الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب: الحمد لله. اختلف كلام العلماء في مثل هذا، فمنهم من قال: هو حرام؛ لما فيه من الزيادة. ومنهم من قال: هو مكروه ومنهم من قال: بجوازه عند الحاجة؛ لأنه من جنس السفتجة؛ بشرط أن يكون ما يأخذه البنك بمقدار أجرته فأقل، ولم يكن هناك تحيل على الربا.
والذي أراه في مثل هذا منع الزيادة مطلقاً؛ سداً للذريعة، وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة.
(ص-ف 1281 في 27-6-1387هـ)(1)
(باب الرهن)
(1709 - "المسألة الخامسة": هل يجوز رهن ثمرة العقار الموقوف قبل الصلاح كالطلق، أم لا؟
الجواب: نعم يجوز رهنها، كما يجوز رهن ثمرة الطلق؛ فإن ثمرة الوقف مملوكة للموقف عليه.
(هذه من فتاوى الشيخ محمد الاثني عشرة التي سأله عنها الشيخ عبد الله بن دهيش) .
(1710 - لا يلزم الرهن إلا بالقبض. رهن السيارات)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا رفق خطاب فضيلة
رئيس هيئة التمييز بنجد والمنطقة الشرقية رقم 541 وتاريخ 21-7-82هـ المتعلقة بقضية الهيلم بن ورده العجمي ضد عبد الرحمن المنصور بصدد السيارة التي اشتراها عبد الرحمن من فيصل بن معتوق، المشتملة على الحكم الصادر فيها من فضيلة القاضي بمحكمة الرياض إبراهيم العمود بعدد 810-2 وتاريخ 20-7-1381 وعلى ملاحظات هيئة التمييز في قرارها رقم 213 وتأريخ 21-11-1382هـ حول الحكم آنف الذكر.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها، ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ادعاء المدعي لهيلم العجمه أن السيارة القلابي الروسية مظل تسعة وخمسون رهن له في طلبه على فيصل بن معتوق، وأن فيصلا باع السيارة على عبد الرحمن المنصور بدون إذنه. إلى آخر دعواه، واعترافه أنه سلم أوراق السيارة من نمرة واستمارة وورقة العطاء إلى فيصل ليكمل إجرائتها لدى قلم المرور، وأنه تحيل به وباعها، كما يتضمن الحكم بإطلاق السيارة للمشتري عبد الرحمن لتسليم المدعي الراهن أوراق السيارة التي مكنته من التصرف إلى آخر ما ذكر.
بدراسته لم يظهر لنا ما يتعرض به عليه، ولم نر وجاهة ملاحظة هيئة التمييز على الحكم، إذ المشهور والراجح من المذهب وعليه العمل أن الرهن لا يلزم إلا القبض. وعلى أي حال فالمرتهن المدعي ليس قابضاً الرهن، سواء اعتبر القبض تسلم السيارة بعينها أو تسلم أوراقها وما وراء ذلك، فالأخذ والرد فيه لا طائل تحته. والله التوفيق.
والسلام عليكم.
(ص-ف 2332 في 29-11-1382هـ)
(1711 - فتوى في الموضوع)
"المسألة الحادية عشرة": قد تتابع الناس في رهن العين الواحدة عند عدد بعضم لا يعلم ببعض، ثم يفلس فيحكم للسابق تحريراً وذهبت الحقوق بذلك، وعظمت المضرة: فهل ترى إلزام الناس بالقبض كما هو المنصوص، وما حجة من أجاز الرهن بدون قبض، وهل للشيخ تقي الدين أو أئمة هذه الدعوة فتوى؟
الجواب: الصحيح المعتمد أن قبض الرهن شرط للزوم، ولا أعلم دليلاً لمن رآه لازماً بدون القبض، ولا يحضرني اختيار الشيخ تقي الدين في ذلك.
وأما أثمة هذه الدعوة رحمه الله فبعضهم لا يشترط القبض للزوم، وأكثرهم وهو المعتمد عندهم أنه شرط للزوم، وإذا أردت معرفة ذلك فراجع كلام الجد الشيخ عبد الرحمن في المجلد الثاني من "مجموع الرسائل والمسائل" صحيفة ثمانية وعشرين.
(هذه من فتاوى الشيخ محمد الإثني عشرة التي سأله عنها الشيخ عبد الله بن دهيش)
(1712 - قوله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض)
هذا المذهب. وعن أحمد رواية أخرى أن هذا إنما هو في غير المتعين، ويختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك مطلقاً أنه ليس بشرط للزوم؛ بل يلزم بمجرد العقد. والمذهب هو ما بين هنا أنه لا يلزم إلا بالقبض، هو صحيح إذا تم العقد، ولكن ليس بلازم فلو تصرف فيه الراهن قبل القبض ببيع ونحوه صح، وأما بعد القبض فإنه لا يصح تصرف الراهن فيه للزومه وتعلق حق المرتهن
به. وهذا القول: كونه لا يلزم إلا بالقبض. هو الصحيح لقوله تعالى: (فرهان مقبوضة)(1) .
وللمفتين أن الذي تحت يد الراهن كالنخل أنه يلزم بدون قبض، لا ترجيحاً لكونه يلزم بدون قبضه، لكن أفتي به من أفتى بنظر ولمصلحة، فإنه لو استولى عليه (2) لم يصلح لفلاحته. ولو قيل: إنه لا يلزم. لم يدين، فأفتى من أفتي أنه يرفع إلى يد الحاكم، ويكون مجرى مجرى اللازم، خشية تعطيل الفلاح وعدم استقامة حاله.
إذا كان واحد لا يعمل إلا بالقبض، وكان رهون فعلوها بناء على أنه يلزم بدون قبض، فإذا قيل لازم أو ليس بلازم يقول الحاكم أنا ما أفتيت إلا بهذا. ولو توسط في هذا بأن يبين أن تكون الفتوى بهذا ويعلمون فلا.
…
(تقرير)
(1713 - لزوم الرهن في الأراضي الزراعية المساقى عليها ولو لم تقبض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المدير العام للبنك الزراعي
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصوص ما ذكرتموه من أن أحد المزارعين تقدم إليكم طالباً إعطاءه قرضاً لإصلاح مزرعته، وأنه قدم لكم ضماناً أرضاً يملكها إلا أنها مؤجرة بعقد لم تنته مدته، وأنكم أحلتم ذلك إلى المستشار لديكم، فذكر أن الطريقة المتبعة للبنك مع عملائه بخصوص تحقيق لزوم
(1) سورة البقرة - آية 282.
(2)
المرتهن.
الرهن عندما يرتهن عقاراً: يفترض فيه أنه استلم هذا العقار. ثم أعاده لمالكه لينتفع به على أساس العارية. وحيث أن العقار المؤجر لا يستطيع مالكه تسليمه لمرتهنه حتى تنتهي مدة إيجاره، فافتراض استلامه غير صحيح. إلى آخر ما ذكر. وقد اتصل بنا عبد العزيز بن حقان وذكر أنه صاحب الاستفتاء، وأنه سبق أن اعطى نخله محمد بن دخيل مساقاة بالربع، وتقدم إليكم يطلب قرضاً، وقدم لكم ملكه هذا، وأنكم اعتذرتم عن قبوله بحجة أنه مشغول بعقد المسافات.
ونفيدكم أن العمل الجاري وعليه الفتوى لزوم الرهن في الأراضي الزراعية ولو لم تقبض؛ حيث أن القول بقبضها فيه حرج ومشقة على أصحابها، وتعطيل لهم عن الانتفاع بها بالاستغلال والاستصلاح.
وعليه فلا مانع من رهن العقارات الزراعية المساقي عليها ولو لم تقبض، إذ أن المساقاة لا تمنع استحقاق البنك بيع الرهن متى اقتضاه الأمر ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 262 - 1 في 6-2-1386هـ)
(1717 - قوله: فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة.
هذا كلام الأصحاب.
والظاهر كلام ابن القيم وشيخه أنها لا تبقي معطلة إلا باتفاق منهما. أما واحدهما يريد تحصيل منافعه والآخر يمتنع فلا. (تقرير)
والظاهر كلام ابن القيم وشيخه أنها لا تبقي معطلة إلا باتفاق منهما. أما وأحدهما يريد تحصيل منافعه والآخر يمتنع فلا. (تقرير)
(1715 - مكينة مرهونة أسقى بها الراهن زرع غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي الخرج عبد الرحمن بن فارس سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وردنا كتابكم رقم 234 في 5-9-74هـ الذي تسالون فيه عن الماكينة المرهونة التي سقى بها الراهن زرعه المرهون لرجل آخر.
نفيدكم أن لابد من معرفة مقدار ما حصل للزرع من منافع الماكينة، فيعطى راهن الماكينة بمقدار نفعها، مجرداً عن نفقة المحروقات، فإنها ليست من نفس الماكينة.
وبعد أن تعرفوا مقدار الجميع تعرضونه صلحاً، فإن لم يقبلا كان ذلك حكماً، ولابد أن تلاحظوا صحة رهن الزرع.
والسلام عليكم.
…
(ص-ف 57)
(1716 - الزيادة في دين الرهن جائزة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 2102 - 1966 وتاريخ 2-5-88هـ بخصوص ما أحب البنك معرفته: هل يجوز له أن يضيف إلى الدين الموثق برهن ديناً آخر يكون الرهن رهناً فيهما جميعاً.
والجواب: اختلف العلماء في الزيادة على الدين: هل يكون الرهن في الدين الأول رهناً في هذه الزيادة كذلك، أم لا؟
والذي يظهر لنا - والله أعلم - اعتبار الرهن رهناً في الزيادة مع أصلها إذا كان ذلك بطريق الاتفاق والتراضي بين الراهن والمرتهن، إذا أنه يجوز للمرتهن أن يعيد الرهن إلى راهنه قبل سداده دينه، فكما أنه يجوز له ذلك فتنازله عن شيء مما ارتهنه ليرتهنه في دين آخر أولى بالجواز من تنازله عن الرهن كله. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1219 في 25 - 5 - 1388هـ)
(1717 - وعليه العمل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم
…
وتأريخ
المتضمن الاستفتاء عن موضوع الرهن إذا رهن الرجل عند غيره سلعة بمبلغ من المال ثم استدان منه مبلغاً آخر وشرط إدخاله في الرهن السابق. إلى آخره.
والجواب: هذه المسألة فيها قولان في المذهب، فالمشهور عند متأخري الأصحاب أن مثل هذا لا يجوز؛ لأن الرهن قد اشغل بالمبلغ الأول، والمشغول لا يشغل. واختار الشيخ تقي الدين جواز مثل هذا. وعليه العمل، وهو قول مالك والشافعي؛ فإن حكم فيها حاكم فحكمه يرفع الخلاف. والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3365 -1 في 18-11- 86هـ)
(1718 - قوله: لان المشغول لا يشغل)
هذا التعليل لا يصلح في هذا المقام دليلاً. هو كزيادة تتعلق بذمة الضامن. (تقرير)(1)
أما عقد مع ثان فلا؛ لأن الأول استوعب هذه العين توثقاً له. (تقرير أيضاً)
(1719 - صاحب الرهن الأول أقدم)
أما " المسألة الرابعة ": وهي سؤالك عن الرجل الذي اشترى فراخ نخل بثمن مؤجل وغرسها في ملكه، وأرهن البائع بثمنها قطعة من نخله، ثم بعد ذلك رهن جميع النخل عند رجل آخر.
فالجواب: أنه متى ثبت رهن الأول بشروط الرهن المعروفة فصاحب الفراخ مقدم بما ارتهنه حتى يستوفي ثمنها، وليس للراهن (2) الأخير شيء في القطعة التي ارتهنها صاحب الفراخ ما دامت مرهونة.
(ص-ف 862 في 14-6-1380هـ)
1720 -
وقابض الرهن يقدم بقيمته على الغرماء الذين لم يقبضوا شيئاً منه.
(انظر فتوى في (الضمان) بهذا المعني مؤرخه بـ 21-6-74هـ)
(1721 - رهنه عند زيد، ثم عند بكر فأراد بكر تسديد مالزيد ليسلم الرهن له)
"ثانياً": إذا كان لزيد على عمرو باقي دين وفيه رهن، فرهنه الراهن لدى بكر قبل أن يوفي باقي الدين، فاطلع زيد ولم يوافقه على الرهن، فدفع بكر باقي الدين لزيد ليسلم الرهن له: فهل يصح هذا؟ وهل يكون هذا الدفع من بكر لزيد قرضاً جر نفعاً له؟
(1) وانظر "الفروسية" لابن القيم ص79.
(2)
بالأصل: وليس للترهين.
وجواب " المسألة الثانية ": الذي يظهر صحة ذلك؛ لأن كلا منهما ينتفع بما ذكر. وأيضاً فليس هو من باب القرض الذي جر نفعاً؛ بل هو من باب دفع الإنسان عن غيره حقاً واجباً، فإنه يرجع به بنية الرجوع، إذا لم يفتقر إلى نية من وجب عليه الحق كزكاة ونحوها.
(ص-ف 941 في 2-11-1374هـ)
(1722 - إذا أذن للمرتهن في البيع، أو كان مشروطا عليه في أصل العقد)
قوله: فإن كان الراهن أذن للمرتهن.
لكن هذا مشروط بعدم رجوع الراهن عن الوكالة، فإن كان رجع وأذن جديداً فإنه لا يباع.
لكن فيه " مسالة " وهي ما إذا اشترط عليه في أصل العقد على أنه متى حل الدين وأبيت الوفاء فأنا وكيل بيعه، ودخلا على ذلك. فإنه يبيعه؛ فإنه فرق بين وكالة في العقد ووكالة طارئة؛ فإن المشترط في أصل العقد لا رجوع للراهن. وأما الطارئ فإنه لا يبيع إذا رجع. أما المشروط فلا؛ لأنه تلاعب ونقض للشرط وفي الحديث "المسلمون على شروطهم" وقد صرح به ابن القيم في الحيل الجائزة.
…
(تقرير)
(1723 - إذا وافق العقار والدور كسادا فيهمل)
قوله: لأنه المقصود بالبيع.
لكن إذا كان "عقار" وافق كساداً ظاهراً كسنة جدب وينتظر الفرج، كان يكون أبو ألفين بألف. فهذا نقص ظاهر، لبعضهم
(1)
الإفتاء بأنه يمهل مدة غير طويلة، ويكون فيه جمع بين الحقين، وما لا تدل القرائن والأحوال أنه بقرب فلا، لأنه ضرر.
وقد يأتي مثله في "الدور" فتنزل فيها قيمة كبيرة، فإذا كان شواهد الأحوال والقرائن أنه ربما يزول شهر شهرين نصف سنة فينبغي الإمهال على اختيار بعضهم، وهذا والله أعلم حسن، فاستعمال هذا القول مناسب، وذلك أن المكسور ينبغي جبره؛ لأنه لا ضرر فيه، وفيه منفعة وجبر له، وفي الحديث "نهى عن بيع المضطر"(1) وهذا يشبهه؛ فإن المضطر حداه حادي يشتري أبو عشرة بعشرين، فهذا عليه فيه ضرر كثير، فهو مثله من بعض الوجوه، فإن ذلك ابتداء. (تقرير)
(1724 - قوله: فإن امتنع حبسه أو عزره)
فينظر أي الأمرين أحث له وأنكأ في المقام وأجدر به على الوفاء هذا إذا لم يمكن إلا به، فإن كان الأخف يكفي استعمل ولا يعدل إلى الأثقل منهما. والظاهر أنه لا يجمع بين الأمرين؛ بل أحدهما. (تقرير)
(1725 - إذا كان المرهون تساوى قيمته ما في ذمته خير الغرماء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمر منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا برفق خطاب سموكم برقم 16973-1 وتاريخ 8-7-82هـ المتعلقة بخصوص دعوى خالد بن مصلح مع سالم بن ثريا الدوسري في خصوص البيت مدار النزع بينهما، والكائن في حلة ابن نصار من بلد الرياض، والصادر في بيعه على خالد بن مصلح الصاك الشرعي برقم717-1وتأريخ 13-6-1380هـ من المحكمة الكبرى، كما جرى الإطلاع على صورة الصك المتضمن إقرار سالم بالبيع على خالد بن مصلح وحيث أن حدود البيت تشمل ثلاثة بيوت كان سالم بن ثريا قد بناها بعد الشراء من ابن مصلح وباع منها اثنين أحدهما علي عيسى بن راشد، والآخر على عبد الفتاح المديني، بقي بحوزته واحد من البيوت الثلاثة.
فإننا نرى أن إقرار سالم بالبيع على خالد بن مصلح لم يقصد به حقيقة البيع، وحيث الأمر ما ذكر؛ فإن البيت الذي لا يزال تحت يد سالم هو بمثابة رهن. إما أن يكلف سالم بوفاء خالد بن مصلح وينفك بالوفاء البيت المرهون، وإذا امتنع عن الوفاء بحجة العجز فبياع البيت ويسلم من قيمته ما يستحقه الغريم إذا كان أكثر من الدين. وإذا كان البيت المرهون تساوي قيمته ما في ذمة سالم لخالد فيخير خالد بين أخذه بما له في ذمة سالم المذكور، أو يباع وتسلم له قيمته. هذا والسلام.
رئيس القضاة.
(ص-ق 1589 - 1 في 10-11-82هـ)
(1726 - هل تترك له الدار والسواني والعقار التي رهنها إذا كان معسرا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 95-2 في 14-7-75هـ بخصوص دعوى زامل العبد الرحمن السليم على محمد باطرفي.
أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قاضي الرياض رقم 2415 وتاريخ 20-11-74هـ المتضمن بيع الرهن وإيفاء المرتهن، فظهر صحة ما حكم به - وهذا مقتضي ما يحكم به حكام نجد سابقاً ولاحقاً. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله أثناء جواب له فيما يترك للمفلس إذا حجر عليه ما نصه: -
أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذهب في بلدان نجد لقلة أموالهم والغالب على الحراثين الفقر، ويمكن أحدهم أن يستدين من الناس أموالهم ويشتري بها دار أو عقار أو يشتري بها سواني، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه التي ذكرنا. أيقال تترك له الدار أو يترك له السواني أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به، وإن كان تاجراً وفي يده رأس المال فهل يترك له ما يتجر به. انتهى.
وما قرره هو الظاهر لدخول المدين على بصيرة، ولضرورة تمشي أحوال الناس في مدايناتهم إلى أن يقال بهذا القول، ولعموم الأدلة من الكتاب والسنة، ولأن الدائن لم يدخل مع المدين إلا على ذلك،
نظير الشرط العرفي الذي هو عند العلماء كالشرط اللفظي. والله يحفظكم (ص-ف 361 في 5-8-1375هـ)(1)
(1727 - فتوى في الموضوع)
سمو وزير الداخلية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى برقيتكم رقم 1483 في 5-6-83هـ بصدد دعوى محمد بن حسين بن غسل المصارير وكيل ورثة أخيه علي بن فهاد آل هتيمي بمبلغ ثمانية آلاف ومائة وخمسين ريال وقد رهن نخله الكائن بالسليل، والحكم على محمد ببيع الرهن وتسديد الدين. إلخ واسترشادكم حول جواز ببيع النخل المرهون من عدمه.
نفيدكم أنه متى حل الدين وطلب صاحب الدين حقه وامتنع من وفائه أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، وسواء كان نخلا أو غيره، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفي دينه. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 969 - 1 في 20-6-83هـ)
(1728 - الجواب عن قول الفقهاء: أن المفلس يترك له ما تدعو حاجته إليه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الاحساء
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطعلنا على خطابكم رقم 1064 وتاريخ 22-9-84هـ وملحقه رقم 1192 وتأريخ 16-5-84هـ المرفق بصورة الخطاب التعميمي الوارد إليكم من سمو أمير الأحساء برقم 2220-1
(1) ويأتي تقديم الأجير في الثمار المرهونة في (باب الحجر) إن شاء الله.
وتاريخ 2-4-84هـ بخصوص عدم بيع الأملاك بأنواعها لوفاء ديون الغرماء، وما أشرتم إليه من أن تطبيق ما جاء في التعميم يترتب عليه مفاسد كثيرة: من إضاعة الحقوق، وفسح المجال لأهل البطل والتحليل؛ وفي أكثر الأحوال يكون العقار رهناً بالدين وفي إبطال الرهن إهدار للحقوق، وسد لأبواب المعاملات على الآخذ والمعطي، وفي ذلك من الأضرار ما لا يخفى. إلى آخر ما ذكرتم.
وعليه فقد تأملنا ما أشرتم إليه، واستنكرناه، ولا شك أنه غلط ظاهر؛ لأن الرهن ما جعل إلا وثيقة بالدين، فإذا لم يوف الغريم تعين بيع الرهن لوفاء الدين. هذا الوجه الشرعي الذي لا يسع الناس العمل إلا به.
وأيضاً فالحجر على الغريم المفلس أمر شرعي، وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه مع كونه من أفضل الصحابة وعلمائهم، وكان معاذ رضي الله عنه شاباً سخياً لا يمسك شيئاً، فيستدين ويعجز عن الوفاء، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وباع أمواله لوفاء ديون غرمائه. فلو اتبعت هذه السنة لصلحت معاملات الناس، ولزالت تلك العراقيل التي يعانونها. ويمكن أن الحكومة أيدها الله تقصد من تعميمها ما ذكره الفقهاء من أن المحجور عليه يترك له ما تدعو حاجته إليه.
وعلى كل فأنتم عليكم أن تحكموا بين الناس بالوجه الشرعي، وتبلغوا الحكم للطرفين، وترفعونه للجهات المختصة، ولابد وسينفذ الحكم الشرعي بحول الله وقوته، على أننا سنكتب للجهات المختصة عن ذلك إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية.
(ص-ف 1198 - 1 في 6-5-1385هـ)