الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحق بها، فإن نزل عنها لغيره مجاناً أو يعوض لا على وجه البيع صح ذلك، ويكون المنزول له عنها أحق بها من غيره لأنه بمنزلة صاحبها. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1632 في 18/11/1380هـ)
(اقطاع الموات، وتحديده)
(2162 ـ قوله وللإمام اقطاع موات لمن يحييه
يسوغ له، ويكون بقدر حاجته، إن كان داراً فدار، ولا يزاد على ذلك، وإن كان حوشاً فبقدر الحوش، وإن كان مروعة مواشي فمواشي، وإن كان مكينة فمكينة. هذا الذي ينبغي، لأن الحاجة لابد أن توجد، فعمل المصلحة والحيطة في ذلك، ولهذا قالوا: اقطاع الموات لمن يحييه. أما إقطاع قطعة كبيرة لمن يأخذ ورقتها اليوم وبعد أيام يأخذ نصف المليون. فهذا لايجوز.
وكما تقدم أن مواقف المواشي حول البلد، فإنهم يحتاجون إلى قراشات، ومقابر، ومساجد، ولا يجوز أن تبيعه البلدية ولو كانت ستصرفها في مصالح البلد، فلا يتصرفون إلا بالمصلحة للبلد، أهمها بقاع المساجد من التعدد والسعة لا يتعرض لها.
وليس الإقطاع مثل الفيء فيجوز أن يقطع هذا أكثر من الآخر. والإمام من المعلوم أنه وكيل ونائب فيما تحت يده فهو أمانة لا يسعى فيها إلا بما يبرؤ الذمة مما فيه المصلحة الشرعية. (تقرير) .
(2163 ـ تعليمات شاملة بشأن اقطاع الأراضي البيضاء)
من محمد بن إبرايهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
رئيس مجلس الوزراء المعظم حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإشارة إلى خطاب سموكم رقم 5589 وتاريخ 13/3/1380هـ بشأن إحياء الأراضي البيضاء، ورغبتكم في وضع تعليمات في الموضوع، ونفيدكم بما يلي:
1-
الأرض سواء كانت قريبة من العامر أو بعيدة منه الأصل فيها إباحة التملك لمن سبق إليها وأحياها، وهذا هو مقتضى ما جاء به الشرع، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وفي حديث عائشة " من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها "(1) وقد قضى بذلك عمر رضي الله عنه.
2-
لولي الأمر إقطاع الموات لمن يحييه، كما جاء في السنة من " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق " وروى علقمة بن وائل عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت " الحديث (2) .
3-
هذا الإقطاع لا يعطي المقطع حق التملك، بدليل استرجاع عمر لبقية الأرض التي عجز بلال عن إحيائها من العقيق.
4-
وإنما يعطيه حق الاختصاص والأولوية، كما جاء في "شرح الزاد ـ في إحياء الموات" ومن تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً
ونحوها لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، وليس له بيعه وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه.
5-
يضرب للمقطع مدة يتمكن في أثنائها من الإحياء، فإن أحياها وإلا نزعت منه، كما نص على ذلك في " المنتهى، وشرحه وغيرهما.
6-
لا يسوغ لأحد أن يحيى مواتاً من القريب من العامر ونحوه إلا بإذن ولي الأمر، حيث يخشى من النزاع والتعدي على ممتلكات الغير ومختصاتهم من طرق وسيول ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية " من أحيى أرضاً ميتةً في غير حق مسلم فهي له ".
وكما فعل عمر رضي الله عنه مع نافع حينما طلب نافع الأرض الموات التي قبل منزله بالبصرة.
7-
إذا طلب شخص إحياء قطعة أرض يعين ولي الأمر نظراء أمناء ليروا هل فيه ضرر على مسلم أو تناول شيء من مختصاته وحقوقه فيمنع من الإحياء، وإ ن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الإذن بالإحياء، لا سيما إن كان من الفقراء المحتاجين، لأن لهم حقاً في بيت المال، فكيف بالموات، وهذا هو ما عليه العلماء المحققون خلفاً عن سلف. هذا والله يحفظكم.
…
رئيس القضاة
8-
(ص ـ ق 1461 ـ 3 في 23/2/1380 هـ)
(2164 ـ ملاحظات على نظام الأراضي البور)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير الزراعة
الأستاذ حسن المشاري
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلى خطابكم رقم 4442 ـ 1 في 10/11/1387هـ المتضمن قيام الوزارة بمشروع مسح أراضي المملكة من أجل توزيع الصالح من الأراضي الموات على المواطنين المهتمين بالزراعة، وقد اطلعت على النظام المرفق بخطابكم وهو "نظام توزيع الأراضي البور" حسب رغبتكم، ورأيت النظام مشتملاً في جملته على مواد فيها مصلحة ظاهرة ومنفعة عامة، ولا يتعارض مع الشريعة السمحة التي جاءت بما فيه مصلحة الأمة في دينها ودنياها، إلا أنه ينبغي ملاحظة ما يلي: ـ
(أولاً) جاء في "المادة الخامسة" بأن توزيع الأراضي البور يتم بقرار يصدره وزير الزراعة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بوزارة الزارعة، بشرط أن تصادق على عدم وجود مانع شرعي من توزيع الأراضي لجنة مؤهلة مؤلفة من مندوب من كل من وزارة الزراعة والداخلية والمالية وعضوين من أهل الخبرة. إلخ.
وحيث أن معرفة المانع الشرعي يحتاج إلى من تتوفر فيهم معرفة الأمور الشرعية، فينبغي أن يكون مع اللجنة شخص من أهل العلم يعينه رئيس القضاة.
(ثانياً) : نرى أن تحذف من "المادة الثانية" الجملة التالية: (ولا تسمع الهيئات القضائية دعوى من نزعت منه الأرض في أي حق أو مطالبة نشائين عن نزع الأرض) .
(ثالثاً) ينبغي أن تصحح " المادة العاشرة" بحيث يكون كما يلي:
(إذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستئجار الأرض وانتهت المدة المحدودة لاستئجار تلك الأرض المرزعة لمن صدر
لصالحه قرار التوزيع فيملكها، وذلك بقرار من وزارة الزراعة. إلخ أي بزيادة كلمة " فيملكها".
(رابعاً) جاء في " المادة الحادية عشر " ما يلي:
(يفصل وزير الزراعة في أي خلاف أو تظلم ناشيء عن تطبيق هذا النظام، ويكون قراره في ذلك نهائياً) وهذه المادة تعطي وزير الزراعة ما ليس من حقه، فالخلافات والتظلمات يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية.
(خامساً) حيث قد جرى في الماضي إقطاع أراضي زراعية من ولي الأمر ولم يقم بعض من أقطع تلك الأراضي بإحيائها، فينبغي وضع مادة تخول وزارة الزراعة إعطاء من اقطعت له مهلة كافية لإحيائها، فإذا لم يحييها في تلك المدة فتأخذها الوزارة وتعطيها لمن يحييها بموجب هذا النظام.
هذا وتأمل بعد إجراء التعديل الذي بيناه على النظام إعطاءنا صورة منه. والله يحفظكم.
(ص ـ 442 ـ 1 في 3/10/1387هـ)
_ (2165 ـ إعطاء وبيع البلدية للأرضين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم
…
كاتب عدل الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد قرء علينا كتابكم المرفق رقم 5 وتاريخ 7/9/1379هـ وفيه تسألون عن إعطاء وبيع البلدية للأرضين هل يكون نافذاً، وتعتبر النمر والوثائق التي تصدر منها بهذا الخصوص مملكة لأصحابها إلخ..؟
وعليه اعتمدوا ما يلي:
ما تحققتم فيه إقطاع الملك أو من أذن له الملك كتابة أو نطقاً فهذا يعتبر، لأن الملك له أن يقطع الإقطاع الشرعي المراعي فيه الحاجة أو المصلحة العامة.
أما ما ليس كذلكومالم تتحققوا فيه ما ذكر فتمتنع عنه. ولاحظوا أن ما نسب إلى الملك من إقطاع أو إلى من أذن له الملك فلابد أن تتحققوا صدور ذلك عنه، أو صدور إذنه إذناً صريحاً أو خاصاً. ولتكونوا دائماً متحرين الحق، يقظين لما هو مطلوب منكم، متصورين مهمتكم الخطرة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق 3347 ـ 3 في 15/9/139هـ)
(2166 ـ مافيه غرس أو بناء لا يلحق بالاراضي البيضاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
وفقه خطاب مدير عام فرع رئاسة القضاة رقم 3619 في 27/8/84هـ المبني على خطاب فضيلة رئيس محكمة جده رقم 2235 في 22/8/84هـ بخصوص ما أبداه فضيلته من أن بلدية جده عندما يتقدم شخص للمحكمة بطلب إنهاء ـ سواء الأراضي المحاطة بأسوار أو التي قائم عليها أنقاض المساكن والدكاكين تكلف أصحابها بدفع قيمة الأرض على أنها عائدة للبلدية، مع أن المفهوم أن الأراضي التابعة للبلدية هي الأرض البيضاء التي لا غرس
فيها ولا بناء، واليت تخالف الشوارع وجرى التعدي عليها بدون مسوغ شرعي.
ولوجاهة ما ذكره فضيلته واتفاقه مع الأوامر نأمل من سموكم بعد الاطلاع إجراء ما يلزم بالإيعاز لبلدية جدة بمراعاة ذلك حفظكم الله.
رئيس القضاة
…
(ص ـ ق 2030 ـ 3 ـ خ في 16/9/1384هـ)
(2167 ـ لا يقطع كل فرد إلا ما يقدر على احيائه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سموكم برقم 5970 في 26/8/77هـ المتعلقة بدعوى زيد المطيردي ضد قاضي الخرج الشيخ عبد الرحمن بن فارس في أرض بالدلم.
نفيدكم أن الذي ظهر لنا من المعاملة أنه ليس للشيخ عبد الرحمن ابن فارس في أرض بالدلم.
نفيدكم أن الذي ظهر لنا من المعاملة أنه ليس للشيخ عبد الرحمن ابن فارس أسبقية في الأرض المتنازع فيها، وما ذكره في خطابه المرفق رقم 642 في 8/8/77هـ الموجه لأمير الخرج لا يعتبر سبقاً فيكون المطيردي أولى بإحيائها لسبقه بترسيمها كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن في خطابه المشار إليه أعلاه، فإن تأخر عن المبادرة إلى إحيائها بعد ترسيمها وطالت المدة عرفاً كنحو ثلاث سنين ووجد متشوف لإحيائها أمر بإحيائها أو رفع يده عنها، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة.
ولكن إذا رأيتم قسمة الأرض بين المطيردي والشيخ ابن فارس إذا كانت تلك الأرض كبيرة تتسع لفلاحة أمثالهما فحسن، لانه
لاينبغي أن يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
…
(ص ق 283 في 19/10/1377هـ)
(2168 ـ الاقطاع الكثير، لا يقطع أحد أكثر من حاجته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان
…
رئاسة مجلس الوزراء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزاراء رقم 18873 وتاريخ 21/1/1381هـ المتعلقة بعدم قناعة كل من عبد الله وعبد العزيز القبعان من الحكم الصادر ضدهما من قاضي الدلم الأسبق محمد المطوع بصدد الأراضي المتنازع عليها بينهما وبين جماعتهما.
ونشعركم أنه قد جرى الاطلاع على القرار الصادر في القضية من القاضي المشار إليه بالاشتراك مع الهيئة المنتدبة من أمارة منطقة الرياض والمؤرخ في 11/11/1381هـ وبدراسة القرار المشار إليه اتضح أن القاضي والهيئة الذين معه ذكروا أن الإقطاع الذي بيد مضحي بن عبد الله بن جابر واسع جداً ليس من المصلحة العامة أن ينفرد به شخص واحد، وبناء على ذلك رأوا أن يحدد له من عين قليبه مائة وخمسين باعاً قبله ومثلها شرقاً. والإقطاع صورته بالأوراق ينص على أن الإقطاع لمضحي بن جابر وجماعته آل رشيد آل قبعان، والقاضي والهيئة بنوا نظرهم على أن الإقطاع لشخص واحد
وعليه فلابد من إعادة النظر في القضية من قبل قاضي الدلم الحالي، وتشترك معه الهيئة التي نظرت سابقاً، فأن كان الوادي المقطع لهم بقدر حاجتهم وليس فيه ملك لأحد فيترك لهم، وإن كان زائداً عن حاجتهم بحيث لا يستطيعون إحياءه فيحدد لهم ما يكفيهم، والباقي بعد التحديد إن بقي لهم دعوى في شيء منه بملكية سابقة فينظر قاضي الدلم في ذلك بالوجه الشرعي. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق 1530 في 1/12/1381هـ)
(2169 ـ اقلع عشرين كيلو، ومضى ثلاثون سنة لم يحيها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
فقد اطلعنا على الأوراق المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 8967 وتاريخ 23/9/77هـ حول دعوى جماعة السرحان من أهل قرية فارا ضد درزي بن دفعي في الأرض المقطعة له من الملك الراحل عبد العزيز رحمه الله بموجب الورقة المؤرخة عام 1346هـ.
والذي ينبغي أن لا يمكن المذكور من الأرض الكبيرة ولا يملكها بمجرد الإقطاع، والظاهر عدم صحة الإقطاع المذكور، لأن القصد من الإقطاع هو إعطاء الأرض لمن يحييها، والمذكور لا يستطيع إحياء هذه الأرض الواسعة، والتي تبلغ حسب ما جاء في إفادة الهيئة المشكلة للنظر فيها عشرين كيلوا متراً مربعاً، ولا سيما وقد مضى على الإقطاع المذكور أكثر من ثلاثين سنة، والمذكور لم يحييها. وأيضاً يخشى من وقوع فتنة وسفك دماء إذا تركت
للمذكور، والأولى أن يعطى من الأرض البيضاء مقدار مرزعة واحدة، ولا يمكن من الباقي، وتسحب منه ورقة الإقطاع السابقة والله يحفظكم.
(ص ـ ف 1172 في 17/10/1377هـ)
(2170 ـ مساحة الاحياء لا تحديد فيها، بخلاف اقطاع الأرض الميتة..)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطابكم رقم 4/22/1411 وتاريخ 29/11/1377هـ بخصوص توزيع الأراضي وتحديدها بعشرين متر في عشرين حسب أمر جلالة الملك.
ونفيدكم أن ما قرره رئيس المحكمة الكبرى بجده بخطابه رقم 2243 وتاريخ 29/6/1376هـ من أن مساحة الإحياء لا تحديد فيها، وإنما " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " هو الصواب حتى لو زاد على عشرين في عشرين.
وأما الأر الميتة التي ليست ملك معصوم ولا اختصاص معصوم فلإمام الإقطاع منها لمن يريد الإحياء، ولا بأس بالتقدير بعشري في عشرين، أو أقل أو أكثر، حسب حاجة المقطع ونظر ولي أمر المسلمين والله يحفظكم.
(ص ـ ف 269 في 15/3/1377هـ)
(2171 ـ إذا استقطع باسم أولاده من عدة بلديات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن عبد الله بن جعوان
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تذكر فيه أن أخاك إبراهيم توفي وله عائلة أحد عشر نفراً منهم ذكران والباقي إناث، وقد أقامك قاضي المجمعة وكيلاً عليهم، وله أراض في الخبر والدمام وبقيق تحصل عليها عطية من بلديات تلك الجهات، وقد سجل بعض هذه الأراضي باسم أولاده تحيلاً على الإقطاع. وتستفهم: هل الأراضي المسجلة باسم بعض أولاده تكون له، أو لمن سجلت له من الأولاد؟
ونفيدكم أن مثل هذه الإقطاعات بهذا الصورة فيها ما فيها، لوجهين:
"أحدهما " أنها لم تستبح إلا بالكذب والخداع.
"الثاني" أن في جواز التوسع لرئيس البلدية في مثل هذه الإقطاعات نظراً ومتى ثبت قول أخيك أن الذي استقطعته باسمهم ليس لهم بل هو لي وعمل وصيته بذلك فلا مانع إن شاء الله.
والسلام عليكم
…
(ص ـ ف 245 في 27/2/1376هـ)
(2172 ـ اذا اشترط في المنحة عدم الضرر على أهل البلد، أو عدم ملك سابق ـ تقيدت بذلك)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بقضية الأراضي التي يدعي محمد بن درزي أن جلالة الملك الراحل رحمه الله منحها لوالده، وأن جلالة الملك أيد منحة والده، وأن قبائل أهالي الجوف يتظلمون من ذلك، ويذكرون مضرتهم من هذه المنحة.
ونفيد سموكم الكريم أنه بتأملنا للمنحة المشار إليها وجدنا أنها منحة مشروطة بانتفاء الملك السابق عليها، وبانتفاء المضرة منها على المسلمين، ومادامت قبائل أهالي الجوف يتظلمون ويدعون الضرر فإنه ينبغي إحالة القضية إلى قاضي الجوف يساعده في ذلك هيئة النظر والخبرة ومهندس بلدية الجوف لمسح الأرض الممنوحة له لمعرفة مساحتها طولاً وعرضاً، والنظر في دعاوي التضرر من هذه المنحة والتحقيق فيها، وغرض ابن درزي من هذه الأرض: هل يروم إحياءها؟ وهل أحيى منها شيئاً؟ وهل في مقدوره إحياؤها؟ أو إحياء بعضها؟ وهل هناك متشوفون لإحيائها؟ وإذا كان لا يستطيع إحياءها جميعها فما هو المقرر أو الممكن إحياؤه إياه؟ لوضع قرار بذلك نطلع عليه، ونفيد سموكم غب اطلاعنا عليه بما نراه، ونعيد إليكم كامل أوراق القضية والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص ـ ق 1343 ـ 1 في 1/9/1383هـ)
(2173 ـ التملك يقدم على الاقطاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
وزير الداخلية
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد لكم برفقه المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 918 وتاريخ 22/1/1381هـ المشتملة على الصك الشرعي الصادر من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة بعدد 26 وتاريخ 14/11/80 المتضمن ثبوت ملكية ورثة محمد جاوا لكامل المحدود الكائن بمجلة السليمانية بمكة، واعتراض أمانة العاصمة على الدعوى التي أقامها في هذا الصدد معتوق جاوا أحد الورثة المستحقين لهذا المحدود ودعوى أن الأمر السامي الصادر للمحكمة الشرعية بعدد 2893 في 24/5/67هـ ينص على أن تبقى الأرض التي من ضمنها الأرض موضوعة الدعوى تحت يد البلدية.
وحيث الحال ما ذكر من صدور الصك المشار إليه بثبوت ملكية ورثة محمد جاوا لكامل المحدود الكائن بمجلة السليمانية فإنه ينبغي إنفاذ مقتضاه والتمشي بموجبه. وأما الأمر السامي المشار إليه فإنه لا يقصد به مخالفة الشرع، لذا فإنه لا يسري على ما ثبتت ملكيته للغير شرعاً والسلام.
رئيس القضاة
(ص ـ ق 260 في 19/3/1381هـ)
(2174 ـ يمهل المقطع ثلاث سنوات، إذا هيأ الأرض لامكان البعل فيها فهو محيي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
أمير منطقة الرياض
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإليكم برفقه المعاملة الواردة منكم رقم 14858 ـ 1 في 29/5/81هـ الخاصة بدعوى أهالي مبايض ضد أميرهم كميخ المريخي. ونشعركم
أنه جرى الاطلاع على القرار المرفق المؤرخ في 15/5/81هـ الصادر من الشيخ عبد العزيز بن داود بالاشتراك مع فضيلة قاضي المجمعة الشيخ علي الرومي، المتضمن أن الإقطاع الذي أقطعه أمير مبايض عادل، إذ تساوى فيه الهوامل وغيرهم ممن تقدم إلى الأمير بطلب، وأنه اتضح لهم أن الهوامل بالذات وهم المشتكون أكثر إقطاعاً من غيرهم بالنسبة إلى قبائل سكان مبايض، ولذا فقد رأوا أن الأراضي المذكورة تبقى في أيدي أهلها لمدة ثلاث سنوات من تاريخه فإن أحيوها ملكوها بالإحياء، وإن لم يحيوها في هذه المدة فتعتبر أيديهم مرفوعة بعد انتهاء المدة المشار إليها حسب اتفاقهم.
وأما فيما يختص بمطالبة الهوامل بعدم إحياء شعيب أبو حصاة المتحجر للهوامل وغ يرهم للأسباب التي أبدوها فقد ارتأيا أن أرض عيال حسن الخطيب والقليب التي حفر ابن حضيري وما عنها شرق إحياؤه أصلح وأنفع للبلد، وما كان عن ذلك قبلة يبقى مواتاً للبعل والاحتشاش والرعي وما عدى أرض متعب الخلوي فله فيها حق الاختصاص إلخ..
وبتأمله لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أنه متى ثبت أن متعب الخليوي عمل في أرضه ما يحصل به الإحياء وذلك بأن كان هيئها لإمكان البعل فيها بعد أن لم تكن صالحة كأن يكون قلع أحجارها ونقاها منه أو قلع أشجارها وأزال عروقها المانعة من الزرع أو صيرها يستقر فيها السيل بعد أن
لم يكن يستقر فيها فإنه بذلك تثبت له ملكيتها لا الاختصاص فقط والسلام عليكم (1) .
رئيس القضاة (ص ـ ق 58/1 في 1/1/83هـ)
(2175 ـ س: إذا أقطع شخصاً وتم له ثلاث سنوات وجاء إنسان وأحياها؟
ج: لابد أن يضرب له الحاكم مدة بعد الثلاث، فإن أحياها فيها ملكها، وإلا فلا. ومن اعترض في مدة الثلاث فأحيى منع، لأن الأول له اختصاص
…
(تقرير)
(2176 ـ س: إذا أقطع ثم باع إقطاعه قبل أن يعمل فيه إحياء، كمثل ما يعطى ورقة على أرض فيبيعها في الحال؟
جـ أنا لا أكتب على هذا البيع (2) .
…
(تقرير)
(2177 ـ اذا تعارضت الاقطاعات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
أمير الرياض
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم بدون وتاريخ 18/7/1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى منيرة بنت عبد الرحمن وأخصامها سعد بن غزاي ورفقاه في الأرض التي تتبع سيل أم سليمة والتي رجعت من المحكمة لتعسر النظر فيها لدى القضاة، فالظاهر أن
(1) وتقدم أن المحيي اذا شرع في الاحياء ولم يكمله أنه يمدد له أيضاً
(2)
أي لا أصدق عليه.
ترجيعهم إياها من أجل كونها في إقطاع للطرفين وكل منهم عنده أوراق بذلك. فمنيرة معها ورقة من الملك عبد العزيز رحمه الله، وأخصامها معهم أوراق
…
من نائب الإمام. ولهذا فالذي نراه أن المسألة راجعة لنظر ولي الأمر، ليتحرى في هذه الإقطاعات، وأوراقها، ويأمر بما تقتضيه المصلحة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. والله يحفظكم.
(ص ـ ف 570 في 5/8/1376هـ)
(2178 ـ اقطعوها لجعلها هجرة ومورداً، وتركوها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك
…
ورئيس مجلس الوزراء
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى المعروض المقدم لجلالتكم من عبد العزيز بن عقاب ابن خريص الحربي بشأن قضيته مع ذعار بن نايف الذويبي، والمحال إلينا من جلالتكم مناولة خادمكم ابن غشيان، كما نشير إلى خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه لنا برقم 2796 في 20/2/89هـ على المعروض المقدم من جماعة عبد العزيز بن عقاب المذكور بخصوص القضية نفسها، وأنه بعرضه على جلالتكم أمرتم بالسؤال عما لدينا.
ونشعر جلالتكم أننا سألنا فضيلة رئيس محاكم القصيم عما لديه وأمرناه ببعث صورة الصك رقم 3390 في 10/83 هـ وما صدر حوله من هيئة التمييز فأرسل لنا صورة الصك المرفقة مظهرة بما صدر من هيئة التمييز برقم 366 في 5/6/1386هـ.
وبدراسة جميع ذلك من قبلنا ظهر أن جلالة والدكم الملك عبد العزيز رحمه الله قد أقطع القنينة لعقاب بن خريص من أجل جعلها هجرة ومورداً، ولكن عقاب أو جماعته تركوها، ولم يدع أحد منهم في أرض معينة بأنه أحياها، وعليه فإن الذي نراه أن هذا الإقطاع قد زال مفعوله، وأن حكم الخريصي للذويبي وجماعته بملكية ما أ؛ يوه ملكاً تاماً، وأنه إن أراد عبد العزيز أرضاً يعيش بها كغيره فلا مانع، وإن أراد الاستقلال واتخاذ هجرة فأرض الله واسعة إلخ.. في محله، بشرط أن لا يكون فيما يريد إحياءه ملك أو اختصاص لأحد أو مضرة على غيره.
وأما قول هيئة التمييز: أما ما عداه مما يشمله إقطاع والده فهو أحق به، ويعطي مهلة إن أحياه وإلا فيعطي لمتشوف آخر اهـ. فهذه الملاحظة لا داعي إليها والحالة ما ذكرنا أعلاه بشأن الاقطاع. وتجدون رفقه كامل أوراق المعاملتين. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
…
(ص ـ ق 922 ـ 1 في 16/5/1389هـ)
(2179 ـ اذا كان الاقطاع لغرض معين ولم يتحقق ذلك الغرض، فلولي الأمر الرجوع فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو
…
وزير المالية والاقتصاد الوطني الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 1263 تاريخ 22/6/89 هـ بصدد الأرضين المقتطعتين لمؤسسة الطباعة والنشر في الرياض، ممثلة
في عبد الله بالخير. ونبدي لسموكم أننا أبدينا لكم ما في خطابنا رقم 1452 ـ 1 تاريخ 17/6/89 هـ بالنسبة لواقع الأمر حيار ما دار بين المحكمة ووزارة المالية في الموضوع.
أما بالنسبة إلى ما أوضحتم في خطابكم الأخير رقم 22-1263 تاريخ 22/1/89هـ أن جلالة الملك حفظه الله أمر بالاستفهام منا عن رأينا الشرعي في الموضوع.
نفيدكم أنه إذا كان الإقطاع تم من ولي الأمر لغرض معين ولم يتحقق ذلك الغرض، فإن لولي الأمر الرجوع في إقطاعه هذا ونعيد إليكم من طيه خطابكم المنوه عنه مع كافة مشفوعاته. والسلام عليكم ورحمة الله.
رئيس القضاة
…
(ص ـ ق 2504 في 28/6/1389هـ)
(2182 ـ الاقطاع لا يمنع اقامة دعوى من له حق سابق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
أمير منطقة الرياض
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إليكم المعاملة المتعلقة بدعوى صالح بن جاسر ضد عبد الله بن جريد. ونفيدكم أننا قد اطلعنا على المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي الخرج برقم 940-2 في
فلاحظنا عليه شيئاً واحداً وهو قوله: ولا يمكن أن أتعرض شيئاً أعطاه جلالة الملك للأمير ابن جريد وسجلته البلدية. اهـ.
ومعلوم أن إقطاع الملك لا يمنع من النظر في دعوى من ادعى أن له حقاً سابقاً للاقطاع، وإذا كان قد ظهر لفضيلة القاضي
أن ابن جريد يستحق الأرض المتنازع فيها شرعاً فلابد من التصريح بذلك، فتعاد المعاملة إلى الشيخ على ما ذكرنا وإنهاء القضية والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق 292 في 1/7/1378هـ)
(2183 ـ التنازل عن الاقطاع)
س: البيع بمجرد الاقطاع؟
ج: يجوز إذا كان نزولاً عن الاستحقاق، أما على أنه ملك فلا إن أحيى ملك، وإلا فلا.
ولهم طريق سهل وهو أن يجعله حوشاً ببابه ويبيع، ولكنه من جشعه ما يصبر، ولا يبغى الخسارة. (تقرير)
(2184 ـ تعويض أهل الاقطاع معلق برضاهم، وحق بيت المال لا يسقط)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم الكريم رقم 14032ـ 1 وتاريخ 20/5/2/84هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية محمد بن سعود اليمني ورفقاه بشأن الديوان المطالبين بدفعه، وملحقه رقم 937 ـ 1 وتاريخ 21/1/84هـ ونشعر سموكم بأنه قد جرى الاطلاع على ما جاء في خطابكم المشار إليه من أنكم عرضتم موضوع المذكورين على جلالة الملك حفظه الله، فأمركم بالاستفسار منا عما إذا كان يجوز شرعاً أن الحكومة تعوض أهل
الديوان. اهـ. وعليه فإن الذي نراه أن الأصل بقاء الإقطاع وصحته، واعتماد عقود البيع الشرعية التي جرت، وأن لا يلتفت إلى ما ادعاه اليمني ورفقاه من إلغاء بيت المال.
أما موضوع التعويض فإذا رضي أصحاب الاستحقاق فلا مانع منه شرعاً. مع الإحاطة بأنه ليس لي في هذه الدعوى شيء، لأن المسألة فيما يتعلق بحوتانه مختصة بالإخوة الثلاثة: عبد الله وعبد اللطيف، وعبد الملك والله يحفظكم.
رئيس القضاة
…
(ص ـ ق 831 ـ 1 في 8/8/1384هـ)
(2185 ـ الاقطاع ثلاثة أقسام، وما يراعى فيه، ولمن)
للإمام إقطاع ملك من الأملاك (بيت المال) تمليكاً وانتفاعاً، فإن إقطاع الحي العامر ثلاثة أقسام: تمليك، إستغلال، مرافق.
فالأول يجوز إذا كان فيه مصلحة للمسلمين لو ترك فأتت أو خشي أن تفوت، ينظر الإمام النظر المصلحي لا الشهواني.
ثم ظاهر كلامهم هنا أنه لابد من المصلحة في الابتداء وفي الأخر أما الاستغلال فإنه لا يملك الرقبة، وإنما يملك الغلة وقتاً.
والارتفاق في الأشياء التي يرتفق بها.
ثم صرح بعض الأصحاب أنه لمن يتولون مصلحة عامة، ثم هو بقدره ولا يكون جزافاً، والنظر للإمام ـ فقط ـ النظر المصلحي، ومنهم من قال: بل لو غير الدينية.
فعرفنا أنه إذا أقطع بعض الرؤساء لأعلمية ولأدينية وكان بقدره لا جزافاً فإنهم من أهل المصالح للمسلمين، أما الجزاف فلا.
وإقطاع الفراش والطباخ ونحوه لا يجوز عند الأصحاب. (تقرير)
(2186 ـ بيت مال سابق أقطعه ولي الأمر لأحد الرعية ثم أقطعه من بعده لغيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطاب سموكم رقم 2655 ـ 1 وتاريخ 13/10/84 هـ بخصوص مطالبة محمد بن حمد بن فارس بما أمضاه الإمام عبد الرحمن الفيصل لحمد الفارس بما يخص الحكومة من مراكز نخل عبد الله الزومان المسمى بأم غويقه في بلد القرينه، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية برقم
…
وتاريخ
والمتضمن الإشارة إلى أن الملك السابق سعود قد وهب لأهل القرينه مغارسة نخلهم، وذلك عام 76 أما ابن فارس فمنذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستلم أي شيء لا من ابن زومان ولا من غيره، وتسألون رأينا في هذا الخصوص؟
ونفيد سموكم أن الأملاك التي سبق أن صارت ضمن بيت المال كنتيجة للفتوح الإسلامية إبان قيام الأجداد من الأئمة والعلماء بواجب الجهاد في سبيل الله وأقطعها ولاة الأمور لبعض عمالهم ممن كانوا لا يتلقون من الحكومة في ذاك الوقت مرتبات شهرية لقاء أعمالهم، وإنما يعطون أجورهم مكافآت أو إقطاعات إما بطريق الإختصاص أو التملك، هذه الاملاك المقطعة تعتبر خارجة عن اختصاص ولي الأمر لانتقالها بأمر أحد الأئمة من بيت المال إلى من أقطعها، ولهذا فلا نرى صحة إمضاء الملك السابق سعود
لأي عقار من نخل أو غيره سبق أن صار ضمن بيت المال ومنحه أحد الأئمة لبعض أفراد رعيته لمصلحة اقتضت ذلك، كبلائه مع المسلمين أو قيامه بعمل من أ'مالهم، لأن ذلك التصرف مع الملك السابق سعود لم يبن على أصول شرعية، وقد كان له أثره في قيام كثير من الخصومات والمنازعات والمشاكل بين من يدعون تملك هذه العقارات وبين المقطعين ثم بين الغارسين وأصحاب الأراي.
ونعيد إلى سموكم الأوراق الخاصة بهذه المسألة. والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية
…
(ص ـ ف 3187 ـ 1 في 25/11/84هـ)
(2187 ـ اقطاع عشب الريضان، وحطب الشعبان)
وليس للإمام إقطاع الريضان ـ العشب ـ أوإقطاع شعاب الحطب، بل هذه الأمور أصل وضعها الناس شركاء فيها بالقياس على ما ورد في الحديث (1)
…
(تقرير)
(2188 ـ يمنع أهل المباسط والسجاجيد من وضعها إذا ضيقت على المارة، وإذا رفعتهم البلدية لم تحل مكانهم)
الأمير سلطان.
أشرفت على ما رفعته البلدية في خصوص السجاجيد والمباسط التي تحت القصر.
وأحيطك علماً ـ حفظك الله ـ أن الشرع لا يمكنهم من وضعها لما فيها من الضيق على المارة، وحتى إن ذلك لا يسوغ الإذن من الولاة حفظهم الله فيه.
(1) الماء، والكلأ، والنار.
لكن هنا ملحوظة وهي أنه إذا عمل بما ذكر من الأمر الشرعي وهو رفعهم عنها لايمكن بعد ذلك أي أحد حتى البلدية في وضع أي سجادة وأي مبسط.
(ص ـ م دوسيه 140-1)
(2189 ـ اذا وضع قماشه مدة طويلة)
إذا وضع قماشه مدة طويله فله الحق، لأنه قد سبق إليه وفيه قول: أنه إذا لم يبق يبيع ويشتري فيه بعد لا يبقى له حق.
وعلى كلا القولين إذا طالت المدة وقد تركه الأول زال الحق إذا كان يوجد منينتفع به هذا الظاهر، وأنا لا أعرفه في كلام الأصحاب لكن كنظائره.
…
(تقرير)
(2190 ـ اذا سبق إلى كماة أو حشيش)
س: إذا سبق إلى مباح: كماء، وكمأة، وحشيش.
ج: له بمقدار حشيش هذا الشخص. أما إذا كان في أرضه فهو أحق به إذا قال لمواشي، ولايمكله
…
(تقرير)
(2191 ـ السقي من مياه الأمطار ومياه الأنهار اذا كانت صغاراً له صور)
قوله: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وجس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه.
كمياه الأمطار، ومياه الأنهار.
وهذا مالم تكن كبارا فإن كانت كبارا فكل يسقي من عنده، لا يختص الأعلى، لما عرف أنه لا مشاحة فيها.
وهذا فيه صور أن ينزل الأعلى، ثم ينزل الأسفل، ومن صوره أن ينزلا جميعاً. أما إن ك ان الأسفل هو الذي نزل الأول استحق ذلك الماء، ولس لهم السقي قبله. ثم إذا نزلوا جميعاً، فإن الأعلى أحق. أما لو انفرد به شخص وملكه وقدر أن لا تحته أحد فتلك مسألة أخرى.
(تقرير)
(2192 ـ س: فاضل السيل يمنع؟
ج: مايمنع
…
(تقرير)
(2193 ـ مسألتان)
1 ـ إذا ادعى اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً وهناك مرجع، أولا مرجح.
2 ـ إذا ملك إنسان في أعلا الوادي، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق.
من الولد عبد الرحمن المقوشي إلى المكرم صاحب الفضيلة
شيخنا محمد بن إبرايهم آل الشيخ
…
سلمه الله آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فكتابكم الكريم وصل جزاكم الله عنا خيراً كذلك حصل عندي بعض التردد في مسائل منها: إذا تداعينا اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً، وأقام كل واحد منهما بينة على السبق بالشرب منه أولاً، فما يظهر لكم عند التعارض.
كذلك إذا ملك إنسان في أعلى الوادي، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق، ومنعه الأسفل. ما الصحيح لديكم في ذلك نؤمل من فضيلة الوالد الجواب عن ذلك سريعاً لوقوعها، وكثرة
وجودها لدينا، هذا ما لزم منا السلام عليكم وعلى العيال والإخوة المشايخ وجميع المشايخ والتلاميذ والعزيز لديكم ومن عندنا العيال يسلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
الجواب: الحمد لله لا يخفى تساقط البينتين عند تعارضهما، فتبقى المسألة عديمة البينة من الطرفين. وحينئذ لا يخلو المقام من وجود مرجع لأحدهما على الآخر مثل كون، عقاره أقرب إلى أعلى المسيل، أولا. فمع وجود المرجح لأحدهما يقدم في الشرب. وغلا فيقسم بينهما.
وأما قولكم: إذا ملك إنسان في أعلى الوادي وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق، ومنعه الأسفل.
فالجواب: إن كان الوادي المذكور من الأودية الكبار فلا مانع من أن يسقي الأعلى الحادث منه، وإلا فللسابق بالإحياء والتسييل منع الحادث.
(ص ـ ف 382 في 15/8/1375هـ)
(2194 ـ واد كبير في أعلاه قرى وفي أسفله قرى، وبينهما واحات أصبح فيها نخيل ومزارع ـ فهل لهم اتخاذ مسيل منه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 342 وتاريخ 25/12/84 هـ المتضمن استرشادك عن مسيل ـ وادي كبير ـ في أعلاه قرى وفي أسفله قرى وبين هذه القرى واحات صالحة للزراعة وأصبح
فيها نخيل ومزارع وليس لها مسيل من هذا الوادي مع أنه قريب منها وممكن أن تسيل منه، وتسأل: هل يسوغ أن يتخذ لها مسيل من الوادي مع أن القرى التي في أسفل الوادي أسبق إحياء منها ومع أن سقيها لا ينقص من سيل القرى التي اسفلها إلخ.
والجواب: الحمد لله. هذه المسألة خلافية والقاضي إذا وقعت عليه مثل هذه القضية تحري واجتهد بما يبرئ الذمة.
وعلى هذا فينبغي إمعان النظر، وبعث هيئة من أهل الخبرة والمعرفة يقارنون بين المنافع والمضار التي تنجم من هذا، ويعرفون ما يمكن أن يحصل من الضرر على الأسفلين. فإذا كان الوادي كبير ولا ضرر على أهل القرى السفلى من سقي من فوقهم فبعد التحري واستفراغ الوسع والإستئناس بقرار أهل النظر يقرر الحاكم ما يظهر له. وإن أمكن الصلح بينهم فالصلح خير والله الموفق.
مفتي البلاد السعودية
…
(ص ـ ف 394 ـ 1 في 15/2/85هـ)
(2195 ـ مراد الحارثي هنا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد لك هذه الأوراق المرفوعة مع خطابك رقم 230 وتاريخ 12/7/86هـ بشأن النزاع الواقع بين أفراد من أهل ساجر وبين أهل قرية السكران. وهؤلاء الأفراد يريدون أن يفتحوا مشارب من شعيب ساجر ليسقوا أرضين تقع شرقاً
عن شعيب ساجر، منهم من قد أحيى، ومنهم من يريد الإحياء وقرية السكران تقع أسفل هذه المزارع، وهي أسبق إلى الإحياء من هذه المزارع، ولا يأتيها من السيل إلا ما فضل عن أهالي ساجر، وأهلها يعارضون أهل هذه المزارع الذين يريدون أن يفتحوا لهم مشارب من هذا الفاضل قبل أن يصل إلى قرية السكران. وتذكر بأنك قد بحثت في الموضوع، واطمأنت نفسك إلى ما اختاره الحارثي في مثل هذه المسألة من اعتبار السبق إلى أعلا النهر أو المسيل ولو كان هناك سابق إلى الإحياء والسقي من أسفله.
ونشعرك بأن الظاهر أن مراد الحارثي إذا لم يكن هناك ضرر على السابقين إلى الإحياء والسقي، لأنهم قد ملكوا أرضهم بحقوقها ومرافقها فلا يملك من جاء بعدهم إبطال حقوقها. فينبغي التنبه لذلك وإكمال إجراءات القضية، ثم البت فيها. وإذا لم يقنع أحد الخصوم بالحكم فيحال مع ضبطه واللائحة الاعتراضية إلى هيئة التمييز كالمتبع. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
…
(ص ـ ق 3090 ـ 3/1 في 14/8/1386هـ)
(2196 ـ قول الجمهور هنا أولى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة الثانية بالزلفى
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن كيفية سقي
الأملاك من السيل الذي ينحدر من الوادي، وذكرت أن بعض الأملاك قديم وبعضها حديث، وقد يكون القديم في أسفل الوادي والحديث في أعلاه، وأن أقوال الفقهاء متفقة على أن السقي للأول فالأول حسب السبق في الإحياء إلا كلام الحارثي المنقول في الإنصاف وغيره. وتسأل عما يظهر لنا في هذا؟
والجواب: الحمد لله. كلام الجمهور أولى وأسعد بالدليل لحديث "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " أما حديث الزبير (1) فليس فيه دليل عن سبق الإحياء ولا عدمه كما أشرتم إلى هذا فالاستدلال بالحديث السابق أولى وأقرب والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
…
(ص ـ ف 2360 ـ 1 في 13/8/1388هـ)
(2197 ـ الأصل أن وضع اليد في المساييل بحق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم قاضي
…
محكمة الزلفي الأولى
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم 195 في 9/6/84هـ بشأن قضية عبد الله الحمد وشركائه مع الفهد في المسيل، وما ذكرتموه أن هيئة التمييز نوهت في قرارها أن المحكوم عليهم ذكروا في لائحتهم الاعتراضية أن المدعين يشربون من السيل بعدهم، وأنهم مستعدون بإثبات ذلك وأنه نظراً إلى أن الوظيمة قديمة
والسقيا منها مستمرة. فإنه لابد من التحقق عن صفة سقياهم في الماضي، إذ الحكم يختلف بحسب التقدم والتأخر وغير ذلكواستشكالكم في هذا، وطلبكم توجيهكم بما نراه في هذا الصدد.
نفيدكم أنما ذكر يستند إلى أن الأصل البقاء على ما كان عليه حتى يوجد الرافع لذلك، كما وأن الأصل أن وضع اليد والاستمرار على مثل ذلك هو بحق مالم يقم برهان يعارضه فينبغي إكمال ما يلزم نحو ما نوه عنه. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
…
(ص ـ ق 1670 ـ 3-1 في 17/9/1384هـ)
(2198 ـ الحواجز ـ للسيل المشترك تقام بالمساحي، لا بالدركتر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
أمير منطقة الرياض
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إلى سموكم برفقه المعاملة المختصة بقضية آل نفيسه وعلي بن إبراهيم الشنيفي وناصر بن سليمان الشنيفي الواردة مع خطاب سموكم المرفق 5798 ـ 1 في 6/8/87هـ ونشعر سموكم أنه بمطالعة الأوراق ظهر أن المعاملة تتعلق بشيئين:
"الأول" الحبس الذي أحدثه ابن نفيسه بالدركتر، وأزيل بأمر قاضي ضرمى السابق الموجه لأمير رمى بعدد 222 في 22/6/87هـ ثم قرر في خطابه رقم 38في 1/5/85هـ.
أن الجميع اقتنعوا بالتمشي بما في الوثيقة التي بإملاء الشيخ محمد
بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله والتي تنص على أن الحاجز (وحشية) قدر عضم الذراع اهـ. وقد التزم ابن نفيسة بإقامة الحاجز المذكور بالدركتر، وأخصامه عارضوا، لأن استعمال الدركتر قد يفضي إلى إقامة حاجة كبير فتعود المنازعة إلى حالتها الأولى، وقد ذكر أمير ضرمى أن العرف الجاري أن الوحشيات والكلالي لا تقام إلا بعمال ومساحي.
وعليه فإن الذي نراه أن يفهم ابن نفيسة بأنه ليس له الحق في استعمال الدركتر في إقامة هذا الحاجز على صفة أكثر من المطلوب، بل يقيمها بالمساحي حسب العرف، وتكون إقامتها بحضرة أمير ضرمى لمراقبة عدم الزيادة.
والشيء الثاني " الدعوى التي أقامها عبد اللطيف بن نفيسه ضد ناصر الشنيفي وأبي نحيط بأن لها مجرى سيل مع ملكهم الضويهاني. وأنه إذا أراد أن يتصرف في الملك منعاه، ويقول إذا كان لهما حق فيعطيان إياه ولا أمنع. فهذه الدعوى لم يبت فيها فضيلة قاضي ضرمى بعد، فيتعين عليه النظر فيها وإنهاؤها بالوجه الشرعي. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ف 3348 ـ 1 في 11/10/87هـ)
(2199 ـ الكعبية، وحديث الزبير)
" حتى يبلغ إلى الكعبين (1) لا أصل له، إنما الأصل إلى الجدر فقيس إلخ.
(1) ولأبي داود عن عمرو بن شعيب " قضى أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل " أما " أحبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر" فهو متفق عليه.
لكن صرح بعض المفاتي من قدماء أهل نجد ـ والظاهر أن غيرهم صرح به ـ أن ما ذكر في شراج الحرة يكون فيما كان مثل مساييل ذلك الشراج وآراضه وعادته، ومسيلهما ضعيف ليس مثل مساييل نجد. أما أهل نجد فلهم عادة في السقي أنه لا يكفيهم هذا المقدار، لهم عادة أن يرفعوه أرفع من هذا، يعني فلا يكون هذا إلا في موضع دون موضع، ولعل المراد ليس مطلقاً، بل المحلات التي يرتفع فيها كذلك، وإلا فيكون كعبية وكلام الاصحاب هو هذا.
ثم إلى الكعبين باعتبار أعلا موضع مما يسقى، لا باعتبار المواضع المنخفضة.
…
(تقرير)
(2200 ـ حجز أحد روافد الوادي الكبير)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي وتوابعها
…
المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم مع هذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 1108 في 25/10/85هـ الخاصة بقضية محمد بن حزيم مع أهالي الدوادمي. ونشعركم بأنه قد جرى الاطلاع على الحكم الصادر منكم في القضية بالاشتراك مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن شديد كما جرى الاطلاع على ما قررته هيئة التمييز بما في ذلك وجهة نظر فضيلة الشيخ محمد البواردي والذي نراه أنه إذا كان هناك أحد من أصحاب الأملاك يتضرر من حجز ابن حزيم لسيل هذا الشعيب المتنازع فيه فله
الحق في أن يتقدم بدعواه ضد ابن حزيم، وبعد تحرير الدعوى وبيان الضرر المدعى به ينظر في القضية بالوجه الشرعي.
أما مجرد كون هذا الشعيب من روافد وادي الدوادمي فإن ذلك لا يكفي بمجرده في منع ابن حزيم من حجز سيل هذا الشعيب والانتفاع به والله يحفظكم.
رئيس القضاة
…
(ص ـ ق 4498 ـ 3-1 في 11/11/1385هـ)
(2201 ـ اذا حصل ضرر من رص المسيل فيعاد النظر فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة منكم برقم 18000 في 19/9/82هـ المتعلقة بالنزاع القائم بين سليمان الهاجري ورفقاه وعبد الله العمراني ورفقاه في مسيل الجزيع الكائن في بلدة حريملاء، وما أبداه عبد الله العمراني ورفقاه من اعتراضهم على ما صدر في القضية.
ونفيدكم أنه جرى الاطلاع على الصك الصادر في القضية بإملاء الشيخين رئيس المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ محمد بن عودة وقاضي المستعجلة الأولى بمحكمة الرياض عبد الرحمن بن مسعد والمؤرخ في 16/7/82هـ والذي يتضمن الأمر بأعمال ما رأته الهيئة المشكلة من هيئة خارج البلد والثلاثة الأشخاص الآخرين المحايدين الذين اختارهم قاضي الشعيب ورص المسيل حينما قرروه، وأنه إن حصل في المستقبل ضرر على المدعى عليهم
من ذلك يعاد النظر بما يزيل الضرر، وذلك بناء على ما ظهر لهم من أن الص في عرض الواضي في صالح المدعين، وفيه رفع لضررهم، وأقل نفقة من عمله مستطيل، ولا ضرر منه على المدعى عليهم.
وبدراسة هذا الصك وتأمله والاطلاع على اللائحة الاعتراضية لم يظهر لنا ما يوجب نقضه. وعليه فإنا نرى إعادة المعاملة إلى المحكمة لتسجيل الصك المشار إليه الصادر في القضية، حيث أن فضيلة رئيس المحكمة ذكر في خطابه المرف رقم 859 في 30/7/82هـ أنه رفع المعاملة إلينا قبل تسليم الهاجري صكه وتسجيله، والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق 1665 ـ 1 في 27/11/1382هـ)
(2202 ـ سيل الروضة المبعل لا يصرف عنها)
ملحق خير
صاحب الفضيلة:
يوجد لدينا روضة واسعة تسمى (بروضة الخيل) مبعل لأهل الوشم كافة قديماً وحديثاً، من سبق منهم إلى جهة منها بعل فيها، ولم يتملك فيها أحد، وهناك عدة أودية تتصل إليها: منها واد يسمى (بواد المذبانة) وفي هذا الاسبوع أراد أهل الحريق عدل قسم من سيل الشعيب المذكور إلى قصورهم وبعولهم محتجين باحتياجهم إلى ذلك، وبان الشعيب المذكور غير مملوك لأحد، وإنما هو يتصل إلى الروضة، وهي باقية على حكم الموات. هذا ما احتج به أهل الحريق. وقد أجابهم وكيل أهل شقراء ومن
تصدى معه للخصومة من أهل الوشم بأن وادي (المذبانة) من جملة الأودية المتصلة إلى الروضة، وهي مبعل أهل الوشم، وفي عدل بعض سيله ضرر عليهم. وأيضاً متى عدل أهل الحريق بعض السيل طمع غيرهم في ذلك فقطع سيل الروضة: هذا ما احتج به وكيل أهل شقراء ومن معه. وحيث كان الأمر بهذه الصفة أرجو التكرم على بما يقتضيه نظركم في ذلك، إذ لا غنى لي عن الله ثم عن إرشاداتكم القيمة، وتعاليمكم النافعة، متعنا المولى بحياتكم. وإنني على كل حال أرجو عدم المؤاخذة فيما حصل من الإلحاح وإساءة الأدب، وأملي بالله ثم بفضيلتكم عظيم السلام.
(ملحوظة)
أهل الحريق أقرب إلى أعلا الوادي المشار إليه من الروضة.
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ صالح بن علي بن غصون
…
سلمه الله تعالى آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابكم المؤرخ 7/7/1374هـ وملحقه بتاريخ المتضمن سؤالكم عن الروضة.
نفيدكم أنه ينبغي عدم موافقة أهل الحريق، محافظة على المصلحة العامة المشتركة بين أهل الحريق وسائر أهل الوشم من توفر سيول روضة الخيل، وحسماً لمادة مد الأيدي على شيء من أوديتها الأخر. وليس هذا من باب الحكم، بل من باب النظر في المصالح وتقديم الراجح منها على المرجوح. هذا ما لزم ولدينا الإخوة والأولاد يسلمون. والسلام (ص ـ م 7 ـ 1374هـ) .
(2203 ـ العادة المستمرة في شربهم من العيون يبقون عليها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إليّ خطاب الديوان العالي رقم 7/21/2077 وتاريخ 29/8/1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بتشكي عبد الهادي موسى ورفقاه من أهل العلا من تعرض قاضي العلا لعوائدهم التي يسيرون عليها من زمن طويل.
ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة ظهر لنا أنهم يبقون علىعوائدهم السابقة في وجابهم من العيون التي ببلادهم، ولا يتعرض لها بشيء لأن ذلك مستمر فيما بينهم كما تفهم بعض عقود بياعانهم ولذا أقرهم الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل رحمه الله على ذلك، واعتبره القاضي السابق، وجروا عليه وكما حكم بذلك أحد القضاة السابقين بين حمزه بن سعيد عبد الدايم وبين منازعيه من بقية المشتركين، وذلك لما ثبت لديه بالبينة من أن له وجبة الأربع وذلك في وجبة السبت أسبوعياً بارداً لا شغل عليه. إلى آخر ما جاء في الحكم المذكور. وبهذا يعرف وهم القاضي الحالي. وعبارة " الإقناع وشرحه " التي استدل بها معلومة المعنى، مسلمة المدلول، إلا أنها لا تنطبق على مثل هذه القضية، لأن هذا شيء اتفق عليه وصار عادة لهم معتبراً في التوارث والبياعات ونحوها، وأمضاه القضاة قبله. وعليه فإن على القاضي الحالي أن يرجع عن أحكامه الثلاثة المنوه عنها أعلاه، ويكون ذلك كتابة. والله يحفظكم.
(ص ـ ف 679 في 7/9/1376هـ)
(2204 ـ قوله: فإن كان الماء مملوكاً قسم بين الأملاك الخ.
ثم في كثير من المساييل يكون له حكم الملك، وذلك أنه ماحصل له إلا بعمل عمله.
ولو عمدوا إلى واد فحجروه فيكون على حسب أملاكهم ويفعلون به ما شاءوا.
…
(تقرير)
(2235 ـ الأحمية باطلة الا حمى الله ورسوله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
…
(الموقر)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/21/749 وتاريخ 13/2/75هـ المرفقة به المعاملة الخاصة بالنزاع القائم بين عبد اللطيف بن عطية ورفقائه ضد أهالي قرية محوية في الحمى المسمى "الحازم".
ونفيدكم أنه جرى درس المعاملة بما فيها قرار قاضي المندق برقم 155 وتاريخ 28/8/74 هـ وأفيدكم أن الحكم الشرعي يقضي بأن جميع الأحمية باطلة، إلا حمى النبي صلى الله عليه وسلم "لا حمى إلا لله ورسوله"(1) ولانزاع بين أهل العلم في ذلك، إنما تنازعوا في الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم: هل لهم أن يحموا نظير حمى النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل فيه ما عمل هو فيه من كونه لخيل الجهاد وإبله وإبل الصدقة وما إلى ذلك مما نفعله عائد للمسلمين، أو ليس لهم ذلك لظاهر الحديث السابق، والارجح هو القول الأول
(1) رواه البخاري.
لكن حيث أن الحال في تلك البلاد تختلف عن بقية البلدان فإن رأى ولي الأمر بنظره المصلحي أن مفسدة منعهم من تلك الأحمية من سفك الدماء وغير ذلك أكبر من مفسندة إبطاله فيظهر أن لا بأس بمثل هذه الأحمية، نظراً إلىتكل العلة فقط (1) فعليه بعتبر ما قرره قاضي المندق بين المذكورين من جعل الأرض المذكورة تبعاً لأهل محوية بالشرط المذكور أعلاه، وإلا فالأصل الشرعي هو المنع من الحمى والسلام.
(ص ـ ف 59 في 27/2/75هـ)
(2206 ـ لدواب المسلمين)
لا يحمى إلا الإمام أو نائبه لدواب المسلمين، وهي دواب الجهاد، ودواب الصدقات المجبية التي ترعى قبل تفريقها على مستحقها.
وليس لدواب الأمير، أو خدامه، أو يترك فيه من يشاء والأحوال تختلف، فتارة يبقى بعد حماه من المراتع ما فيه الكفاية، وتارة لا فإذاكان فيه ضرر ترك الحمى أصلاً، وإن كان فيه على الضعفاء فتدخل أموال الفقراء، وتمنع مواشي غيرهم. وهذه الأمور فيها تفصيل، والنظر المصلحي للإمام (تقرير)
(2207 ـ "الناس شركاء في ثلاث " على عمومه في الحمى، إذا منع الامام قطع الشجر الأخضر فما الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسين بن عبد الله مرجان
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
(1) ويأتي لهذا المعنى قريباً زيادة ايضاح.
فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يلي:
1 ـ حديث " الناس شركاء في ثلاث"(1) هل يختص بأناس دون آخرين؟ أم يشترك فيه جميع الناس؟
2 ـ هل يوجد دليل شرعي يمنع قطع الشجر الأخضر الذي ليس بمطعم إذا دعت الحاجة إليه؟
3 ـ هل يكفي من أراد أن يحيى أرضاً ميتة من المشتركة وضع منار لحدودها إلخ..
والجواب: الحمد لله الحديث على عمومه، وليس لأحد الاختصاص به دون أحد. ولا يجوز لأحد أن يحمي حمى يختص به هو وجماعته ونحو ذلك. وفي حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا حمى إلا الله ولرسوله"(2) فإن هذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه حديث " الناس شركاء في ثلاث " وفي هذا الحديث استثنى حمى الله ورسوله، وهو ما كان يحميه النبي صلى الله عليه وسلم وحماه الخلفاء الراشدون بعده لإبل الجهاد في سبيل الله ونحوها، وبه استدل من ذهب من العلماء إلى أنه يجوز للإمام حمى مرعى لدواب المسلمين بشرط عدم الضرر جمعاً بين هذا الحديث وحديث " لا ضرر ولا ضرار"(3) وهو استدلال صحيح. أما ما عدا ذلك فهو على عموم المنع، كما تقدم.
نعم يوجد بعض شعاب وأودية ونحوها اعتيد حماها من قديم، ودرج على ذلك أهل تلك البلاد ومن يجاورهم، واشتهر اختصاص
(1) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه " المسلمون شركاء في ثلاث.. "
(2)
أخرجه البخاري والإمام أحمد وأبو داود.
(3)
أخرجه الامام أحمد وابن ماجه.
بعضهم بها دون بعض، وربما كان فيها أو في بعضها وثائق من الحكام أو من بعض القضاة قطعاً للنزاع وحقناً للدماء فإنه قلد وقع من أجلها من سفك الدماء وغير ذلك من الأضرار الشيء الكثير، فينبغي اعتبار ما كانوا عليه سابقاً مؤقتاً مقدراً بالضرورة إلى ذلك في حقن الدماء.
وأما قولك: هل يوجد دليل شرعي يمنع قطع الشجر الأخضر إذا لم يطعم؟
ظاهر سؤالك أنك تعني الاشجار غير المملوكة مما ينبت في الأودية والشعاب. فهذا منه أشجار كبار قد اشتهرت واستعملت لاستظلال بها ونحوه فهذه لا ينبغي قطعها، وجاء في ذلك أحاديث لا تخلوا أسانيدها من مقال. وما عداها فهو على الإباحة مالم يمنع من ذلك ولي أمر المسلمين أونائبه خشية ضرر في الآجل فهذه يمتنع من قطعها ما دام المنع من ولي الأمر باقياً، طاعة لولي الأمر في نظره المصلحي.
وأما قولك: هل يكفي لمن أراد أن يبني أرضاً ميتة من المشتركة وضع منار لحدودها إلخ
…
فاعلم أن الأرض الموات التي ليست ملكاً لمعصوم ولا اختصاصاً له لا تملك ولاتكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإدارة التراب عليها، ولا الأحجار، ولا بمجرد بحصها وقطع الأشجار. بل لا تكون محياة ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفاً، وهو يختلف باختلاف البلاد وغير ذلك. فمنها ما يكون محياً بإحاطتها بحائط يصيرها منتفعاً بها لإيواء الدواب وتحصينها بها أو للسكن أو نحو ذلك، ومنها ما يكون محيا
بإجراء مياه الآبار والأنهار إليها زراعة أو غرس أشجار ونحو ذلك. ومنها ما يكون محياً بقطع جميع الأشجار وإزالة جميع الأحجار وبالتسوية وتهيئتها لزراعتها بمياه الأمطار، مضموماً إلى ذلك تهيئة طرق مساييلها، فإذا كانت مهيئة معدة من جميع النواحي لزراعتها بعلا فإنه يكون محيياً لها ومالكاً لها بذلك، لعموم الأخبار، فإن هذه الأرض قد كانت حية بعد ما كانت ميتة لا تصلح للزراعة فتهيئتها لهذه المنفعة الخاصة وهي زراعتها بعلا نظير تهيئة الأرض وإعدادها للسكن أو تحصين الدواب بها.
وأما المنار فيضعه الملاك مناراً لأملاكهم، كما يضعه أرباب الاختصاص مناراً على اختصاصهم، كما قد يضعه غير المحق على ما يزعمه ملكاً له أو اختصاصاً له، ولكل حكمه والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف 236 في 11/6/1376هـ)
(2208 ـ ان ترتب على نقض الحمى الممنوع شر ومفسدة أكثر ابقي مؤقتا)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى خطاب الديوان العالي رقم 7/21/1135 وتاريخ 25/7/1376هـ وما أرفق به المعاملة المتعلقة بالنزاع الحاصل بين قبيلتي الصمان وبين رباح في حمى الصدر.
ونفيدكم أنه بالنظر إلى ما اشتملت عليه المعاملة من قرارات وأحكام شرعية اتضح لنا أن ما رآه الشيخ محمد بن علي البيز والهيئة المنتدبة معه للنظر في هذه القضية في قرارها رقم 7 وتاريخ 23 ـ 5-75هـ من التأييد والموافقة على حكم يحيى أمان رقم 340 وتاريخ 29/11/68 هـ لا بأس به.
وأما " الحمى" فالأصل عدم جوازه، لكن أن ترتب على نقه شر ومفسدة أكثر من التزامه من سفك دماء ونحوه فلا بأس من ابقائه مؤقتاً ومقدراً بوجود دفع الشر والمفسدة به.
والله أعلم.
…
(ص ـ ف 555 في 30/7/1376هـ)
(2209 ـ ويعين لكل قبيلة ما حاذى قريتها مؤقتاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 6009 وتاريخ 22/4/1378هـ بشأن الأحمية والمحاجر والطرق المتنازع عليها بين قبيلة آل ميسرى وآل السرو وآل عريف الجاره ومن بينها القرار الصادر من رئيس محكمة أبها برقم 582 وتاريخ 29/12/1376هـ والمتضمن إباحة هذه الأحمية بين تلك القبائل المتنازعة.
وبتأمل ودراسة ما جاء في المعاملة بما في ذلك قرار رئيس المحكمة المذكورة وقرار قاضي النماص رقم 177 وتاريخ 2/7/1374هـ نرى الحل في هذه القضية هو النظر فيها بالوجه
الشرعي، وتكليف قاضي طرفهم بالوقوف على عين المتنازع فيه، فما ثبت لديه من إحياء بعض القبائل لشيء من أرض الموات إحياء شرعياً فهذا يعتبر مملوكاً بالإحياء ومنتهياً لا نزاع فيه ومالم يثبت لديه فيه إحياء لإحدى القبائل الثلاث فيكون على أصل الإباحة بين المسملين لا يختص به أحد دون غيره، وإن خيف بسبب ذلك وقوع فتنة وحدوث شر فلا مانع من أن ينظر القاي حيال ذلك النظر المصلحي الشرعي بما فيه ضمان المصلحة للجميع، وتفويت المضار المتوقعة، ويعين لكل قبيلة من تلك القبائل الثلاث ما حاذى قريتها من الأرض تختص به مؤقتاً ولا نملكه. وهذا ما نراه إن شاء الله حاسماً للنزاع، وفاصلاً للخلاف بينهم (1) والله يحفظكم ز في 17/5/1378هـ)
(ص ـ ف 468 في 19/5/1378هـ)
(2209 ـ 2 وجاء في فتوى مطولة في الموضوع برقم 18/1 في 15/1/84 هـ) تركت اختصاراً ما معناه. أنه إذا لم تحل المراسيم النزاع بقوا على الأصل، وهو الاشتراك في الكلأ، والمرعى، والمحتطبات.
(2210 ـ ترحيل البادية عن الحاضرة إذا تضرروا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
أمير منطقة الرياض
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى ما وردنا منك رفق خطاب سموكم برقم 375 ـ 1،
(1) وتقدم هذا المعنى ضمن فتاوي في احياء الموات الواقع بين القبائل.
وتاريخ 13/1/88هـ الخاصة بتشكي أهالي نعام من البادية القاطنين في حظافة بلدتهم، ومطالبتهم بترحيلهم إلى مراعي بعيدة عنهم.
والجواب: إن ك ان أهل نعام يتضررون من بقاء البادية قرب بلدتهم فلا يظهر لنا مانع من ترحيلهم عنهم، لأن المحلات القريبة من بلد نعام تعتبر حريماً له، وأهله أحق بها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
…
(ص ـ ف 1137 عام 88هـ)
(2211 ـ نزول الفقيه في المدرسة يختلف)
قوله: أو نزل فقيه بمدرسة إلخ..
ثم هذا يختلف، فالمدرسة إذا كان العادة أنه يأتي ثم يقرأ ولا يسكن، فإنه إذا لم يجيئ بطل. وأما إن كان يسكن فالظاهر أنه يسكن للعرف إذا حصل. وكذلك الحجر يعمل في ذلك بالعرف.
…
(تقرير)
(2212 ـ التصوف والصوفية)
قوله: أو صوفي بخانقاه إلخ..
التصوف ينقسم إلى: سني، وبدعي. فإن كان متقيداً بالكتاب والسنة كالجنيد (1) .
وأما القسم الذين ما تقيدوا بهما (2)
(1) فهو سني.
(2)
فهو بدعي.
لكن في آخر هؤلاء من آلت بهم تلك الشطحات إلى دعوى الربوبية، بل بعضهم إلى القول بالحلول. والفتنة بهم كالفتنة بالقبور، فإنهم يدعون أشياء كلها سخافة.
وهذا المسلك هو الذي ينبغي، بخلاف مسلك بعض المنتسبين الذين يجعلونهم قسماً واحداً.
فالذين تقيدوا بهما هم من خيار المسلمين. وقابلهم من جعل طريقة الصوفية لابد منها. (تقرير)