المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

من لم يعرف حكمها من العقوبة الزائدة على مصادرتها. (1) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٨

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: من لم يعرف حكمها من العقوبة الزائدة على مصادرتها. (1)

من لم يعرف حكمها من العقوبة الزائدة على مصادرتها. (1) .

محمد بن إبراهيم (ص ـ ف 106 في 29/1/82هـ)

(باب الشفعة)

شرعية الشفعة لدفع الضرر. ما هو الضرر؟ هو أن يكون شقص بين اثنين هذا يريد البيع وهذا لا يريد، وهذا يريد المساقاة وهذا يريد سقيه بنفسه، وهذا يريد مؤاجرته وهذا

فيحصل فيها من المشاكسة والممانعة والمنازعة ماهو معلوم، وانتزاعها من المشتري لأجل أخف الضررين.

(تقرير)

(2020 ـ اذا أوقفه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان الصالح الخزيم

قاضي حوطة سدير

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ 17/4/76هـ المتضمن السؤال عمن اشترى شقصاً وأوقفه بضحية على الدوام له ولوالديه، وحلف أنه لم يقصد إلا التقرب إلى الله تعالى: فهل مثل هذه الصيغة مما يسقط الشفعة، أم لا؟

والجواب: الحمد لله ـ هذا يمنع الشفعة، مالم تقم قرائن قوية تدل على أن ذلك حيلة لإسقاط الشفعة. والسلام عليكم.

(ص ـ ف 275 في 23 ـ 4 ـ 1376هـ)

ص: 177

(2021 ـ وأما " المسألة الرابعة " وهي ما إذا اشترى الإنسان الشقص ثم وقفه كله أو بعضه تحيلاً على إسقاط الشفعة؟ فقد صرح الفقهاء رحمهم الله بأن هذا حرام، ولا تسقط الشفعة به لأن باب الحيل المحرمة مسدود في الشرع، ويعاقب فاعله بنقيض قصده. والسلام عليكم ورحمة الله

(ص ـ ف 1223 في 1/8/1380هـ)

(2022 ـ س: ما هو الراجح في المنقول)

جـ: الذي يفتي به منذ عرفنا أنه لا يشفع في البعير والسيارة، لأنه لا ضرر فيه. (تقرير)

(2023 ـ س: جزؤ الأثل إذا بيع بعضها)

جـ: على القول الثاني يشفع فيه، والقول بها في المنقول فيه شيء من القوة، إلا أنه بالنسبة إلى ما عليه المفتون من قديم أنه لا شفعة إلا في الأرض.

(تقرير)

(2024 ـ وجوب الشفعة في العقار الذي لا تجب قسمته)

ما قولكم دام فضلك ونفع المسلمين بعلومكم في دار فيها بناء في جانب منها، وباقيها حوش وهي مما لا يمكن قسمته إلا بالإجبار، ولم يحصل تراض بين أهل الحصص على القسمة. فهل إذا بيع قيراطان وثلث خمس قيراطاً وخمسة أعشار ثلث خمس قيراط لمالك عشرين قيراطاً وخمس قيراط أن يشفع في الحصة المبيعة المذكورة بعاليه، وإذا كان في هذه القضية خلاف بين العلماء فما هو الراجح لدى فضيلتكم. أفتونا ولكم الأجر والثواب (3/6/74هـ)

محمد بن إبراهم بن محارب

تابع الأمير تركي بن عبد الله آل سعود.

ص: 178

الجواب: الحمد لله ـ "المسألة" ذات قولين: أحدهما وهو الذي مشى عليه الأصحاب أنه لا شفعة في عقار لا تجب قسمته إجباراً. والقول الثاني: ثبوت الشفعة فيه، وأصحاب هذا القول أسعد بالدليل من غيرهم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، لكن عند كلا الفريقين إذا حكم حاكم بمقتضى أحد القولين فحكمه نافذ. والله سبحانه أعلم قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

(الختم)

(ص ـ م 748 في 25/6/1374هـ)

(2025 ـ الشفعة بالملك أقوى من الشفعة بالمرافق)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحلوة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد ذكر لنا عبد الله بن مسلم آل مسلم أن عبد الرحمن بن محمد بن مهنا وهبه نصيبه من العلياني، ثم باع عليه تسعة أعشاره الباقية، ولا يزال نصيبهم مشتركاً، فشفع عليه عبد الله بن محمد بن مهنا ببعض مرافق الملك، وحكمت بصحة شفعته، وعرض علينا ورقة الهبة فإذا هي بإملائك، وقد قررت ثبوت العطية ولزومها، ولما طلبنا منك صورة الضبط لم نجد فيها ما يدل على أن لعبد الله بن مسلم شركة في سهم عبد الرحمن بن مهنا من العلياني، وإ نما ذكرت أن شفعة عبد الله بن مهنا ثابتة لأن الطريق واحد والماكينة والبئر واحد.

ص: 179

فأنت إن شاء الله تفيدنا عن الحقيقة. ولا يخفى أنه إذا ثبتت هذه العطية ولزمت وكان العشر مشاعاً فإن ابن مسلم أولى بالشفعة، لأن شريك في رقبة الملك وعبد الله بن مهنا إنما هو شريك في بعض المرافق، والشفعة بالاشتراك في رقبة الملك أقوى، والقائل بها أكثر، والضرر على الشريك هنا أشد، فلاحظ هذا، وإكمال ما يلزم وأفسدنا. والسلام.

رئيس القضاة

(ص ـ ق 186 في 13/3/1380هـ)

(2026 ـ لا شفعة للمغارس)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعنا على استرشاد قاضي العقيق المرسل رفق خطابكم رقم 302 وتاريخ 22/1/88هـ عن رجل أعطى بلاده لآخر مغارسة له النصف من الشجر فقط، ولصاحب الأرض النصف، فأراد صاحب الأرض بيع ما يخصه من الأرض والشجر فهل للمغارس أن يشفع بذلك، أم لا؟

والجواب: الحمد لله ـ المنصوص في مثل هذا أن لا شفعة صرح الفقهاء بهذا، وأنه لا تجب الشفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفردين عن الأرض. لكن لو شفع في الأرض دخل الغراس والبناء بالشفعة تبعاً للأرض، لقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة

ص: 180

في كل مشترك ما لم يقسم ربعة أو حائط (1) وهذا يدخل فيه البناء والأشجار. والله أعلم والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية.

(ص ـ ف 1322 في 14/6/12388هـ) .

(2027 ـ ما يدخل في ملك الشفيع من الثمرة، وحكم زيادتها. صور)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا اشترى زيد سهماً من نخل مشاع قد بدا صلاح ثمرته، واشترط المشتري الثمرة بثمن قدره (10000) فقام الشريك فشفع ومن المعلوم أن الثمرة لا تدخل في الشفعة، ولكن هل تكون الثمرة مجاناً للمشتري ويلزم الشافع أن يدفع الثمن كاملاً مع العلم أن النخل بدون الثمرة تقدر قيمته بـ (8000) أم تحسب الثمرة على المشتري ولا يلزم الشافع إلا (8000) ؟ الجواب: الحمد لله ـ إعلم أن لبيع الشقص المشفوع المشتمل على النخل صور: "أحدها" أن يشترى قبل خروج الطلع ويأخذه الشفيع قبل أن يطلع "الثانية": أن يأخذها الشفيع بعد ما يطلع قبل التشقق "الثالثة" أن يأخذه بعد التشقق. "الرابعة" أن يشتري الشقص بعد اطلاعه قبل التشقق ويأخذه الشفيع قبل الجذاذ وهي صورة السؤال.

وإذا علم ذلك فالثمرة في الصورتين الأوليين وفي الصورة الرابعة للشفيع بلا ريب، لكون الزيادة في الصورة الأولى إنما حصلت بعد ما دخل الشقص في ملكه. وأما في الصورة الثانية فلأن الزيادة وإن حصلت في ملك المشتري لكنها زيادة متصلة تتبع أصلها في الأخذ

(1) ولفظه "عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه " الحديث. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود.

ص: 181

بالشفعة. وأما في الصورة الثالثة فبطريق الأولى لشمول العقد لها تبعاً لأصلها.

وأما في الصورة الرابعة فإن الثمرة للمشتري مبقاة إلى أوان الجذاذ، لكونها زيادة منفصلة. وأما في "الصورة الخامسة" وهي أن يشتري الشقص بعدما يطلع ويتأخر الأخذ بالشفعة إلى ما بعد تشققه فإن الثمرة للمشتري، لكن يأخذ الشفيع الشقص بما فيه من النخل بقسطه من الثمن، قال في "الإقناع، وشرحه" ولو كان الطلع موجوداً حال الشراء غير مؤبر ثم أبر عند المشتري فهو له أيضاً مبقى إلى أوان جذاذه، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتها من الثمن، لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد، فهو كما لو شمل الشراء الشقص وعرضاً معه. انتهى. ومثله في "المنتهى، وشرحه "وفي " حا شية عثمان على المنتهى" فإذا كانت قيمة الشقص مع اطلاعه النخل ألفا وبدونه ثمانمائة فإن الشفيع يأخذه بما فيه من النخل بقسطه وهو أربعة أخماس الثمن الذي وقع عليه العقد.

وبما ذكرناه يتضح أن الشفيع في صورة السؤال إنما يأخذ الشقص المشفوع بقسطه من الثمن وهو ثمانية آلاف بطريق الأولى، وهذا واضح بحمد الله لا غبار عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

(هذه الفتوى بخطي)

(2028 ـ لا شفعة بالخشب على الجدار المشترك)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 207 وتاريخ 24/11/1384هـ

ص: 182

المتضمن الاسترشاد عن رجل اشترى بيتاً فادعى عليه جاره بالشفعة، مع أنه ليس شريكاً في البيت، ولم يكن بابه مقابلاً لباب بيت مدعى الشفعة، بل باب كل منهما في طريق منفرد، ولكن المشتري سيهدم البيت، ومدعى الشفعة يخشى الضر لأن بعض الخشب على الجدار المشترك وبعض سترة السطوح قصيرة وتسأل: هل له شفعة، أو لا؟ .

والجواب: الظاهر أن لا شفعة له، لن الشفعة في العقار المشترك الذي لم يقسم، وهذا ليس شريكاً في البيت. وأما ما يخشى من الضرر إذا هدم البيت من أجل أن الخشب على الجدار المشترك فهذا منصوص في أحكام الجوار من (باب الصلح) فراجعه. وكذلك الستر القصيرة، وأنه يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فإن استويا اشتركا. والله أعلم والسلام.

(ص ـ ف 338 ـ 1 في 10/2/1385هـ)

(2029 ـ الشفعة بالطريق)

الأقوال فيها ثلاثة: من يرى الشفعة به مطلقاً، ويستدل بـ"أحق بسقبه"(1)"أحق بشفعة جاره"(2) وهذا أضعف الأقوال، يرده حديث جابر "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" والقول بالمنع مطلقاً وهو المذهب.

والقول الوسط الذي يجمع الأحاديث ولا يبقى فيها شيء من التنافر أنه لا يخلو: إما أن يكون بينهما مرافق، أو لا. فإن لم يكن بينهما مرافق ـ كطريق ـ فلا شفعة، فإنه ورد بلفظ: "إذا كان

(1) رواه البخاري.

(2)

ينتظره بها وان كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً رواه الخمسة إلا النسائي.

ص: 183

طريقهما واحداً " ومفهوم " وصرفت الطرق" (1) بين أنه إذا كان طرق ففيه شفعة، وهو أقوى حديث في الباب، أصح من حديث "ألجار أحق".

ثم هو أيضاً مفسر بما في اللفظ الآخر "أذا كان طريقهما واحداً" فبين أنه لا الجوار البحت بل لابد أن أن ينضم إليه شيء، ولمفهوم حديث جابر أنها إذا لم تصرف الطرق ففيه شفعة. ومن المعلوم أن الضرر يكون في الطريق، وهو الذي عليه العمل وهو أقوى مما هو المذهب عند الأصحاب وأدلته واضحة. وقاله ابن القيم. (تقرير)

وفي كلام الشيخ والفتوى وحديث " إذا ك ان طريقهما واحداً"

(تقرير)

(2030 ـ والمسيل، والماء)

ومسألة التشفيع بالجوار: منهم من يقول لا شفعة له أصلاً. ومنهم من يقول بالتشفيع مطلقاً. ومنهم من توسط وقال: إن ك ان بينهما شيء من حقوق الملك فالشفعة وإلا فلا، مثل لو كان مجرى سيلهما واحداً، أو ماؤهما واحداً.

(تقرير)

(2031 ـ لا فرق بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز: سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه وبعد:

(1) وهو حديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أحمد والبخاري.

ص: 184

فقد وصلنا خطابك المؤرخ 3/1/78هـ والذي جاء فيه أنه جرى العمل عندكم على الحكم بالشفعة بالاشتراك في الطريق عملاً بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا حُدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " وتسألون في خطابكم هل العمل بهذا الحديث في العقار المشترك ثم وقعت فيه قسمة بين الشركاء وميزت حدود مقاسمهم وترك الطريق مشتركاً بينهم؟ أم أن الحكم يتناول جميع العقارات المجاورة إذا كان طريقها واحداً، أو لم يسبق فيها اشتراك إلى آخر ما جاء في خطابكم المرفوع لنا وتطلبون منا الايضاح حول المسألة.

وجوابنا عليه أن نقول: اختلف الناس في الشفعة بالجوار على "ثلاثة أقوال":

فمن العلماء من ذهب إلى القول بعدم الشفعة بالجوار مطلقاً وهم المدنيون، وح جتهم الأخبار الواردة في هذا الشأن كحديث: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (1) .

ومنهم من ذهب إلى القول بثبوت الشفعة للجار مع تمييز الحقوق والطرق، وهم أبو حنيفة وأصحابه، وبعض من الشافعية والحنابلة ودليلهم حديث أبي رافع:"الجار أحق بالشفعة" وحديث "جار الدار أحق بالدار".

وذهب قوم إلى التوفيق بين القولين وقالوا ب الشفعة للجار إذا كان ثمة حق من حقوق الأملاك: كطريق، أوماء، أو سيل ولا فرق في ذلك بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق فيها اشتراك، وهذا القول هو رأي البصريين، وهو

(1) وتقدم تخريج أحاديث الشفعة وبعض ألفاظها.

ص: 185

الصحيح الذي يتعين المصير إليه، لجمعه بين الأدلة، وهو المعروف من كلام أحمد في رواية أبي طالب، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، ذلك أن شرعية الشفعة لدفع الضرر، وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك وفي طريقه، ونحوه. والسلام عليكم.

(ص 500 في 27/5/1378هـ)

(2032 ـ لها الشفعة ولو طال الزمن إلا أن أثبت خصمها أنها عالمة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ علي بن سويد

قاضي سدير

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعنا على كتابك رقم 163 وتاريخ 24/6/1380هـ والذي تذكر فيه المرأة الساكنة في شقراء والتي شفعت في هذه الأيام في مشترى مؤرخ في عام 1347هـ وذكرو كيلها أنها لم تعلم إلا حين شفعت، وتذكر أنك ترددت في هذه الشفعة.

والذي نرى أنه من الممكن ألا تعلم إلا في هذا الوقت، لأنه لا يستبعد على المرأة ذلك، فقد يرسل لها قسمها بدون أن يذكر لها عن أسماء الشركاء شيء. فعلى هذا تثبت شفعتها ما لم يقم خصمها بينة على علمها بالبيع قبل هذا الوقت، إذا أثبت أنها طالبت بالشفعة من حين علمت. والله يحفظكم. (ص ـ ف 1223 في 11/8/1380هـ)

ص: 186

(2033 ـ اذا ادعى أنه لم يعلم بالبيع، أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك)

وأما " المسألة الثالثة ": وهو قولك: إن بعض الأملاك تباع من سنين طويلة ثم يأتي من يدعي فيها بالشفعة ويزعم أنه لا يعلم بالبيع أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك.

فالجواب: أنه لا مانع من سماع دعواه، كما تسمع بينة خصمه بأنه عالم قبل المخاصمة، فإن لم يجد المشتري بينة فله اليمين على مدعي الشفعة.

(ص ـ ف 1223 في 1/8/1380هـ)

(2034 ـ س: هل يأثم من كتم الشراء؟

جـ: يأثم، لأنه متحيل على إبطال حق مسلم، بل جاء في الحديث " أن من أزاد بيع شقص فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه "(1) فكيف الذي يبيع ويكتم. (تقرير)

(2035 ـ تسقط بالجهل بالثمن)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة الشعيب

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة الخاصة بدعوى عبد الله بن حمد بن دعيلج ضد ورثة عبد الرحمن بن مروان، ومشفوعها خطابكم رقم 328 في 24/11/82هـ المتضمن استرشادكم عن الشفعة هل تسقط بجهل ثمن الشراء، أم لا؟ .

(1) وهو معنى حديث جابر وتقدم.

ص: 187

ونفيدكم أن الذي نراه أن الشفعة تسقط بالجهل بثمن الشراء، لأنها لا تستحق بدون البدل، وإيجاب حينئذ متعذر للجهالة قال في "الإنصاف": وأما إذا تعذر معرفة الثمن من غير حيلة بأن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن كان القول قوله مع يمينه، وأنه لم يفعله حيلة، وتسقط الشفعة. والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق 204 ـ 3 ـ 1 في 25/1/1383هـ)

(2036 ـ السعي لا يسقط الشفعة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الحريق سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد إليكم برفقه الأوراق الواردة منك برقم 21 وتاريخ 17/1/1380 هـ الخاصة بدعوى ناصر بن مشاري الهزاني ضد محمد بن عبود في الشفعة، بعد أن جرى الاطلاع على ضبط القضية وعلى ما ذكرته في خطابك لنا، فلم يظهر لنا ما يوجب رد شهادة ابن حيدر، لأن جر النفع الذي ذكرتم وهو (السعي) لا يسقط بثبوت الشفعة. فعليك إعادة النظر في القضية، والاجتهاد فيما يبرئ الذمة، وإنهاؤها بالوجه الشرعي. بارك الله فيك. السلام.

رئيس القضاة

(ص ـ ق 158 في 24/2/1380هـ)

(2037 ـ لا شفعة في الوقف)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الافلاج

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ص: 188

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان أخرج ثلثه.. وجعله في دكان له، فكان الثلث بمقدار نصف الدكان، وباقيه

، ثم أوقفت أمه ميراثها من نصف الدكان الباقي وهو ثلث النصف، وصار للعصبة الثلثان الباقيان من هذا النصف وهما ثلث كامل الدكان، ثم باع أحدهما نصيبه منه على وكيل السبالة لضيفه إلى السبالة، فقام الصاحب الآخر فشفع به على المشتري.

وتسأل: هل تثبت له الشفعة، أم لا؟

والجواب: إذا ثبت لديكم أن وكيل الوقف إنما اشترى هذا الشقص للوقف وأضاف إليه، فالمنصوص في مثل هذا أن لا شفعة في هذا الشقص المبيع. والله أعلم (1) .

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1604 -1 في 11/6/1386هـ)

(2038 ـ هل للرافضة شفعة على المسلمين)

"المسألة السابعة" هل للرافضة شفعة على المسلمين، أم لا؟

الجواب: مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن لا شفعة لكافر على مسلم، سواء كان كافراً كفراً أصيلاً، أو مرتداً، أو داعية إلى بدعة.

ورافضة هذه الازمان مرتدون عبدة أوثان فيدخلون في هذا الحكم. لكن إذا ألزموا بالإسلام والتزموه وتركوا الشرك ظاهراً فالظاهر أن حكمهم حكم المنافقين، وهو غير خاف على السائل.

(اهـ من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله.

(1) وتقدم ما يتعلق بالتحيل على اسقاطها بالوقف.

ص: 189

2039-

لا تسقط الشفعة بموت المشتري

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم قاضي محكمة المبرز

محمد بن عبد القادر

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فنشير إلى الخطاب الصادر لك منا برقم 1532 وتاريخ 29-11-79هـ المتضمن إفتاءك بسقوط الشفة بموت المشتري وأيلولة المبيع إلى وارثه.

ونشعرك أنه بعد تأمل المسألة ومراجعة بعض كلام أصحاب الإمام أحمد رحمهم اله الذي لم نراجعه إذ ذاك اتضح أن الشفة لا تسقط بموت المشتري، كما صرح بذلك في (الغاية) حيث قال بعد ذكر التصرفات المسقطة من وقف ونحه: لا برهن، وإجارة وينفسخان بأخذه، ولا بانتقال لوارث أو بيت مال. اهـ.

وأيضاً فإن ما ذكره الأصحاب رحمهم الله من أن الشفعة لا تسشقط بالوصية أن أخذ الشفيع قبل قبول الموصى له يدل على ما ذكرناه، ومن المعلوم ان القبول هنالا يكون معتبراً إلابعد الموت ولو كان موت المشتري مسقطاً للشفعة لم يتوقف بطلانها على قبول الموصى له قبل أخذ الشفيع.

وحيث الحال ما ذكر فقد سحبنا الصك الذي بيد عبد العزيز بن سليمان بن عفالق الصادر منكم في قضيته مع محمد بن داعج برقم 62 وتاريخ 27-2-1379هـ لأنكم بنيتموه على تلك الفتوى وأدرجتم نصها فيه، ويتعين عليكم التهميش عليه في السجل بعدم اعتباره، وعلى قيد الفتوى لديكم. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق394 في 11-5-1380هـ)

ص: 190