الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب الإجارة)
1890-
تنعقد بما عده الناس إجارة
كتب سماحته على معاملة دارت بين قاض ورئاسة القضاة بمكة ما يلي:
بقي أمر تجدر الإشارة إليه. ذلك أن الرئاسة ترى أن عقد الإجارة غير صحيح، حيث أن الإجارة إنما تنعقد بالصيغة الدالة عليها الصادرة من الجانبين، وليس في الصكوك صيغة صادرة من مأمور بيت المال أو من الشريك الحاضر.
والصحيح أن الإجارة صحيحة ولو لم تكن بالصيغة المعروفة، حيث تنعقد الإجارة بما عدها الناس إجارة، قال في "الاختبارات": وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد. اهـ. فالمستأجر باستعداده لاستئجار الدار بالمبلغ المذكور وذكر أنه في حالة عجزه عن دفع الأجرة تخصم عليه من استحقاقه هو وأخيه من المبلغ المحجور لهما لدى مأمور بيت المال يعتبر كافياً في ذلك، ومأمور بيت المال معترف بالتأجير.
(اهـ. المقصود من الفتوى صرف 1348 في 18-10-1379هـ)
1891-
إذا شرط في الاتفاقية إضافة أعمال جديدة على المقاول
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم إبراهيم العمودي
قاضي محكمة الدمام
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصلنا خطابك رقم 773 في 19-3-77هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال عما تستوجبه القضية المتعلقة بدعوى بلدية
الخبر ووكيل محمد بن لادن. وخلاصة الدعوى أن البلدية تطالب وكيل ابن لادن برصف أربعة شوارع بمقتضى شرط التزمه في اتفاقية عقدت بين الطرفين على رصف أربعة شوارع قد انتهت وسلمت للبلدية، والشرط المذكور هو قولهم في عقد الاتفاقية الأولى: وليكن معلوماً أن للبلدية الحق المطلق في إضافة أعمال جديدة على المقاول بوحدة سعر المناسبة، وبمقدار مماثل مقدار العقد تماماً زيادة على الأعمال الواردة بالعقد أو أي مقدار من الشوارع من الرصف بحيث لا يتعدى ما سبق الإشارة إليه. انتهى ووكيل ابن لادن قد امتنع عن عمل الأربعة الشوارع الجديدة، وادعى انه مغبون في المقاولة السابقة غبناً فاحشاً، ويطالب بتعويضه عن ذلك.
والجواب: أن الظاهر لي من كلام العلماء رحمهم الله عدم لزوم هذا الشرط، لأنه شرط فاسد، لجهالة الأعمال التي قالت البلدية إن لها الحق المطلق في إضافتها.
وأما دعوى وكيل ابن لادن الغبن فالظاهر عدم الالتفات إليها لأن مثله لا يغبن في مثل هذا، لا سيما وهو لم ينه العمل في الوقت المحدد. هذا والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق11 في 19-4-1377هـ)
1892-
هل يجعل في الدار المستأجرة مكينة ونحوها
قوله: كسكني دار.. فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة....
ومن ذلك أن يجعل فيها ماكينة، لأن فيها من الهز ما هو أشد. وهذا ما لم يكن عرف فاشي -جعل مكائن الكهرباء في الدور- فإن
كان عرف فاشي أنه جعل فيها دخل فيها. وأشباه الماكينة كثير مما يحصل به هز.
(تقرير)
1893-
قوله: ولا يسكنها دابة
أي لا يجعلها حوشاً للدواب إذا استأجر داراً وأطلق، لأنه يطبخ بها، أو يجعلها تخرق، ويكون فيها أسراب الخشاش. أما الدواب التابعة للإنسان فلا تدخل في ذلك لجريان العرف به.
(تقرير)
1894-
قوله: أو مخزناً لطعام
فيملؤها اكياس ونحو ذلك إلا بشرط. أما ما كان من عادته كمؤنته (1) من التمر أو العيش. أو شيء من التجارة كأن يكون يتجر بعشرة آلاف وعرف أنه يتجر بنحو ذلك زائداً عن مؤنته كحجرة أو رملية (2) إذا كان تبعاً للسكنى.
(تقرير)
1895-
استأجره بثمن الثمرة
أما السؤال الملحق لخطابكم رقم 435 في 15 الجاري بخصوص النخل الذي استأجره رجل مقضب لمدة خمسمائة سنة بثمين ثمرة النخل الموجود وما يخرج فيما بعد، والساقي الذي يخرج منه الله سيالة عامة للمسلمين.. إلخ..
فالظاهر المنع من تصبير الأرض المذكورة لمن يبني فيها مساكن لأمرين: الأول: أن في ذلك إخلاء هذا النخل من الموضع الصالح لزراعة البرسيم والخضر وأشباه ذلك مما يعود على النخل بالرغبة فيه
(1) وتسمى عند العامة (الميانة) وهي ما يحتاجه لسنة.
(2)
وهي التي يكنز فيها التمر في العادة السابقة، ويقال لها:(ألجصة) لأنها تجصص عادة.
وكمال الغلة، وما يعود على السقاية للمالك المذكور بتحصيل مقصود المؤجر.
الثاني: أن العقد مع المستأجر ليس إلا على سقي الشجر لاستغلاله والأرض تابعة له، وأن لا يتصرف إلا بالغرس والحرث -أما التصرف بأجني من العقد كما في صورة السؤال فإن المستأجر لا يملكه، هذا ما ظهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف148 في 24-3-1375هـ)
1896-
قوله: وإذا استأجر حرة أو أمة صرف وجهه وجوباً
ولا يجوز الخلوة بها، للأحاديث.
(تقرير)
1897-
4 قوله: ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم
…
إلخ....
ثم هذه المذكورات لابد من تحديد ما يعمله في العلم والخياطة والعلم هنا ليس علم القرآن والحديث ونحوه لأنه لا يصح أخذ الأجرة عليه على المذهب. وفي المسألة قول ثان وهو جواز ذلك كما في الحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)(1) .
ووجهوا ما ورد في ذلك من المنع فيمن علم مجاناً ثم بعد ذلك أخذ عوضاً فهو نكث (2) .
1898-
تقطيع حديد غير معلوم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام
سلمه الله
السام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنعيد إليكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من مساعدكم رفق خطابه
(1) رواه البخاري.
(2)
وتقدم في آخر الجهاد حكم استئجار النصراني، والنصرانية.
رقم 2499 وتاريخ 25-10-81هـ وهي الخاصة بقضية حامد الدخيل مع عبد الله القريشي.
ونشعركم أننا اطلعنا على ما جاء في خطاب المساعد المشار إليه فظهر أنه لم يفهم المراد، لأن الضمير الذي أشرنا إليه في خطابنا السابق هو بالنسبة إلى عقد البيع لا إلى عقد العمال مع من يستأجرهم وذلك أن البائع اشترط على المشتري أن العمال العاديين الذين لا يحتاج إليهم لمساعدة الفنيين في تقطيع وتفكيك ما يحتاجه من الحديد المبيع إلى تقطيع أو تفكيك، وقلنا إن هذا فيه جهالة وغرر من ناحيتين: الأولى ما يحتاج للتقطيع والتفكيك من زبر الحديد هل هو معلوم أو مشاهد وقت البيع، أم لا؟ لأن الزبر لا يكون باطنها مشاهداً إلا إن كان الحديد معلوماً بين الطرفين قبل جعله زبراً.
ثانياً: إذا كان داخل الزبر غير مشاهد ولا معلوم فإن ما يلزم لتقطيعه من عدد العمال يكون فيه غرر، لأنه قد يلزم لذلك عشرة عمال في شهر أو أقل أو أكثر، وهذا لاشك أنه يقتضي الضرر، لأنه حال العقد لا يدري كل منهما بقدر الشيء الذي يلزمه تفكيك، ومعرفة ذلك فيما يعد بواسطة أهل العرف كما ذكر القاضي لا ينفي الجهالة والضرر. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق871-1 في 2-4-1382هـ)
1899-
سئل شيخنا عن تلقيح النخل بعذق من كل نخلة
فأجاب: لا يجوز، لأنه مجهول.
(تقرير)
1900-
إذا أطلق ريال صبرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن السليمان الغشام
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن عقا فيه صبرة قديمة ذكر فيها ريال، ولم يعين الريال هل هو فرانسي أم عربي، مع العلم أن الصبرة في زمن رواج الريال الفرانسي.
والجواب: ما دام الصبرة في زمن رواج الريال الفرانسي فيتعين دفعه فرانسياً صرح الفقهاء بذلك، وقالوا: إذا لم يكن بالبلد إلا دينار أو درهم او قرش واحد تعين صرفه إليه، فللإشعاركم حرر.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف673 في 4-3-1386هـ)
1901-
س: لو قال تعمر روشنا أو مصباحاً؟
ج: ما تقدم من بناية الحائط إذا صار يرجع إلى مثل هذا فإنه إذا شرطه صح.
(تقرير)
1902-
إذا قال للعام الواحد ثلاثمائة ريال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة
الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إليّ خطابكم رقم 566 وتاريخ 29-3-76هـ المتضمن شرحكم قضية عمر خوقير ناظر وقف حسن أبي زيادة مع الشريف محمد بن حمود الزيدي الذي عمر في وقف أبي زيادة بالغزة عن إذن
الناظر عمر خوقير بمبلغ (4400) أربعة آلاف وأربعمائة ريال - على أساس أجرة محدودة للعام الواحد ثلاثمائة ريال ابتداء من عام 72هـ وتسألون عما يظهر لنا فيه.
فأفيدك أنه ظهر بعد التأمل أنها إجازة معلومة المدة ابتداء باللفظ وانتهاء بمقتضاه، وأنها تعتبر إجارة السنين معدودة محدودة. والله يحفظكم.
(ص-ف227 في 9-4-1376هـ)
1903-
الإجارة لا تصح على الزمر والغناء والنياحة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 2609 وتاريخ 27-10-81هـ المتعلقة بقضية محمد بن شلاح ورفاقه مع مطلق مخلد الذيابي، وطلبهم تكليفه بتسليم ما لهم من حقوق مقابل اشتغالهم معه في الإذاعة في تقديم برنامج (مع البادية) المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة رقم 2299 وتاريخ 25-6-1381هـ حول امتناعه عن سماع الدعوى لأنها تتعلق بأشعار وأغاني، والمنصوص عليه أن الإجارة لا تصح على الزمر والغناء والنياحة، لأنها غير مباحة، ولا تصح إجارة كاتب يكتب ذلك، وكذا كتابة شعر محرم أو بدعة أو كلام محرم، لأنه انتفاع محرم. ويسترشدنا هل يسوغ له سماع هذه الدعوى؟
ونفيد سموكم أن الأمر كما ذكره رئيس المحكمة -لا تصح الإجارة على هذا البرنامج المتسم بالغناء والزمر والرباب، فلا تسمع فيه الدعوى مطلقاً. وما أعطي الذيابي كمافأة له ولرفاقه ينبغي أخذه منه وإدخاله بيت مال المسلمين، إذ لا ينبغي أن يصرف إلا في مصارفه الشرعية. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة.
والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق1161-1 في 26-4-1382هـ)
1904-
الحمام، والمبالغة في النظافة
قوله: وكره أحمد كراء الحمام.
الحمامات على قسمين: الأول الحمام العام كالذي يتخذ للتكسب به. والثاني الذي يتخذه الرجل في بيته.
والكراهة من أحمد في الحمامات المشتركة، لأحد علتين:
الأولى: أنه مظنة لانكشاف العورات فيها، فإذا كانت مجمعاً فانكشاف العورات فيها أحرى أن ترى، بخلاف الحمام الخصوصي الذي يغتسل فيه الشخص بانفراده ويكون في دهليز بانفراده، ويكون في دهليز بانفراده، ويتمكن من إغلاقه. فإذا خشي وقوع محرم أو تحقق فهذا ممنوع منه الرجل والمرأة. والكراهة هو إذا لم يخش وقوع محذور.
والعلة الثانية: أنه يتخذ للتنعيم والترفه، والتنعم والترفه، لا ينبغي، وورد في الأثر: أخشوشنوا.
وحينئذ ما يفعله كثير من الناس من المبالغة والتكرار ومزيد التنظيف ليس تنظيفاً، أزيد من التنظيف، فإنه يلين الجلد ويرخيه ويكسب النفس الضجر من كل شيء حتى من الثوب الذي فيه أدنى
غلظ أو خشونة وغير ذلك مما يسببه التنزف مطلقاً وتوجد آثاره على أربابه حساً وعياناً، علاوة على ما يعرف من كلام أهل العلم في ذلك.
ولذات الدنيا مطلوبة للنفس، ولكن فيما يعود لسلامة القلب فالسلامة منها أسلم، لأن لين العيش مما يقوي الرغبة في الدنيا، ألا ترى أن الإنسان إذا أقام في دار مهيئ له فيها جنس الأسباب لا يريد أن يرتحل.
(تقرير)
1905-
س: (إن الله نظيف يحب النظافة) : هل هو حديث؟
ج: أظنه حديثاً (1) .
النظافة التي يعظمها أهل الوقت الظاهر أنها زائدة على القدر المطلوب، ولا تدهل فيما ينبغي. مقدار النظافة كمقدار الشجاعة. الشجاعة مطلوبة وإذا خرجت للتهور كانت مذمومة. والسخاء إذا خرج إلى التبذير صار مذموماً.
لكن هذا اتخذ ديدان في البلدان المنتسبة إلى الإسلام، أشياء يزعمون أنها نظافة وليست بنظافة. كما أن قوماً يفرطون ويتركون.
فالنظافة التي جاء بها الشرع لها حد، وخير الأمور أوساطها.
(تقرير)
1906-
قوله: ولا حيوان ليأخذ لبنه
والصحيح هو ما يختاره الشيخ وابن القيم أن الجهالة مغتفرة في مثل هذا، كما أن الحاجة جوزت بيع العرايا، والإنسان يحتاج للمناح (2) ولا عنده ثمن للعين، وهو أخف من العرايا، وله نظير وهو الأجير.
(تقرير)
(1)(إن الله جميل يحب الجمال، سخي يحب السخاء، نظيف يحب النظافة) أخرجه ابن عدي (الجامع الصغير) .
(2)
المناح عند العامة: هو اللبن.
1907-
قوله: ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه
لما في ذلك من الإذلال، وغير الذمي بطريق الأولى.
لما في ذلك من الإذلال، وغير الذمي بطريق الأولى.
وهذه المسألة أخطر ما يكون الشركات بعض الأولاد يصير صبياً عند نصراني، وهذا ما يجوز، بل من جملة ذلك أنهم يتولون نجاسات أطفالهم. أما كونه أجيراً عنده فهذا صحيح، لقصة علي فإنها معاقدة فتصح.
(تقرير)
1908-
قوله: وتجوز إجازة العين المؤجرة بعد قبضها
وفيه رواية أخرى قبل القبض، وهو اختيار (الإقناع، والمنتهى) ، والراجح أن لا فرق بين أن يكون قبل القبض أو بعده وذلك أنه ليس فيه ضمان، فليس مثل البيع الذي فيه حق توفيه، هذا انتقال لا يترتب عليه ضمان.
(تقرير)
1909-
لا تتغير الحكور بتغير الأجور
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن دهيش
رئيس المحكمة الشرعية الكبرى الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 87-4 في 25-2-75هـ بشأن المكاتبة الجارية بينكم وبين وزارة الداخلية حول طلب مديرية الأوقاف العامة زيادة حكورات الأرض المقامة عليها أبنية للناس، نظراً لزيادة الأجور والأقيام.
وأفيدكم أن الذي ظهر لي بعد التأمل هو إبقاء الأحكار على ما عي عليه، وأنها لا تتغير بتغير الأجور ارتفاعاً وانخفاضاً، فإن الحكر في الحقيقة أجرة وعقد لازم من الطرفين كما لا يخفى، قال في (ألاختيارات) : وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من
الطرفين، ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة وما ذكره بعض متأخري الفقهاء من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث فتقبل الزيادة أو أقل فلا تقبل -فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من "الأئمة لا في الوقف ولا في غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف150 في 24-3-1375هـ)
1910-
أجره بمددهن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سليمان الصالح الخزيم
قاضي سدير
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إليّ كتابكم تاريخ 11-5-376هـ المتضمن السؤال عن الملك الذي في بلد الحصون فيه وقف -مد دهن- على سراج مسجد الحصون، وما حصل بين وكيل سراج المسجد وبين أهل الملك من الاختلاف في تفسير المد.
وقد تأملنا ما ذكرتم، وكذلك تأملنا الشهادات المرفقة. والذي نراه أنه يلزم أهل الملك تسليم ما ثبت أنهم كانوا يسلمونه في السنين الماضية، لاستمرار العمل عليه بدون معارضة أحد فيما سبق. والله يحفظكم.
(ص-ف363 في 20-5-1376هـ)
1911-
عمل الأصلح للوقف مزارعة أو مؤاجرة
من محمد بن إبراهيم إلى الإخوان الكرام عبد الهادي وخلف
إبني عبد الخالق بن شيع
…
سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكما بتاريخ 16-9-1383هـ بخصوص ذكركما أن لديكما بلا هي وقف
والدكما، وأنه أوقف عليها رقيقاً عتق عليكم بموجب ما أمرته الحكومة وانكم استلمتم عوضه نقوداً، وان العقار الموقف فيه دمار، وتسألون ماذا تعملون بهذا العوض. إلى آخر ما ذكرتما.
ونفيدكم أنه يتعين عليكما العمل بما فيه صالح الوقف فإن كان في الإمكان مزارعته لمن يقوم باستغلاله وإصلاح دامره بجزء من ثمرته وكان هذا أحسن للوقف وأصلح له فلا بأس بذلك، وتبقى قيمة الرقيق لكم مرصودة لحاجات الوقف مستقبلاً، فإن لم يتيسر للوقف من يقوم باستغلاله بجزء من ثمرته كان عليكم استئجار عمال يقومون بإصلاحه وزراعته من قيمة هذا الرقيق لديكم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف2242 في 11-11-1383هـ)
1912-
إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على ما فيه مصلحة الطرفين..
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 529 وتاريخ 10-2-1388هـ المتضمن الاستفتاء عن قضية الكبينة الذي استأجرها عبد الرحمن السبيعي بستين قياسة حنطة، وهي وقف على مسجد بالأحساء، وأن ورثة المستأجر رغبوا تخطيطها وتأجيرها مساكن، وطلبوا من المحكمة الإذن لهم بذلك، أو حصر الوقف بجزء منها ويعود باقيها طلقاً يتصرف فيه الورثة. إلخ....
وبتأمل ما ذكر وجد ان المسألة ذات شقين:
الأول: ما يتعلق بحقوق الوقف ومصلحته.
الثاني: ما يتعلق بحقوق ورثة المستأجر.
ونظراً لأني لا أتذكر صدور فتوى منا في مثل هذا، فالذي أراه الآن أنه إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على شيء فيه مصلحة للطرفين، وكان هذا الاتفاق بنظر المحكمة وإشرافها، فهذا إن شاء الله فيه حل للقضية بلا ضرر على أحد (لا ضرر ولا ضرار) و (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) . والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 931-1 في 21-3-1388هـ)
1913-
تأجير أرض موقوفة على مسجد، أو تحكيرها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 20946 وتاريخ 15-10-1379هـ حول قطعة الأرض الموقوفة على المسجد الذي بناه جلالة الملك حفظه الله بأبها، والمسمى مسجد آل خريم. وما جرى فيها من المكاتبة بشأن تأجيرها واستغلالها ببناء ثمانية دكاكين عليها من بعض الأهالي لمدة خمسة عشر سنة، وأن يسلم عن كل دكان ثلاثين (30 ريال) سنوياً، وبعد انقضاء المدة تعود ملكيتها إلى مديرية الأوقاف العامة تتولى التصرف فيها حسب المصلحة للجهة الموقوف عليها.
نفيد سموكم أنه يلزم القاضي عمل الأصلح في ذلك: من إبقائها على حالتها: وتأجيرها كمباسط صغيرة كما أشير إلى ذلك في أوراق المعاملة إن كان هذا أصلح وأكثر غبطة للجهة الموقوف عليها،
أو السماح لمن طلب البناية عليها الدكاكين المذكورة واستعد بتسليم ثلاثين ريالاً سنوياً عن كل دكان ليستغلها مدة خمسة عشر سنة ثم تعود ملكيتها الأنقاض المقامة عليها تابعة للوقف إن كان هذا هو الأصلح. ونعيد إليكم كامل الأوراق لإحالتها إلى فضيلة رئيس محكمة أبها لتقرير ما يراه الأصلح والأوفى بالغرض المقصود. والله يحفظكم.
(ص-ف1372 في 29-10-1379هـ)
1914-
إذا أجر المؤذن وقفاً على المؤذنين
قوله: وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبياً لم تنفسخ. إلخ
…
لكن فيه مسألة من يؤجر الوقف لأنه واحد من هؤلاء هو ليس وقفاً عليه بالذات بل بالوظيفة ومستحق الوظيفة من أذان وإقامة وكذا وكذا. فيه فتوى للشيخ عبد الله أنه يصح أن يكون ناظراً مثل من لحق نفسه، فإنه نظيره في كونه له حظ في هذا فيصير مثله أنها تنفسخ.
لكن نعرف أن الأحوط إن لم يكن منصوصاً عليها أن يكون النظر للحاكم كما ذكر.
ولكن فتوى الشيخ معناها أنه لا مانع فيه أنه سائغ، ولعله صاير مثل العرف، فإن الحاكم ما يدخل تحت ولايته إلا بالتنصيص أو بالعرف والعادة، لكن لا بد أن يكون للحاكم نظر، ليس كل أحد يتصرف. كما أن المعين إذا كان ضعيفاً تبطل ولايته، حتى القاضي إذا كان ما فيه أمانة او ضعيف حيل بينه وبينه.
(تقرير)
1915-
لابد أن يغلب على الظن بقاء المنفعة أيضاً
قوله: وإن آجرها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها.
والظاهر أنه لابد أن يغلب على الظن بقاء المنفعة المعقود عليها ولو أنها في الىخر تحتاج إلى ترميم. فإن غلب على الظن أنها بعد سنوات لا يكون فيها نفع مع بقاء العين لم تصح.
ولكن من يؤجر مدة طويلة لابد أن يرى الأصلح هذا: كأن يرى أنها تؤجرلا سنة وتترك سنة، أو ما تؤجر (1) .
(تقرير)
1916 -
التحكير إجارة. ليس للناظر الخاص تحكيره مدة طويلة إلا بإذن القاضي
من محمد بن إبراهيم إلى مدير فرع رئاسة القضاة
بالمنطقة الغربية
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المشفوعة الواردة برقم 6434 في 14-8-1383هـ المتعلقة باستيضاح مدير أعمال كتابة عدل مكة المكرمة عما يجب اتباعه عند تحكير نظار الاوقاف ما اشترط عليهم عدم تحكيره إلا بعد الإذن الشرعي من المحكمة. ونفيدكم بما يلي:
أولاً: الوقف الأهلي الذي له ناظر خاص ولو لم يشترط عليه عدم تحكيره إلا بعد الإذن الشرعي ليس للناظر تحكيره أو تأجيره مدة طويلة إلا بعد إذن قاضي بلد الوقف، لأن القاضي ينظر في الحظ والغبطة والمصلحة، وينوب عن من يؤول إليه الوقف بعد.
(1) يعني إذا لم يؤجرها مدة طويلة لم تستأجر كل سنة، او ما تستأجر أبداً.
ثانياً: غير خاف ما جاء في مجموعة النظم صحيفة 38 رأي ورئاسة القضاة السابقة الموافق عليه من الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 44 وتاريخ 12-8-1352هـ حيث قال: (ممنوع إجارة الوقف لخمس سنوات فأكثر إلا بإذن القاضي، على أن يجري تسجيل هذه الإجارة بالمحكمة، وأن تعلق. إلخ.) .
ثالثاً: نرى إنفاذ ذلك، لأن التحكير إجارة، فينبغي تعميمه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق1928-6-2 في 19-11-1383هـ)
1917-
إذا أجر الوقف كل سنة بعشرة من غير تقدير لعدد
وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا أجر الوقف وليه كل سنة بعشرة مثلاً من غير تقدير لعدد السنين: فهل له الفسخ، أم لا؟
فالجواب: أن له الفسخ عند انتهاء كل سنة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق إلى فضيلة قاضي الحريق جواباً على خطابه رقم 280 في 28-7-1378هـ)
1918-
مسألتان
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم رقم 557 وتاريخ 11-5-1387هـ المتضمن الاستفتاء عن مسألتين واقعتين لديكم.
المسألة الأولى: عن رجل استأجر بيت سبالة خرب، مدة سبعين سنة، كل سنة بمائة وخمسين ريال عربي، ثم عمره، وأظهر منه دكاكين، وباع منها ثلاثة بشرط تحريرها وأن لا يكون على المشتري شيء من الأجرة طيلة مدة الإجارة. وتسأل هل يلزم هذا الشرط أم لا؟
والجواب: الظاهر أن هذا الجزء من البيت يستحق من الأجرة ولو شرط نفيها لم تنتف. لكن نظراً للشرط الذي بينهما يجوز للمشتري أن يحيل صاحب الاجرة على ابائع بمقدار ما يخص الدكاكين كل سنة بسنتها إذا كان المحال عليه مليئاً.
المسألة الثانية: رجل اشترى أرضاً زراعية، وفيها ثلاثون صاح كل سنة وأراد المشتري بيع بعض الأرض لجعلها بيوتاً ولم يشترط فيها شيئاً من الآصع فنازعه أهل الأصل وأرادوا منعه. إلى آخره.
والجواب: الظاهر أن لهم منعه، أو يصطلحون على شيء مما فيه صلاح الطفين برضى الجميع. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3298-1 في 19-8-1387هـ)
1919-
إذا أحدث في الأرض بيتاً ونخلاً وآثلاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى الاسترشاد الوارد إلينا منك بخصوص العقار المسيل ثلاثة أرباعه في أضحية كل سنة إذا زرعت أرضه، وتذكرون أنه يوجد الآن في هذه الأرض بيت نخل وأثل محدثة بعد وفاة الموصي،
وأهل السبالة الآن يبطلون بالأضحية كل سنة من غلة النخل والأثل وأجرة البيت، والمتولي على العقار ممتنع من تسليم شيء سوى أجرة الأرض إذا زرعت ، حيث أَن العمل السابق جار على هذا وتذكرون أَنه حصل لديكم إشكال في المسألة، وتطلبون إرشادنا.
ونفيدكم أَن هذه الأشياء المحدثة في أرض السبالة من بيت ونخل وأَثل هي ضرب من ضروب استغلال الأرض، فيلزم القائم على هذا العقار أَن يسلم الأضحية لمستحقها. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف2440-1 في 3-6-1387هـ)
(1920- قوله: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. إلخ.
ثم هذه المذكورات هي كالأشياء الأخرى التي تختلف بالعرف والعادة، إذا كان شيء معروف فإنه أبلغ من الشرط، وإن شرط شرط تعيين، وإذا لم يكن قول ولا عادة فيرجع إلى الأصل فتكون على المؤجر. فالعرف له محل عظيم ما لم يصادف منعاً شرعياً.
(تقرير)
(1921- تحديد أجور العقار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى التعميم البرقي المعطى لنا صورة منه برقم 129 وتاريخ 3-11-84هـ بخصوص تحديد أُجور العقار بالمملكة، كما نشير إلى ما لحق به من سموكم برقياً بعدد 4419 وتاريخ 7-4-84هـ بشأن ما رفعه صالح حسينه على حسين بن بيشة، وبرقم 5964
وتاريخ 16-7-84هـ حول ما رفعه إبراهيم المحمد الوتيد من الرياض وكذا صورة البرقية الواردة من الوزارة بعدد20962 وتاريخ25-12-84هـ حول ما أبرق به أديب صقر من المدينة.
ونشعر سموكم أَن تدخل الحكومة وفقها الله في تحديد الأجور لا يسوغ شرعاً؛ بل قواعد الشريعة المطهرة والنصوص الشرعية تدل على تحريمه؛ لأن منع الناس من حرية التصرف في أموالهم، وإلزامهم بأن يؤجروا عقاراتهم بأجرة لا يرضونها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلَاّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ"(1) وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإجازة نوع من البيع؛ لأنها تمليك من كل واحد من المتقاعدين لصاحبه، إلا أنها تتعلق ببيع المنافع فقط. ومن المعلوم شرعاً أن من شروط البيع التراضي؛ لقوله تعالى:(يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)(2) . وفي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما البيع عن تراض) رواه البيهقي، فإن كان أحد المتعاقدين مكرهاً لم يصح، لفقد شرط من شروطه.
وحينئذ فإلزام الناس بتحديد أجور عقاراتهم بأجرة العام الماضي ظلم وإكراه غير حق، لن الأجرة تزيد لقلة المساكن، أو لتزايد السكان، أو لغير ذلك من الأسباب، والحكومة ليس لها -إن شاء الله هدف إلا العدل وتحكيم الشرع، لأن دستورها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن لأموال المؤجرين من الحرمة
(1) أخرجه أحمد في السند.
(2)
سورة النساء ـ آية 29.
ما الأموال المستأجرين. والذي يتعين على الحكومة -وفقها الله- أن تعامل رعيتها غنيهم وفقيرهم بالعدل، ولا عدل أعدل من الشرع، والله تعالى يقول:{إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما} (1) .
والمقصود من الولايات هو تنفيذ أوامر الله، والحكم بين الناس بما أنزل الله وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمجرد الأنظمة والآراء (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)(2)
والله المسئول أن يوفقهم لما يرضيه، وأن يصلح بطانتكم ويجعلكم من أنصار الحق ورعاة الهدى ما بقيتم. والسلام عليكم (3) .
رئيس القضاة
1922-
نقل القدم أو الرغبة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد السماعيل
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى إطلاعنا على معروضك المقدم لنا بخصوص مستأجر العقار ليدكم من نخل وبيوت ودكاكين ونحوها، وأنه لا يخرج إلا بما يسمى نقل نقدم أو رغبة. وتسأل: هل لهذا مستند شرعي يعطي حق الامتناع عن ترك ما استأجره لمالكه حتى يعطي رغبة انتقال عما استأجره.
والجواب: الحمد لله. لا نعرف لهذا مستنداً شرعياً يمنع المالك من ملكه إذا ما تمت مدة الإجارة. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف1104 في 14-5-1388هـ)
(1) سورة النساء، آية 135.
(2)
سورة المائدة، آية 50.
(3)
قلت وتقدم في (فتوى التسعير) بعض هذا المعنى في أول كتاب البيع.
1923-
س: إذا استأجره في النهار فعمل في الليل عند غيره.
ج: إذا صار معروفاً أن عمل الليل ينقص عمل النهار ولم يشترط لا لفظاً ولا عرفاً فليس له العمل ليلاً.
(تقرير)
1924-
شغله مع الوظيفة وظيفة أخرى
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد رفع إلينا مدير دار الحديث بالمدينة المنورة العاملة المتعلقة بمطالبة وزارة الحج والأوقاف (إدارة أوقاف المدينة) برقم 65 م 3350 الموجه إلى إدارة الدار باستحصال مبلغ سبعة آلاف وخمسة وعشرين ريالاً، وذلك بموجب خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 498-م ورقن 483-4-م وتاريخ 14-8-1382هـ من الموظف بدار الحديث بأمانة المكتبة المدعة جبريل أبو قاسم، وذلك لشغله مع هذه الوظيفة وظيفة أخرى خارج الهيئة هي ماسح اسطوانات الحرم النبوي.
وحيث أن المذكور ذو عائلة كثيرة، وفقير لا يستطيع دفع هذا المبلغ ولا بعضه، وراتبه الذي يتقاضاه من دار الإفتاء قد لا يفي بنفقة عائلته الكبيرة، وذلك حسبما تحققناه من حال المذكور. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا المبلغ قد استمله مقابل قيامه بعمل في غير وقت الدوام الرسمي، هو أجير استحق أجرته مقابل هذا العمل، فلا يحل أن يؤخذ منه ما استحقه عن عمله، مع العلم
بأن المذكور من الناس الذي يجهلون الأنظمة. وبما أن حاله تستدعي العطف عليه للأسباب التي أوضحناها فإنا نأمل من سموكم مراعاة حال المذكور، والأمر بغض النظر عما استلمه. وفقكم الله لكل خير. والسلام عليكم.
(ص-ف838-1 في 4-5-1383هـ)
1925-
استأجر أرضاً، وبنى عليها بيتاً، ثم هدمه السيل
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 12-9-83هـ المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين، وقد جرى تأملهما، وكتابة الجواب عنهما بما يلي:
المسألة الأولى: فيمن استأجر أرض سبالة مائة سنة بستة أريل سنوياً، وبنى عليها بيتاً فخربه السيل وتوفي المستأجر ولم يخلف سوى عقارات قليلة، فامتنع الورثة من الاستمرار في دفع أجرة الأرض سنوياً، وطلبوا فسخ الأجرة. وتسأل: هل لهم فسخ الإجارة التي عقد مورثهم أم لا؟ أو يلزمون بتسليمها مما وصلهم من الميراث وباقي العقارات.
والجواب: الحمد لله: الإجارة عقد لازم، ولا تنفسخ بمثل هذا. وليس للوارث فسخها ما دام خلف من التركة ما يكفي لتسديد الأجرة وحيث أن لهم غنمها لو كانت تساوي أكثر فعليهم غرمها، وإن اتفقوا مع أهل الأرض على فسخها بعوض أو مجاناً فلا بأس إن لم يكن فيه إسقاط لحق الغير (1) .
(ص-ف 3874-1 في 15-10-87هـ)
(1) وتأتي المسألة الثانية، آخر الباب: في بيت مورث لأشخاص.
1926-
إذا هدمت البيوت للمصلحة العامة وهي مستأجرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أمين مدينة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
جرى الإطلاع منا على خطابكم لنا رقم 4519 وتاريخ 23-11-1386 وقد سألتم فيه عن الحكم في حالة ما إذا وقع نزع ملكية بعض بيوت المواطنين للمصلحة العامة كتوسعة الشوارع أو المرافق الأخرى فإنه يصادف أن يكون بعض هذه البيوت أراضيها مستأجرة لأجل متفق عليه بين المستأجرين وصاحب الأرض، وأقام المستأجر على قطعة الأرض المؤجرة عليه بيتاً، ثم قررت هذه الأمانة نزع ملكية البيت أرضاً وبناء للمصلحة العامة، وقدرت له تعويضاً شاملاً عن الأرض والبناء، ولكن المستأجر لا يزال بقي له مدة سنوات من عقد استئجاره. فهل تدفع قيمة البناء للمستأجر عوض مبانيه، وتدفع قيمة الأرض لمالكها؟ أم أن صاحب المباني يستحق شيئاً من قيمة الأرض بالإضافة إلى قيمة المباني، لأنه قد بقي له مدة في أرض بيته.
والجواب: إذا أمكن صاحب الأرض وصاحب المباني أن يتفقا على ذلك أو غيره مما يجوز شرعاً كأن يشتري بالدراهم بيت ويسكنه، المستأجر ما بقي من مدته فلا نرى بذلك مانعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)(1) . وإذا تنازعا وأصرا على التنازل فمسائل النزاع لا يصدر
(1) رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن أبي هريرة وصححه الترمذي.
فيها منا فتاوي، بل ترد إلى المحاكم الشرعية لإنهائها على ما يقتضيه الوجه الشرعي. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3874-1 في 15-10-1387هـ)
1927-
بيوت موقوفة مؤجرة هدمت لمصلحة التوسعة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 546 وتاريخ 3-4-1387هـ المتضمن استرشادك عن بيوت موقوفة استأجرها من يسكنها مدة مائة سنة بأجرة معلومة، وبعد مضي مدة على عقد الإيجار هدمت تلك البيوت لمصلحة التوسعة وقدت لها أقيام ثمن المثل، وتنازع الطرفان المؤجر والمستأجر في باقي المدة. فالمؤجر يقول: انفسخت الإجارة بهدم العين المؤجرة. والمستأجر يطالب بشراء بيت للوقف بدل الأول لينتفع به باقي مدة الإجارة. وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. هذه المسألة لم نقف على نص فيها للعلماء. والأولى لمثل هؤلاء الصلح، فإن اتفقوا على مشترى بيت بالعوض ليكون وقفاً بدل الأول، ويكون للبدل حكم المبدل في الوقف والإجارة وغير ذلك فهذا جائز. وإن تراضوا على شيء من القيمة يدفعها المؤجر للمستأجر صلحاً عن باقي مدة الإجارة فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. وعلى كل فالقاضي
المتولي النظر في مثل هذه القضية له من الإلمام بملابساتها ومعرفة ما لدى الطرفين ما ليس عنده غيره. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف2568- 1 في 15-6-1387هـ)
1928-
بيوت محكرة أرضها وهدمت لتوسعة شارع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2046-344 في 25-3-84هـ المتعلقة بقضية نواف بن علي الحارثي ضد نظار وقف ذوي حميدان حول بيت نواف المذكور المهدوم جزء منه لتوسعة الشارع والمحكرة أرضه من أوقاف ذوي حميدان. حيث جرى الاطلاع على صك الحكم رقم 17 وتاريخ 17-1-84هـ وصورة ضبطه، وعلى ملاحظات هيئة التمييز بالمنطقة الغربية عليه برقم 94 وتاريخ 17-3-1384هـ.
بتأمل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع قد تعلق به حق المالك المستحكر، كما تعلق به حق أصحاب الحكر. فأما أصحاب الحكر فليس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص. وأما المالك فهو صاحب الحق له غنمه وعليه غرمه. ولهذا فلو باع هذا الجزء على إنسان غير البلدية لاستحق جميع الثمن، ولم يكن عليه سوى أن يشترط على المشتري قسطه من الحكر. فأما وقد أخلت تبع الشارع، وتعذر الرجوع بالحكر على أحد للسنين المستقبلة
فينبغي أن يعرض عليهما الصلح، فإن لم يتفقا على شيء فيشتري بهذا التعويض أرض أو بيت يكون ملكاً للمستحكر الأول، ويجعل فيه قسطاً من الحكر السابق لذوي حميدان حكمه حكم أصله. وبهذا يحصل العدل وإيصال كل ذي حق حقه. والسلام.
(ص-ف1465-1 في 2-6-1384هـ)
1929-
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 876 وتاريخ 17-6-1386هـ المتعلقة بقضية بيت هذلول الواقع في عنيزة المهدود لتوسعة الشارع المتنازع عليه فيما بين صالح بن بيوض ومحمد بن فهاد، كما اطلعنا على الصك الصادر منكم برقم 12 وتاريخ 8-1-85هـ المتضمن ثبوت تملك ابن فهاد لبيت المذكور لصحة العقد الذي أجراه قاضي عنيزة الأسبق الشيخ صالح بن عثمان القاضي، وأن علي ابن فهاد أن يشتري بثمن البيت المذكور بيتاً مماثلاً له خالياً من الصبرة، وتثبت فيه الصبرة ليكون بدل بيت هذلول، كما اطلعنا على ما أجراه أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة التمييز من التصديق على الحكم ما عدا اثنين من الأعضاء الذين أبديا عليه بعض الملاحظات. وبتأمل الجميع وما جاء بالفتوى الذي أسنتدتم إليها الصادرة برقم 588-1 وتاريخ 28-2-84هـ (1)
(1) وتقدمت في أول (كتاب البيع) .
وبناء على المادة 21 من نظام هيئة التمييز فإننا نؤيد من قال بتصديق الحكم، وإليكم المعاملة برفقه. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف422 في 9-2-1387هـ)
1930-
إذا استأجر اثنين أو استأجر جماعة شخصاً
قوله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ
ثم يبحث إذا استأجر اثنين في عمل واحد؟
الظاهر أنه نوع من أنواع الخاص، وذلك أن الحد بالتأمل يدخل فيه هذا، ويخرج المشترك إذا كان الزمن مملوكاً عليه.
ثم هذا المستأجر الظاهر لا فرق بيت أن يكون لشخص أو أشخاص كجماعة يجمعهم شيء يستأجرون شخصاً مدة، كشخص يستأجر لرعي غنم إذا استأجره أنه يرعى هذا العدد فهو خاص، فإنهم يملكون نفعه هذه المدة، سواء يومياً، أو شهرياً، أو أقل أو أكثر.
(تقرير)
فإذا قصر وفرط ضمن.
الخطأ مثل المسحات انكسرت والهندل إذا انكسر.
أما إذا تعدى كمن يفك الماكينة وهو ما أمر عليها ولا يعرف فيضمن.
ثم لو قصر بأن شغلها ولا جعل فيها زيتاً مثل لو نسع الحذاف فهو الذي أهمله ولا راعاه، لأنه نائب المالك.
(تقرير)
1931-
حفر له وظهر بها عيب نتج عنه أضرار
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الزراعة والمياه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة اللهه وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم 317-8
وتاريخ 19/7/1386هـ المتعلقة بدعوى عبد الرحمن بن سليمان مع وزارة الزراعة بخصوص البئر التي حفرتها له الوزارة وظهر بها عيب نتيج عنه أضرار طالب بتعويضها، وحكم له بذلك من قبل الشيخ عبد الرحمن بن فارس القاضي بمحكمة الرياض، وصدق الحقكم من هيئة التمييز بوقته، كما اطلعنا على ما أشرتم إليه عطفاً على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/71/12/86 وتاريخ 17/6/86هـ من نقاط على الحكم المذكور.
وبتأمل ما ذكر اعتبرنا ما أدليتم به كجزء من اللائحة الاعتراضية التي يقدمها المحكوم عليه غالباً، وأحلنا كامل المعاملة لحاكم القضية لتأمله والقيام حوله بما يلزم، فرفعت إلينا المعاملة من المحكمة مزودة بخطاب حاكم القضية رقم 1721 وتاريخ 17/10/1386هـ المتضمن أنه لم يظهر له غير ما حكم به.
ثم أحلناها إلى رئيس هيئة التمييز برقم 3145-1 وتاريخ 21/1/86 هـ فاعيدت إلينا برقم 1233 وتاريخ 24/11/86هـ مرفقاً بها قرار الهيئة برقم 715 وتاريخ 23/11/86هـ المتضمن أنه بدراسة ما ذكرته وزارة المالية لم تجد الهيئة ما يوجب العدول عما قررته سابقاً أهـ.
وعلى هذا فنعيد إليكم كامل المعاملة، ونخبركم أنه لم يظهر لنا أكثر مما ظهر لحاكم القضية وهيئة التمييز. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 17 ـ 1 في 2/1/1387هـ) .
(1932 ـ توفي اثر كية نار من خبير بالطب العربي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
رئيس مجلس الوزراء
…
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 444 وتاريخ 28-3-82هـ المتعلقة بحادث وفاة سعيد ابن رميس العمري إثر كية نمار من قبل عيد بن ضبيب الجهني الذي يمتهن الطب العربي القديم. كما اطلعنا على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة جدة المتضمن اعتراف المدعى عليه بانه يمتهن الطب العربي عن خبرة تامة، وأنه كثيراً ما يعالج المرضى ويشفون باذن الله، والحكم بإخلاء سبيله، لأن ما قام به يعد إحساناً منه بجانب المتوفى، وهو مأذون من قبله، ولم يقم على علاجه إلاً عن خبرة تامة حسب ما جاء في شهادة الشهود المدرجة أسماؤهم وأن هذا العمل مشروع، لما جاء في الحديث " الشفاء في ثلاث شربات من عسل وشرطة محجم وكية نار"(1) إلى آخر ما تضمنه القرار المومى إليه. وبتأمل ما ذكر وجد ما أجراه الحاكم الشرعي المذكور ظاهره الصحة. (ص ـ ف 2332 في 29-11-1382هـ)
(1933 ـ إذا عالج الطبيب مريضاً وحصل من علاجه تلف، محاكمة الطبيب)
وأما " المسألة الرابعة": وهي ما إذا عالج الطبيب مريضاً، وحصل من علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك، ثم ادعى على الطبيب بتعمد أو تفريط وطلب حضوره مع للمحاكمة.
(1) أخرجه البخاري وابن ماجه عن ابن عباس.
فالجواب: ـ أنه لا مانع شرعاً من محاكمة الطبيب، لأنه كغيره من الناس، سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلاً. وإذ1 حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته وقديدان، وإذا أُدين فليس عليه غير الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعليه الدية، وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر. هذا إذا لم يتعمد.
وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء. والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تطيب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث الجليل يفيد بمنطوقه ومفهومه أن الذين يعالجون الناس ينقسمون إلى أقسام:
القسم الأول ": ما أفاده منطوق الحديث، وهو أن من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن كل ما تلف بسببه من النسف فما دونها. وهذا بإجماع أهل العلم، ويكون ضمانه بالدية ويسقط عنه القصاص، لأنه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن المريض، لكن إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب وأذن له في معالجته مقدماً على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة.
"القسم الثاني" عكس الأول، وهو ما أفاده مفهوم الحديث وهو ما إذا كان الطبيب حاذقاً وأعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية، فإذا استكمل كل ما يمكنه ونتج من فعله المأذون من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو فلا ضمان عليه انفاقاً، لأنها سراية مأذونة فيه كسراية الحد والقصاص.
"القسم الثالث " طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، أو مات بسببه، مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه، ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل، ونحو ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة، فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة، وإلاّ فعلى عاقلته، والله يحفظكم.
(نشرت هذه الفتوى في جريدة البلاد عام 1381هـ ص2 أولها في حوادث السيارات، ويأتي) .
(1934 ـ اذا كان معه الشهادة الحقيقية أو الشهرة الكافية)
حديث "من تطيب ولم يكن بالطب معروفاً.. "(1) .
يسدل بمفهومه على جواز طلب المري ـ مداواته ـ وإذا كان التلف من الآلة أو من الدواء فإنه يضمن، فإن كان بنفس المعالجة وهو طبيب معه الشهادة المحققة أو الاستمرار الشهير الذي أغناه على الشهادة فإنه لا يضمن، للإذن له شرعاً أن يطب المريض.
(تقرير البلوغ 81هـ)
(1935 -2 قوله: وبيطار.
في معالجة الدواب إذا كان معه شهادة البيطرة. أما القاصر عن هذه الأمور فليس له أن يقدم عليها.
(1) وتقدم.
قوله: لم تجن أيديهم.
المراد السراية.
(1936 ـ إذا ادعى الطبيب عدم التعدي والتفريط)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم 7153 في 23/4/82هـ حول اقتراح وزارة الصحة تشكيل لجنة فنية طبية تقوم بدراسة حوادث الوفاة التي تحصل أثناء العمليات قضاء وقدراً، وتحدد المسئوليات تجاهها وذلك لأن هذه الحوادث تعتبر أشياء فنية تتعلق بصميم الفن الطبي الذي لا يدرك أضراره إلا الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب مدة طويلة، وأن تكون هذه اللجنة مكونة من الصحة والدفاع والمعارف، وينظم إلى هذه اللجنة عضو شرعي. وعندما يتقدم شخص بشكواه تنظر هذه اللجنة في الشكوى، وتصدر حكمها، ويكون الحكم قطعياً يلزم الطرفان بتنفيذه ، وأن أمر جلالة الملك المعظم المبلغ لكم بخطاب الديوان الملكي رقم 5-5-4-434 وتاريخ 8/4/82هـ صدر بالموافقة على ذلك. وطلبكم منا تعيين المندوب الذي يشترك مع اللجنة لتتصل به وزارة الصحة عند الحاجة. إلخ.
ونفيدكم بأننا نرى أن يكون العضو الشرعي الذي يشترك مع اللجنة في الموضوع هو فضيلة الشيخ محمد بن جبير عضو هيئة التمييز بمدينة الرياض.
ونرى من الواجب في الموضوع بعد دراسة القضية من قبل هذه اللجنة واستيفاء ما يتعلق بها أن تحال إلى المحكمة الشرعية للبت فيها
بالوجه الشرعي. وفي هذا ضمان للمصلحة وبراءة للذمة التي يهدف الجميع إليها. وقد زودناه بصورة من خطابنا هذا للإحاطة والاعتماد ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص ـ ق 4337 ـ 3 في 20/7/1382هـ)
(1937 ـ يتعاطى الطب بالسحر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تيماء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 565 في 4/8/87هـ المتعلقة بسعود بن عبد الله الخيبري الذي يتعاطى التطبب بالأدوية، وما وجد لديه من كتب السحر والشعوذة، وقضيته معالجته لأحمد سمير ووفاة أحمد المذكور على إثر علاجه له واسترشادكم عن ذلك وبتأمل ما ذكر نرى ما يلي: ـ
أولاً: بالنسبة لوفاة أحمد بن سمير فما دام ورثته وقد تنازلوا عن حقهم الخاص، واعترفوا بأنه كان مصاباً بمرض الشلل إلى حين وفاته، فهذا منهي للحق الخاص ـ إذا كان الورثة بالغين مرشدين.
ثانياً: بالنسبة إلى وجود الكتب السحرية لدى المذكور الوضحة بالبيان المرفق، فهذه الكتب ينبغي بعثها إلينا بدار الإفتاء لتتولاها هيئة مراقبة الكتب، وتتلف ما يلزم إتلافه منها.
ثالثاً: بالنسبة لما يستحقه سعود بن عبد الله الخيبري لقاء تعاطيه هذه الأمور السحرية فينبغي تعزيره بحسب ما يراه الحاكم رادعاً له وزاجراً لأمثاله، ثم يستناب، ويؤخذ عليه التعهد اللازم لعدم العودة لمثل ذلك ويراقب لئلا تتكرر منه هذه المسائل. والله الهادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 399 -1 وتاريخ 8/11/1383هـ وأحطنا علماً بما جاء في خطاب مساعدكم حول رغبته في إرشاده عما جاء في السؤالين المشروحين في خطابه.
"أحدهما" في قضية الرجلين الذين تشاجرا وكان من جراء ذلك أن ضرب أحدهما الآخر بعصا عادية على رأسه مما أدى إلى موته.
و"ثانيها" مسألة السيارة التي أدخلها صاحبها إلى مهندس لإصلاحها ولم يأذن صاحبها للمهندس باطلاق يده في كل شيء، ولكنه أخذ
يشتغل في السيارة، ونتج عن ذلك حدوث خراب آخر مما أثر على ماكينة السيارة فخبطت. إلى آخر ما تضمنه السؤالان المذكوران.
وجواب على ذلك نقول: أما" المسألة الأولى" فإن الجناية تعتبر من قسم خطأ العمد، وفيها الدية المغلظة كما هو معروف عن ومن كلام الفقهاء.
أما " المسألة الثانية " فإن المتبادر لدينا من ظاهر السؤال أن المهندس قد تجاوز بفعله ما لم يدخل في صلب الاتفاق، وهو في هذه القضية ضامن ما تلف بفعله. هذا والسلام عليكم.
(ص ـ ف 354 ـ1 في 3/2/1384هـ)
(1940 ـ ليس على شركة الملاحة ضمان، لها عليه أجرة المثل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 1476 وتاريخ 17/8/1381هـ الذي نسأل فيه عما أشكل عليك حول المعاملة المتعلقة بقضية الحديد الذي ورده حمد المعجل على باخرة شركة الملاحة التي تعهدت له بضمان الحديد وتعويضه عما ينقص حتى يصل إلى ميناء الدمام، ثم باعه حمد في أثناء قدوم الباخرة على محمد وعبد الرحمن البواردي واشترط عليهما أن يحلا محله في مطالبة الشركة فيما إذا حدث بالحديد نقص أو غيره، وعند ما وصلت الباخرة فرغت الحديد في عربات سكة الحديد، ووقع المخلص التابع للبواردي على الكشوفات
بدون عدد ولا وزن وعند وصول الحديد إلى محطة السكة في الرياض وجد ناقصاً مائتين وعشرين ربطة. إلى آخر ما ذكرتم.
وبتأمل ما سألتم عنه وتأمل المعاملة المرفقة ظهر ما يلي:
أولاً ـ أن التعاقد مع شركة الملاحة بشرط الضمان وتعويضه عما ينقص عقد غير صحيح لأن هذا من باب الإجارة، والأجير المشترك لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولأن العين في يده أمانة كالمودع، فشرط الضمان شرط باطل، وحينئذ فليس عليه للشركة إلا أجرة المثل. (1) .
(1941 ـ أعطاه المفاتيح ومضت المدة)
قوله: وبتسليم العين.
بأن أعطاه مفاتيحها ومضت المدة، فإنها أيضاً تستحق، إذا لم يكن ثم ح ائل، استوفى منافعها أولى.
…
(تقرير)
(1942 ـ إذا تأخر المقاول عن التسليم لم يخصم عليه شيء من أجرته، التوقف في إلزامه بأجرة لما فوته على المالك من الانتفاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم عبد الله بن تركي آل تركي
…
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم، وفهمت ما فيه من السؤال في شروط المقاولات. أما شرط خصم شيء معلوم على المقاول من أجرته إذا لم يف بما شرط عليه من فراغ بنايته في المدة المعينة فغير صحيح.
وأما جعل أجرة للمدة الزائدة بدلاً عما فوته من السكنى فعندي في ذلك تردد. والغالب على عقود المقاولين من الأشوام ونحوهم اشتمالها على شروط غير صحيحة. والله يحفظكم.
(ص ـ ف 753 في 21/6/1377هـ)
(1943 ـ إذا سكن أحد الورثة في بيت مشترك وسكت عنه الباقون)
"المسألة الثانية" بيت مورث لأشخاص أراد أحدهم أن يسكنه فطلب منه بعض الشركاء تسليم قسطه من الأجرة سنوياً، فأجاب بأني مستغن عن نصيبك، واحضر لنقسمه، فلم يحضر، ومضت مدة وهو ساكن فيه، فقام الشريك يطالبه بقسطه من أجرة البيت وتسأل: هل يستحق عليه شيئاً؟
والجواب: ـ الظاهر أن له أجرة نصيبه من البيت أجرة المثل، لأن سكوته لا يسقط حقه، ولا ينسب لساكت مقال. والسلام عليكم.
(ص ـ ف 1016 ـ 1 في 18/4/1384هـ)
(1944 ـ إذا دلل على سلعة ثم باعها مالكها على السائم أو غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة بخطابكم رقم 409 ـ 4 وتاريخ 22-5-1372هـ المختصة بدعوى على السليماني الكريدا على عبد الرحمن أبو راس في دلالة الأرض التي حرج عليها علي
السليمان، وباعها مالكها عبد الرحمن، ويطلب أجرة المثل في دلالته، وقد حكم له قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بموجب الصك رقم 178 تاريخ 20/5/1376هـ بأجرة المثل وهي ريالان ونصف في كل مائة. وقد أشكل عليكم هذا الحكم.
نفيدكم أن هذه المسألة منصوص عليها في "الاختيارات" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص157 ـ قال رحمه الله: قال القاضي في "التعليق": إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً وقال له بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين، وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع، لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل له ذلك. قال أبو العباس: والواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات. أهـ ومنها يعرف حكم المسألة. والله يحفظكم.
(ص ـ ف 419 في 8/6/1376هـ)
(1945 ـ منع دلال يغرر بأموال الناس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 17726 وتاريخ 26/8/1376هـ المختصة بقضية السجين سليمان غالب المتهفي دلال عقار، والمتهم بأخذ أموال الناس بطريق الاحتيال، كما جرى الاطلاع على ما قرره رئيس المحكمة الكبرى
بجدة برقم 3937 وتاريخ 15/7/79هـ المتضمن امتناع المذكور من تسليم ما عليه، وعجزه عن إحضار ضمين مليْ، والحكم عليه ببيع داره وتسديد أهل الحقوق، مع منعه من تعاطي الدلالة في العقارات لئلا يغرر بالناس. وبتأمل ما أجراه وجدنا ظاهره الصحة والسلام عليكم.
(ص ـ ف 1212 في 14/6/1379هـ)
(1946 ـ يجلب الأموال إلى البنوك، ويطلب سعياً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة أحمد عبيد الله عبد الهادي السيد
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاء عن حكم ما يعطاه الرجل الذي يسعى لأحد البنوك ويستجلب له أموالاً من الناس تودع فيه.
والجواب: أنه إن لم يكن هناك ربا ولا وسيلة إلى الربا بين البنك وبين صاحب المال فلا يظهر لنا مانع منه، لأنه بمثابة سعي الدلال. ولكن ينبغي أن يعلم أن أكثر معاملات أهل البنوك لا تخلو من أشياء مخالفة للشريعة من معاملات ربوية وغيرها، فينبغي لطلبة العلم تحذيرهم من كل ما يخالف الشرع. والسلام عليكم.
(ص ـ ف 225 في 24/2/1381هـ)