الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1587 ـ الفرق بين الوقف والعتق)
قوله: إلا إذا شرط العتق.
تقدم شرط عثمان على صهيب لما اشترى منه أرضاً وقفها عليه وعلى عقبه، فما الفرق؟
لعل الفرق أن العتق له من النفوذ والخصوصية ما ليس للوقف. (تقرير)
(1588 ـ إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. وهذا هو غلق الرهن عندهم.
والقول الآخر أنه يصح، وفعله أحمد، وهو اختيار الشيخين، وقرار دلالة الحديث على صحته. هذا أقرب من الدلالة على البطلان فالظاهر جوازه كما تقدم.
…
(تقرير)
(باب الخيار)
(1589 ـ قوله: ان يشترطاه في صلب العقد)
مفهومه أنه لا يصح قبل العقد إلا ما تقدم في الشروط في البيع فإنه فيه خلافاً قبله أو بعده يليه.
والظاهر أنه مثله، لأنه شرط، فيجري الخلاف فيما قبل.
(1590 ـ مدة خيار الشرط)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ يوسف بن عبد الله الدغفق سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن " ثلاث مسائل"" إحداها " مدة خيار الشرط، وقد تأملنا ما أتيت به من تدليل وتعليل في غير محله، وقد كان يكفيك أن تأخذ بالقول المفتى به المعمول به في المحاكم الشرعية والمنصوص عليه في كلام العلماء، لأنك لم تبلغ درجة الاجتهاد.
إذا عرفت هذا فليس في الشرع ما يمنع تمديده مدة الخيار إلى أكثر من ثلاث إذا كان البيع صحيحاً وبعيداً عن الحيل، وقد توفرت فيه شروطه السبعة، وانتفت مفسداته، بل ورد ما يدل على ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " وغيره.
(ص ـ ف 984 في 7/1/1379هـ)
(1591 ـ ما يسمى بيع خيار وهو استثمار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/17/2167 وتاريخ 25/5/1377هـ المختصة بالنزاع الواقع بين محمد مدني زكري وبعض شركائه ضد محمد المهدي العطاس في البيوت التي بجيزان، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر من وكيل قاضي صبيا برقم 30 وتاريخ 25/10/77هـ المتضمن إثبات عقد بيع مدني للبيوت المذكورة على المهدي.
وبتأمل أوراق المعاملة والصك المذكور وجدت تتلخص فيما يلي:
1ـ أن مدني زكري باع البيوت المذكورة على المهدي بشرط
الخيار منه ستة أشهر بألف وثمانمائة ريال. وهي دون نصف ثمن المثل، وصار المهدي يؤجرها ويستغل أجرتها من حين صدور عقد البيع سنة 1371هـ.
2 ـ بعد تمام المدة تساكتوا فلم يكلم أحد منهم الآخر في فسخ البيع أو إمضائه بهذا الثمن أو بأكثر منه، واستمر المهدي على وضع يده على البيوت واستغلالها.
3 ـ لما كان في سنة 1374هـ قام المهدي يطلب تسجيل البيع فاعترض بعض شركاء مدني بأنهملم يوكلوه على البيع، ولم يأذنوا له ولم يرضوا ببيع بيوتهم بهذا الثمن، وهي تساوي خمسة آلاف بزعمهم، كما أن مدني نفسه اعترض وادعى بأن عقد البيع عقد صوري كتوثقة بالثمن، كما هو عادتهم في التوثقات والرهون ونحوها.
4 ـ رفعت المعاملة إلى قاضي صبيا حمد المطلق الغفيلي فاستشكلها وذكر أن هذه من بيع الأمانات واعتقد أن فيه شبهة، وطلب إحالتها إلى محكمة جيزان لأن البيوت في جيزان، فامتنع قاضي جيزان من النظر فيها وأرجعها إلى قاضي صبيا.
5 ـ صادف رجوعها حال غياب قاضي صبيا المذكور وكان وكيله أحمد البسام فنظر فيها وأصدر فيها الصك المرفق الذي لا يخلو من عدة ملاحظات. وخلاصته أنه أثبت البيع، ولم ينزع يد المهدي من البيوت، لكنه نظر إلى تشكي المدعين بالغبن ونقص الثمن عن ثمن المثل وأمر من يثمنه بواسطة رئيس محكمة جيزان، فثمن بأربعة آلاف ريال. وارتأى وكيل قاضي صبيا أن البيع لازم بما قومه به الأمناء. هذا خلاصة الصك ـ على ما فيه.
6 ـ تشكى مدني زكري وشركاؤه من ما أصدره وكيل قاضي صبيا، ورفعت المعاملة إلى وزارة الداخلية وصار إرجاعها إلى قاضي جيزان لابداء نظره فيها، فقرر فيها قراراً يتلخص بما يقتضي تصحيح البيع، ثم إنه إرتأى فسخ البيع وإرجاع البيوت إلى البائع وإرجاع الثمن إلى المشتري نظراً لوجود الغبن وغيره، وقرر أن البيع للمهدي، لأنه نماء ملكه.
7 ـ بتأمل ما ذكر وجدنا في كل من قرار رئيس محكمة جيزان وصك وكيل قاضي صبيا أشياء تحتاج إلى ملاحظة، وتتلخص فيما يلي: ـ
أولاً: الملاحظات على صك وكيل قاضي صبيا. فهذه لا نطيل بتتبعها، لكن حاصلها عدم صحة حكمه من أصله، لأنه تناقض.
فلم يقل بصحة العقد بالثمن المسمى حتى يعرف أن ليس للبائع غيره. ولم يقل ببطلانه حتى يعرف أن الثمن مرجع على صاحبه والبيوت تعود إلى البائع مدني زكري وشركائه، بل عمد إلى شيء آخر وهو ما قومته به الهيئة أربعة آلاف ريال وجعلها هي الثمن. وألزم الطرفين بموجبها، وأثبت البيع بدون رضا منهم ولا اتفاق. وهذا عجيب منه، لأنه إن كان يرى صحة العقد فكيف يلزم المشتري بزيادة ألفين ومائتين على الثمن المسمى بأصل العقد، وإن كان يرى بطلانه فكيف يحكم ببقائه بيد المشتري. والحاصل أن العقد الفاسد لا ينقلب صحيحاً بحال، ومتى أراد تصحيحه فلابد من إعادته بشروطه السبعة المعروفة. وأما الزيادة التي أضاف إلى الثمن الأول بموجب تقويم الهيئة فلا تصححه بمجردها. فعرف بهذا أن
حكمه الذي بني عليه صكه المذكور غير صحيح من أصله فلا عمل عليه.
ثانياً: ما قرره رئيس محكمة جيزان فهو أقرب إلى الصواب من سابقه، لكن مع ذلك لاحظنا عليه أنه ذكر في المادة الأولى من قراره تصحيح البيع، لأن البائع باع عن نفسه وبالوكالة عن شركائه، واستلم الثمن، وسلم المبيع للمشتري، وتصرف كل منهما ولم يلتفت إلى معارضة المدعين بنفي الوكالة، وبأن البيع صوري بمثابة الرهن للتوثقة بالثمن. ثم أنه خالف ذلك في المادة الثانية حيث قرر فسخ البيع نظراً لاعتراض بعض الشركاء ونظراً لغياب بعضهم ولم تصدر منهم وكالة تخول مدني بيع عقارهم المشترك، ونظراً لما قرره الأمناء من تثمين البيوت بأربعة آلاف ريال، مع أن العقد وقع على ألف وثمانمائة وهي أقل من نصف ثمنه، فصار فيه هذا الغبن الفاحش. إلخ حيثياته. فقرر فسخ البيع، وإرجاع البيوت على مدني زكري وشركائه. وإرجاع الثمن على المهدي.
ومن تقريره هذا يظهر أنه يرى بطلان العقد من أصله، لكنه خالف ذلك، وذكر في آخر قراره أن الأجور للمهدي لأنها نماء ملكه، والملك في المدة الماضية للمشتري.
ثالثاً: بعد تأمل جميع ما ذكر ظهر لنا أن العقد غير صحيح من أصله لأمور: ـ
(أولاً) لعدم ثبوت الوكالة التي تخول لمدني زكري بيع هذا العقار المشترك، كما ذكر رئيس محكمة جيزان، وإذا لم تثبت الوكالة فإن العقد باطل من أصله. وقبضه قبض فاسد، والمقبوض
بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب، فلا يملك به، ولا ينفذ تصرفه فيه، ويضمنه بنمائه المتصل والمنفصل، وعليه أجرة مثله مدة بقائه عنده.
(ثانياً) أن من تأمل عقدهما بعين البصيرة وعرف معاملات أهل تلك الجهة وما يتعاطونه من الرهن المغلق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليهوسلم بقوله: " لا يغلق الرهن من صاحبه" الحديث وتحيلهم على هذا ببيع الخيار الذي تباع فيه السلعة بأقل من ثمن مثلها عرف أن هذا هو الذي نص عليه الفقهاء في باب الخيار حيث قالوا: لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض. وهذا هو ربا القرض الذي ورد فيه الحديث " كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا" وفي لفظ " نهى عن قرضٍ جر منفعة ".
فهذه العقود وأمثالها أكبر مقصودهم فيها انتفاع البائع بالثمن وانتفاع المشتري بالمبيع مع التوثيق والاستغلال حتى يرد عليه البائع الثمن، وهذا شيء ظاهر، ولهذا لايتمكن من بيعه ولا من التصرف فيه بغير الاستغلال بكل حال.
وربما يتوهم بعضهم أن هذا من بيع الخيار الذي نص الفقهاء على جوازه، وليس كذلك، فإن حقيقة بيع الخيار الجائز هو أن يقصد الإنسان بيع سلعته ثم يبيعها بما يقارب ثمن مثلها، ويشترط الخيار مدة معلومة لينظر في خير الأمرين الامضاء أو الرد، ومثله المشتري فهذا هو بيع الخيار الجائز بشروطه، ولهذا قالوا: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. وقيدوا الإذن بالتصرف بأن يكون الإذن بعد العقد لا قبله ولا معه، كما قال
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله في حاشية على " شرح الزند " أن مراده إذا كان الإذن ونيته حادثين من البائع والمشتري بعد العقد، ولم يريداه ولم ينوياه في العقد. بل دخلا في البيع على أصله الشرعي ثم حدث هذا الإذن بعد ذلك، وإلا فإن أراداه ونوياه قبل العقد ودخلا في البيع عليه وعلى انتفاع المشتري بغلة المبيع حرم وبطل البيع لأن الذي يقبضه البائع قرضاً، فكان هذا الخيار المشترط حيلة ليربح في قرض. أهـ.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بعد كلام له: ونص على أنه إذا كان المقصود بالاشتراط الخيار أن يستوفي المشتري منافعها ثم يفسخ البائع العقد ويرد الثمن ويسترجع الدار لم يجز، لأنه بمنزلة أن يدفع إليه المشتري دراهم قرضاً ثم يأخذها منه ومنفعة الدار ربح، وذكر فيما إذا اشترط الخيار إلى أجل فهو جائز إن لم يكن أراد حيلة، فمتى أراد أن يقرضه قرضاً ويأخذ العقار أو الشيء فيستغله ويجعل له فيه الخيار ليرجع فقال الأثرم: ليربح فيما أقرضه فهذا حيلة، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس. أهـ نقل ذلك عنه في " مجموع المنقور".
ونقل المنقور أيضاً عن غير واحد من مفاتي نجد تقرير هذه القاعدة وتوضحيها، وذكر عدة أمثلة مما يفعله بعض العوام في هذه الأزمنة تحيلاً على الربا بصورة بيع الخيار، سواء كان قرضاً أو ديناً مؤجلاً. كما ذكر مراجعة وقعت بين الشيخ محمد بن اسماعيل وبين تلميذه أحمد بن محمد بن بسام قرر فيها ابن اسماعيل معنى ما ذكرنا، ومثله جواب الشيخ محمد الخزرجي، والشيخ ابن ذهلان وكذلك نقل عن الموفق الشارح وصاحب الإنصاف وغيرهم، وللشيخ
ابن عطوة جواب بمعنى ذلك، وكذلك البلباني وغيرهم من المحققين رحمهم الله تركنا إيراد أجوبتهم هنا للاختصار.
إذا تقرر ما ذكر فينبغي تنبيه رئيس محكمة جيزان على ذلك وأن ينبه القضاة التابعين لمحكمته عليه.
وأما قضية مدني زكري وأحمد المهدي فالمتعين فيها أن ترجع البيوت على مدني زكري وشركائه، ولهم أُجرتها ايضاً، ويرجع عليهم محمد المهدي بالثمن الذي سلم لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحرر في 25/6/1377هـ (ص ـ ف 786 في 28/6/1377هـ)
وفي تقرير لشيخنا على قول الأصحاب: ولا في عقد حيلة ليربح في قرض. قال بعد ذكر معنى هذه الفتوى: وإذا كان أحدهما لا يعلم نية الآخر صح في حق من لا يعلم.
وقال أيضاً: أما لو كان قصده خيراً ويخاف أن الألف يتلف، فيقول: بعني دارك، أخشى إذا ذهبت بالألف أنك مدين، ولا قصد حيلة، ولا مطمع في الدار. فهذا يصح.
المقصود الفرق في الحيلة وعدمها. (تقرير)
(1592 ـ مدعى الفسخ قبل انقضاء مدة الخيار عليه البينة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ ناصر بن حمد الراشد
…
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابكم وصل وما برفقه صورة الصك الصادر بين علي
عبد الله بن صالح وأخيه محمد بن عبد الله وبين عبد العزيز بن علي بن لحيدان، ودعوى ابن لحيدان فسخه البيع للحائط وحيطان حبيشي قبل انقضاء مدة الخيار.
ونفيدكم أنه بتأمل الصك المشار إليه ظهر لنا أنه إن أقام ابن لحيدان بينة على أنه فسخ البيع في مدة الخيار انفسخ، وغلا فالقول قول خصمه بيمينه، ولا يلزم من عدم افتقار الفسخ إلى رضا الآخر وحضوره أن يكون القول قول مدعي الفسخ، بل لا بد من بينة على دعواه، وإلا فالقول قول منكره بيمينه، وذلك أن الأصل ثبوت البيع، فيلزم استحاب هذا الأصل حتى يثبت زواله، ومدعي الفسخ في هذه المسألة قبل انقضاء مدة الخيار لم يقم بينة على ما ادعاه. والله يحفظكم.
(1593 ـ قوله: وللمشتري النماء المنفصل والكسب.
الحمل بعضهم عده من النماء، وبعضهم لم يعده. وهو كذلك، ومن شرطه أن لا يكون دخل به. وإن كان ولد أمة تبعها على القولين. (تقرير)
1594 ـ إذا كان الخيار للبائع فقط فتصرفه في الثمن المعين ـ وهو الريال اـ يدل على اختيار البيع، نظير تصرف المشتري كما سبق. وهذا هو الذي أفهمه، جعلا للبائع بالنسبة إلى الثمن كالمشتري مع المثمن.
…
(تقرير) .
(1595 ـ تلقي الركبان)
مجرد تلقي الركبان قيل بالكراهة، وقيل بالتحريم، وهذا هو الأقوى، للنهي عنه.
ونعرف من هذا لو اشترى إنسان في البرية أو في فناء من أفنية البلد. فلا خيار له، والبيع صحيح، لأنه قصر في الاختيار في البيع، والنهي جاء في التلقي، ولا جاء لا تشتروا من الجالبين في الطريق.
ثم الخيار الذي يثبت لهذا هو ما إذا غبن غبناً يخرج عن العادة. أما إذا كان مثله يتغابن به فلا. وعند ببعض له الخيار مطلقاً، وأهل هذا معهم ظاهر الحديث.
حديث " فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) (1) .
ولعلك أن تقول: الرسول قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. والأصحاب قالوا: محصور في ثلاث؟
يجاب عن دلك: أن التغابن بمثل الريال في العشرة يحصل ولو في غير هذه الصورة، فيكون في هذه الصورة كذلك، فيكون الحديث وإن كان ظاهره الإطلاق فيقيد بما هو جار متسامح فيه من التغابن اليسير الجاري في الأسواق، وجاء على الإطلاق جرياً على الغالب في التلقي يكون الغبن الكثير.
وأما غير هؤلاء الثلاثة فليس لهم خيار على المذهب ولو كثر، إنما جاءه من عجلته، هو الذي لم يحتط لنفسه، يقال: أنت تأخذ لنفسك، ولا رضى صاحب السلعة إلا بعشرين.
(1) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة بالخيار. إذا ورد السوق " رواه الجماعة إلا البخاري.
هذاالكلام فيمن شأنه أن يغبن فغبن.
أما واحد جائز التصرف فدخل في شيء لا يعلمه. هذا فيه تأمل.
…
(تقرير)
(1596 ـ منع متلقي الجلب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 1779 ـ 6 وتاريخ 18/5/84هـ المشفوعة به المكاتبة الواردة إليكم من أمارة منطقة أبها حول تشكي أهالي ظهران الجنوب من الأشخاص الذين يتلقون الركبان خارج البلد لشراء المواشي. كما جرى الاطلاع على قرار المجلس الإداري بأبها برقم 22 وتاريخ 26/2/84هـ المتضمن منع السماسرة من تلقي الركبان خارج البلد. وأن لا تباع المواشي إلا داخل البلد.
وبتأمل ما ذكر وجدنا ما قرره المجلس الإداري بأبها وجيهاً. فيتعين منعهم من تلقي الجلب حتى يدخل السوق، وقد ورد النهي عن تلقي الركبان في الحديث الصحيح الذي رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق ". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف 133 ـ 1 وتاريخ 12/3/1384هـ)
(1597 ـ الربح الكثير على المزارعين مكروه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ جابر الطيب قاضي بيشه
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلتنا برقيتكم بصدد طلب الإفادة عن تعامل بعض التجار مع المزارعين، وأنهم يرهقونهم بالأرباح.
ونفيدكم أن المسألة مذكورة في كتب أهل العلم، وأكثر ما قالوا فيها: أن ذلك يكره. قال في " الاختيارات ص122: قال أبو طالب قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل، لأنه شبه بيع المضطر. أهـ.
وقال في " مختصر الفتاوى ص326": ومن قال لتاجر: أعطني هذه السلعة. فقال التاجر: مشتراها ثلاثون، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل. فهي على ثلاثة أنواع:" أحدها " أن يكون مقصوده السلعة لينتفع بها للأكل أو الشرب أو اللبس ونحوه.
" الثاني " أن يكون مقصوده التجارة. فهذان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع، ولابد من مراعاة الشروط الشرعية، فإذا كان المشتري مضطراً لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل مثل أن يضطر الإنسان إلى شراء طعام لا يجده إلا عند شخص فعليه أن يبيعه إياه بقيمة المثل، فإني أبي أن يبيعه غلا بأكثر للمشتري أخذه قهراً بثمن المثل.
فيتبين مما أشرت إليه وما تقدم أن مسألتكم (1) مسألة بيع
(1) سقط هنا كلمة ليست.
المضطر التي صرح العلماء بعدم جواز البيع عليه إلا بقيمة المثل. فهؤلاء الزراع ليسوا مضطرين للشراء من هؤلاء التجار الطامعين.
عليه فلا نرى إلا ما رآه العلماء من أن الربح الكثير عليهم مكروه، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز تلك المبايعات، حيث أن الاضطرار لها مفقود، وتقييد ربح التاجر بالمثل مخصوص بالبيع على المضطر. وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
(ص ـ ف 1434 في 18/11/1379هـ)
(1598 ـ الزيادة على الفقير)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى محبوب
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه عن المشكلة التي يعانيها بعض الفقراء إذا أراد يستدين حاجات بيته مما يلزم له ولعائلته، وفهمنا كل ما ذكرته.
ولا شك أن البيع إلى أجل غير البيع بالنقد، ولابد من فرق في الثمن بين هذا وهذا.
غير أن لا ينبغي للتجار أن يزيدوا على الفقراء الزيادة الفاحشة التي لم تجربها العاده. قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله ـ يعني الإمام أحمد ـ يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس به، وهذا يقتضي كراهية الربح الكثير الذي يزيد
على قدر الأجل لأنه يشبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. ذكره في " الاختيارات " والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1467 ـ 1 في 12/6/1385هـ)
(1599 ـ قوله: والغبن محرم)
لأنه من الغش، هو إبداء غير الحقيقة، فيحرم تعاطي أسبابه: بأن يتلقى جلباً، أو يرضى بالنجش، أو يقول: أعطيت كذا وهو كاذب.
ثم هذا التحريم ليس خاصاً بالثلاث الصور (1) يحرم أنك تبيع ما يساوي سبعة بعشرة، وهذا كثير في بياعات الناس، فلا يصح وحرام إذا باع ما يساوي سبعة بإثنى عشر.
ولعل هذا يستثنى منه أحوال الموسم، لأنه حدوث رغبة، فليس غبناً، فهذه الزيادة لا باس بها، إنما الذي يحرم الذي بالنسبة إلى وقته. (تقرير)
(1600 ـ قوله: وجمع ماء الرحى)
وهذا الآن يستعمل للكهرباء على الأنهار.
ثم إذا نظر فرؤي الثمن هو ثمنها بدون التدليس هل يثبت له؟ الله أعلم.
…
(تقرير)
(1601 ـ خيار العبي)(2) .
قوله: وهو ما ينقص قيمة المبيع.
هذا في باب البيع. أما في الأضحية فلا، فإذا صار ناقة ذبوح
(1) وهي:1 ـ تلقي الركبان. 2 ـ زيادة الناجش 3 ـ زيادة المسترسل
(2)
وانظر فتوى في الوقف صادرة برقم 381 في 5/8/75هـ.
بخمسمائة فوجد عيب لا ينقصها بالنسبة إلى الذبح عندما تجلب فهذا ليس عيباً إذا كانت فاطر للذبح.
…
(تقرير)
قوله: كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات.
سواء كان مخوفاً أو لا، وسواء كان فيما يرجع إلى ما ينقص الرعي، أو اللحم: كالجرب، والهيام، وأبو رمح، والجدري، وظاهر العبارة ولو كان يسيراً، فعلى هذا يدخل فيه الرعام (وهو الخنان) وبعضه يشتد حتى يضر. وبعضه يكون خفيفاً. (تقرير)
1602 ـ وإذا صار العبد لم يجدر فليس بعيب. أما إذا شرط أنه مجدور فله الرد. (تقرير)
(1603 ـ قوله: وسرقته)
إطلاقه أظهر، فإنه يضر الصغير والكبير. أما الزنا فإنه مرجو زواله. (تقرير)
(1604 ـ قوله: وشربه مسكراً)
فإنه عيب. ومثله (التنن) لكن لا يكون عند قوم يعرفون حقيقته ولا يستخبثونه، كما إذا كانوا كلهم أو أكثرهم يشربونه. (تقرير)
(1605 ـ قوله: وبوله في الفراش)
ثم الصغر الكلي الذي مثله يبول في الفراش. الظاهر ليس عيباً، بخلاف ما إذا كان قد ترعرع وكان مثله لا يبولون. والضابط ما عدوه عيباً، وهم يعدونه عيباً في أبوست.
…
(تقرير)
(1606 ـ قوله: وكونه أعسر)
وإن كان لا يعمل بها أصلاً فهذا أشد.
…
(تقرير)
(1607 ـ قوله: وحرنه)
يبرك إذا مشى، أو إذا برك لا يقوم. والظاهر أنه إذا كان يمشي وكل عيب.
قوله: ونحوه.
مثل: العض، والهبد، والرفس، والنكارة.
…
(تقرير)
(1608 ـ قعود مهمور)
برقية
الرياض: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
إذا حدث بالبعير الجذع همار (1) عند المشتري وتلف فهل يكون من ضمان البائع الأول أو من ضمان المشتري. وأهل الخبرة بالإبل يقولون: إن سبب الهمار رضاع الحوار من المجمعة (2) أفتنا مأجوراً.
قاضي الدويد
عثمان المعارك
الدويد
…
الشيخ عثمان المعارك
ج37 إذا ثبت شرعاً أن هذا القعود المهمور قد ارتضع من (المجمعة) وشهد أهل الخبرة أن سبب موته بالهمار الناشئ عن الرضاع المذكور فهو من ضمان البائع، وإلا فمن ضمان المشتري.
محمد بن إبراهيم (ص ـ ف 130 في 13/1375هـ)
(1) يشبه الاسهال.
(2)
المجمعة: التي يجتمع فيها الحليب عدة أيام.
(1609 ـ قوله: وطول نقل ما في دار مبيعة عرفاً)
والطول والقصر يرجع فيه إلى العرف، إذ لم يرد في ذلك تحديد من الشرع، فما عد طويلاً أنيط الحكم به، وما لا فلا.
ومتعارف بين الناس أن نقل الأمتعة التي هي أمتعة السكان من فرش وأواني ونحو ذلك لا يحتاج إلى مدة طويلة.
فمما يقرب العرف أن الدار المجعولة مستودعاً فيه حديد أو حطب أو نحو ذلك مما يحتاج إلى مدة طويلة. هذا الظاهر في العرف. أو يختلف هذا باختلاف الأحوال، بعض الأحيان قد يكون ثقيلاً وصاحبها عنده سيارات كبار ورجال قد تنقل في يومين أو ثلاث. (تقرير)
(1610 ـ قوله: وكونها ينزلها الجند)
يعني اعتيد نزول الجند إياها: إما أناس يقيمون بها دائماً، أو كلما راح ناس جاء ناس، لأن الغالب أن ما تولوه يكون دائماً تحت سلطتهم: إما أن لا يستطاع، أو بصعوبة إخراجهم.
وكذلك من في معناهم كمن في دوائرهم إذا كان يمتنع فلا يخرج إلى بمشقة. (تقرير)
(1611 ـ قوله: أو دار فيها جن)
وحثة الدار من أجل توحش من سكنها لأجل سعتها وكثرة منازلها هذا ليس بعيب فيها.
عند مناسبة ذكر دار فيها جن: مذكور في بعض الكتب التي فيها تراجم بعض العلماء عالم يسمى (قاضي الجن) هذا لقبه، وله قصة أن أهل دار عندهم بئر وكان كلما يأتيهم أحد يأخذ منها
يأتيهم الجن، فشكوا ذلك إلى القاضي، فوقف عليها، وقال: لكم الليل، ولهم النهار. (تقرير)
(1612 ـ قوله: وكفر)
لأنه الغالب في الرقيق. ولعل الأولى أن يفرق بين الأزمان والبلدان فالأزمان التي يوجد بها الكفر كثيراً كبلدان الفرس أيام السبايا فليس بعيب. أما البلدان التي يقل فيها وجود الكفار، وكذلك إذا كان الزمن ليس زمن السبي ـ فلعله يكون عيباً.
لكن من يؤتى بهم يؤتى بهم من بلدان لا يعرفون الدين ولا الصلاة فهذه مثله كافر وإن ادعوا الإسلام. فالذي لا يعرف أمر الدين فيه تفصيل، لا سيما أن من يشتريه يسأل. (تقرير)
(1613 ـ إذا اشترى دكاناً على طريق نافذ، ثم تبين أنه سيغلق بعد مدة، وطلب الارش)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم برفقه هذه الأوراق الواردة مع مذكرتكم رقم 4028 ـ 1 في 11/10/1386هـ الخاصة بدعوى محمد بن إبراهيم الحميضي ضد عوده العبد الله بخصوص الدكان الذي اشتراه الحميضي من عوده في قيصرية الغديفي وتوابعها على طريق نافذ، وفي هذه الأيام تبين له بأن الطريق سيغلق بعد مضي أربع وثلاثين سنة، وأن سد الطريق بنقص من قيمة الدكان، ويطالب بالأرش.
وبناء على ذلك أمر فضيلة القاضي الشيخ عبد الله بن راشد في خطابه المدرج رقم 327 في 12/4/86 هـ بأن يكتب لهيئة النظر
بالوقوف على محل النزاع وتقدير قيمة الدكان على الطريق النافذ. ثم تقديره على فرض أنه سد، ثم تقدير منافع الطريق للمدة التي سيبقى مفتوحاً فيها. اهـ.
فأجابت الهيئة بأنها قدرت قيمة الدكان حالياً على نافذين بالقيمة التي اشتراها بها الحميضي، وقدرته حالياً على نافذين بالقيمة التي اشتراها بها الحميضي، وقدرته حالياً على نافذ واحد ثلاثة أرباع القيمة، كما قدرت منافع الطريق للدكان ما زال مفتوحاً للمدة المشار إليها بالربع. فأعاد القاضي المعاملة لهم وطلب تقدير أجرة الدكان لمدة السنين المستقبلة المشار إليها، فاعتذروا عن ذلك.
وعليه نشعركم بأن المتعين في مثل هذا هو أن تقدر قيمة الدكان وهو على طريق نافذ باستمرار، ثم تقدر قيمته وهو على نافذ سد بعد أربع وثلاثين سنة. وبهذا التقدير على هذه الصفة تمكن القاضي من معرفة مقدار الأرش الذي ينزل من الثمن الذي وقع عليه العقد والله يتولاكم.
رئيس القضاة (ص ق 4430 ـ 3 ـ 1 في 3/12/86هـ)
(1614 ـ قوله: وأن أمسكه فله أرشه)
وما عرفنا من الإمساك بالأرش هو المذهب. وفيه قول أظنه مذهب مالك ومذهب طائفة من أهل العلم.
واختار الشيخ أنه لا أرش مع إمكان رد. فعليه إما أن يرضى به معيباً، أو يرده عليه. ولعله أقرب، وفي القوة كما عرفتم. يقول: إما أن تأخذ السلعة، أو تردها، وهذا شبه التحكم على.
(تقرير)
(1615 ـ 2 ـ وإن ثبت أنه علم العيب وكتمه فلا أرش مع الرد (1)(أهـ من فتوى برقم 225 في 16/2/80هـ)
(1616 ـ قوله: كجوز هند)
جوز الهند الظاهر هو النارجين، ثمر كبار من شجر كبار يكون في وسطه شيء مثل السكر، ثم هذا الثمر يكون نوعاً من الآنية.
قوله: فكسره.
ظاهره كما تقدم أنه بقدر ما يحتاج إلى اختبارها.
قوله: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.
وكبطيخة ونحو ذلك إذا كسره فوجده فاسداً، فإن العقد لا يصح ولا يقال: إن قشر البطيخ تأكله الدواب. هذا طفيف، إذ المقصود ما في جوفه فقط.
…
(تقرير)
(1617 ـ اليمن في نفي العيب على حسب جوابه)
وأجاب الشيخ محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف: على رواية أن القول قول المشتري بيمينه تكون اليمين على البت.
وأما على الرواية الآخرى التي عليها الفتوى وفاقاً للثلاثة وهي أن القول قول البائع بيمينه فتكون اليمين على حسب جوابه على الصحيح من المذهب (الدرر جزء 5ص42)
(1618 ـ قوله: وإن اختلفنا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه.
والرواية الأخرى وهو قول أكثر أهل العلم أن القول قول البائع
(1) يعني على المذهب ـ كما تقدم.