الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحجر
1803-
المدين الذي لا يملك شيئاً لا يسجن، وينظر إلى ميسرة
حضرة صاحب السماحة مفتي الديار السعودية
الشيخ محمد بن إبراهيم
سلمه الله تعالى
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قولكم دام فضلكم في شخص مطالب بدين، وهو لا يملك شيئاً من حطام الدنيا حتى قوت يومه يتكلف، وليس له بدخل في الوقت الحاضر لسداد الدين للعجز الذي يتكبده في المعيشة من الفقر. فهل يرغم شرعاً في دفع ذلك، أو يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص ويصبح ضحية في زاوية سجون الشرطة الذي هو ورطة بدون رحمة، ولم يكن لديها مستشار قضائي أسوة ببلاد العالم الإسلامي لينظر في القضايا والصكوك وتمييزها، وحالته كما يعلمها الله في إعسار ومرض؟ أم ماذا الحكم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أفتونا مأجورين، رعاكم الله، وأبقاكم منبعاً للعلم الصحيح الشرعي الشريف، وللفتاوى مورداً، في ظل حكومتنا السنية أيدها الله ذخراً، إنه مجيب سميع.
مقدمه
السيد كرم الهي بن السيد عبد اللطيف الصوفي الباكستاني
الحمد لله. متى ثبت شرعاً ما نوه عنه في الاستفتاء المذكور أعلاه من حالة الرجل المذكور فإنه لا يرغم شرعاً في دفع ذلك، ولا يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص، بل يجب إنظاره إلى ميسرة، قال الله عز شأنه:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (1) . قال ممليه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. مفتي الديار السعودية، ورئيس القضاة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م 2679 في 21-9-1382)(2)
1804 -
يتكسب لنفسه وعائلته وما زاد أوفى به دينه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 24803 في 12-9-1372هـ بخصوص الإجراءات التي اتخذت بحق السراق المساجين ناصر بن
…
ورفقاه.
ونفيدكم أن الذي يحب حينئذ إطلاق سلاحهما، والديون التي عليهما لا يطالبان بها إلا إن أيسرا بذلك، وليس في مسألتهما إلا هذا فإنهما إذا أطلق سراحهما سلما من الحبس، واكتسبا لأنفسهما ولعوائلهما، فإن أدركا زيادة على ذلك بحيث يكونان من أهل الميسرة أوفيا ديونهما أو بعضهما، وهذا خير من بقائهما سجينين لما فيه من أضرار عدة:
(1) سورة البقرة - آية 220.
(2)
وتأتي فتوى في (باب القسامة) برقم (286 في 23/5/79) أنه لا يلزمه إقامة كفيل. وتقدم ذكر الأعسار في فتوى في (أهل الزكاة) برقم 1496/1 في 3/11/73هـ ويأتي في القضاء فتوى برقم 390 في 7/5/81هـ.
إحداها: ألم السجن وضيقه عليهما بما هو زائد على العقوبة الشرعية التي عوقبا بها مدة طويلة.
الثاني: بقاؤهما في السجن كلفة على السجانين، إلى غير ذلك من مؤنة حبسهما.
الثالث: ضياع من تحت أيديهما من العوائل.
الرابع: عدم حصولهما في الحبس على ما يقضيان به ما عليهما من الديون، وهذه كلها مفاسد. والله يحفظكم.
(ص-م
…
في 14-10-1372)
1805-
إذا كان له دخل قسط منه ما يسدد به
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة بخطاب سموكم رقم 16199 وتاريخ 22/6/1383هـ المتعلقة بالتماس علية بنت علي الحربي إطلاق سراح ابنها معلا بن مغضي الحربي من سجن الطائف، وتسديد المبلغ المحكوم به عليه لخصمه عطا الله بن رزيق القرشي أرشا لرجله التي صدمها معلا، وذلك 3500 ريال، وأشرتم إلى أنه قد ثبت إعاره شرعاً، وعجز عن إحضار كفيل، ولا يزال في السجن من عام 1381هـ.
وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به على معلا المذكور من ضمن الديون التي تكون بذمم الغرماء، وحيث ثبت إعساره شرعاً {فنظرة إلى ميسرة} ويطلق سراحه من السجن بكفيل يكفل حضوره متى لزم الأمر
بإحضاره. وإن كان له دخل فيسقط منه ما يسدد به من المذكور بعد كفايته وكفاية من يمونه. أما ما أشارت إليه أمه من طلبها تسديد المبلغ المذكور من المالية فهذا راجع إلى نظر الجهات المختصة والله يحفظكم. والسلام.
(ص-ف)
1806-
يحسن ولا يجب دفع ديونهم من بيت المال، بخلاف المتوفين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطابكم برقم 7-13-2496 وتاريخ 7-10-1378هـ حول إعسار المدعو ناصر العدني عن دفع ما هو مطالب به لعلي بن واصل، المشتملة على الصك الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف بعدد 1266 في 27/8/1378هـ.
وبتتبع المعاملة، وتأمل الصك المذكور القاضي بثبوت إعسار المدعو ناصر العدني، وأنه لا يستطيع دفع ما عليه من الدين البالغ ثمانية آلاف ومائة وأربعة ريال (8104) والإحاطة بما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة إلى أمارة الطائف من أن ناصر العدني سجين بأسباب عجزه عن دفع ما عليه ظهر لنا أنه ما دام قد ثبت إعسار المذكور ثبوتاً شرعياً فلا داعي لسجنه، وينبغي إطلاق سراحه، وإنظاره إلى ميسرة، لقوله تعال:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ويحرم حبسه ومطالبته ما دام كذلك.
أما بيت المال فغير مسئول عن إعسار المعسرين، بل ينبغي للدائنين إنظار مدينهم حتى يؤسر. وأما الوفاء عنهم من بيوت المال فحسن لا سيما من كان عسرهم ليس ناتجاً عن إسراف أو نفقات محرمة، وفي بيت المال سعة. نعم جاء الشرع بتحمل بيت المال لديون المتوفين الذين انتقلوا من الحياة وعليهم من الديون ما تعجز مخلفاتهم عن تسديده أو بعضه. وبالله التوفيق والله يحفظكم.
(ص-ف1037 في 12/11/1378هـ)
1807-
السجناء المدعون للعسرة: على قسمين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض
…
حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق برقم 65567-1 وتاريخ 16-6-81هـ المعطوف على ما وردكم من سمو وزير الداخلية برقم 6615 وتاريخ 11-1-1381هـ بشأن تشكيل لجنتين: (إحداهما) : لعرض حالة المساجين المعسرين على التجار وجمع قسط من زكاة أموالهم باسم أولئك المساجين. و (الثانية) : لفحص معاملات المساجين المعسرين وتسديد ما عليهم مما جمعته اللجنة الأولى.
وعليه نشعركم أن المساجين الذين عليهم ديون ينقسمون إلى قسمين: (القسم الأول) : من ثبت أنه معسر، فهذا قد بين الله حكمه في قوله تعالى:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (1) وهذا يتعين إخراجه من السجن، ولا حاجة إلى إحضار كفيل. وإن كان
(1) سورة البقرة - آية 280.
المعسر له عقارات فاضلة عن مساكنه بقدر سكناه فهذا ينظر في موضوعه القاضي الذي مع اللجنة، فإن كانت قيمة عقاراته أكثر من دينه ألزم بالبيع والوفاء، وإن كانت قيمتها مساوية للديون أو أقل فإن على القاضي الأمر ببيعها وتوزيع ثمنها بين الغرماء، مع ملاحظة ما يلزم شرعاً من تقدم من له رهن ونحو ذلك -على ما هو موضح في (باب الحجر على المفلس) .
(القسم الثاني) : المدين الملي. فهذا يتعين إلزامه بتسليم ما ثبت عليه، وإذا كان له عقار وامتنع من بيعه للوفاء به باعه القاضي وقضى دينه. وإذا حصل صلح بين المدين وصاحب الحق بواسطة القاضي على تقسيط دينه أو إسقاط بعضه فلا مانع -وفقه الله- من ذلك.
وبتطبيق ما ذكرناه يحصل ما قصده سمو وزير الداخلية من الرفق بالسجناء الفقراء وعوائلهم إن شاء الله. والسلام.
رئيس القضاة
(ملحوظة) : وإذا كان ذلك المدين قد صدر حكم بسجنه فالقاضي الذي مع اللجنة لا بد أن يتفاهم مع الحاكم الذي حكم عليه إن احتاج إلى ذلك.
(ص-ق1142-1 في 23-9-1381)
1808-
دعوى عسرة المحجور عليه
دعوى عسرة المحجور عليه لا بد فيها من ثلاثة يشهدون بعسرته، وهذا هو الصحيح، كنظائرها من دعوى حاجة يعطى بها من الزكاة والوقف الذي هو منصوص على المحاويج، ودعوى الغرامة. ودعوى العسرة بطريق الأولى.
(تقرير)
1808-
قوله: وعرف له مال سابق، الغالب بقساؤه، أو كان أقر بالملاءة
ثم ما ذكر من هذه الأحوال الثلاثة هو اختيار الشيخ وابن القيم: أن القول ليس قول الغريم، ولا يحبس ما لم توجد قرائن قوية دالة على خلاف قوله من العسرة، إن وجد فذاك، وإلا فإن القول قول المفلس بيمينه، وجاء معنى هذا عن علي.
(تقرير)
1809-
ما يؤخذ في الشكوى على الظالم
س: إذا أحوج إلى شكوى وعجز إلا بالشكوى؟
ج: ما يؤخذ في الشكوى على الظالم، وهو هنا المماطل.
ثم الأصل والأمر الشرعي أن الخادم لا يأخذ شيئاً، فإن هذا من حق الولاية أن يحوجوا الناس إلى شيء، لكن إذا فعل أو يفعل فهو على الظالم، قال الشيخ: ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه، فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. اهـ.
(تقرير)
1810-
الحجر على المفلس، استقامة أحوال الناس بإجرائهم على الأمور الشرعية
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
إليكم هذه المعاملة الواردة إلينا من سمو وزير الداخلية برقم 1717 وتاريخ 12-5-1385هـ المتعلقة بقضية السجين أحمد علي الفود، المحكوم عليه لخصمه علي محمد مكري بمبلغ (2250) من قبل
قاضي سامطة، وثبوت يساره رغم دعواه الإعسار، وإصراره على عدم الوفاء للإطلاع على ما أشار إليه سموه من تعميد حاكم القضية بحجز جزء من ممتلكاته بمقدار ما هو مطلوب منه، وتفويض مأمور بيت المال ببيعه وتسديد ما عليه.
ونظراً لأن ما أشار إليه سموه هو الوجه الشرعي في مثل ذلك، فيقتضي إحالة المعاملة لحاكم القضية ليقوم حولها بما يلزم شرعاً، لأن حقوق الآدميين عظيمة هي مبنية على المشاحة. فإن كان مال المدين المذكور أكثر مما عليه تعين إلزامه بالوفاء، فإن امتنع ولم ينفع به الحبس والتأديب فيباع من ماله ما يوفى منه غرماؤه الثابتة ديونهم شرعاً. وإن كان ماله أقل مما عليه فيحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم، ويمنع من التتصرف في ماله، ويباع ماله ويوفى منه غرماؤه فإن لم يف بما لهم فيتحاصون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ على فضله وجلالة قدره، وكان معاذ رضي الله عنه شاباً سخياً فيستدين ويعجز عن الوفاء. فحجر عليه النبي مرتين، وبيعت أمواله وقسمت على غرمائه. فهذا الوجه الشرعي في مثل ذلك. ولا تستقيم أحوال الناس إلا بإجرائهم على الأمور الشرعيةة، وحملهم عليها، وإلزامهم بالعمل بها. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف1664-1 في 19-6-1385)
1811-
الحاكم هو الذي يحجر على المفلس
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة الدمام
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق برقم 2853 وتاريخ
14-
8-83هـ ونشعرك أن الذي نراه حول سؤالك الأول أن من حكم عليه بمبلغ ثم ادعى الإعسار فتسمع دعواه لدى الحاكم عليه أو خلفه ويحضره المحكوم له.
والجواب على (السؤال الثاني) يعلم من الأول.
أما الجواب عن (السؤال الثالث) فإن الذي يتولى الحجر على المفلس هو الحاكم الذي يتقدم إليه الغرماء أو بعضهم بطلب الحجر عليه، سواء كان هو الحاكم بلزوم الديون أو بعضها على المفلس أو غيره. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق2653-3-1 في 25-11-1383هـ)
1812-
قوله: ويستحب إظهاره
وكذا (حجر السفه) في الوقت الحاضر أن يعلن في الجرائد أن فلاناً محجور عليه لا يبيع ولا يشتري.
(تقرير)
1813-
إذا سيم بأقل بكثير فتبعث هيئة لتقدير قيمته
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فتجدون برفقه الاستدعاء المقدم لنا من سعد بن محمد بن مهدي، بصدد الدعوى المقامة عليه من عبد العزيز الحمودي في مبلغ عشرة آلاف ريال ومائتين وخمسين ريالاً. وحيث جاء فيه أنه جرى عرض واحد من بيوته للبيع، وسيم بسبعة آلاف ريال وستمائة ريال، وهو
عليه بمبلغ ثمانية عشر ألف ريال. فإذا كان الأمر كما ذكر فينبغي بعث هيئة لتقدير قيمة البيت لمعرفة ما إذا كان هذا السوم هو قدر قيمته في الوقت الحاضر أو يقاربها، أو فيه نقص كبير، وإكمال ما يلزم في الموضوع شرعاً. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق126 في 27-2-1380هـ)
1814-
إذا كان للمفلس دار كبيرة بيعت وسدد منها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1234 وتاريخ 17-4-1384هـ المتعلقة بقضية مسفر الشاوي المدان لكل من علي الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف رقم 1828-295 وتاريخ 17-3-84هـ المتضمن أنه ثبت حقوق كل من الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني على مسفر الشلوي، وأنه ثبت لدى فضيلة مساعده إعسار المدين مسفر، وليس له إلا دار يسكنها تساوي قرابة ثلاثين ألف ريال، وقد يزيد ثمنها عن هذا المبلغ وقت العرض، وأنه امتنع عن بيعها بحجة أنها سكناه. ويطلب فضيلة رئيس المحكمة إحالة القضية إلينا لإرشاده هل تباع داره وتسدد ديونه من ثمنها، حيث أن المدين ليس مال غير هذه الدار.
ويظهر لنا من خطاب فضيلة رئيس المحكمة أن دار المدين واسعة وكبيرة، ولهذا فبيعها متعين لسداد ديونه، ويمكن المدين أن يشتري بباقي ثمنها مسكناً لائقاً به وبحاله. ولا يخفى فضيلة القاضي ما ذكره أهل العلم في أحوال المفلس من أن المشهور في المذهب أنه يترك له المسكن والخادم إن كان ممن يخدم مثله، وما يتجر به إن كان تاجراً أو يحترف به إن كان ذا صنعة. وفي إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنه يترك ما يقوم به معاشه. وقال مالك والشافعي عن الدار تباع ويكترى له بدلها، لحديث (خذوا ما وجدتم)(1) .
وقد استشكل الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله العمل بمشهور المذهب فيما إذا كان الغالب على الناس قلة أموالهم، لأنه قد لا يستدين ما لا يشتري به مسكناً أو يعمره ثم يدعي الإفلاس.
ويتمسك بمشهور المذهب، فيحصل التلاعب بأموال الناس على هذا النحو، قال رحمه الله في إحدى فتاواه: والذي أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذاهب في بلدان نجد لقلة أموالهم ويشتري بها داراً أو عقاراً، أو يشتري بها سوان، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه. أيقال: نترك له الدار، أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به، أو تترك له السواني، وإن كان تاجراً وفي يده رأس مال قيل يترك له ما ينجر به، وهذا فيه إشكال. اهـ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف1345-1 في 21-5-1382هـ)
(1) أخرجه مسلم عن أبي سعيد.
1815-
تبعث هيئة في مثل هذه الحالة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نايف بن عبد العزيز أمير الرياض
…
وفقه الله وأعانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
حفظك الله قد أشرفت على وثائق بيت سليمان بن عبد الواحد، وتأملتها فلم أجد فيها ما يثبت وقفية سابقة. فينبغي أن ترسل للبيت المذكور هيئة النظر في البيوت ينظرون فيه هل هو بقدر سكناه وعائلته أو فيه زيادة، فإن كان فيه زيادة وأمكن أن يقسم له منه بقدر سكناه بدون نقص قيمته فيقسم له ما يسكنه وعائلته، والباقي يباع لحق الغرماء، أما إن لم تكن قسمته إلا بضرر فإنه يباع ويشترى من قيمته بيت بقدر سكناه، والباقي يعطى الغرماء.
وليلاحظ سلمك الله في حالة بيع البيت المذكور أن يشترط على مشتريه سكن ابن عبد الواحد شهر لبينما يشترى له بيت. هذا والله يحفظكم.
(ص-م في 3-1-75هـ)
1816-
ترك بيته له بآخر سوم وأمهل ليستعطي - بشرط
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض
…
وفقه الله وأعانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
حفظك الله -إشارة إلى تحريركم حول ما طلبه سليمان بن عبد الواحد من كونه يترك له بيته بآخر سوم يقف عليه. ويمهل قدر شهر أو شهرين ليستعطي من المسلمين القيمة ويدفعها للغرماء.
أفيدكم سلمك الله أنه لا مانع إذا أحضر كفيلاً ملياً يلتزم بدفع القيمة للغرماء في الوقت المحدد، ونحن نساعده بكتابة ورقة نبين فيها حاله، ونحث إخوانه المسلمين على مساعدته، ونرجو أن يكون في ذلك مواساة له ونفعاً. والله يتولاكم بتوفيقه. والسلام عليكم.
(ص-م
…
في 4-4-1374هـ)
1817-
الديون إذا كانت فضة وورق فكيف يوزعها على الغرماء
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة نائبي
بالمنطقة الغربية
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم 6043 وتاريخ 9-2-1380هـ على الخطاب المرفوع لكم من قاضي ضبا برقم 70 وتاريخ 12-1-1380هـ المتضمن أنه يوجد لديه بصندوق بيت المال تركة باسم المتوفى (شادلي محمد الحجيري) مقدارها ثمانمائة وأربعون ريالاً عربياً ومائة ريال ورق سعودي وستة قروش وثلاثة أرباع القرش، وقد أثبت أصحاب الديون ديونهم على المتوفي المذكور إلا أنه توقف عن توزيعها بينهم لزيادة قيمة الريال الفضة عن قيمة الريال الورق، ويطلب إرشاده عما يجب في المسألة.
والذي نراه أنه إن كانت الديون ريالات فقد ثبتت في ذمته وقت التعامل بالفضة، فإنه يتعين تقسيم ريالات الفضة على أهل الديون بقدر حقوقهم. وإن كانت الديون ريالات لزمته وقت التعامل بالريالات الورق، فإنه يجب أن تصرف ريالات الفضة بذهب،
ثم يباع الذهب بريالات ورق، وتقسم بين الغرماء. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق155 في 24-2-1380هـ)
1818-
تقديم حق الأجير في الثمار المرهونة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي سدير
سليمان بن صالح الخزيم
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
وردنا كتابكم الذي تسألون فيه عن الثمار المرهونة التي أصابتها جائحة وقد عمل عليها عمال بأجرة، فهل تقدم أجرة العمال في هذه الثمار؟ أم أنها في ذمة الراهن؟
نفيدكم أن أجرة العمال مقدمة في الباقي من الثمار، لأن الثمار إنما نمت بعملكم، وفي تقديمهم مصلحة تعود على كل من الراهن والمرتهن، حتى إن تقديمهم صار عرفاً عاماً أو أكثرياً - وقد أفتى إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتقديم العامل في فتوى مختصرة جداً عن ذكر الدليل والتعليل. والسلام عليكم (1) .
(ص-ق 60)
1819-
إذا نزلت قيمة العقار نزولاً فاحشاً وبائعوها يطالبون بأثمانها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
(1) انظر (جزء 5 من 121 من الدرر السنية) .
فإنفاذاً لأمر سموكم البرقي رقم 145126 وتاريخ 11-9-77هـ لقد جرى إطلاعنا على البرقيات المرفوعة من محمد المنصور الرجيعي وشركاه وعبد الرحمن الشرقي وحمد الفياض وعبد الرحمن الحمد الصالحي، بصدد الأرضين التي بأيديهم هم وأمثالهم ونزلت قيمتها النزول الفاحش، وبائعوها عليهم يطالبون بأثمانها.
وأعرض لسموكم أن هذه المسألة أعني (مسألة الأراضي) التي اعتراها نزول القيمة النزول الفاحش أمرها واضح في كلام أهل العلم، قال في (كتاب الإنصاف) في الحجر على المفلس: وقوله: ويبيع كل شيء في سوقه. أي يشترط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره، واقتصر عليه في الفروع.
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله عن بيع عقار الميت لوفاء دينه إذا خيف عليه التلف، وهي للمسغبة تأثير في البيع؟
فأجاب: بيع العقار إذا خيف عليه التلف خير وأولى من تلفه، والمسغبة لا تأثير لها في البيع، وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كساداً بنقصه عن مقاربة ثمن المثل ويضر بالمالك فلا يباع حتى تعود الرغبة، وهذا القول محله إذا أمن التلف، ولم يرج زوال الرغبة، مع حياة المدين.. وأما مع موته فلا حق للورثة إلا فيما أبقته الديون والوصايا. وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين والحالة هذه.
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمهم الله: هل يباع الملك في وقت كساد الأملاك وغور المياه والجدب بغير اختيار من المالك لوفاء دينه، أم لا؟
فأجاب: لا يباع العقار في الدين بكساد، لأنه يرجى نفاقه بثمن المثل في العادة الماضية، أو قريب منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم الإجبار على البيع إذا حصل الكساد الخارج عن العادة لجدب ونحوه. وعليه فلا يلزم بيعه والحالة هذه. اهـ.
وسئل والدي الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف رحمهما الله عن امتناع ورثة المدين من قضاء دينه
…
فاجباب: كثير من الناس لو يخلى ونفسه وما دان الله بقضاء دينه، فضلاً عن دين غيره، ولكن الواجب عليه القيام بما يلزم، وإجبار من حكيت حاله على بيع العقار وقضاء الدين، لا سيما إذا كان المدين ميتاً فقضاء دينه على الفور. فكيف والغريم له رهن. ولو كان الراهن موجوداً وامتنع عن بيع الرهن بعد حلول الدين باع عليه الحاكم كما لا يخفى، فهذا أولى. اهـ. ومثل هذا في كلام العلماء معروف.
وإذا علم هذا فيما بقي إلا التطبيق في واقع حال هؤلاء الذين رفعوا تلك البرقيات وغيرهم ممن علقت بذممهم أقيام تلك الأرضين النازلة القيمة من ثبوت عسرتهم أو ميسرتهم، وهل يرجى زوال هذا النزول الفاحش أو عدمه.
وهذا ليس له إلا هيئة قضائية نرى أن تشكل من: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ صالح بن غصون قاضي شقراء حالياً، فيعمدان بذلك، ويعهد إليهما بمباشرة تلك المهمة وبذلك يتوصل إلى الحل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ق2590 في 21-9-1387هـ)
1820 -
ملاحظة على قرار
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد تبلغنا عن طريق سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني صورة من القرار الصادر من مجلس الوزراء، مع صورة من قرار الهيئة الاستشارية لحل مشكلة الأراضي بالرياض، ويرغب إبلاغ الجهة المختصة بفحواه، وذلك في خطابه لنا برقم 4203-11-1 وتاريخ 9-4-1381هـ وبدراسة القرار الصادر من اللجنة المشار إليها وجد أنه جاء في فقرة (ب) من المادة الثالثة: أنه في حالة عدم قبول الدائن الحل السابق عليه إنظار المعسر حتى يساره، أو يستعيد الأرض وتبرأ ذمة المشتري المعسر. اهـ.
وقد لاحظنا على هذا ما يلي:
1-
أن الأرض قد تكون رهناً للبائع، ومعلوم أن الرهن يتعين بيعه بطلب المرتهن إذا حل دينه وامتنع الراهن من الوفاء، وإذا لم يقابل ثمنه الدين بقي الباقي منه في ذمة الراهن.
2-
إذا لم تكن الأرض رهناً لبائعها فإن هذا المدين إن كان معسراً بالنقود فقط وما له من عقارات وغيرها تقابل ديونه أو أكثر، فإنه يؤمر بالوفاء، فإن امتنع حبس بطلب صاحب الحق وعزر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)(1) . فإن أصر باع الحاكم ما له وقضى صاحب الحق حقه، أما إذا كان هذا المعسر مفلساً، وهو الذي ماله لا يفي بدينه
(1) رواه الخمسة إلا الترمذي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه.
الحالي، وطلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه لزمت إجابتهم إلى ذلك والأصل في هذا حديث كعب بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه) رواه الدارقطني والحاكم وصححه، وجاء في رواية عبد الرحمن بن كعب المرسل:(أن معاذاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله، حتى قام معاذ بغير شيء) . وبعد الحجر على هذا المفلس إذا كانت الأرض المبيعة باقية بحالها ولم يقبض البائع من ثمنها شيئاً مع توفر باقي الشروط المذكورة في (باب الحجر) وطلب بائعها أخذها بثمنها الذي باعها به فهو الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به غيره من غيره) وأما إذا لم يطالب بذلك ورضي أن يكون أسوة الغرماء فله ذلك، ولا يلزم بأخذها بكل الثمن كما هو ظاهر الحديث.
بتأمل ما تقدم يتضح أن حصر البائع للأرض في التخيير بين الأمرين الذين أوضحتهما اللجنة غير سائغ شرعاً، والدولة بحمد الله دولة شرع لا محيص لها عنه في مصادرها مواردها، وهو الشرع المطهر الصالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أمور دينهم ودنياهم، مهما طال الزمان، وتغيرت الأحوال، وتطور الإنسان، لأن الشريعة قواعد شرعها المحيط علمه بكل شيء، لتنظيم أحوال الناس وحل مشاكلهم على سبيل الدوام، وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأوضح الأحكام أرأف بعباده المؤمنين
غنيهم وفقيرهم، وأعلم بمصالح خلقه من أنفسهم، وقد قال سبحانه وتعالى:(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)(1) . وقال تعالى: (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم)(2) .
لو كان الخطأ في مسألة مع فرد من أفراد الرعية لوجب تعديله وتحكيم الشرع في المسألة كما هو المعمول به بحمد الله، فكيف وهذا الخطأ يراد جعله كقاعدة ومرجع إليه في المحاكم، ويقهر أهل الشرع على أن يحكموا به، وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى، لأن في ذلك فتح لباب سن القوانين الوضعية، والإعراض عن الأحكام الشرعية، وحاشا أن تقروا شيئاً بسبب فتح الباب في رفض الشريعة والإعراض عنها، أو مزاحمتها.
وفقكم الله ونصر بكم الحق وأهله. آمين. والسلام.
رئيس القضاة
1821-
إذا حدثت له ثروة قبل الوفاة
قوله: وإن وفى ما عليه انفك الحجر.
ولعل مسألة أخرى إذا وجدت أن ينفك الحجر ولو لم يسوف كأن تحدث له ثروة ظاهرة كإرث ورث مالاً خمسين ألف وعليه ألف. فالظاهر أنه ما بقي ينفك، لأنه ما بقي مفلساً بل مثرياً. ومحل هذا إن كان فلسه ليس بفساد ونحوه بل يكون فلسه بنفقته على أهله أو فاتح ربح شيء. هذا هو الظاهر أنه ينفك.
(تقرير)
(1) سورة المائدة - آية 3.
(2)
سورة المائدة - آية 49.
1821-
2 قوله: والمجنون
ومثل المجنون المعتوه، وقل أن ذكروه لاجتماعه معه، لأن الكل فاقد العقل ومعرفة الضار من النافع في التصرف، فهؤلاء يحجر عليهم.
(تقرير)
1822-
البلوغ بالإنبات ظاهر يعرفه كل أحد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة بحائل
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنبعث لكم المعاملة الواردة إلينا من رئيس هيئة التمييز برقم 1011 في 27-8-83هـ المتعلقة بمقل خليفة بن عوض بن داموك الرشيدي المتهم بقتله رزيق بن رافادان العنزي، ونعلمكم أنه باطلاعنا على ما دار فيها بينكم وبين هيئة التمييز وجد أن في إجراءاتكم شيئاً يستحق إلفات النظر، لأن البلوغ بالإنبات أمر ظاهر يعرفه كل أحد، فلا يتوقف على تقرير المستشفى، مع أن الدكتور لم يصرح بأنه أنبت شعراً خشناً الذي يحصل به البلوغ، بل قال: إن شعر العانة قد ظهر. ومن الجائز أن يكون قد بلغ الحلم. اهـ. فالعبارة هذه لا يستفاد منها ثبوت البلوغ. فعلي هذا فلا بد من التصريح بصك الحكم ببلوغ القاتل وتكليفه، بعد ان يثبت ذلك لديكم ثبوتاً شرعياً، وإن كان الثبوت بالإنبات فيصرح بإنبات الشعر الخشن دون الزغب. فنلفت نظركم إلى هذا، وإلى ما أشار إليه عضو هيئة التمييز الشيخ محمد البواردي في ملاحظته، كما نلفت نظركم إلى ما في جوابكم الأخير من أخطاء مطبعية في تاريخ وفاة
الغلام المطعون خليفة بن عوض، وإلى أن الجواب خلو من الرقم والتاريخ. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق 2570-3-1 في 19-11-1383هـ)
1382-
التقرير الطبي ظني لا يثبته
(برقية)
فضيلة رئيس محكمة عرعر
ج432 التقرير الطبي الذي ذكرتم لا يفيد شيئاً، لأنه ظني، والظن في مثل هذا لا يكفي، والذي يتعين هو الكشف عن عورته إن لم يكن ثبت لديكم بلوغه من طريق آخر. فإن كانت عانته قد أنبتت شعراً خشناً يتحقق معه أنه أنبت قبل الحادث فإنه يحكم ببلوغه، وإلا فلا.
رئيس القضاة - محمد بن إبراهيم
(ص-ق362 في 6-5-80هـ)
1824-
إذا كانت المرأة رشيدة أو غير رشيدة
ج: كتاب زيد بن خضير
الجواب: الحمد لله. يلزم الزوجة أن تحد في بيت زوجها.
أما الذي خلف الميت فإن كانت رشيدة تحفظ المال فيدفع إليها نصيبها، وإلا فيدفع إلى الأب إن كان أميناً، وإلا فيودع عند ثقة أمين، ثم يتستفتي ذلك الأمين فيما بعد عن ذلك. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
الختم
(ص-م 19-7-1376هـ)
1825-
والتوكيل عليها
المسألة الثانية: هل يجوز لقاضي البلد أن يوكل عليها أخاها بدون إذنها أو غيره ممن لا يرضى وكالته عليها؟
والجواب: الحمد لله. لا يجوز التوكيل عليها في مالها، إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة في مالها: بأن لا تغبن غالباً في بيعها وشرائها، ولا تبذل مالها في حرام ولا في غير فائدة. والله يحفظكم.
(ص-ف304 في 21-3-1377هـ)
1826-
قوله: أو يبذل ماله في حرام: كخمر وآلات لهو
الصندوق الذي يسمى (الشنطة) هو آلة لهو محض. والراديو ليس آلة لهو محض.
تقرير
1827-
قوله: أو في غير فائدة: كغناء، ونفط
يعني غير محرم يعني الغناء المباح الذي لا فائدة فيه، فمن بذل ماله في الغناء فليس برشيد، فلا مصلحة دينية ولا دنيوية.
وكذلك إذا بذله في نفط وهو ما يحرق لأجل التفرج عليه، مثل: من يحرق بارود هكذا. والنفظ قيل: إنه البارود. وقيل: اسم للفاز هذا. وفهم العبارة لا يتوقف على هذا أو هذا. فالبنزين يحرق، أو الغاز، أو ما يمتد على صورة حية.
(تقرير)
1828-
إذا استعمل الوارث الثروة في معاصي الله فهل يأثم المورث
المسألة الثالثة: إذا مات الإنسان وخلف لابنه ثروة، وكان الميت يؤدي حقوق الله فيها، ولكن الابن أساء التصرف فيها
واستعملها في معاصي الله. فهل على الأب إثم من جراء ذلك، أم لا؟
والجواب: لا (ولا تزر وازره وزر أخرى)(1) والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3560-1 في 26-11-1386)
1829-
متى يجوز لولي اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم
وأما أموال اليتامى فإنه لا يجوز لوليهم أن يدفعها لهم إلا إذا أنس منهم الرشد، وذلك بحسن تصرفهم في الأموال، وعدم إنفاقهم لها في محرم. وليس وقت دفعها لهم البلوغ، وإنما هو إيناس الرشد بعد البلوغ، قال تعالى:(وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)(2) ومتهى اليتم البلوغ، ويكون بأمور: وهي إنبات الشعر الخشن حول الفرج. وبلوغ خمسة عشر سنة، وإنزال المني يقظة أو مناماً. والمرأة مثل الرجل إلا أنها تزيد بنوعين: هما الحيض، والحمل. قال في (المقنع الجزء 2 ص139) : والبلوغ يحصل باحتلام، أو بلوغ خمسة عشر سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحمل والحيض، والحمل دليل على إنزالها.
ويجوز للمرأة أن تشتري من زوجها العقار وغيره وهي في عصمته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف713 في 17-6-1381هـ)
(1) سورة فاطر - آية 18.
(2)
سورة المائدة - آية 3.
1830-
تسليم فتاة معتوهة إلى أخيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 13050 وتاريخ 9-6-80هـ الملحقة للمعاملة المختصة باتهام محمد بن
…
ورفقائه بالاعتداء على عفاف الفتاة المعتوهة.... وحيث قد صدر لسموكم المعاملة الأساسية برقم 841 وتاريخ 10-6-1380هـ فإننا نعيد إليكم هذه الأوراق الإلحاقية.
ونفيد سموكم بأنه لا مانع من تسليم الفتاة المذكورة إلى أخيها حسب طلبه، لأن ما جرى عليها لم يكن باختيارها، لضعف عقلها، ولأن حاكم القضية لم يوجه الإدانة إليها، فتسلم لأخيها بعد أخذ التعهد عليه بحفظها وصيانتها، وعدم إهمالها، أو تكليفها بشيء يشق عليها. والله يحفظكم.
(ص-ف973 في 28-6-1380هـ)
1831-
ما يجب على وصي الأيتام
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز عبد الله الشريف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك وصاية شرعية على أولاد عمك. وتسأل: هل لك أن تتصرف بمالهم حسبما تراه مفيداً وفي مصلحتهم؟ وهل تجب الزكاة في مالهم، وما مقدارها. إلى آخر ما ذكرته من أسئلة.
والجواب: الحمد لله. لا شك ان الوصي مسئول تحته من ولاية: يعني بالقصار، ويراقب تربيتهم، ويهتم بأحوالهم، كما أن عليه حفظ أموالهم، وتنميتها حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، وذلك باجتهاده وتحريه سبل التنمية والاستغلال. روى مالك في الموطإ عن مالك بن أنس، بلغه: أن عائشة رضي الله عنها كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها.
كما أن على الوصي أن يخرج زكاة ما بيده من أموال اليتامى، ففي الموطإ عن القاسم بن محمد رحمه الله، قال كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي، وبتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وزكاة النقدين من الذهب والفضة وما استبدل عنهما ربع العشر، وهو زكاة كل نقد بلغ نصاباً ومضى عليه الحول وكان مملوكاً لمن كان من اهل وجوب الزكاة، سواء كان النقد مستثمراً أو غير مستثمر. وزكاة العقار إذا لم يكن للتجارة وكان معداً للكرى واجبة في أجرة كراه إذا بلغت نصاباً ومضى عليها الحول. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف1980 -1 في 2-8-1384هـ)
1832-
ما يجب على الولي عموماً نحو القصار
هل يجوز خلط مالهم بماله؟ والتساوي فيما ينوبه من ضيوف؟ وإذا كان أبوه قد وعده زواجاً
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم زيد بن عبد العزيز آل مسعد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصلنا كتابك المؤرخ
…
الذي تذكر فيه أن
والدك توفي في مرض مفاجئ ولم يكتب وصية، إلا أنه أشهد رجلاً وثلاث نسوة على وقفية البيت: وعلى أنك وصي على أخواتك القصار وأثبت الوقفية والوصية لدى الشيخ عبد الرحمن بن فارس. وتسأل عن بقاء المال مشتركاً بينك وبين أخواتك القصار، لأن التركة لم تقسم، وأن تكون الضيافة المعتادة ونفقتك وأولادك وأخواتك من المال؟ أو تقسم التركة وتتجر في مالهم على وجه المضاربة وعليهم نفقتهم خاصة؟ كما تسأل عن حكم تزوجك من التركة؟ وأن أباك قد سعى في حياته في تزويجك. وخطب لك من عدة أشخاص، ولكنه مات قبل أن يتم شيء.
والجواب: الحمد لله وحده - أما الوصية فما دام قد أثبتها الشيخ عبد الرحمن بن فارس فإن عليك تقوى الله في معاملة أخواتك القصار، وجلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم، والقيام بتعليمهم ما ينفعهم من أمور دنياهم، وتربيتهم التربية الصالحة. كما يجب عليك إصلاح مالهم، قال الله تعالى:(ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم)(1) .
ولا بأس من اشتراكك معهم في الاتجار بما لكم كل على حسب ميراثه وكذلك الاشتراك في النفقة، لكن إن كان هناك زيادة فروق لها أهمية بالنسبة لكثرة ما ينوبك من ضيوف ومصاريف تتعلق بك شخصياً فينبغي لك أن توفر لهم مقابله، وهذا شيء في الذمة وأنت أدى به. وأما الزواج فلو كان أبوك قد زوجك في حياته لما صار إشكال. فأما بعد وفاته وبعد انتقال التركة إلى الورثة فليس لك
(1) سورة البقرة - آية 280.
فيها غير نصيبك لأنه ليس ديناً في ذمة أبيك حتى يؤخذ من التركة، وإنما هو شيء وعدك به ومات قبل إنجازه، فهو أشبه شيء بنفقة القريب التي تسقط بمضي الزمان. والسلام.
(ص-ف 1020 في 17-8-381)
1833-
تصرف الولي للأيتام بالأحظ، وهل من ذلك ضم أموالهم إلى ثلث أبيهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القصب
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على كتابكم رقم 117 وتاريخ 19/2/86هـ المتضمن استرشادكم عن يتيم حصل له من تركة أبيه قرابة ثمانية آلاف ريال، وبقي من ثلث أبيه بعد إنفاذ ما أوصى به قرابة أربعة آلاف ريال، وأن إخوته اتصلوا بكم يسألون عن جواز ضم مال اليتيم إلى ثلث أبيه ليشتري بمجموعها عقار يستغل لصالحهما حيث أن الدراهم مجمدة من مدة طويلة، وأنكم ترددتم خشية أن يتضرر الولد بهذا الإجراء بعد رشده، وتسألون عن حكم ذلك.
والجواب: الأولى استغلال كل من المالين على حدة، ولو بإعطائه مضاربة مع رجل معروف بالإصلاح، بشرط حفظها وصيانتها أو ديناً على ملئ بكفيل ضامن ورهن محرز، أو بشراء قطعة أرض يؤمل لها مستقبل ونحو ذلك. وهذا التصرف يعتبر من ضروب الاتجار بأموال اليتامى الوارد فيه الأثر. فإن لم يمكن هذا بتاتاً فيصار إلى جمعها في عقد أو شبهه استحساناً للحاجة، وعلى الولي تقوى الله في ذلك، وعمل ما يراه الأصلح. والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف442-1 في 11-2-1387هـ)
1834-
ليس لوليها إسقاط حقها من الدية
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 19332 وتاريخ 9-11-1378هـ المختصة بقضية عبد الله ابن.... الذي ركل زوجة أبيه حسنا بنت
…
برجله حتى قضى على حياتها، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من قاضي قلوة بعدد 18 في 24-8-1378هـ.
وبتأمله لاحظنا عليه تصحيحه تنازل الزوج حسن.... عن نصيب بنته
…
من دية أمها حسنا، وهذه القاصرة محجور عليها لحظ نفسها، ووليها أبوها، ولا يحل لوليها أن يتصرف لها إلا بما فيه مصلحة، ولا مصلحة لها بإسقاط نصيبها من الدية، فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإكمال اللازم. والله يحفظكم.
(ص-ف1049 في 17-11-1378هـ)
1835-
أجرة وليهم وشراء العقار لهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على الأوراق المعادة إلينا منكم برقم
…
وتاريخ
…
المتعلقة بورثة إبراهيم بن عبد الله الشايقي. وفهمنا ما ذكرتم بأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل قد ولى ابن مسعود على بعضهم،
وأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس قد ولى رشيد بن غانم على بعضهم.
ونظراً لما أدلى به عبد الرحمن بن محمد الشايقي ينبغي النظر في مقدار ما يأخذه كل واحد من الوكيلين، وأن لا يزيد عم أجرة المثل.
وأن ينظر فيما اجتمع من أموال القاصرين، فإذا كان يمكن يشتري لكل واحد منهم عقار فيبادر بذلك أحفظ لفلوسهم، وربما يحصل لهم منه ريع ينفعهم، والذي لا يتأنى له ذلك تحفظ. وعلى كل فمثل هؤلاء الأيتام يتعين على الجميع مراعاة أحوالهم، وعمل الأصلح لهم. والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف699-1 في 6-3-1386هـ)
1836-
أصم أبكم أعمى هل يوصى له بثلث مال، ويحج عنه، ويزوج
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن مفرج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك محمد بن دخيل الخيزان، وأنه كفيف البصر أصم أبكم، وأن بيدك وكالة عليه في إصلاح ماله وحفظه والقيام بشؤونه. وتسأل: هل لك ان تنيب من يحج عنه من ماله، وتذكر أنه يرغب في الزواج، وأنه ملح في ذلك.
ونفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها. أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام كأن لا يستطيع
فهم الإشارات بمناسك الحج لا سيما نيات المناسك فإنه يحج عنه من ماله، أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. والسلام عليكم.
(ص-ف586-1 في 28-2-1384هـ)
1837-
بيع نخل يخشى عليه التلف بين يتيم وميت
(برقية)
فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم
…
الرياض
بعد التحية. سؤال: نخل بين رجل ميت، ويتيم حي يكتسب وليس عليه دين، والنخل يخشى عليه التلف لعجز الناس عن الحرث وعدم رغبتهم، وسؤّام النخل ليس له رغبة إلا في جمعية، والميت محبوس بدينه: هل يسوغ بيع جمعيه للمصلحة في ذلك. والله يحفظكم.
قاضي الحوطة عبد العزيز بن عجلان
الشيخ عبد العزيز بن عجلان قاضي الحوطة
ج: يسوغ بيع النخل المذكور في السؤال.
محمد بن إبراهيم
(718- في 10-11-1375هـ)
1838-
قوله: ولا بيع عقاره
ولكن إذا كان ضرورة تلحق العقار لو لم يبعه لتلف، فله بيعه وجعله في آخر.
(تقرير)