

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز بيع الرجل

(1) أخرجه البخاري ومسلم.

ص: 183

السلعة التي تساوي عشرة حاضراً باثني عشر مؤجلاً، وهل يعد من الربا، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. لا بأس بذلك، ولا يعد من الربا والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 3169 - 1 في 10-8-1387هـ)

(1659 - بيع الدين بالدين)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم 7340 في 29-10-77هـ المختصة بدعوى ناصر الفائز ضد محمد بن سليمان.

ونفيدكم أنه بدراسة أوراق المعاملة وجد من بينها ورقة منقولة من سجل الضبط بمحكمة الظهران وهي برقم 214 في 7-8-71هـ وبإملاء القاضي سابقاً بالظهران عبد الله بن عبد العزيز المبارك، كما وجد من بينها قرار صادر من القاضي المذكور وبرقم 1158 في 9-9-71هـ كما جرى الإطلاع على السند الذي بيد محمد بن سليمان المشار إليه في قرار فضيلة الشيخ محمد العودة برقم 1474 في 15-10-77هـ.

وبعد تأمل جميع ما تقدمت الإشارة إليه ظهر لنا أن حقيقة الصلح الذي جرى بين الخصمين هو أن ناصر التزم لمحمد بدراهم في ذمته عن النصف الذي يخص محمد من الدراهم التي لهما في ذمة الناس

ص: 184