الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب العارية)
(1969 ـ قوله: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم)
كالرضاع، لكن الرضاع ينبغي أن ينظر فيه لأن الرضيع ليس عنده ما عند غيره إذا صار غير مأمون، وكذلك لو كان صهراً معروفاً بالشر في لحمته لا يحل، وكذلك النسب لو خيف. (تقرير)
(1970 ـ قوله: وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها. إلخ. وعلى ما اختاره الشيخ أن الضمان بالمثل، وهو الراجح في الدليل فيكون هنا كذلك، ويدل عليه قصة القصعة وفيه "وإناءٌ بإناء" (1) وهي ليست من المثليات الاصطلاحية. (تقرير)
(1971 ـ إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته)
"الثانية" سؤالك إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته فما دام محتاجاً للسكنى هل يجوز له أن يتصرف فيه ببيع أو إجارة أو رهن أو إسكان أو نحو ذلك إلا بإذن صاحبه.
(ص ـ ف 1152 في 20/5/1388هـ)
(1) قال أنس: "أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام واناء باناء " رواه الترمذي وصححه.